في العبادة او المعاملات وانت ترى ان هذه العبادة والمعاملة غلط او حرام لا تتسرع في مخالفته لانه قد يكون الصواب معهم قد يكون علماؤهم بلغوا من من الكبر ما ما تمرنوا فيه على معرفة الحق وانت حتى الان يافع وقليل العلم انتظر لا تخالف ثم اذا علمت ان الحق معك وان ما عليه هؤلاء باطل فهل تصادمهم؟ مصادمة يعني مثلا رأينا اناسا يغلونه في القبور ويتبركون بها وهذا لا شك انه باطن ما ما عاد ينظر يشك فيه الا من اعمى الله قلبه فهل تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ايها الناس انكم مشركون تعبدون اضرحة وتبركون بها اتقوا الله وحدوا الله انه من يشرك بالله فقد حرم الله اهل الجنة ومأواه النار يصلح هذا ولا ما يصلح هذا كلام حق ولا باطل؟ حق طيب ليش ما في المقام يعني ها المقام لا يقصد به اولا رغبه بالتوحيد وفي الامور المتفق عليها حتى يألفوك ويعرف قدرك ويعرف علمك ثم بعدئذ كلمه واضح يا جماعة؟ فاذا قال قائل هذا اقرار على الشرك قلنا ليس الاقرار على الشرك ولكنه محاولة لعلاجهم ارأيت الطبيب يشرق الجرح فيزداد ما يخرج منه هل نقول ان هذا الطبيب مصيب ولا محسن محسن فها هو يجارحه لكن لشفائه وبرؤه فالانسان يجب ان يكون عنده حكمة وحدثني من اثق به انه صلى في مسجد جامع في بلد عربي فظن انهم كاهل الجزيرة لما تكلم عن العبادة والتوحيد قال ومن الشرك ان يذهب الرجل الى قبر فلان وفلان مسمى قال انا لا اريد ان اسميه فتعرفون البلد الى قبرك ولا هو فلان فيدعوه هذا من الشرك الذي لا يغفره الله يقول الصك وهم يقفون على طول نعم وجعلوا يلاحقونه يقول حتى اني فررت بنفسي قبل ان قبل ان يكمل وكان بالاول يعني مطمئنين لقوله وكلام طيب وبالتوحيد وتقدير التوحيد لكن لما جاء الجرح على ما يقولون كار فلكل مقام مقال حتى انه قال لي الامام اللي اذن لي ان اتكلم هو اول من صرت الميكروفون يقول فخشيت عن نفسي وفرضت قلت اين الباب؟ وفر. فالحاصل ان الانسان يجب ان يكون عنده حكمة ولكل مقام مقال. ثم ايضا زنة زنة الانسان بين الناس لها قيمة. يعني مثلا لو جاء عالم موثوق فيه يعرفونه ويركنون الى قوله ويتكلم ليس كما لو جاء طالب علم لا يعرف مغمور فالانسان يعرف قدره ويعرف احوال الناس بما يرى انه الصواب نعم ها؟ ايه باقي خمس دقايق. اسئلة نعم. ولم نعم مثل ما قلت من قبل قليل ايهما اقرب الصواب قول الجمهور واتقوا الله ما استطعتم نعم يستدل بعض الاصوليين بقوله تعالى وكذلك جعلناهم امة وسطا للدخول شهداء على الناس يستدل بها على نجمع حجة فاذا كانت شهادتها مقبولة وجب قبول كان يجمعها مقبول. نعم لا بأس في دلالة نعم عبد الله ايش ايش؟ اذا سئل الطالب من قبل اهله او زملائه عن حكم هو فيه مقلب هل نعم اذا اذا نعم اذا سئل الانسان عن حكم هو فيه مقلد فانه لا يجوز ان يفتي به استقلالا فليقول هذا قول فلان. قال فلان كذا وكذا وتبرأ ذمته فيكون الان مخبرا لا مفتيا. شيخ احسن الله اليكم في معرض البلاد. اه الناس اه يتمشون على المنزل فقط. يعني ما ينظرون الى فهي الغالبة نعم وغالبا يفتون في اشياء لا يشك الانسان في اطلاله مثل يعني اه يرون ان البكرى تجبر وهذي اللي يعني الاجبار يفتون بها. نعم. الفكرة تزوج ولو يعني الوسيط يجبرها الوصي ولا الولي؟ الوصي حتى الوصي حتى الوصي؟ وحتى الاخ والعمة لا بس الاب نعم شهر في هذه الاثناء الواحد اذا اخكى البتر لا تجبروا عليه يعني ما يرون ويراه مثل يعني مغارب وفي المسلمات. منازع باشياء مسلقة اذا سكت عليه سكت على باطل هذا ما يصير هذي مسألة فيها خلاف المذهب عندنا مذهب الحنابلة كما قلت الاب وصية يجبرون ولكنه قول ضعيف مخالف للنص فهو لا يتزوج الا اذا رضيت المرأة هو بنفسه اما غيره ما داموا على مذهب معروف من المذاهب المشهورة فهم في ذمتهم ها؟ ما يفتي بها ما يفتي ان لا يفتي ما يخالف لكن لا يقول ان هؤلاء ان هذا العقد باطل مثل جاء انسان يقول والله انا عقدت على امرأة اجبرها ابوها وانا ما اعرف شيء لا انه جائز ولا غير جائز النكاح صحيح ابتلاعا نعم لا ابتداء يقوله يقول اشترط على ابيها ان ان ترضى نعم ايش الدخان محرم اي نعم لا ما نقول لان العلماء ما اجمعوا على انه حرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نحن الان نتكلم في الاجماع هل الاجماع دليل او غير دليل رجحنا انه دليل ولكن هل الاجماع معلوم او غير معلوم هذا محل الكلام من العلماء من يقول لا اجماع معلوم الا ما علم بالضرورة من الدين فنحن نعلم ان وجوب الصلوات الخمس بالاجماع لكن في دليل ولهذا يصعب جدا ان تنقل الاجماع في اي مسألة الا فيما علم من الدين بالضرورة وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح ثانيا الاجماع له شروط سبق بعضها وقال المؤلف رحمه الله واجماع واجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداوود يعني ان الاجماع في اي وقت فهو اجماع ودليل. في اي وقت متى اجمع اهل العصر فهو اجماع اذا لم يسبقهم ما يخالف وهذا القول الذي ذكره الصحيح خلافا لداوود داوود هو من ائمة من ائمة الظاهرية فكأنه يرى انه اذا مضى عصر ولم يحصل اجماع ثم اجمع اهل الاصل الذي بعده فليس فليس باجماع وقد اومأ احمد الى نحو قوله واجماع التابعين طيب اه داود يرى ان الاجماع هو اجماع الصحابة فقط لا في كل عصر وهذا بناء على ايش على ان الاجماع لا يكاد احد ايش؟ يعلم به لا سيما في العصر الاول يعني في العصور الاولى متى نعلم ان واحدا في اقصى خرسان لم يخالف الاجماع في اقصى المغرب. متى نعلم هذا مسافات طويلة وصعب فعلى كل حال داود يرى انه اذا مضى زمن ولم يستجماع فانه لا اجماع وعليه فلا يكون الاجماع الا في العصر الاول وهو عصر الصحابة رضي الله عنهم وقد اومى احمد الى الى نحو قوله قال واجماع التابعين على احد قوله الصحابة اعتبره ابو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس باجماع اه اجماع التابعين على احد قوله الصحابة اعتبره ابو الخطاب والحنفية يعني اعتبروه اجماعا اذا اختلف الصعاب على قولين ثم اجمع التابعون ومن بعدهم على احد القولين فهل يعتبر هذا اجماعا؟ فيه الخلاف ابو الخطاب والحنفية قالوا انه اجماع واما القاضي وبعض الشافعية فقالوا ليس باجماع والصواب انه ليس باجماع لان الاقوال لا تموت بموت قائليها فالقول الثاني باقي او ميت باقي اذا ليس باجماع الا اذا ذكر اجماعا مقيدا فيقال مثلا اجمع التابعون بعد الصحابة على هذا القول دون الثاني اذا بين لا بأس اما ان يحكى اجماعا على غير بيان فلا يجوز. وليس باجماع قال والتابعين معتبر في عصر الصحابة عند جمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية وقد او ما احمد الى القولين التابعي هل هو من من اصل الصحابة او من بعدهما الحقيقة ان ان هذا فيه تفصيل التابع الذي ادرك اكثر الصحابة يعتبر منهم فاذا خالف فانه لا يعتبر ما اجمع عليه الصحابة اجماعا واما من يدرك الا واحدا او اثنين فليس من الصحابة لان المعتبر في العصر الاكثر التبصين هو الصواب قال وقال مالك اجماع اهل المدينة حجة وقوله رحمه الله ضعيف مالك يقول اهل المدينة هم اهل السنة هم الذين تلقوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجماعهم يكون حجة والصحيح ليس خلاف ذلك اولا لان المدينة بلد واحد من بلدان المسلمين فان المدينة بلد ومكة بلدي فكيف نقول اذا اجمع اذا اجمع علماء المدينة على قول فهو حجة بل نقول اذا اجمع علماء اهل المدينة على قول فهم كغيرهم. ننظر الاخرين ولان كثيرا من الصحابة نازحوا عن المدينة وكثير من الناس قدموا الى المدينة فالصواب ان قول اهل المدينة ليس بحجة واذا قلنا انه حجة فليس باجماع. انتبهوا لهذه النقطة يعني اذا قلنا انه حجة فلا نقول انه اجماع وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه وقد اومأ الى خلافهم. نسأل الله الايماءات احمد اليوم كثيرة انقراض العصر شرط وهو موت اكثر اهله شرط في انعقاد الاجماع فلو اجمعوا الان على مسألة وبعد عشرة ايام خالف واحد فالاجماع ايش؟ لم ينعقد وقيل ان انقراض العصر ليس بشرط وانهم اذا اجمعوا فهم في تلك اللحظة مجمعون واجماعهم حجة وهذا قوله والصواب انهم اذا اجمعوا القول الذي يأتي بعد اجماعهم غير معتبر يعني يا جماعة حصل واذا قلنا من انقراض الى العصر مشكلة معناه ننتظر حتى يموتوا ثم نقول هذا اجماع والذين قالوا في ذلك قالوا الاحتمال ان يتغير اجتهاده. اجتهاد الناس فيختلفوا ولكن نقول هذا هذا وارد الا انه ورد بعد انعقاد الاجماع وعلى هذا فالاجماع ينعقد اذا اتفقوا حين اتفاقهم بلحظة الاحظ يا يا اخوان هذه المسألة هل هي واقعية او فرضية نعم هي فرضية وفي الواقع فرظية نظرية ما الذي يعلمنا انهم في في الساعة؟ نشوف في الساعة التاسعة واثنين وعشرين دقيقة اتفقوا على هذا القول وفي الساعة التاسعة وثلاثة وعشرين دقيقة خرج واحد من يقول هذا هذي مسائل فرظية ومسائل الفرضيات لا بأس ان تذكر تمرينا لمن؟ للطالب كما ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتاب الفرائض اذا مات عن عشرين جدة من يرى في منهج الذات نعم هذا واقع ولا غير واقع؟ الواقع انه غير واقع في الحقيقة. لكن المسألة الفاظية الفقهاء رحمهم الله ان يأتون باشياء احيانا فرظية تمرينا للطالب ولانه ربما تقع في يوم من الايام على كل حال هل انقراض العصر شرط في انعقاد الاجماع؟ بمعنى اننا لا نحكم باجماعهم الا اذا انقرض عصرهم او ان الاجماع ينعقد في حينه الصواب الثاني ان الاجماع ينعقد في حينه وانه لا تجوز مخالفته بعد ذلك قال رحمه الله وانقراض الاصل شرط في ظاهر كلامه كلام الامام احمد وقد اومأ الى خلافه وهذا هو الصواب فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع عند الجمهور. واختاره ابو الخطاب في لحظة واحدة انا ذكرت قبل قليل الفرق كم دقيقة الان رجعنا الفرق لحظة اللحظة اقل من دقيقة ولا اكثر؟ اقل اذا اجتمعوا في لحظة على حكم قول صار اجماعا حتى لو رجع احدهم في نفس الوقت فانه لا يعتبر يقول هذا رأي الجمهور فهو اجماع عند الجمهور واختاره ابو الخطاب واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجد احداث قول ثالث عند وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز هذه المسألة اختلف العلماء فيها اذا اختلف الناس على في مسألة على قولين احدهم يقول هذه واجب والثاني يقول هذا سنة لم يجز ان يحدث واحد قولا ثالثا ويقول مباح معي اذا اتفقوا على قولين لم يجز احداث قول ثالث المثال اه وش عندك مع ان احنا نعم اه احدهم يقول واجب والثاني يقول سنة هل يجوز ان يحدث قول ثالث بانه مباح عجيبة لا على كلمة المؤلف. لا يجوز لان الاجماع انعقد اما هذا ولا هذا قول ثالث خارق للاجماع لانهم لا يقول به هؤلاء ولا هؤلاء مدري والله فهمتم ولا لا اذا اتفقوا على قولين هذا يقول واجب والفريق الثاني يقول مستحب هل يجوز ان يأتي واحد ويقول مباح؟ لا ليش لانه خرج عن قولين المجمع عليهما لكن لو احدث شخص قولا ثالثا لا يخرج عن القولين فهل هذا جائز او لا نقول جائز لانه لم يخرج عن الجماع مثال ذلك اجمعوا على هذه القول مس الذكر لا ينقض واخرون مسجد ذكر ينطق فقال ثالث جاء انسان بعد هذا قال ينقض ان كان لشهوة ولا ينقض اذا كان لغير شهوة يجوز او لا يجوز يجوز. لا يجوز. فيه تفصيل. فيه قولان ايش نقول الان؟ يجوز. لان هذا القول لم يخرج عن القولين لكنه اوجبه في حال ولم يجب يوجبه في حال والقولان الاولان اما وجوب مطلقة واما عدم وجوب مطلقة فصار احداث قول ثالث ان كان يخرج عن اطار القولين فلا يجوز. وان كان لا يخرج فهو جائز والامثلة رأيتموها