في اشياء اختلف فيها العلماء تغيير الادلة الاربعة الاربعة ما هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح منها الاستحسان يعني اذا استحسن الانسان شيئا فهل هذا دليل او لا فالجوار فيها ما سيذكره المعلم منهم من قال انه دليل ومنهم من قال ليس بدليل والصحيح انه ليس بدليل بدليل قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم ايش؟ يحسنون الصنع فابطل الله هذا الاستحسان المبني على الظلام ثم الاستحسان اذا استحسن العقل شيئا فان كان الشرع قد اقره فالدليل بايش بالشرع وان كان الشرع قد انكره فهذا الاستحسان باطل يعني يدل على ان هذا العقل قاصر. حيث استحسن ما استقبحه الشرع طيب الاستحسان يقول وهو العجول وهو العجول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص اذا كان دينا خاص وين الاستحسان الاستحسان بايش بالدليل الخاص مثال ذلك بيع التمر بالرطب حرام فيتم بالرتب حرام نعم مثاله انسان عنده اناء مملوء تمرا واخر عنده اناء مملوء رطبا اذا بعت هذا بهذا فهو حرام لان الرطب فيه ماء وثقيل ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع التمر بالرطب قال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك العرايا جائزة وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في الارض يعني انسان عنده تمر ويريد ان يتبكى كما يتفكر الناس في الرطب يريد ان يتفكه كما يتفكه ناس بالرطب. وهو ما عنده فلوس. فجاء الى صاحب البستان وقال يا فلان بع علي هذه النخلة رطبها بهذا التمر يجوز او لا يجوز؟ يجوز. اذا خرج عن نظائره لكن خرج بدليل فلا نقول هذا من باب الاستحسان بل نقول هذا من باب الاستدلال بالسنة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص في بيع العرايا فصار الاستحسان راجعا الى ايش؟ الى الشرع. فان خالف الشرع فليس بحسنة قال القاضي الاستحسان مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو ان يترك حكما الى حكم هو اولى منه وهذا لا ينكره احد ولكن لماذا تركناه للكتاب والسنة بدليل الكتاب والسنة لا لاستحسان عقولنا له وهذا الذي قاله القاضي صحيح اذا كان قد دل على الكتاب والسنة فانه لا ينكر لكن اذا لم يدل عليه الكتاب والسنة فانه منكر الم تعلموا ان بعض علماء العصر استحسنوا الربا الاستثمار وقالوا لا بأس بهم الربا الاستثماري ان يأتي شخص ليس عنده مال وعنده قدرة على العمل فيقول للبنك اعطني مليون ريال سانشئ مصانع ويكون لك بمليون ونصف بعد سنتين هذا ربا ولا غير ربا؟ نسيها وفضل. نسيها فضل. ايه نسيوا فضل ما بين الامرين زيادة وتأجيل بعض المعاصرين استحسنه وقال هذا طيب هذا فيه مصلحة للبنك حيث كان المليون مليون وخمس مئة وفي مصلحة لهذا المستثمر يريد ان يفتح مصانع وينفع الكلاب فالاستحسان يقتضي انه جائز بسم الله هو جائز وقع عليه ماذا نقول في استحسان هذا؟ باطل. لانه مخالف للنص. للشرع. فالحاصل ان الاستحسان ليس دليلا برأسه بل ان قامت ان شهد له الشرع بالصحة فهو ثابت بالشرع. وان شهد له بالبطلان فهو باطل طيب قال قال رحمه الله تعالى وهذا لا ينكره احد بعده ها وقيل ارفع صوتك جزاك الله خير نعم وقيل يعني انه دليلا قدح في الذهن. لان الاستحسان شيء ينقدح في ذهن الانسان يستحسن به الاشياء ولكن هذا باطل لاننا لو قلنا بهذا لقام اهل البدع علينا وقالوا انه انقدح في قلوبنا ان هذا صحيح واجله واطنب والانسان ليس معصوما كم من انسان يعني ظن هذا حسنا وليس بحسن نعم فراسة المؤمن امر موجود بمعنى ان الانسان يتكلم بكلام او يحكم بحكم ثم يتبين ان الشرع وافقه فهنا نقول لا عبرة لمن قدح في ذهن المجتهد ولكن بايش؟ بالشرع بعدها نعم لا نختبره نعم ليس بشيء يعني ما هو مقبول الثالث امش امش لقني وقيل في الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله هذا ايضا غير صحيح لماذا؟ لانك لو استحسنت شيئا بعقلك. ثم استدللت به على خصمك قلت والله انا ارى هذا ارى انه حسنة ماذا يقول لك الخصم ايش؟ انار ولحم ليس بحسد. يقول انا ارى ليس بحسن وهذا دليل على انه ليس بدليل الاستحسان على هذا الوجه وحكى عن ابي حنيفة رحمه الله انه حجة كدخول ايش؟ الحمام ايش نعم بغير تقدير اجرة وشبه ابو حنيفة رحمه الله آآ قال قال ما سمعت انه حجة واستدل بالحكم ما هو بدليل. وهو دخول الحمام بلا اجرة بلا تقدير اجرة. يعني وجدت حماما يؤجر مفتوح الباب ودخلت وتحممت وطلعت وانت ما تدري وش الاجرة يجوز او لا يجوز؟ يجوز مع ان من شرط من شرط الاسرة العلم لكن هذا معلوم بالعرف كل الناس يعلمون ان دخول هذا الحمام بخمسة ريالات مثلا ابو حنيفة يرى ان هذا من باب الاستحسان ونحن نقول هذا ليس من باب الاستفتاء بل هذا داخل في اطلاق قوله تعالى واحل الله البيع فليس استحسان كذلك تعطي القصار يعني الذي يغسل الثياب تعطيه ثوبك تقول اغسله بدون ان تحدد الاسرة يجوز او لا يجوز؟ يجوز لان هذا عرفا اجرة تأتي الى الخياط معك قطعة القماش تقول خذ سخطه لي بدون تقدير اجرة يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لان هذا مما جرى به العرف وليس من باب الاستحسان بل ومن العقود التي اباحها الشرع. تأتي مثلا الى ليموزين تقول للسواق يلا امش ودني البلد الفلاني. اوديك بدون اجرة بدون تقدير اجرة فاذا وصلت قال اعطني مئة ريال يجوز او لا يجوز؟ نعم؟ يجوز لماذا؟ لان هذا وان لم يقدر لفظا بين المتعاقدين فقد قدر عرفا والاضطراب العرفي كالشرط اللفظي الله انتهى الوقت؟ نعم خمس دقائق اي نعم. تعريف الاستفسار. الاستحسان انا لا اقره اصلا. واقول ما استحسنه العقل ان شهد الشرع له الصحة فهو فدليله شرعي والا فلا يعمل به على ما اراه اما اما هذا كلام مؤلف فهو ذكر فيه قولين او ثلاثة فانه ما خرج عن العموم الخاص او ما استحسنه المجتهد من قدح في ذهنه والثالث رأي ابي حنيفة رحمه الله ولكن القول الراجح ما ذكرت لكم لا دليل الاستحسان نعم ارفع نعم ايش؟ العرف. العرف يعني العادة عند الناس العادة عند الناس انت الان تأتي الى المطعم تدخل وتاكل وتطلع متى تحاسب؟ ها؟ ايش؟ اذا انتهيت وانت ما تدري ربما يجعل لك قرص الخبزة بريالين وهو بنصف ريال لكن جرت جرى العرف. ولذلك لو فرض ان مثله بنصف ريال حطه عليك بريالين تقدر تقول لا لانه اذا خرج المطعم عن العادة لازم يكتب لوحة يسعر فيها علشان يدخل الناس على بصيرة. فان لم يفعل اعطي ما جرت به العادة نعم. نعم الكتاب والسنة بالاجماع نعم نقول لهذا انه لم يطلع على الدليل هذا هو نعم ها لابد ابدا ولكن يا يا ايها الطالب لا تظن ان الدليل يكون صريحا احيانا يكون بالايماء واحيانا يكون بالمفهوم واحيانا يكون الدليل مركب من دليلين والانسان بشر لا يطلع على هذا الدليل فيجعل الحكم افيجعل الدليل اجماع نعم نعم لا ما هو صحيح هذا ان صح فالمراد الناس الذين مجتمعهم طاهر نعم هذا ينصح ما اظنه يزرعها نعم احسن الله اليكم يروى عن الامام الشافعي انه قال من استحسن فقد شرى. فقد شرى. شرى. صحيح يعني من قال بالحكم بالاستحسان الذي لا لا يشهد له الكتاب والسنة فقد شرع ولهذا ذكرت لكم انا ان الاستحسان اي ما تستحسنه بعقلك ان دل عليه الدليل فقد ثبت حكمه بالدليل والا فهو مرظ على صاحبه نعم يقولون انهم اجمعوا على قاعدة نعم في بهذا كل قرظ جر ما فعل فهو ربا فان لم يكن فيه دليل فمقاصد الشريعة لان المقصود بالقرض ما هو المقصود الانفاق والاحسان الى المستقبل فاذا استغللته واخذت منه منفعة صار المقصود ايش اجب يا رجل المعوضة واذا كان المقصود بالمعارضة صلبة ولذلك الان اسمع لو اقول يا فلان بع علي دينارا بدينار قال طيب اخذت منه هل يصح ان ان نتفرغ قبل القبض يجب لا يصح ولو قلت اقرظني دينارا قال تفضل. واخذت منه الدينار الا بعد سنة يصح ما الفرق والصورة واحدة الان القصد المقرض قصد الاحسان والارفاق بالمستقرض فاذا اخذ على قرضه عوضا ماليا صار عقد معارض فلهذا لم يكن قولنا كل قرظ جر منفعة فهو ربا لم يكن هذا ثابتا بالاجماع بل هو بالنص اولا ان صح الحديث الذي ذكره صاحب البلوغ كل قرظ جر منفعة فهو ربا فهو دليل قائم واظح وان لم يصح فالمعنى