طيب على كل حال القول الراجح بلا شك ان ان الصفة لها مفهوم لا سيما اذا كان المعنى يناسب ذلك. فمثلا في الغنم في سعيمتها بالغنم في سعيتها لكل اربعين شاة شاة ذكر السائلة يخرج غير السائل بلا شك والمعنى يخسر ذلك لان السائمة لم يتعب عليها صاحبها ترعى من الارض تناسب ان توجب فيها الزكاة والمعلوفة يتعب عليه صاحبه في شراء العلف لها او في حصده من من المزرعة او ما اشبه ذلك فيكون في ذلك تعب عليه فلا يجمع له بين تعب التأليف وغرامة الزكاة وهي ليس غرامة لكن ايجاب الزكاة فالصواب ان قوله في سائمتها او في الغنم السائمة لها مفهوم وهو ان غير السائمة نعم ان غير السائمة لا زكاة فيها وامثال هذا كثير لو قلت مثلا اكرم الطلبة المجتهدين هل اكرم غير المجتهد كلنا نعرف ان غير المجتهد لا يستحق الاكراه ولو لم يكرمه لم يقل لماذا لا تكرمونني لان الحكم علق بوصف وهو الاجتهاد واما قولهم ان ان ما سوى الموصوف يكون مسكوتا عنه فهذا ليس بصحيح لان هذا وصف بمعنى يقتضي الحكم وهو السائل مثلا والمجتهد في في المثال اللي ذكرناه فاذا تخلف هذا الوصف الذي هو مقتضى مقتضي الحكم وجب ان يكون الحكم خلاف نعم ايش؟ المثال المثال لنا عن المسألة والمثال لان لاننا استغربنا اننا الاحناف وهم اصحاب رأي ومعروفين لهذا ان يجعلوا الاوصاف لا مفهوم لها انتهى الاسئلة الان ها باقي خمسة على الدرس وينتهي ولا يبتدي نعم الان اخذنا نص ساعة الان سبحان الله علشان بحث المكي الحنبلي؟ سبحان الله نعم واذا لم يشق على الاخوان ما هي مشقة طيب نقرأ بالاصول نعم من صاحب الاصول؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والاحاد بمثلها والسنة والقرآن وبها في ظاهر كلامه خلافا لابي الخطاب وبعض الشافعية. فاما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان نسخ جائز عقلا وواقع شرعا وانه ليس فيه نقص بالنسبة لله عز وجل. لان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح الشرعية والمصالح الشرعية تختلف باختلاف الامم والازمان والاماكن. فجائز عقلا ان الله سبحانه وتعالى ينسخ الحكم السابق الى حكم الله والامثلة على هذا كثيرة ثم الناسخ قد يكون متصل وقد يكون غير متصل. فمثل قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الناس هنا متصل مبين من قبل الشرع وقال كنت نهيتكم عن الانتباه بكذا وكذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير ان لا تشربوا مسكرا الانتباه ان يوضع في الماء تمر او زبيب. ويبقى لمدة يوم او يومين حتى يكتسب الماء حلاوة هذا التمر او الزبيب ثم يشرب هناك انية يسرع اليها التخمر كالمزفت والنقيل والمقير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بها لان التخمر فيها سريع لكونها ساخن حارة فربما يصل النبي الى الى التخمر ولا يشعر الانسان ثم بعد ذلك وسع لهم عليه الصلاة والسلام فقال انتبذوا بما شئتم غير الا تشربوا مسمرا. هذا ايضا نص في النسخ من النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن قال الله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم هذا ايضا نص صريح الان بالصيام ايضا قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكانوا بالاول اذا نام الرجل حرم عليه ان يأكل ويشرب اذا كان يريد ان يصوم فاذا استيقظ ولو في نصف الليل لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي اهله فشق عليهم ذلك فنسخ الله الامر شرع الان المؤلف رحمه الله بماذا يكون النصر يعني الدليل الناسخ هل يشترط ان يكون مماثلا للمنسوخ في الثبوت والدلالة او ما اشبه ذلك؟ بين قال المؤلف رحمه الله يجوز نصف القرآن بمثله يجوز نسخ القرآن بمثله اي بالقرآن مثاله الان خفف الله عنكم مثال اخر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم ذكر التخيير بين الصيام والفدية ثم ذكرت تعين الصيام هذا ايش نسف للقرآن بالقرآن وهذا متفق عليه الثاني نسخ السنة المتواترة بمثلها نصح السنة المتواترة بمثلها وهذا قد يكون عزيزا لانك ان وجدت المنسوخ متواترا قد لا يتسنى ان تلقى الناسخ متواترا. وكذلك العكس لكنه قال السنة بمثلها لكان احسن السنة نعلم انها متواتر واحادي فنسخ الاحاديب المتواتر جائز ولا اشكال فيه لان المتواتر ايش؟ اقوى ثبوتا من الاحاد طيب نسخ الاحاد للمتواتر يعني اي نسخ المتواتر بالاحاد هل هو جائز او غير جائز هذا محل خلاف والصواب انه اذا صح الاحاد فانه ينصر المتواتر لان الكل يثبت فيهما الحكم فلو اتى حكم ثابت بسنة متواترة ثم اتى ما ينسخه بسنة احادية فعلى رأي الجمهور لا لا ينسخ الاول لان الثاني اضعف ثبوتا من من الاول لكن هذا قول ضعيف والصواب انه اذا صح الاحاد فانه ينسخ المتوتر لانه اذا صح الاحد صار دليلا شرعيا ثابتا لا يجوز انكاره واذا كان كذلك صار يجوز ان ينسخ المتواتر ولا فرض لا فرق بين متواتر ومتواتر باحاد والكلام الان ليس في الثبوت او في قوة الثبوت من عدمه الكلام الان في الحكم كما دام الحكم ثابتا ولو بالاحاد فانه ينسخ المتواتر ولنرجع الى كلام المؤلف يجوز نصف القرآن والسنة المتواترة والاحادي والاحاد بمثلها ثلاث اشياء قرآن سنة متواترة سنة احاد يجوز نسخ بعضها ببعض اذا كان مثله نصف القرآن بالقرآن جائز؟ السنة المتواترة بالسنن المتواترة جائز. الاحاد بالاحاد جائز. طيب. لنعكس احاء نعم سنة بقرآن جائز قرآن بسنة ان كانت متواترة فجائز وان كانت احد فلا سنة احاد بمتواترة جائز طيب آآ متواترة باحد فيها خلاف والجمهور على انه لا يصح والصواب انه يسأل نعم ولا احد مثال والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه يعني يجوز نسخ السنة بالقرآن السنة بالقرآن يعني ان القرآن ينسخ السنة هذا جائز لان القرآن اقوى ثبوتا من السنة حتى وان كان متواترا لا لا هو بها لا هو يعني القرآن بها اي بالسنة والصواب جواز نسخ القرآن بالسنة بشرط ان تكون صحيحة ثابتة لان متعلق النسق الحكم والحكم يثبت بالاحاد كما يثبت بالمتواتر ويثبت في السنة كما يثبت بالقرآن ولكن يبقى النظر. الامثلة على هذا هي التي تجوز الانسان اما الحكم فلا يجوز والامر واظح والحمد لله لكن الامثلة هي التي تعوز الانسان لانه قل ان تجد مثالا فيما اختلف فيه يصح ان ينطبق عليه فمثلا قال بعضهم قال بعض اهل العلم ان القرآن نسخ بالسنة. في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم موت ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين للمعروف حقا على المتقين قالوا انه نسخ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لا وصية لوارث هذا المثال غلط غلط من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه فما هو الناسخ اذا القرآن والسنة والله انا مشكلة يا جماعة الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه يعني قسم المواريث فلا وصية اذا الذي نسخ القرآن السنة بينت الناسخ ولم تكن هي معصرة لانه قال قد اعطى كل ذي حق حقه منهما الوالدان اعطاهم الله حقهم ولابويه لكل واحد منهم كان له ولد فان لم يكن له ولد وورث اضعاف او من الثلث فتكون السنة في هذا الحديث ليست ناسخة للقرآن بل هي مبينة للناسخ تمام؟ قال بعظهم ايظا من الشروط في قصة الحديبية ان من جاء من الكفار مؤمنا فانه لا يرد اليهم ومن ذهب من المسلمين اليهم فانهم نعم ان من جاء من الكفار مسلما يرد اليه ومن ذهب اليه من المسلمين فانه لا يرد طيب من جاء من الكفار مسلما يرد اليهم وظاهر الصلح انه حتى ولو كانت امرأة وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فمتهنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. قالوا هذا القرآن ناصح للسنة وهذا غلط وما هو صحيح لان هذا ليس من باب النسخ ولكنه من باب التخصيص وهو اخراج بعض افراد بعض الافراد من الحكم فالمهم انك ربما تعجز عن مثال فيما اختلف فيه الناس في هذه الامور ولكن خذ القاعدة العامة اولا نصف القرآن بالقرآن اجيبوا. طيب نسخ السنة المتواترة بالمتواترة. جائز نسخ الاحاد من السنة بالاحاد. جائز. طيب نسخ القرآن بالسنة الصحيحة المتواترة جائز بالسنة الاحادية في خلاف لكن المؤلف مشى على انه غير جائز السنة متواترة بالاحادية في خلاف والمذهب الذي من شأن المؤلف انه ليس بجائز والصواب انه متى صح الدليل جاز ان ينسخ دليلا اخر ولو كان اقوى منه في الثبوت ووجه ذلك ان النسخ ايش؟ متعلق بالحكم فمتى ثبت الحكم وجب العمل بموجبه والله اعلم. نعم. التفريق بين النقل والبناء على الاحكام المساواة يعني القول بان هذه التطبيقات من اهل الكلام وليست على اهل السنة ما مدى صحة هذا الكلام؟ والله له حظ قوي من النظر والصحة لان هذه كل هذه الاشياء مناقشات عقلية وهي في الحقيقة وهمية اي فرق بين حديث متواتر نسخ حديثا متواترا او حديث احاد صحيح نشهد ان الرسول قاله الواقع انه لا فرق ما دام الكل قد ثبت فانه يجوز نسخ نسخ بعظها ببعظ نعم هذا محلها اجماع محله الاجماع والصحيح انه ان اجماع اهل المدينة ليس بحجة لانه نزح كثير من الصحابة امن المدينة الى الاقطار الاخرى وحل في المدينة من ليس من اهلها في عهد الرسول واكثر من يرجح هذا القول وينتصر لهم من؟ المالكي ولكن الحق حق يتبع المدينة كبلد سواها ووجه ذلك انه نزح كثير من اهلها الاصليين الى الشام والعراق واليمن بعد ان فتحت ودخل في المدينة وسكن من ليس من اهلها الاصليين سوف تخصيص لا ليس بشرط يجوز ان يكون مخصص متصلا ومنفصلا نعم ارفع يديك وينك؟ ها طيب نعم. ايه. هذا غلط. هذا غلط من اغلط ما يكون. وما هو الا من من حجج للمتكلمين الواهبة مسألة القطع الان نحن نقطع بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات نقطع به اكثر مما نقطع لقوله من كذب عليه متعمدا فليتبوأ فليتبوأ ما قاله من النار مع ان الثاني متواتر لفظا والاول احاد بل من الغرائب في اوله في اول الحديث ولا احد يشك ان الرسول قال انما انما الاعمال بالنيات افنهدر هذا من اجل انه يريد الظن ثمان القول الراجح المتعين الذي اختاره ابن ابن حجر والمحققين من اهل العلم فشيخ الاسلام ابن تيمية ان خبر الاحاديث اذا احتفت به القرائن افاد افاد اليقين ولا اشكال في هذا تدع عنك نزاعات المتكلمين. والجدالة المتكلمين فكلام المتكلمين على ما يقتضيه هذا الاشتقاق وهو المتكلم انه كلام في الكلام. يملأ لك الصفحات هذا من غير برهان ولا سلطان نحن لا نقول هذا الا جربنا لا نقول حملا عليهم لكن نقول ان الحق حق يتبع كلمة واحدة في الحديث تغني عن الف مجلد لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم او اخبره اصحابه بما يقع في في الصدر من الوساوس من الوساوس العظيمة التي يحب الانسان ان يخر من السماء ولا يقوله امر كلمتين فقط هما فليستعذ بالله ولينتهي لو جاءت للفيلسوف من من هؤلاء الفلاسفة لكتب عليها عدة صفحات وعجز ان يقرر هذا التقرير ها انت