لم يكن هذا ثابتا بالاجماع بل هو بالنص اولا ان صح الحديث الذي ذكره صاحب البلوغ كل قرظ جر منفعة فهو ربا فهو دليل قائم واظح وان لم يصح فالمعنى ان الماء طاهر الا ما تغير لونه والطعم والريح يقول اجمع العلماء على ان ماذا تغير في احد هذه الاوصاف؟ فولدي هذا الدليل اولا بعضهم حسنه ومن المحسنين قال ان نجاسة الماء بالشيء النجس يجعله نجسا هذا قد دل عليه القرآن في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الى اخره قال فاذا سقطت الميتة فيما واثرت فيه صار لهذا المال حكمها ان كانت المجلس طاهرة كما ليست السمك فالماء طاهر ولو انتن وان كانت الميتة نجسة فالماء نجس فاستدل بهذه الاية على ان ما تغير بالنجاسة فهو نجس افهمت؟ يعني لا مهما مهما دورت في كتب الفقهاء والاصوليين على ان هذه المسألة ثبتت بالاجماع دون فاعلم ان من اثبت ذلك فهو اما قاصر في علمه ولم يطلع على الادلة او قاصر في فهمه ولم يعرف كيف دلت الادلة على هذا. او عنده تقصير في الطلب والبحث فاكتفى باعلى الصحبة نعم لا اذا لم يطرد العرف في الاجرة لابد ان ان تحدد لانه اذا لم يطرد صار نزاع بين المؤجر والمستأجر افهمت؟ فمثلا اذا كان هؤلاء الخياطون بعضهم يخيط الثوب بعشرة وبعضهم يفيض الثوب بعشرين واتيت الى واحد من الشياطين واعطيته الثوب. فلابد ان تقدر الاجرة لانه عندما ينتهي بدون تقييم اجرة سيقول اعطني كم انت تيقول ايش؟ اعطني عشرين لان الخياطين على عشقهم ستقول انت اي صاحب الثوب لا اعطيك الا عشرة. لان الخياطين هكذا فيحسن النزاع والشقاق والدين الاسلامي يبعد الامة عن كل شقاق ونزاع ما جعل الدين الا الائتلاف والاخوة فالمهم اذا لم يطرد العرف وجب التحديد والتعيين لان لا يقع النزاع. الوقت من غير ان يشهد لها اصل شرعي ان يشهد من غير من غير ان يشهد لها اصل شرعي وهو اما ضروري لقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين والعصاص بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان الادلة الواضحة اربعة فقط وهي جاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح وما عدا ذلك فليس بدليل. سواء سميته استصلاحا او استحسانا لاننا نقول ان شهد الشرع لهذا بالاصلاح فالدليل الشرع وان مشهد له بالاصلاح هو باطل والا لقال كل انسان ببدعته انه مصلح واستدل لذلك بانه يرى انها اصلاح وكذلك يقال في الاستحسان فالمرجع يا اخوان المرجع الى الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمتفق عليه من المسلمين شيئان فقط ااقول بين المسلمين عموما الكتاب والسنة وبعضهم انكر الاجماع وقال ان لا يوجد اجماع فضلا عن ان اكون دليلا وممن قال هذا الامام احمد رحمه الله قال من ادعى الاجماع فهو كاذب. وما يدريه لعلهم اختلفوا لكن الامام احمد رحمه الله اراد بذلك ما يدعيه اهل البدع فيقولون هذا اجماع اهل التحقيق وما اشبه هذا لا الاجماع الذي هو عمدة فانه رحمه الله كان يستدل بذلك حتى قال لا تفتي في مسألة ليس لك فيها امام القياس انكره كثير من علماء الامة كاهل الظاهر مثلا قالوا ما في دليل يسمى قياسا فصار المتفق عليه كم؟ الكتاب والسنة الاجماع بعضهم قال لا يمكن لا يمكن دعوى الاجماع فضلا عن كونه دليلا. والقياس كذلك والصواب انها اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس والباقي ان كان ان شهدت له هذه النصوص بالقبول فهو مقبول والا فهو مردود. ذكر المؤلف فيما سبق الاستحسان ثم قال والاستصلاح الاستصلاح يعني طلب الصالح فكل ما فيه صلاح فانه مشهور وما لا صلح فيه فهو غير مشروع وعلى هذا فاذا قال قائل هذا واجب لانه اصلح هذا واجب لان فيه صلاحا فاننا ونذعن له ونقول الاستصلاح دليل وهذا كما رأيتم غير صحيح لاننا لو قلنا بصحة لقد اهل البدع ما ذهبنا اليه فهو ايش؟ فهو اصلاح فهو دليل يقول رحمه الله وهو اتباع المصلحة المرسلة يعني غير مقيدة يتبع المصلح نقول نعم والله نتبع المصلحة اصل الدين الاسلامي ما جاء الا للمصلحة لاصلاح الخلق لكن متى يثبت ان هذا مصلحة؟ الامر ليس لاهوائهم. يعني من يحقق المصلحة في هذا الشيء يقول رحمه الله المرسلة من جلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد لها اصل شرعي جلب منفعة ودفعه ضرة هذا مصلحة لا شك. وقول من غير ان يشهد لها امر شرعي. هذا فيه نظر ظاهر لان الامر الشرعي يدل على كل مصلحة فيأمر بها وكل مفسدة فينهى عنها. اسمع الاية الكريمة ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اية جامعة مانعة فكل ما في مصلحة ما لا نقول انها بلا دليل شرعي نقول فيها دليل شرعي ان الله امر بها بالعدل ايش؟ والاحسان فهذا النفي من المؤلف فيه نظر لكن هو والله اعلم تبع من سبقه وما اكثر ما يقلد الفقهاء ولوسيون بعضهم بعضا حتى ان بعضهم ينقل العبارة بنفسها لكن الرجل المتحرر في فهمه لا يبالي بمثل هذا يتبايش؟ الدليل اين ايا كان ثم قال وهو اما ضروري فقتل الكافر المضل هل يقال ان هذا استصلاح؟ قتل الكافر المضل او قد ثبت بالدليل. ثبت بالدليل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعونهم في الارض فسادا ايش؟ ان يقتل والكافر المضل ساء في الارض فسادا بلا شك فيكون قتله ليس بالاستصلاح ولكن بالدليل. قال وكذلك ايضا اه ايش؟ عقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين المبتدأ الذي يدعو الى بدعته فانه يعاقب لكن ان كانت بدعته مكفرة عوقب بالكفر. قال نعم عوقب بالقتل وان كانت غير مكفرة مكفرة عوقب بما يرجعه وامثاله لماذا حفظا للدين حفظا للدين. طيب يا اخوان حفظ الدين هل جاء الامر به نعم في الكتاب والسنة حماية للدين بعقوبة من من يريد به كيدا جاء في القرآن والسنة ايضا فليس الدليل هو الاستصلاح. الدليل الكتاب والسنة طيب كذلك المثال الثالث والقصاص حفظا للنفس. الله المستعان القصاص قتل القاتل عمدا. يعني اذا قتل انسان شخصا عمدا وتمت شروط القصاص وقال باولياء المقتول وجب ان يقتل ايها الاخوة هل القصاص ثبت بالدليل الاستصلاحي؟ او بالدليل القرآني؟ القرآني. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الله المستعان لكن التقليد هو الذي يجعل الانسان لا يفكر وقال هذا ليس ليس ثابتا بدليل الاستصلاح. بل بدليل القرآن والسنة ايضا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحلو دم امرئ مسلم الا باحداث الثيب الزاني ايش؟ والنفس بالنفس طيب المهم دعونا من كونها الدليل بالاصلاح او بالقرآن والسنة قتل القتل القاتل عمدا حرصا لايش؟ حفظا حفظا للنفس حفظا للنفوس. لان القاتل اذا علم انه اذا قتل قتل امتنع عن القتل ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة لكم في القصاص حياة كان كلمات اربع لو ملأت الدنيا اسفارا ما جاءت مثل هذه العبارة بوضوحها واختصارها لكم في القصاص افادت ان هذا عدل حياة افادت ان قتل القاتل يعني حياة الناس واضح ولا غير واضح؟ واضح. لاننا اذا قتلنا القاسم امتنع عن القصد كثير ممن اراد القتل. فيكون في ذلك الحياة ولقد ظل من قال انك اذا قتلت القاتل اضفت الى اعدام النفس الاولى اعدام نفس اخرى فيقال تبا لك ولعقلك اذا قتلنا القاتل احيينا ايش؟ نفوس كثيرة ولكم في القصاص طيب اذا القصاص اوجبه الله حفظا ايش؟ حفظا للنفوس وحدس شرب حفظا للعقل حد الشرب ايش؟ شرب الماء ها؟ شرب الخمر وهنا نسأل اولا هل عقوبة شارب الخمر؟ هل هي حد؟ اترك العبث باللحية يا رجل او ان تعبث بزارك بالزار خله ينفتح رجل طيب حج الشرب اول نسأل هل عقوبة شارب الخمر هل يحد لا تستعجل لا تستعجلون اكثر العلم على انها حد على انها حد فمنهم من قال هي اربعون جلدة فقط. ومنهم من قال انها ثمن جلدة. ومنهم من قال الواجب اربعون وما زاد الى الثمانين على نظر الامام ان رأى المصلحة في الزيادة الى الثمانين فعل والا فلا عرفتم؟ هذا رأي الجمهور ان عقوبة شارب الخمر حد وهي اربعون او ثمانون او يخير الامام بينما فيما بين الاربعين والثمانين ولكن المتأمل يتبين له ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا ليست في حد الزنا مئة جلدة مثلا وانما هي عقوبة لكن لا ينبغي ان تنقص عن اربعين جلدة ولهذا القول ادلة منها ان الشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس العاد يقف حتى تصل الجلدات الى اربعين كان الرجل اذا جيء به شاربا قام الناس اليه منهم من يضرب بردائه ومنهم من يضرب بنعله ومنهم من يضرب بسوطه ومن من يضرب بيده وهذا يعني انه حد او ليس بحد. ليس بحد. الحد لازم بحد ثانيا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من شرب فاجلدوه ولم يقل فاجلدوه الحد ولم يقل فاجلدوه اربعين او ثمانين جلدة قال اجلدوه ثالثا انه لما كثرت الكفوحات في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكثر الداخلون في الدين وصار عندهم رقة في الدين وضعف كثر شرب الخمر كثر كثر شرب الخمر وكان من عادة امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان يستشير الناس في الامور العامة مع ان الله اعطاه الهاما قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يكن فيكم محدثون اي ملهمون فعمر لكنه رضي الله عنه لتواضعه وحبه لبراءة الذمة اذا حدث امر عام جمع الناس له جمع الناس لما كثر شرب الخمر وقال له ما ترون جلد اربعين لا يغني شيئا. فماذا ترى فقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه يا امير المؤمنين اخف الحدود تماما. يعني اجعله اخف الحدود واخف الحدود حد القذف والذين يلومون المحصنات هما اللي ماتوا باربعة شهداء فاجددوهم ثمني جلد ثمان جلدة فرفع عمر عقوبته من اربعين الى ثمانين