طيب وقبل التمكن من الامتثال والزيادة على النصب وان لم ان لم تتعلق بالمزيد عليك كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنص الاجماع وان تعلقت وليس وان تعلقت وان تعلقت وليست بشرط فنسخ عند ابي حنيفة فنسخ عند ابي حنيفة فان كانت شرطا كالنية في الطهارة ابو حنيفة وبعض مخالفيه في الاول نصف ويجوز الى في الاولى عندي وبعض مخالفيه في الاولى وبعض مخالفيه في الاولى لص ويجوز الى غير بدن وقيل لا وبالاخص والاثقل وقيل بالاخف ولا نص قبل بلوغ الناسخ. وقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. نعم نحن لا نتكلم نتكلم في النص والمؤلف رحمه الله لاختصار كتابه يأتي بالخلاف وكانه رموز كانه رموز فاولا سبق لنا ان النسخ جائز عقلا وواقع شرعا جائز عقلا ان الله تعالى يوجب شيئا ثم ينسخ الوجوب او يحرم شيئا ثم ينسخ التحريم فان قال قائل هذا يستلزم البداءة على الله عز وجل بمعنى انه يبدو له الصواب ثم يعود اليه اذا بدأ له الصواب قلنا هذا ليس بصواب غلط هذا يدل على حكمة الله عز وجل وانه يثبت الحكم المنسوخ حين كان صلاحا للعباد ثم ينسخه حين كان بقاؤه فسادا وهذا لا لا يعني انه تبين له الصواب لا هو عالم عز وجل بان الصواب بقاء الحكم في هذا الزمن ونصبه في الزمن الاخر والنصح في الحقيقة يدل على الحكمة والرحمة ولا يدل على البدع ابدا باي حال من الاحوال اذا هو جائز شرعا هو جائز عقله وليس فيه نقص لله عز وجل لا في علمه ولا في حكمه بقي ان يقال هل هو واقع شرعا نعم واقع شرعا في الكتاب والسنة كما سيأتي يقول رحمه الله المؤلف ويجوز قبل التمكن من الامتثال يعني يجوز ان يأمر اهله ان يأمر الله العباد بالشيء وقبل ان يتمكنوا من فعله ينسخوا هذا جائز عقلا لكن هل هو واقع لا اعلم مثالا في وقوعه لكن قبل الفعل صح ينسى قبل الفعل وذلك مثل نسخ ذبح اسماعيل حيث امر الله ابراهيم ان يذبحه ثم نسخه بعد التمكن من الفعل او لا بعد التمكن من الفعل لا تمكن يا اخوان وش ذا نسخ هذا الوجوب بعد التمكن من الفعل فانهما اسلما وتله للجبين وما بقي الا ان نمر على رقبته السكين ثم نسخ الله الوجوه واضح؟ هذا نصف بعد التمكن من الفعل لكن قبل التمكن من فعل عقل جائز اما شرعا فلا اعلم ان له مثالا قال والزيادة على النص ان لم تتعلق بالمزيد كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس نصر فليس بنسخ اجماعا هذا لا داعي له في الواقع يعني مثلا اذا اوجب الله تعالى الصلاة ثم اوجب الصيام فهل نقول ان ايجاب الصيام نسخ الجواب؟ لا لانه سبق ان تغيير ما ثبت بالبراءة الاصلية ليس بنسخ فلا نقول ان ايجاب الصلاة بعد ان لم يكن واجبا نسخ لعدم الوجوب لان عدم وجوبها في الاول بناء على البراءة الاصلية نعم لو قال الله عز وجل لا صلاة عليكم ثم اوجب الصلاة صار نسخا وهنا نسأل هل نسخ الخمر نصف حله نسخ او لا نقول ان كن ان المراد بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان المراد بالسكر هنا الخمر ورزقا حسنا التجارة اذا قلنا بذلك صار هنا هنا نسخ لماذا؟ لانه ورد على حكم ثابت بالنص فرفع هذا الحكم واذا قلنا المراد بالسكر هنا التلذذ به دون زوى العقل فان تحريم الخمر ليس من باب من باب النسل طيب الزيادة عن النص يقول ان لم تتعلق به ايجاب الصلاة من الصوم فليس بنص من الاجماع لماذا لان ايجاب الصوم رفع للبراءة الاصلية فلا يكون نصرا وان تعلقت به وليست بشرط فنسخ ان تعلقت بالمزيد وليست بشرط فنصف هذا ايضا فيه نظر بل نقول اه انه اذا تعلقت الزيادة بالمزيد فهذا زيادة قيد فيما ثبت اصله وليس نسخا للاول نعم قد يقول قائل انه نسخ لاطلاقه كان بالاول مطلقا ثم اضيف اليه شرط كما لو فرضنا ان الصلاة بغير وضوء جائزة ثم نزل وجوب الوضوء هل نقول ان وجوب الوضوء الذي هو الشرط الزائد نسخ الحكم الاول الذي هو الصلاة بلا وضوء يقول بعض العلماء انه نسخ كما في الكتاب لانه يقتضي تحريم الصلاة بغير وضوء والاطلاق الاول يقتضي جوازها بلون فيقال هذا ليس بنص لانه لم ينسخ الحكم اصلا فاصل الحكم لم ينسخ لكن زيد عليه شرط يقول فنسخ عند ابي حنيفة فان كان شرطا كالنية بالطهارة فابو حنيفة وبعض المخالفين في الاولى نسخ يعني يرى انه نسخ وهذا كالاول على ما نختاره انه ليس بنصر لان اظافة شرط يعني تقييد الحكم فقط والحكم ثابت قال ويجوز الى غير بدل وقيل لا يعني لا يجوز الا الى بدن والصحيح انه يجوز الى غير بدل يجوز الى غير بدن ومثال ذلك نسخ وجوب الصدقة بين بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اوجب فقد اوجب الله على الصحابة اذا ارادوا ان يسألوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقدموا نعم بين يدي مناجاته صدقة قليلة او كثيرة وذلك لانهم اكثر مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلما اكثروا عليه لم يمنعهم الله من من المناجاة بل امرهم ان يقدموا بين يدي نجواهم صدقة ولما شق عليهم ذلك نسخ الله اعلم وامرهم باقامة الصلاة وخفف عنه هذا نصه الى الى غير بدن و وقيل لا والصواب انه يجوز ويجوز بالاخف والاثقل وقيل بالاخف والصواب انه يجوز بالاخف والاثقل والمساوي يجوز بالاخف والاثقل والمساوي مثالهم بالاخف مثاله بالاخص قول الله تبارك وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن منكم الف وانكم منكم مئة يغلب الف من الذين كفروا لانهم قوم لا يفقهون فصار المجاهد فصار المجاهدون لا لا يوصفون بالصبر الا اذا صابروا عشرة امثالهم عشرون يغلب كم؟ مئتين مئة يغلب الف يعني الواحد وعشرة ثم قال عز وجل الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين نزل من مثابرة العشرة الى مصابرة اثنين. هذا تخفيف ولا تثقيل تخفيض تخفيف؟ نعم تأملوا متأكدون؟ طيب مثاله الاشد مثاله للاشد كان الصيام اول ما فرض يخير الانسان بين ان يصوم او يفتي ثم نزل بعد ذلك تعين الصيام هنا انتقال من الاخف الى الاثقل نعم صحيح صحيح وش واجبه؟ وشو احنا في الاول كان لم يفرض عليه الصيام. يخير بين هم. بين الصيام والفدية. نعم طيب وفي الثاني تعيين الصيام ايهما اثقل شيء تخير فيه او شيء تلزم به الاثقل ان تلزم به هذا نسخ من الاخف الى الاثقل طيب الثاء القسم الثالث نسخ الى مماثل يعني ليس اخف ولا اثقل كنسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة هذا بالنسبة للمكلف يختلف او لا يختلف يختلف ولا لا؟ لا يختلف ايهما اشق ان يستقبل الكعبة او يستقبل بيت المقدس سوا هو كل واحد يستقبل الجهة هذي او الجهة هذي فهو نسخ من مماثل الى مماثل افهمتم يا جماعة الان؟ طيب اذا النص يكون الى الى غير بدء والنصف الى بدل يكون الى يكون ثلاثة اقسام اذا اخف واثقل ومتساوي اذا نسخ من الاثقل الى الاخف فالحكمة فيه ظاهرة اشار الله اليها بقوله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا اذا الحكمة ايش التخفيف التخفيف عن العباد وبيان رحمة الله تبارك وتعالى بهم اذا نسخ الى اشد ففيه فائدة اولا كثرة الاجر لانه كلما كان كانت العبادة اشق كان اجرها اكثر بشرط الا يكون هناك رخصة فان كان هناك رخصة فان من تبع الاشق قد لا يثاب على ذلك كما لو اراد الانسان ان يغتسل في ليلة باردة بماء بارد مع ان الله رخص له ان يتيمم فهنا نقول لا اجر له بل ربما يأثم لكن اذا كان الامر اليس كذلك فلا شك انه كلما عظمت المشقة عظم الاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان اجرك على قدر نصبك. يعني تعبك طيب اذا الفائدة ايش زيادة الاجر بمشقة العمل ثانيا ظهور امتثال المأمور المكلف لان بعض الناس قد يقول لماذا نكلف بما هو اشق؟ وعندنا ما هو الايسر فيشق عليه الامتثال وربما لا ينتفع فاذا تسارع الى فعل الحكم الثاني الناسخ تبين انه ممتثل لامر الله تماما