طيب قولها رفع الحكم الثابت بخطاب الحكم سبق لنا التعريف وهو مقتضى الخطاب الشرعي فازالة هذا المقتضى في خطاب متقدم اه نعم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه افادنا المؤلف رحمه الله ان الناس هو النسوخ لا بد ان يكون سمعيين لانك لانه ذكر ان الخطاب الاول ثابت بخطاب متقدم والثاني بخطاب متراخي متأخر عنه مثال مثال امثلة ذلك كثيرة وحده بعضهم بحد اوضح فقال النسك رفع الحكم الشرعي اولا او لفظه بخطاب شرعي رفع الحكم الشرعي او لفظه بدليل شرعي لان النص قد يكون نسخا للحكم وقد يكون نسخا لله وهذا كما ترون اوظح واخصى قلنا رفع الحكم الشرعي او لفظه بدليل شرعي وعلى هذا فلا فلا نسخ في الاخبار يعني لا يمكن النسخ في الاخبار ابدا لانه لو قلنا بجواز نسخ الاخبار لزم ان يكون الخبر الثاني ايش؟ مكذبا لا الخبر الثاني. مكذبا للخبر الاول واخبار الله ورسوله ليس بها كذب الا اذا كان الخبر بمعنى الحكم فانه يجوز نشره لان العبرة بالمراد ففي قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذه منسوخة مع انها خبر منسوخة بايش بان المتوفى عنها تبقى اربعة اشهر وعشرة ايام طيب النصح اذا لا يكون الا في الاحكام لا يكون في الاخبار المحضة ثم قال رحمه الله والرفع ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا صحيح الرفع على وجه ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ارادوا بهذه العبارة ان يخرج ما لو جن الانسان والعياذ بالله فانه يرتفع وجوب الصلاة عليه وجوب الصيام وجميع التكاليف هل نقول ان هذا نسخ الجواب لا لان لان الحكم باقي ثابت وازالة التكليف عن هذا المجنون ليس ازالة الحكم لكن لم يثبت الحكم في حقه لعدم اهليته لهذا ليس لان لان الدليل اه او لان الحكم نسخ فقوله رحمه الله ليخرج زوال الحكم نعم والروح ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا كما سمعتم في المثال استقبال بيت المقدس نسخ الى هي استقبال الكعبة هنا لولا هذا النسخ لبقي استقبال بيت المقدس لكن سقوط استقبال الكعبة للعاجز لا يكون نسخا لان الحكم باطل فاراد المالك رحمه الله ان ان يخرج زوال الحكم لعدم وجود اهلية المحكوم عليه وقوله ليخرج زوال الحكم بخروج وقته صحيح اذا زال الوقت خرج زال الحكم مثال هذا لو ان قوما لم يصلوا الجمعة في وقتها حتى خرج الوقت هل يصلونها او لا لا يصلون اذا عدم وجوب الجمعة على هؤلاء ليس نسخا ولكن لزوال الوقت والثابت في خطاب متقدم ليخرج الثابت بالاصالة اذا عندكم نعم اه ليخشى الثابت بالاصالة يعني بالاصل. مثلا لو قال قائل وجوب ايجاب الصلاة نسخ لعدم وجوبها يصلح او لا يصلح؟ لا لا يصلح لان الاول لم يثبت باقدام شرعي بل ثبت بناء على الاصل وهو براءة الذمة وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف فان الحكم يرتفع اذا زالت شروط التكليف ولا يسمى نسخا لانه لم يثبت في الخطاب ومتراخ عنه ليخرج البيان يعني معناه ان النسخ لابد ان يكون الناسخ متأخرا عن النسوخ ليخرجوا بذلك البيان بمعنى انه لو حكم بحكم ثم اضيف اليه الشروط في نفس الكلام فلا يقال ان هذه الشروط رفعت الحكم الاول لان هذه الشروط بيان فقط والحقيقة ان هذه المفهومات اللي ذكرها المؤلف رحمه الله لا حاجة اليها اذا قلنا ان ان النصر هو رفع الحكم او لفظه وش بعده؟ بدليل شرعي يعني سمعي اكتفينا بهذا لان كل ما ذكره لفوات شرط ارتفاع الحكم به لفوات الشرط او وجود ماله لو ان المرأة حاضت هل تجب عليها الصلاة هل نقول ان سقوط الصلاة عنها حيض نسخ؟ لا لكن لوجود مال وقيل هو وقيل هو ايش كشف مدة العبادة بخطاب ثاني اجعل النصر كانه اه ازالة المدة عن تأثير الخطاب السابق بمعنى انه اذا فرض على الناس شيء وعملوا به لمدة ايام ثم نسخ يقول هذا النسخ هذا هو النصر لانه ازال انتهى وقت الحكم الاول ولكن هذا غير صحيح. او اما ذكرنا لكم اولا. لانه اذا ثبت النص زال الحكم نعم زالت المدة العمل بالحكم والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النصر قالوا للخطاب ان الناس هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت في النص بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا قال المؤلف في الرد عليهم وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ من الثياب قال لا يلبس كذا وكذا فحصر الان المحرم. وما بقي فهو جائز. نعم. فالان مثل او عكس نعم الاصل في التحريم فعندما حصل عدم التحريم دل على ان الباقي محرم بينهما فرق اولا ان لا لا تحرم النصر والمستتان. ورد حديث منطوق على ان المحرم خمس ضعات ثانيا ان حديث ابن المحرم حديث ابن عمر في المحرم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل ما الذي يلبس المحرم فلما حصل المنع في هذه الاشياء صار بيانا للذي يلبسه لكن لماذا لا نطرد هذه القاعدة ونخص الرضاع؟ لانه ورد فيه ادلة محتملة. نعم يعني نفرض هذه القاعدة اذا حصل بعضها هو الصحيح انها تحر ان ان هذا ان هذا معتبر الصحيح ان هذا معتبر وان قولها اربع لا تزيد في الاضاحي معناها غير يجزئ ولكن ما كان بمعناها فانه لا يرسل وحديث ابن عمر سئل ما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبس فكأنه قال يلبس كل شيء سوى هذا فالجواب مطابق للسؤال في الواقع لكن لما كان الملبوس اكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدم البلوز لانه اقل نعم الاصل المعتد الاصل انهم اعتبار. القرائن او الادلة الاخرى ولا الاصل انه معتبر نعم نعم؟ القيد الاغلبي نعم اي نعم القيد الاغلبي ليس ليس له مفهوم لان المراد يبقى قيد الاغلبية. الاشارة الى العلة الى علة الحكم فقط مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دهنتم بهن فان قوله اللاتي بحجوركم ليس قيدا ولهذا تحرم الرغيبة وان لم تكن في حشر وكذلك قوله تعالى ولا تكتبوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن فلا نقول اذا امتنعنا عن البغاء لعدم رغبتهن في هذا الزاني مثلا فاجروهن لهذا ذكر على انه قيد اغلبي. الغالب انه انهن يريدن التحصن. وكما قلنا ايضا اضافة الى ذلك ان في هذا تقبيح لفعل السادة كيف هؤلاء الاماء يريد التحسن وانتم ايها الاحرار اولى بذلك فكيف تكونهن على ما انتم اولى به صحيح سؤال واحد. سؤال واحد ولا في زيت يمنع الاكل دابا الحديسة اه التيب احق بنفسها عندنا اه في في الفقهاء اللي يبدو انه على المذهب المالكي يقولون السيد احق بنفسها انها تستأذن او تستعمر الا ان البكرة الشيخ عندنا البكر تجبر وكذلك يقولون الدنيئة تزوج نفسها. النقاح اذا وقعت على هذه الحالة. الدنيئة ايه. يعني المرأة الدنيا يعني ايش؟ مرأة ذا ليست ذات شرف ولا مال ولا جمال. هم. تزوج نفسها لانها تفوت على نفسها الرجال اذا وجدها طيب ولم يزوجه وليا؟ لا اذا انتظرنا ولية ولية مصابة واذا انتظرناها رأى مسافر هذا شيء ثاني لكن اذا كان جنبه هذا اذا جنبه لكن اذا سافر ما موجود اذا ما وجدناه هذا اذا سافر الولي سفرا منقطعا يتعدى الاتصال به يزوجها الولي الثاني يأتون مثالا يقولون مثلا جاء واحد مسافر قال يبي هذي المرأة وما ينتظر الا صلاة الظهر وزوجتوني خلاص ما زوجتوني انا رايح الله يساعدك على كل حال لابد من الوجه لابد من المرأة قاصرة في المكان هذي المرأة الذميمة اللي تقول الذميمة نداء لم يكن لها اولياء يزوجها الحاكم اذا كان لها اولياء وابوا يزوجها الحاكم النكاح تقع عندنا على هذي الاشكال. على كل حال هكذا. الصحيح انها لا تجبر. حتى عندنا في المذهب الحنبلي البكر يجبرها ابوها خاصة ابوها لكن القول الراجح انه لا يجبره. اننا الولي كذلك الوسيط. لا والصحيح ايضا الوصي لا يصح. بمعنى ان الوصية في ولاية النكاح باطلة هذا القول الراجح