طيب انت ما نقرا الا هذي وحدة شخص خرج في نزهة ما يقارب اربع اربعين كيلو جاء هذولي يا شيخ؟ اسئلة باحتيال اسلب احتيال ايه يعني الحلفي انا بعراقة ولا اجل وش هالصريح؟ الصريح انه بعيد مفتون الكلام الصحيح؟ طيب خلاص. اذا لا نقبل. بعد اليوم ما نقبل لان الاحياء الممنوعة شرعا كذا نعم هذا فيه خلاف والصحيح ان ان الصحابي المعروف بالفقه مو كل صحابي لان بعض الصحابة يقول انه صحابي وليس عنده فقه اعرابي يأتي ويؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويوصيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشيء ثم نقول قوله حجة هذا بعيد لكن العلماء علماء الصحابة قول الوحي حجة لانه اقرب الى الصواب من الغيب انتهى الوقت؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاخز باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع. واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم. وهذا يدل على انه حجة لا اجماع. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع لان الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين فاذا اتفق الخلفاء الاربعة وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على قول فليس باجماع نعم. وقد نقل عن لا تخرج عن قولهم الى قول غيرهم. وهذا يدل على انه حجة لا اجماع صحيح نقل عنه اي عن الامام احمد رحمه الله انه قال لا تخرج عن قولهم. يعني اذا قال الخلفاء الاربعة قولا فلا تخرج عنه قال المؤلف وهذا يدل على انه حجة وليس باجماع وهو كذلك ولا شك ان قول الصحابي اذا كان معروف بالفقه حجة اذا لم يخالف النص او يخالف صحابيا اخر فان خالف النص هل حكم مقال النص وان خالف صحابيا اخر وجب النظر ايهما ارجى واما الاصل الرابع الاصل الرابع يعني من الاصول الاربعة التي سبقت وهي الكتاب والسنة وايش؟ والاجماع قال وهو دليل العقل في النفي الاصلي دليل العقل في النفي الاصلي كيف هذا؟ العقل يقتضي ان ما لم يوجب فالاصل عدم وجوه هذا اصل النفي الاصلي الاصل عدم الوجوب والاصل براءة الذمة فاذا قال لك انسان هذا واجب تقول له ايش؟ ما الدليل لان الاصل عدم الوجوب الا بدليل يقول رحمه الله فهو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر يعني عدم التكليف حتى يرد غيره اي حتى يرد غيره مما يدل على الوجوب ويسمى ما استصحابا اصحاب ايش استصحاب الاصل يسمى استصحاب الاصل استصحاب الاصل ان الاصل ايه براءة الذمة وانه لا تحريم ولا وجوه الا بدليل فاذا قال لك قائل هذا حرام وهو في غير العبادات فقل الاصل ايش الاصل؟ الحل فنستصحب الاصل واذا قال هذا واجب قلنا الاصل عدم الوجوب لان الايجاب معناه شغل الذمة بهذا الواجب. والاصل براءة الذمة استصحاب الاصل هذا لا شك انه دليل وكل انسان يدعي خلافة عليه الدليل. سواء قلنا ان الاصل التحريم كالعبادات او الاصل الحل كغيرها وكل دليل فهو كذلك وش معنى كذلك؟ اي يستصحب حكمه في الجنين فانه كذلك اي يستصحب حكمه. فمثلا النص حتى يرد الناس او الناصر الناصر فاذا جاء النص بشيء فالاصل بقاء اي انسان يدعي خلافا يقول هذا الدليل فاذا قال هذا منسوخ ماذا نقول له؟ نقول اين الدليل الاصل بقاء العموم على عمومه هذا هو الاستصحار ولذلك نحن نعبر احيانا فنقول الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل فاذا قال القائل مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء الاصل بقاء العموم على عمومه هذا هو الاستصحاب ولذلك نحن نعبر احيانا فنقول الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل فاذا قال قائل مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء فما هو الدليل؟ الدليل عدم الدليل انه لا ينكر والاصل الاستصحاب استصحاب نقاء الوضوء وعدم شغل الذمة بالوضوء الجديد وكذلك العموم حتى يرد المخصص يعني اذا ورد النص عاما ودعى شخص ان بعض الافراد خارج من الحكم فما هو الاصل؟ عدم الخروج لان الاصل عموم حتى يلد المخصص المهم ان هذا الاصل او هذا الدليل اللي ذكره المؤلف هو استصحاب الاصل وذلك في كل موطن بحسبه ففي العموم الاصل العموم وفي المحكم او المنسوخ الاصل الاحكام وعدم النص وفي شغل الذمة بوجوبنا وتحريم الاصل عدم شراء الذمة وهلم جرا والنفي قال والملك حتى يرد المزيل. الملك ايش معناه؟ يعني الاصل ان ما في يد الانسان ملك له حتى يلج المزيل. فمثلا اذا قلنا احمد بيده كتاب الاصل انه له حتى يرد المزيل. ولذلك لو ادعاه حمد حمد قال هذا كتاب كتابك تقبل او لا تقبل لا تقبل الدعوة حتى يوجد البينة اذا الاصل فيما بيد الانسان انه ايش؟ ملكه حتى يثبت المزيل. طيب. قال والاصل النفي حتى يرد المثبت صحيح ولهذا من القواعد عندهم اذا تعارض المثبت والنافي فالمقدم المثبت. لانه معه زيادة علم. فاذا لم يوجد مثبت فالاصل النفي فاذا ادعى زيد على عمل بان له مئة ريال في ذمته فقال عمرو لا ما هو الاصل النفي ولا الاثبات النفي الاثبات التفصيل. ايش قلتوا؟ الاصل النفي. اذا قال زيد يا عمرو عندك مئة ريال في ذمتك لي. قال لا ما الاصل؟ النفي حتى يرد الاثبات. اذا اقام المدعي بينه قبل نام ووجوب صلاة سادسة وصومي غير رمضان ينفى بذلك يعني بالاستسحاق يعني انا لو قال للانسان الفصل بين العشاء والفجر طويل لعلنا نضيف السادسة الصلاة السادسة يجب ان يصلي الانسان صلاة سادسة حتى لا يطول الفصل بين مناجاته ربه ماذا نقول نعم هل اصل عدم وجوب الاصل عدم وجود لكن هذا المثال الذي مثلته لا ينبغي ان يمثل به لاني لا اظن ان احدا من العلماء يقول به اطلاقا لكن لو قلنا بوجوب صلاة الوتر لو قلنا بوجوب صلاة الوتر لكنا اوجبنا ايش؟ صلاة سادسة فهنا للنافي ان يقول لا تجب استصحابا للاصل. طيب. اذا الاولى ان نمثل بالصلاة السادسة بايش؟ بالوتر وان كان ظاهر كلام المؤلف اننا نمثل بصلاة سادسة خارجة عن الوتر صوموا غير رمضان لو قال قائل انه يجب ان يصوم الانسان شهر محرم ماذا نقول لا لا يجب استصحاب الايش للاصل ان الاصل عدم الوجوب وهذا الاصل افهموه استصحاب الشيء على ما كان عليه فما الاصل فيه الوجوب؟ فالاصل الوجوب وما اصل فيه المنع فالاصل المنع واما استصحاب اجماع في مثل قولهم الاجماع على صحة صلاة المتيمم فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة لم ان تبطل استصحابا للاجماع ففاسد عند الاكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء استصحاب الاجماع غير استصحاب الاصل مثال ذلك اجمعوا على ان الرجل اذا صلى بالتيمم لعدم وجوب الماء وجود الماء فصلاته صحيحة هذا اشبه عليه طيب اذا وجد الماء في اثناء الصلاة مثل ان يكون قد بعث غلامه ليأتي بالماء فتأخر فقام يصلي واذا بالغلام يحضر الماء في اثناء الصلاة لدينا اجماع وهو ان الصلاة تصح عند عدم الماء هل نقول ان الاجماع ينسحب على ما اذا وجد الماء في اثناء الصلاة في هذا خلاف بعض العلماء يقول انه ينسحب ونقول اجمعوا على صحة اول هذه الصلاة فليسحبها الاخر المثال ما تجي واضح؟ طيب مرة ثانية انسان شرعه يصلي لعدم وجود الماء صلى اول ركعة صلاة هذه اول ركعة صحيحة بايش؟ بالاجماع. جاء الماء في الركعة الثانية هل نقول انها تبطل صلاته او نستصحب الاصل وهو انه لما صحت الركعة الركعة الاولى بالاجماع فلتصح الركعة الثانية هذا محل خلاف هذا محل خلاف من العلماء من يقول تبطل الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة ومنهم من يقول لا تغفل يستمع اذا اجمعوا على اما هذا القول واما هذا القول. ما رأيكم لو قال قائل ان كان قد صلى ركعة لم تبطل وان كان اقل من ركعة بطلت يجوز هذا او لا يجوز لا يجوز صناعة ما اقول الدليل وعدم الدليل. صناعة يجوز او لا يجوز. بمعنى ان الانسان المفصل هنا يكون خارجا عن اجماع او لا ليس بخارج. ذكرنا ان القول الثالث في دراسة قريبة. ان القول الثالث اذا كان لا يخرج عن القول فصحيح فهنا لو قال قائل ان كان قد صلى ركعة اتم صلاته وان كان دون ركعة قطع صلاته. الان ما خرج عن قوله لان القول اما ان تقطع مطلقا او او تستمر مطلقا لكن هذا فصل قال افصل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وانا ادركت ركعة من الصلاة في حال يصح لي ان اصلي فيها بالتيمم فلأكن مدركا للصلاة كلها يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن خارطا للاجماع ولا كان له وجهة نظر لكن الاحتياط ان يقطع صلاته ان يقطع صلاته وان يتوضأ ثم يصلي قالوا نعم يقول ففاسد عند الاكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء فهذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها. وقد اختلف في اصول اربعة اخرى وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا والثاني الثاني قول الصحابة والثالث الاستحسان والرابع الاستصلاح الاول قول قول الصحابي ها نعم وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ام لا في هذا الخلاف منهم من يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا لان شرعنا كان ولا يحتاج الى شرع اخر وقد قال الله تبارك وتعالى وانزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فليس شرع من قبلنا شرعا لنا ولا نلتفت اليه ولا نفكر فيه اطلاقا ولا نعمل فيه باي عمل لان شرعنا مستقل ولا حاجة الى اضافة شر اخر واسمع الخلاف وهو شرع من قبل قال وهو شرع لنا ما لم ما لم يرد نصفه في احدى الروايتين اختاره التميمي وقول الحنفية وبعض الشافعية والاخرى اخرى لا وهو وهي قول الاكثرين اذا الخلاف موجود الان. هل شرع من قبلنا شرع لنا اولى وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون شرع من قبلنا موافقا لشرعنا والثانية ان يكون مخالفا لشرعه والثالثة الا يكون موافقا ولا مخالفا شرعنا سكت عنه والشرع السابق حكم به اما اذا كان الشرع الاول موافقا لشرعنا فهو حق ولكننا هل نحكم بالشيء ونستدل بشرع من قبلنا او نحكم بالشيء ونستدل بشرعنا. الثاني متعين ولا يجوز ابدا ان نستدل بحكم شريعة قبلنا ابدا شريعتنا كاملة والحمد لله واضح مثال ذلك البقر حلال في شريعته وحلال في شريعة من قبلنا الا ما حرم عليه من اجزاف الجسد فهل نستدل بحل البقر على انه احل لمن قبلنا؟ لا على انه حلال في شرعي الخيانة السحر الكذب حرام في كل ملة فهل اذا اردنا ان نستدل على تعليم هذا؟ نستدل بشرع من قبلنا؟ لا لكننا لا ننكر ان يكون شرعا لنا لان شرعنا هو الذي فهو وافق الثاني ان يكون شرعنا ورد بخلافنا فهذا ليس ليس بحجة قطعا ولا احد يقول انه حجة لقول الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه