واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا عنه بعده؟ ها اه وسكتوا فعنه اجماع في التكليف في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا اجماع وقيل لا اجماع ولا حجة هذه المسألة تسمى الاجماع السكوتي قال بعض الناس قولا وانتشر بين الناس وشاع ولم ينكره احد فهل هو اجماع او حجة او لا اجماع ولا حجة فيه اقوال ثلاثة قول انه اجماع لانه ما دام انتشر القول ولم ينكره احد فالسكوت رضا فيكون اجماع القول الثاني انه حجة وليس باجماع وعلى هذا فيكون هناك حجة الرابعة الخامسة في الاسلام وهي السكوت فيما انتشر وشاع ولم ينكر وقيل لا اجماع ولا حجة نعم مثال ذلك لنفرض اننا جميعا هنا نحن اهل عصر فقال احدنا قولا وانتشر بيننا ولم ننكره بحالا يكون اجماع منا نعم هل نقول اجماع فيها اقوال ثلاثة قول انه اجماع لان سكوتنا مع مع قدرتنا على الانكار يدل على الرضا به فنكون موافقين وهذا يسمى اجماعا سكوتيا القول الثاني انه حجة وليس باجماع فلو وكل الينا ولي الامر ان نبحث في شيء وتكلم احدنا برأي ولم ننكره صار حجة لنا ان نرفعه الى ولي الامر وقيل ليس باجماع ولا حجة والاقرب انه اجماع لكن بشرط ان ان ان يكون الساكتون متمكنين من الانكار لم يمنعهم من ذلك خوف ولا حياء ولا خجل ومع هذا ففي ففي النفس قلق من ذلك لاحتمال ان يكون الساكتون لم يتبين لهم الامر وانه لو تبين لعارضوا او وافقوا صريحه صريح لكن اذا نظرنا طريقة صاحب المغني رحمه الله وغيرهم ممن يذكرون الخلاف نجدهم يعللون دائما ولانه انتشر فلم ينكر فكان اجماعا اللي منكم قرأ المغني ترد عليه العبارة هذي ولانه انتشر فلم ينكر فكان اجماعا لكن في النفس من هذا الشيء لان السكوت ليس دليلا على الرضاء اذ قد يكون السكوت خوفا او للتردد في الحكم او لغير ذلك من الاسباب قال ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد واحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع الحقيقة ان كلام المؤلف رحمه الله رموز رموز الذي ليس عنده علم من قبل لا يمكن ان يفهم من هذا الكتاب الا انه حروف على ورق اسمع ويجوز ان ان ينعقد عن اجتهاد يعني لا عن دليل من الكتاب والسنة وهذا امر قد يعارض فيه لانه دائما يحكى الاجماع واذا تأملت وجدت فيه دليلا من القرآن او السنة او منهما اما ظاهرا واما خفيا والاقرب انه لا يوجد اجماع الا على اساس من الكتاب والسنة لكن هذا الاساس قد يكون ظاهرا معلوما لكل احد وقد يكون خفيا اما اجماع بدون ان يكون له اصل من القرآن والسنة فهذا بعيد جدا وتدبر الاجماعات تجد انك اذا تأملت وجدت هناك دليلا من الكتاب والسنة لكن على فرض انني انا لا لم لم ابحث في الكتاب والسنة هل يكون اجماعهم المعلوم عندي حجة علي نعم هذا هو الاصل قال ويجوز ان ان ينعقد عن عن اجتهاد واحاله قوم وش معنى قوم قالوا انه حل مستحيل هذا ان يقع اجماعه عن الاجتهاد بل لابد ان يكون هناك نص وقيل يتصور وليس بحجة ايش الفائدة منه اذا قلنا هذا ممكن لكن ليس بحجة ما فائدتنا من هذا لا فائدة وقيل نعم والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع يعني مثلا لو اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة فقال بعضهم يكفي في ازالة النجاسة ثلاث غسلات وقال اخرون لابد من سبع هل نقول ان العلماء اجمعوا على انه لابد من ثلاث هذا معنى قوله الاخذ باقل ما قيل او لا نقول الان جماعة يقولون لابد في غسل النجاسة من سبع غسلات واخرون يقولون لابد من ثلاث هل نقول اجمعوا على انه لابد من ثلاث؟ بحيث لا يجوز للانسان ان يقتصر على غسلة واحدة اذا ازالت عن النجاسة اجيبوا جماعة لا هذا صحيح الاخ باقل ما قيل ليس باجماع بل نقول هم اختلفوا هل لا بد من سبع او تكفي الثلاث؟ وقد يأتي انسان ويقول لا دليل على الثلاث ولا على السبع وانما النجاسة الخبيثة متى زالت طهر المحل انتهى الوقت ايش ايش لا فرق الاجماع والاتفاق سواء الا في كتب المذاهب فهم يقولون يعنون بالاتفاق باتفاق اصحاب المذهب والاجماع اجماع العلماء كلهم وتجد هذا في كتاب المجموع شرح مهذب للنووي اذا قال بالاتفاق لا تظن انها اجماع الاتفاق يعني اتفاق اصحاب الامام الشافعي رحمه الله نعم ها الحجة دليل يجوز للانسان ان يخالف الاجماع قطع افهمت لانه اذا اجمع الامة لا يمكن لاحد ان ينفرد لكن اذا قلنا حج الصلاة كغيره من الادلة يجوز للمجتهد ان يخالفه لقيام دليل اخر نعم بعض الاحيان شيخ الاسلام رحمه الله يذكر كذلك في الاتفاق حتى ان نحمله هذا على المذهب لا لا الظاهر اجماع ظاهر يقصد الجماع الا اذا حكى خلاف المذاهب قال قال الشافعي كذا وقال محمد كذا ثم ذكر شيئا وقال بالاتفاق فانه يقصد اتفاق هؤلاء المذاهب ايش ايش هو السكوت نفسه السلام عليكم ما يتعلق الصحابة هم الصحابة نعم لا اذا اختلفوا على قرين معناه ان القول الثالث غير موجود اي نعم هذا صحيح لانه ما خرج عن جماله اختلفوا على قولين معناه ما في قول ثالث لهم لا تخرج عن جماعه ايه نعم اجماع على قوله على انهما قولان مختلفان احداث ثالث معناه خروج او اجماع لانه ما قال به هؤلاء ولا هؤلاء الان عندنا قولان مجمع عليه يعني هؤلاء قالوا بقول ولا يرون خلافه جائزا الاخرون قالوا بقول اخر لا يرون خلافهم جارث تمام اذا الثالث كل منهم لا يرى خلافه جائز نعم ما يجب لكن اذا رأى الانسان قولا لم لم يسبقه احد فهو مخالف للاجماع. ولهذا نرى العلماء الفحول يعلقون القول بعدم الاجماع شيخ الاسلام رحمه الله احيانا يقول وهذا القول هو الصواب اذا لم اذا لم يخالفه الاجماع او يقول ان كان قد قال به قائل نعم نعم الاحكام الشرعية يقول هذا الا يتصور الاجماع في هذا الزمن مع تقارب المدن واتصالها عون على اي شيء يجمعه طيب النوازل هل لها اصل اذا كان لا اصل مما سبق كتاب او سنة او اجماع او قياس صحيح فاجماعهم ليس ليس بحجة لانه مهما كان لا يمكن ان يتفقوا ان يتفقوا يعني اذا اخذنا من كل بلد مجتهدون مجتهدين هل هم كل العلماء على ان نلهوى كثير في زمننا الهوى كثير الهوى كثير العلماء تلتقس عالم ملة وعالم امة وعالم دولة عالم الملة الذي يتبع الكتاب والسنة ولا يبالي باحد رضي الناس ام كرهوا رضي الحكام ام كرهوا عالم الامة اه عالم الامة الذي يفتي بما يرضي الناس اذا رأى الناس متجهين الى شيء قال يلا هذا جائز ليش يا اخي جاء اتجوز؟ قال نعم المسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف لو رأى الناس متجهين الى ان المرأة تكشف وجهها في بلد محافظ متبع للحق ورأى الناس متجهين الى المرأة تكشف وجهها نعم هذا لا بأس به هذا حلال ليش؟ كان فيها خداع الاغاني رأى الناس مقبلين عليها وعلى المعازف فلما رآهم متجهين وهو يعتقد انه حرام قال اذا نفتيهم بالقول الثابت يا فلان ليش؟ قال لان المسألة طيب اتجه الناس الى الربا واستثمار العمال في دعاء المتجهين يلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا النوع من الربا لا بأس به لانهم يرفعوا الاقتصاد يا رجل كيف تقول هالكلام؟ قال المسألة خلافية افهمت حتى بلغني ان رجلا سافر باهله الى الى بلد ما وقال لها اكشفي الوجه طب كيفك شو برجع الست تنهانا عن هذا في في بلدنا قال لكن هذولي يكشفون وجيههم والمسألة خلافية نعم نسمي هذا ايش عالم امة يرى ما ما يريد الناس ويمشي عليه فيه ايضا عالم دولة ها وش تقول يا حاكم قال والله هذا لا بأس به هذا يمنع الاستغلال بسم الله الرحمن الرحيم صدر مرسوم رئيسي اه ايش؟ جمهوري على تأمين الثروات والشركات تعميمها يعني ضمة للامة وجعل الناس فيها شعور وش تقول يا سيدنا المفتي قال الله شوي لا بأس لا بأس لا بأس ليش؟ قال النسخة في ثلاث هذا دليل الدليل الثاني انتم اعلم بامور دنياكم الدليل الثالث لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ونحن ما اكلنا بالباطل عشان نفعل فقراء وهلم وافتوا بان الاشتراكية جائزة. ثم قال وقد قال الشاعر والاشتراكيون انت امامهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الحاكم وش يدريه افتاله هذا المفتي وقال نمشي هذا سني ايش عالم دولة وان كانت الامة تكره هذا نعم مضل فالحاصل يا جماعة ان الناس الان لهم هوى حتى بعض طلبة العلم عندهم هوى اما اجتهادا او هوى مجردا فلا نعتبر مثلا اجماع المجمع الفقهي او اجماع هيئة العلماء او ما اشبه ذلك ما نعتبره اجماع اجماعا لغلبة الهوى وقلة العلم الا ان يشاء الله من اللي كاتب الاقتراح هذا نصرة الترجيحات منهم يقول الكتاب الاوسط لابن المنذر في الاجماع هل ما ما نقل في هذا الكتاب يعتبر اجماعا الجواب لا من من الكلمات المشهورة عندنا في الطلب لا عبرة بوضع ابن جوزي ولا باجماع ابن المنذر اما ابن الجوزي فيتساهل في الحكم على الحديث بالورق واما ابن المنذر فيتساهل في نقل الجماع والثالث توثيق ابن حبان لا عبرة به لان ابن حبان قد يوثق من ليس بثقة على كل حال ليس هذا خاص بابن المنذر يا اخوان ابن عبد البر احيانا يذكر الاجماع وليس باجماع وهو ابن عبد البر كذلك ابو ابو عبيد ينقل اجماع احيانا وليس باجماع النووي ينقض ينقل اجماع وليس باجماع وقد ذكرت لكم قبل هذا مثالا غريبا جدا جدا ما هو؟ قال بعضهم اجمعوا على قبول شهادة العبد وقال الاخر اجمعوا على رد شهادة الله التناقض كم صلاة اجماع صعبة اما قول لا نعلم فيه خلافا فهذه مقبول لكن مقبول ممن لكن من من اي قائل؟ ممن له اطلاع وسعة علم. اما يجي واحد عامي يقول هذا حلال لا فيه خلاف عامي مسألة الخلاف حتى تقول لا ان فيه خلاف لكن اذا كان عالما مجتهدا نعرف ان الرجل له سعة اطلاع وقال لا اعلم فيها خلافا عرف ان هذا على الاقل قول جمهور ما يعرف عن المذاهب شيء عاش على مذهب معين ثم قال لا اعلم في هذا خلافة ما نقبل منك