الثالثة مفهوم التخصيص وهو ان تذكر الصفة عقب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان كقوله في سائمة الغنم الزكاة لا سيأتي في الرابعة طيب مفهوم التخصيص وان تذكر الصفة عقيد الاسم العام في معرض الاثبات والبيان كقوله كقوله صلى الله عليه وسلم في في سائمة الغنم المثال هذا غير صحيح لان هذا مر علينا بالقسم الاول لكن المثال الصحيح كقوله في الغنم السائمة الزكاة لان اذا قلنا في الغنم السائمة ذكرت الصفة عقيم الاسم العام فاصحح المثال اذا مفهوم التخصيص ان يذكر بعد الاسم العام وصف يقتضي اخراج بعض افراده مثال ذلك في الغنم السائمة الزكاة لو كان لفظ الحديث في الغنم الزكاة وجبت الزكاة في الغنم مطلقا سواء كان سائما ام غير سائمة فلما جاء الوصف بعد ذكر العام في الغنم السائمة الزكاة صار مفهوم ان غير السائمة لا زكاة فيه فيها قال وهو حجة ومثله ان يثبت الحكم في احد فينتأفى فينتفي في الاخر امثاله الاي احق بنفسها هنا الايم هي التي قد تزوجت فاذا خطبها خاطب فهي احق بنفسها وليس لوليها ان يجبرها فمفهوم الايام الحق بنفسها ان البكر ليست احق بنفسها والصواب ان البكر ايضا احق بنفسها كما دل على ذلك الحديث والله اعلم نعم. نعم. هكذا الاية ولا تقل او فلا تقول. ها؟ بالواو عندك بلوى واجعلني ها خلنا نشوف النسخة اللي عندي هي اللي عندنا ولا تقل لهما الصواب فلا صح نعم ايه الجزلي ايه اي نعم الجزلي تكلم عليه وش قال؟ قال الجزري قال هو ابو الحسن الجزري والزاي كما صرح بنيته في الروضة ومقتصر من لحام صفحة ستة وخمسين وقد مضى ترجمته في صفحة احسنت احسنت بارك الله فيك ولكن لقاءنا نقوله عندنا جزري وخرزي فينظر هذا هل من الاصوليين احد اسمه الخزري فيكون النسخة اللي عندنا صواب او من فيها احد الجذري فتكون النسخة اللي عندك صواب نسختي نعم سلام عليكم ايه مثلا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة بنت الزوجة لكن الله تعالى قال اللاتي في حجوركم فهل تحرم بنت الزوجة اذا لم تكن في حجر الزوج الجواب تحول والدليل على هذا قوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فذكر مفهوم قوله اللاتي ادخرتم بهن ولم يذكر مفهوم قوله اللاتي في حجوركم فدل ذلك على ان هذا المفهوم غير معتبر والذين قالوا بهذا القيد يعني الذين قالوا هذا القيد للاغلب قال لان الغالب ان الرجل يتزوج امرأة معها بنت الغالب انها تكون مع امها تحت ايه معلوم لا بد من جديد هو الاصل ان جميع القيود لها مفهوم مخالفة هذا الاصل الا بدليل ما كملنا نعم احسن الله اليكم يا شيخ ذكرتم قبل امس ان الامر بالشيء ليس العمل به قاعدة ساقطة شيخنا قال القائل ان الامر يأتي بمعنيين طلبوا الفعل الشيء لا على وجه الزام ويستدل بقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود. فعلى هذا المعنى تكون القاعدة ساقطة. لان تزوجوا الولود الودود يعني اذا لم يتزوجها ويكون وقع في لا يصح هذا الفعل هذا وغيره له ادلة كثيرة لان ترك المأمور لا يلزم منه فعل محظور القائل ان الامر اذا جاء اذا كان لطالب مثل قوله تعالى اه واتموا الصيام من الليل او اقيموا الصلاة فالنهي الامر الامر هنا عكسه ايدك يبقى النهي عن اضاعة الصلاة موجود قائم بنفسه ما هو ايش المفهوم؟ اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابعة مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الاوقات التي تطرأ وتزول مثل الذيب احرق بنفسها وبه قال جل اصحاب الشافعي واختار تميمي وانه ليس بحجة وهو قول اكثر للفقهاء والمتكلمين الخامسة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرموا لا تحرموا المصة وبه قال مالك وداوود وبعض الشافعية خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي. السادسة مفهوم اللقب وهو ان يقص بحكم انكر وهو ان يقص اصلا بحكم انكره الاكثرون وهو الصحيح عندي وانكره وانكره الاكثرون وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الانواع الستة بسم الله الرحمن الرحيم اه نتكلم الان في دليل الخطاب درجاته ست احدها مفهوم الغاية ووجه ذلك ان ما بعد الغاية مخالف لما قبله. في قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل معناه انه بعد دخول الليل لا صيام والثاني مفهوم الشرط كقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن مفهومه ان لم يكن بهن حمل فلا نفقة والثالثة مفهوم التخصيص وهو ان تذكر الصفة عقيدة اسم العام في معرض الاثبات في معرض الاثبات والبيان كقوله في السائمة في الغنم السائمة الزكاة صححتوها طيب والرابعة مفهوم الصفة يعني ان يقيد الحكم بصفة فمتى لم توجد هذه الصفة؟ انتبه الحكم مثاله السيد احق بنفسها والثيوبة عارض بعد ان كان معدوما فاذا كانت الثيبة احق بنفسها فالبكر ليست كذلك ولهذا نقول كما جاءت في السنة البكر تستأذن والسيد تستأمر البكر تستأذن يعني يقال اننا سنزوجك فاذا سكتت زوجناها والثيب تستأمر يعني يطلب امرها فاذا قلنا سنزوجك وسكتت لم تزوج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر ان يؤخذ امرها حتى تقول نعم زوجوني ولا شك ان هذا مقصود وذلك لان الصفة معنى اذا علق به الحكم تغير الحكم بفقده كما لو قلت ايضا اكرم المجتهد من الطلبة او اكرم الطلبة المجتهدين هذا صفة هل يدخل فيهم الطلبة غير مجتهدين طيب قال وبه قال جل اصحاب الشافعي واختار التميمي انه ليس بحجة وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين لكن الصواب انه حج بلا شك لان الشارع اذا تكلم بكلام فهو يعلم معناه ويعلم مفهومه ارأيت قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذي صفة طيب وين جاءنا عادل نقبل قول هؤلاء؟ نقبل قوله الفاسق نتبين وننظر ونبحث هل هو صادق او هناك قرائن او لا اما العجز فيؤخذ قول فالصواب انه حجة لان الفاظ الشرع محكمة والمتكلم بها يعلم المنطوق ومفهوم فهي حجة وعليها عمل عملوا اكثر العلماء فيما نعلم وقال المؤلف رحمه الله انه ليس بحجة انه قول اكثر الفقهاء يحتاج الى نظر الخامسة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة ولا المصتان المص والمسطجان لا تحرم وما زاد فيه خلاف وبه قال مالك وداوود وباط الشافعية خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي يعني والحنابلة يقولون به لا تحرم المصة ولا المستطاع بعض العلماء يقول ان العدد له مفهوم وبعضهم يقول ان العدد ليس له مفهوم الذين يقولون ان العدد له مفهوم قالوا انك اذا خاطبت انسانا وقلت لا تحرم المستوى المستطاع يفهم ان ما زاد يحرم والذين قالوا ليس لهم مفهوم؟ قالوا نعم لا تحرروا النصر ولم يستطع لكن ما الذي يحرم الثلاث الاربع الخمس العشر فنحن معكم في انها لا تحرم المص ولا المصتان. لكن هل نقول ما زاد عليهما مباشرة وهو الثلاث فما فوق؟ يحرم او لا فيقولون لا دليل في العدد طيب اربع لا تجوز في الاضاحي اربع لا تجوز في الاضاحي ثم عدها هل نقول غيرها يجزي لان العدد اخرجها او نقول غيرها قد لا يجزئه وان لم يكن منها نعم على على رأي من يرى ان العدد لا مفهوم له يقول نعم يمكن لا يجزي غيرها وعلى رأي من يرى انهم له مفهوم يقول غيرها يجزئ لكن ان كان بمعناها او اولى منها فانه لا يجزئ السادسة مفهوم اللقب وهو ان يخص ان يخصص من بحكمك وانكره الاكثرون وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الانواع الستة كلكم عندكم لمن وش يقول سيتذكر منعوا باحتجاجه بمفهوم اللقب بما يقدم عليه من القول بمنع جريان حكم الربا في غير انواع الستة المنصوص عليها وهو مخالف لمذهب اكثر الفقهاء الذين يرون جريان الربا في غير الاسواق الستة المذكورة. وكان الاوضح ان يقول لما ينزل عليه من منع جريان الربا في غيره ايه صحيح مفهوم اللقب ان يعلق الاسم ان يعلق الحكم باسم اسم ليس له معنى ليس له معنى الان مثلا اذا قلت القائم هذا وصف له معنى وهو القيام اذا سميت بجعد مثلا امرأة او زيد رجل او اسد سبع هذا اسم فقط ما دل على شيء واضح كما اننا نقول الان صالح خالد لا نقصد المعنى اذ قد يسمى صالح وهو من افسد العباد خالد وهو نعلم انه مو خالد سيموت لكن مجرد علم هل تعليق الحكم بالاسم المجرد عن المعنى هل يقتضي تخصيصه او لا اكثر العلماء على انه لا يقتضي التخصيص ولهذا تجدون في كتب الخلاف يقول هذا مفهوم لقب لا لا حجة لي مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الحكم الان معلق بايش بلقب فقط وبناء على ذلك لا يجري الربا في غير هذه الاصناف الستة لان اللقب مفهوم اللقب لا حكم له وقيل ان هذه الالقاب تجتمع في معنى يقتضي جريان الربا فالذهب والفضة موزون وما بعدها مكيل وعلى هذا فيكون تخصيص هذه الاسماء الاسماء الستة ليس مانعا من جرائم الربا في غيرها لان هذا مفهوم لقب واذا قلنا ان العلة الكيل صارت اسماء لكن تومي الى معنى وهو الكيل فيجري الربا في غيرها وهذه المسألة اعني جريان الربا في غير الاصناف الستة محل خلاف بين العلماء فالعلماء رحمهم الله مجمعون على ان هذه الاصناف الستة يجري فيها الربا ان كان ان كان المبيعين ان كان المبيعان من جنس جرى فيهما ليبا الفضل وربا النسيئة وان اختلف الجنس جرى فيهما ربا النسيئة دون ربا الفضل الا اذا كان احدهما نقدا فانه لا يجري فيه ماربا نسيئة هذا مجمع عليه لكن الرز بالرز الذرة بالذرة الحديد بالحديد هل يجري فيه ربا او لا يجري فيه خلاف منهم من قال لا يجري ومنهم من قال بل يجري لان الشرع لا يفرق بين متماثلين اي فرق بين قوم قوتهم الحنضة وقوم قوتهم الرز لا فرق كلاهما مطلوم كلاهما مدخر ها الربا يجري في الذرة وكما الرز كما يجري في البر ولا فرق اي فرق بين التمر والتين الذي يكون بمعنى التمر يؤكل رطبا ويؤكل اه مدخرا لا فرق ولا شك ان القول بالقياس او بعمول الحكم اولى اما بالقياس وان ما باللفظ ويقال ان هذا مفهوم لقب ولا حكم له وثم ثم الذي يرفع الحكم ثم الذي يرفع الحكم الحكم بعد ثبوته النسخ بدأ المؤلف بحث شديد النصر وهو واصله الازالة النسخ باللغة الازالة او ما يشبه النقد فمن الاول قولهم نسخت الشمس الظل يعني ازلت ومن الثاني قولهم نسخت الكتاب فان نسخة الكتاب ليس منها ازلت الكتاب بل نقلته وليس ايضا نقلا لان الكتاب المصفوخ الاول باق بحاله لكن قالوا اننا نقول ما يشبه النقل ما شبهنا طيب هذا في اللغة اما في الشرع فيقول هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه