قال المؤلف رحمه الله تعالى فاما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا الا عند الا عند بعض الظاهريات وقيل يجوز في في زمنه صلى الله عليه وسلم. وما ثبت بالقياس ان كان موصوصا على علم ينسق وينسق به والا قلى. وقيل يجوز بما جاز به التقسيط. والاجماع واصله الاتفاق وهو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فسبق كلام مالك رحمه الله في نسخ القرآن بالسنة او السنة بالقرآن او المتواتي بالاحاد او الاحاد بمتواتر وبينا ان القول الراجح في هذا انه متى صح الحديث جاز ان ينسخ وينسخ به والمدار على ايش على صحة الحديث لانه اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا فرق بين المتواتر وغير المتواتر لاننا متعبدون بغير المتواتر كما اننا متعبدون بالمتواتر والتفريق بين المتواتر وغيره في غاية ما يكون من الضعف لان المدار على ايش على الحكم او على قوة السند على الحكم وما دام المدار على الحكم فمتى ثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه ناس فلو فرض اننا وجدنا خبرا احاديا نسخ شيئا من القرآن هذا رأي المؤلف لا نصب وعلى القول الذي اخترناه يجوز النسخ ما دام الامر ما دام الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه يجوز النسخ النصر سبق ان يكون الى اخف والى افقر والى يساوي مثال يساوي الاخ ارفع يدك نعم ان نصل الى مساوم من احسنت تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة فان هذا بالنسبة للمكلف يساوي لا فرق عنده بين ان يتجه الى هنا او الى هنا فاذا قال قائل ما الحكمة في النسخ الى مساوي نعم تلال المكلف كان مكلف بايش كله عنده واحد اجعل ضلوعك من حديد قوي ها كيف انتهاء المكلف من غيره لانها ولان الله قال سيقول السفهاء من الناس كانوا عليه ففيها ابتلاء مكلف هي مشتل او لا يمشت كما انه لابد ان يكون هناك سبب غير ابتلاء المكلف وهو يعني الابتلاء المكلف في كل نسل وهو ان القبلة الكعبة هي القبلة الاولى القبلة الاولى قبلة الانبياء طيب النسخ الى اثقل امثاله احسنت نست التخيير بين الصيام والاطعام في رمضان الى ايش الى تعين الصيام ووجهه كونه اثقل ان الشيء المخير فيه فيه توسعة ان شاء الانسان فعل هذا او هذا والمعين التضييق وان الانسان لابد ان يفعل هذا لا محالة اذا ما هي الفائدة في النسخ الى اثقل نعم قال عمر نعم الله عز وجل ايش الثاني ايه نعم ففي فائدتان الفائدة الاولى امتثال اختبار العبد هل يمتثل ويقول سمعنا واطعنا في الاشد كما قال وفي الاخاط والثاني زيادة الاجر والثواب. نعم ان نصل الى الى اخف نعم اصبر ما فائدته الفائدة التخفيف عن البناء نعم والابتلاء هذا عام بارك الله فيك يقول مالك رحمه الله تعالى فاما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا الا عند بعض الظاهرية يقول انه جائز عقلي لان العقل لا ينكر ان ينسخ القرآن سنة غير متواترة او ان ينسخ السنة المتواترة سنة غير متواترة عقلا لا لا يمتنع ونقول هو لا يمتنع عقلا ولا شرعا. لو شاء الله تعالى لفعل يبقى النظر هل هناك دليل مثال او لا لنفسه السنة اه نعم لمسكوا القرآن للسنة قصدي لنصف السنة الاحادية بالقرآن او بالمتواتر اقول ان بعض العلماء مثل هذا لقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قالوا ان هذا ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف قالوا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا وصية لوالده القرآن اوجب الوصية للوالدين والحديث نفى ذلك قال لا وصيتي لابو انس لكن هذا المثال فيه نظر فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان هذا ليس بنصح الوجه الاول ان هذا ليس بنص وانما هو تخصيص لان قوله للوالدين والاقربين يشمل الوارث وغير الوارث فخرج الوارث بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وبقي ايش؟ وبقي غير الوارث والنصح رفع للحكم اصلا وهذا رفع للحكم عن بعض الافراد وهو حقيقة التخصيص هذي واحدة. الوجه الثاني الحديث ليس بناسك لكنه دال عن الناسخ لان لفظ الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه بايش بما فرض من الميراث فلا وصية لوارث فيكون هذا الحديث مبينا للناسخ ان قلنا انه نسخ وليس ناسخا طيب من شروط الحجيبية ان من اتى من من قريش مسلما وجب رده الى قريش جاء الرجال ردهم النبي صلى الله عليه وسلم الى قريش جاءت النسا هل ترد المرأة الى المشركين الصلح عام من جاءك عام نقول ان القرآن خصص فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار هل هذا نص او تخصيص هذا تخصيص وهو قليل جدا ان يوجد قرآن مخصص للسنة قليل نادر قوله تعالى واللذان يأتيانها اي الفاحشة منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما هذا فيه ان اللوطي يؤذى وان تاب واصلح ترك فجاء الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ماذا يكون هذا ناسخا للاية او غير ناسخة الا ليلة شعري ان ارى فاهما القرآن يقول اذوهما فقط فان تاب واعرض واصلح فاعرض عنهما السنة تقول اقتلوا الفاعل والمفعول به نشكر الناس نسخ لا شك لا نص واظح لان عقوبتهما في القرآن الاذية عقوبتهما في السنة القتل اذا هذا حديث قبر احد ناسخ للكتاب وهذا مما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل بان السنة اذا صحت ليش جاز ان تنسخ القرآن فبطل قول المؤلف رحمه الله بطل قومه ممتنعا ممتنع شرعا لانه وجدنا مثالا ما هو المثال اللي وجدناه ان ان اللواط في القرآن الكريم يجب ان يوذى الفاعل والمفعول به واذا تاب واصلح اعرض عنهم وجاء الحديث من وجدتموه يعملوا عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به. وقد اجمع الصحابة على هذا الحكم ان ان عقوبة اللوط ان يقتل الفاعل المفعول به طيب يقول رحمه الله ممتنع شرعا الا عند بعض الظاهرية ونحن مذهبنا في هذا نعم مذهب الظاهري مذهب بعض الظاهرين لانه اذا دل الدليل على شيء فاتبعه سواء ظاهري ولا غير ظاهر وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا القيل لا ادري هل يصح او لا يصح الا ان كنا لم نفهم المعنى لان قوله وقيل يجوز في زمننا الاصل ان نصف ما يكون الا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لانه بعد الرسول لا وحي ولا شرع فاصل المسألة ما تكون الا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ادري عن معنى هذا القول ولعل لعله ان يرجع الى اصل الكتاب قال وما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به والا فلا وقيل يجوز بما جاز به التخصيص هذه المسألة صورتها هل القياس ينسخ او نعم هل القياس ينسخ وينسخ به الجواب لا لا ينسخ ولا ينسخ به سواء نص على العلة ام لم ينص لاننا لو قلنا ان القياس ينسخ به ينسخ به او ينسخ نعم ينسخ به لادى ذلك الى الفوضى وكان كل واحد يقول القياس كذا لينسخ الحكم والنصف لا يكون الا بدليل الخطاب. الكتاب والسنة فقط وقيل يجوز بما جاز به التخصيص يعني يجوز ان ينسخ بالقياس كما يجوز ان ان نخصص به والصواب خلاف ذلك الصواب ان ان القياس يخصص به ولكنه لا ينسخ به مثال مخصص به العبد اذا زنا العبد اذا زنا ما حده حجه مئة جلدة لان الله قال الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وهذا العبد زاني فيوجد مئة جلدة قالوا هذا العموم يخص بالقياس. ايش القياس؟ القياس ان الامة نص الله عز وجل على ان عليها نصف الجلد فقال اذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيقاس فيقاس العبد على على ايش على الامة وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقيل لا قياس لا قياس لان الله تعالى عمن بالنسبة للزاني ولم يخصص ولكن الصحيح ان القياس لانه لا فرق بين العبد والامة فالعار الذي يلحق العبد ليس كالعار الذي يلحق الحر لا من النساء ولا ولا من الرجال قال والاجماع يعني من الادلة الاجماع واصله الاتفاق يطلق الاجماع على الاتفاق ويطلق على العزم على الشيء يقول اجمع الرجل ان يقيم في هذا البلد ثلاثة ايام اجمع بمعنى عزم وقال الله تعالى فاجمعوا فاجمعوا امركم وشركائه يعني اعزموا امركم وشركائكم لكنه في الاصطلاح قال وهو اتفاق علماء العصر من الامة على امر ديني اسمع اتفاق علماء العصر ومن هو العالم؟ العالم هو المجتهد المقلد اجمع المسلمون على ان المقلد ليس من العلماء والمقلد هو الذي يحكم بما يراه غيره دون استناد الى الكتاب والسنة هذا ليس بعالم اذا ماذا نسميه نقول نسخة كتاب نسخة كتاب تماما لا يغير ما جاء في الكتاب فليس بعالم واذا لم يكن عالما فلا عبرة باجماعه ولا مخالفتهم طيب كلمة علماء اذا يقصد بها من المشاهدين قال علماء العصر العصر الزمني الذي يجمع العلماء فلا عبرة بمخالف انعقد الاجماع قبل ان يخالف لو ان اهل العصر هذا هؤلاء اجمعوا على ان هذا حلال وبعد ان انقرضوا جاء انسان فهو حرام هل يعتبر خلاف او لا لا يعتبر لكنه لو جاء قبل انقراض العصر وقال هو حرام خرق الاجماع لانه في في عهد الاجماع وقوله على امر ديني في تقليده نظر بل اذا اجمعوا ولو على امر دنيوي كالبيع والشراء والاجارة وما اشبه ذلك فهو اجماع وقيل اتفاق اهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا هذا القول ضعيف اجماع اهل الحل والعقد يعني وان كانوا جهالا على على هذا الكلام اهل الحل والعقد من هم هما الذي يسميهم الناس الجماعة الذين بيدهم حلوا الامور وعقد الامور يعني الشرفاء والوجهاء والاعيان والصواب خلاف ما قال المؤلف خلاف هذا القول لان الاعيان ليس لهم دخل في في الاحكام الشرعية سواء خالفوا او وافقوا فالضابط هو الاجماع اتفاق مجتهد الامة على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا لابد من الاجتهاد اذا اذا قال قائل لو اجمعوا عليه في عهد النبي الا يكون اجماعا لا لا نسميه اجماعا يحتج به لاننا نحتج على ذلك بالسنة اما قولا او فعلا او اقرارا قال واجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداوود وقد اومأ احمد الى نحو قوله يعني معناه اذا اجمع اهل العصر على حكم المسألة فهو حجة لا يجوز لمن بعدهم مخالفته خلافا لداوود من داوود الظاهر وقد اومأ احمد الى نحو قوله لان رواية عن احمد ان الحجة في اجماع الصحابة فقط واما العصور التي بعدهم فلا عبرة بها ثم قال واجماع التابعين الى اخره اظن باقي دقيقتان اي نعم