طيب يقول الثالث التنبيه الثالث يعني المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو مفهوم الموافقة بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام اه مفهوم الموافقة هو عادل. مفهوم المساواة ومفهوم اولوية فقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هل مثله لا ان لا تلبسه اموالكم نعم لا تسكنوا اموالكم نعم لانه سواء اكل الربا حرام لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة هل استعمال الربا في الملابس والمساكن والمراكب؟ كذلك هذي نسميها مفهوم موافقة مساواة هناك مفهوم موافقة من باب الاولى بان يكون المسكوت اولى المسكوت عنه اولى اولى بالحكم من المنطوق به مفهوم الاولوية وهو من مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم كمل من المنطوق به يقول رحمه الله وهو المفهوم بان بان يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق. يعني في المسكوت عنه من المنطق به في سياق الكلام كتحريم الضرب في قوله تعالى ولا تقل لهما اف قال الله عز وجل في الوالدين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اما هذه ان شرطية وما زائدة يعني ان بلغ الكبر عندك هما او احدهما فلا تقل لهما اف اف يعني التوجه ولا تنهرهما بالمقال يعني ان انها راك لا تقل اف ان اتعباك لا تقول اف ولا تنهرهما عند عند الكلام مع ان الاب والام اذا بلغ الكبر في الغالب انهما يتعبان اما بالقول واما بالفعل يقول عز وجل لا تقل لهما اف ولا تنهرهما ان يتكلمت معهما وقل لهما قولا كريما اي حسنا لينا قوله لا تقل لهم وقوف هل يفهم منه تحريم الضرب ايش؟ من باب اولى لانه اذا اذا قال ابوك مثلا وهو قد اصابه الكبر يا ولدي روح جيب له خبز وفول اوف الله اذوقتنا انت اتعبتني حرام ولا مو حرام؟ طيب اذا قال يا ولدي رح جب له يا ولدي رح جيب لي فول وخبز طخه على وجهي او على الراس ايهم اشد؟ الثاني اشد اذا هو داخل في الاية من باب ايش؟ من باب مفهوم الموافقة في الاولوية عرفت وهذا شيء لا لا يخاف فيه احد واما ما يذكر عن بعض الظاهرية انه ان قلت اف حرام وان وان ضربتها ان ضربتهما فليس بحرام من هذا النص ولا هو هم يقولون انه حرام لانهم عقوق لكن من هذا النص لا يؤخذ التحريم فهذا غلط هذا خطأ في الاستنجاء طيب وقال وقال الخرزي طيب وقال رجل من العلماء وبعض الشافعية هو قياس وهذا غلط تقولون ان الظرب حرام لما فيه من الاذية كقول اف فيجعلون دلالة الاية على الظرب على تحريم الظرب من باب القياس وحينئذ يبقى عاد هل يجوز القول بالقياس واثبات الاحكام؟ بالقياس او لا يجوز المسألة معروفة ومشهورة وبعض العلماء قال ان اثبات الاحكام بالقياس شرك في الرسالة ولكنه لا شك ان القياس حكم شرعي له ادلة في مكانها المهم ان بعضهم قال هذا حرام بالقياس وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق الى الفهم مقارنا وهو قاطع للقولين يعني معناها انه لا ليس بالقياس ولا بالنص ولكن من مفهوم اللفظ حيث انه يسبق الى الذهن او الى فهم مقارنا لما يفهم من قول اف كل هذه من حقيقة تعقيدات تعقيداته ولا يحتاج اليها الانسان والاولى ان نقول كل عاقل يقرأ قول الله تعالى ولا تقل لهم اف سيفهم ان هذا دال على ايش على تحريم الظرف من باب اولى قال وهو قاطع على القولين الحمد لله هذه النتيجة يعني هذا الدليل قاطع على تحريم الضرب على القولين يعني على قول بانهم قياس وعلى قول بانه يتبادر الى الفهم ونحن ذكرنا قبل انه داخل من باب الاولى. طيب قرأ الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة وهذا في الحقيقة هو معترك الخلاف بين العلماء هل كل قيد له مخالفة او بعض القيود لا لا لا يثبت فيها مفهوم المخالفة افهمتم؟ هذا هو الذي يجب على طالب العلم ان يعتني به وهو مفهوم المخالف هل لكل قيد او وصف مفهوم مخالفة او لا؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله يقول رحمه الله تعالى مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه هذا مفهوم المخالف ان يثبت للمخالف نقيض حكم المذبوح ان يثبت للمخالف نقيض حكم المذكور. وهو معنى قوله كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي الغنم في سائمتها في كل اربعين شاة شاة في سائمتها ما هي السائمة؟ السائمة الراعية وهي التي يكون غذاؤها بالرعي اما السنة كلها او اكثرها مثال انسان له غنم ترعى تخرج في النهار وترعى من الصباح الى الليل وتغدو الى مبيتها شبعانة ولا تحتاج الى علف او ان احتاجت الى علف جعل لها شيء يسير جدا هذي نسميها ايش؟ سائمة. اي راعية فيها الزكاة في الحديث في الغنم في سائمتها هل نقول مفهوم هذا ان غير السائم ليس فيها زكاة؟ نعم الجواب نعم الجواب نعم لو قال قائل في زعيمتها بناء على الاغلب والمفهوم المبني على الاغلب ليس بشيء فالجواب ليس ليس مبني على الاغلب وذلك لان السائمة اقل مؤونة من المعلوفة فناسب وجوب الزكاة فيها لكن المعلوفة التي اه ينفق عليها صاحبها في كل يوم كذا وكذا من الدراهم هذه زكاتها الفها في الواقع بل تأكل من العلف اكثر مما يجب فيها من الزكاة فكان من المناسب ان المعلوفة ايش؟ لا تجب فيها الزكاة ولو بلغت المئات لان الانسان ينفق عليها كثيرا ينفق عليها اكثر من زكاتها لو وجبت يقول المؤلف رحمه الله في الغنم الزكاة حجة نعم حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض المتكلمين يعني ان مفهوم المخالفة حجة وعلى هذا فلو سألك سائل عن رجل عنده اربعون شاة للتنمية لا للتجارة لكنه يعلفها عشرة اشهر يعلفها وشهران ترعى فيها زكاة ولا لا؟ ليس فيها زكاة لان الحديث في سامتها وهذا غير سائبة فاذا كانت غير سائمة فلا زكاة فيها يقول رحمه الله ان هذا المفهوم اعني مفهوم المخالفة حجة عند الاكثرين خلافا لابي حنيفة وبعض المتكلمين اما بعض المتكلمين فاننا لا نستنكر عليهم ان يخرجوا عما يدل عليه الانسان العربي لانهم لانهم ايش؟ اهل اهل كلام واهل الكلام كلامهم كلام في كلام غالبه عهن منفوش لا خير فيه لكن العجب ابو حنيفة ان صح النقل عنه انه يوجب الزكاة في المعلومة كما تجب في السائلة وهذه تحتاج الى تحقيق في كتب الاحناف. هل هذا مذهبه ام لا لاننا نشاهد الان آآ نشاهد كتبا يعزون الى المذهب ما نعلم انه ليس من المذهب كثيرا ما يمر بنا مذهب الحنابلة كذا ونحن درسنا مذهب الحنابلة ليس كذلك لان الانسان البعيد عن المذهب قد ينقل المذهب بقول رجل من رجاله دون الجمهور من من اهل المذهب ودون قول الامام لهذا ينبغي لك اذا سمعت نقلا في كتب شراح الحديث عن المذاهب ان تتأكد لان المؤلف قد لا يتسنى له ان يطلع على كتب المذهب كلها فيقع في في يده كتاب ابو لرجل من اهل المذهب ويجعل المذهب ما وجده في هذا الكتاب وان لم يكن هو المذهب لاحظ اذا نحتاج ان تحققوا لنا هل هذا مذهب ابي حنيفة ما شاء الله انت حنفي خالد ها عبد الله طيب على كل حال نبدأ بالامة هذا يقول ليس بحنفي اذا لا علم له بمثل الاحناف خالد وهذا يقول ساتصنع سأتحنف اليوم نقول له يلا تحنف واراجعها يقول وفيهم نعم وبعض المتكلمين ودرجاته ست احدها مفهوم الغاية بإيلاء او حتى مثل اتموا الصيام الى الليل انكره بعض منكر المفهوم قول الله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذه غاية هل مفهوم ذلك انه بعد غروب الشمس لا صيام نعم نعم نعم لان الصوم حجج بغروب الشمس فمفهومها ان ما بعد الغروب ليس بصيام ولهذا ينهى عن الوصال الا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما رأى اصحابه تمسكوا به رخص لهم فيه الى السحر طيب كذلك ايضا لو قلت لابنك ابق في البيت الى ان يؤذن الظهر فاذا اذن الظهر حل له ان ان يفارق البيت فما بعد الغاية يخالف ما قبلها من باب مفهوم المخالفة طيب الثاني مفهوم الشر مثل قوله تعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهم الشرط في قوله ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم فان كنا لسنا ولاة حامل؟ فلا نفر وهذا واظح. قال وكما انكره قوم. نعم انكره قوم فان قال قائل اذا جعلتم الشرط مفهوم مخالفة فماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى؟ ولا تكثروا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغ عرض الحياة الدنيا هل لهذا الشرط مفهوم بمعنى انهن اذا ابينا لارادة التحصن ولكن لكراهة الرجل الذي اه اكرهنا عليه هل يكرهن او لا؟ لا اتقوا الله بالشرط ان اردت تحصنه مفهومه ان لم يردن التحصن فاكرهوهن اليس كذلك نعم طيب اذا اذا اكره الرجل امتى على ان تزني بهذا الرجل فقالت لا ليش؟ قالت والله الرجل مهوب جميل جيب لي شاب جميل وما في مانع يكرهها على الشيخ الدميم لا كيف لا الان قيد ان اردنا تحصنا كيف له مفهوم له وانتم تقولون ان كنا ولاة حمل لها مفهوم نعم اجاب بعض العلماء عن هذا بان هذا الشرط لا مفهوم له لانه بناء على الاغلب ان الاغلب في الاماء ان تبدأ ان تمتنع عن البغاء لتحصين الفرج لكن هذا قد يعارض فيه لان الامام ما يهمك ولهذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام اوتزني الحرة يعني الحر ما يمكن تزني والزنا انما يكثر في الامام فلما قال هذا ان هذا الشرط اغلب قيل له هذا غير مسلم بل قد يكون الاغلب في الاماء اذا لم يكن السيد عفيفا الاغلب الزنا ولكن الصحيح ان هذا الشرط ليس للغالب بل هو لتقبيح فعل السيد كأن الله قال هن يريدن التحصن وانتم تريدون البغاء فيكون اللوم على الازواج على السياد او على السادات اجيبوا اكثر كيف هي امرأة امة تريد التحصن وانت رجل حر لا تريد التحصن فيكون مرادي بالشيء بالشرط تقبيح هذا الفعل الذي يصدر من بعض السادة