طيب يلا ما الجمع بين انطاب السرقة ربع دينار ايش؟ بين ان لا قطع الا في ربع هنالك فائدة اي نعم وبين حديث لعن الله السارق يزلق البيضة تمام يقول ما جمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا قطعة في روح دنان وصعد وبين قوله لعن الله السارق يسرق البيض في الركبة يبلغ ويسجد اسمعتم ولا لا؟ الجانب من احد وجهين قال بعضهم انوار بيضاء بيضة السلاح التي توضع على الرأس وهذي تساوي تساوي او اكثر. والمراد بالحبل الحبل الذي تنسى به السفن على الميناء ووحدنا الغليظ يربط بالساحر لان اه لان تزول السفينة وهذا الحبل له قيمة كبيرة فهمت؟ هذا له واجب لانه بعيد. الوجه الثاني ان المراد يصدق البيضة ثم يتدرج فيسقط ما تقطع به اليد وهذا من قول من تشبه بقوم فهو منهم اي انه يتدابر من التشبه بالظاهر الى تشبه بالباطل. وكذلك اوقات الحبل ثم يتدرج به وتهون عليه السرقة حتى يسقط حبلا تقطع به. هذا التمويل اصح نعم ارفع صوتي الذي يستخدم يده اليسرى غالبا. نعم. تقطع يده اليسرى باليمنى كله زنجيل سبحان الله العظيم الله يوجب قطعا قال يا اخي خل لكم ابوك اوجب سواء كانت مما يصنع بها او ذلك. ومن المعلوم ان الظالم على بني البشر انهم ايش؟ انا ايش؟ اليمنى. ثم لو فرض ان ان هذا الرجل لا يعرف الا اوجب الله القدر من هنا نعم ثلاث مرات ايه السابق الثالثة ولا اول شركة نعم ماذا قال الله اليوم ثلاث مرات خلني اسمع من ناس يا شيخ هل الناس ما اعرف منهم؟ خذ كلام الله عز وجل. كلام الله احسنت بارك الله فيك اول مرة يقرأ يسرق وستمشي وتوقف في الطريق. احسن الله اليك. في زمننا الحاضر الثاني في مدينة ما في دولة ما هل يغرب عن المدينة نفسها او عن البلد كامل؟ لانه يغرب عن مدينته فقط لا عن دولته لكن لو فرض اننا لو غضبناه لكان اكثر زنا نعم هل نغرق او لا؟ يعني مثلا لو قربناه الى بلد ربما يعيشه فسادا في البلد الذي رقب اليه هل نغرب او لا نغرب؟ لا غرب؟ نعم. ايش معنى يا شيخ؟ لانه الحكمة من التغريب ان يترك الزنا. نعم. فاذا ذهب الى هناك ورأينا انه اشد فلا يغرد الى تلك الدولة ويغرم الى دولة اخرى. طيب غربناه من الدولة هذي الى دولة اخرى اكثر يقال في بلده الذي زنا فيه هنا لا نغرمه لان التغيير شرط لكن هل نحبسه الجواب نعم لان الحبس في الحقيقة فيه معنى التغريب. ولا يمكن ان يطلقه حرة فيزني هذه هذه الليلة شأنها او تحسين كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل الى الرجال فهذان لا يتمسك بهما بدون اصل بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا الخلاف بين الرسوليين في الاستحسان والاستصلاح وذكرنا انهما ليسا دليلا وان من ادعى انهما دليلان فالعدم تدبره لاننا نقول ان شهد الشرع بان هذا حسن فقد ثبت في الشرع والا فانه يرى كذلك الاستحسان نعم الاستصلاح ان شهد الشرف ان هذا مصلحة ثبت بالشرع والا فلا فالصواب ان هذين الدليلين ليسا دليلين مستقلين وان من ادعى انهما ذريان مستقلان فذلك لعدم تأمله وتدبره من ذلك مثلا ما سبق الحاجة والمصلحة قال واما حاجي فتسليط الولي على تزويج الصغيرة صحيح الحاجة قد تبيح من الناس المحرم. كما اباح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العرايا مع تكريمها بغير سورة الاراء العرايا صورتها ان يكون عند انسان تمر من العام القادم من العام الماضي. ويأتي وقت الرطب وليس عنده نقد يشتبه رطبا وعنده تمر فاتى الى صاحب البستان وقال بعني ثمرة هذه النخلة فالان اشترى رطبا بتمر واشتراء رطب التمرة حرام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين سئل عن غير التمر بالرطب قال اينقص الى الجهل؟ قال نعم قال فلا اذا هذه اباحتها الحاجة ولا شك ان الحاجة تبيح المحرم خصوصا ما ما حرم للوسيلة فانه يباح عند الحاجة اما المثال كتسليط الولي على تزويد الصغيرة فلنسأل اولا من هو الولي الذي يزوج الصغيرة بدون رضاها الجواب هو الاب غيره لا يمكن ان يزوجه ثم نقول هل هذا مسلم ان الاب يزوج ابنته بمن لا ترضاه ويوجهها عليه الجواب لا الجواب لا خلافا لما ذهب اليه كثير من العلماء كثير من العلماء يقولون ان للولي ان يجبر ابنته على ان على ان تتزوج بمن له والقول الراجح المتعين الموافق للدليل والتعليم انه لا يجوز ان يجبرها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وقال البكر يستأذنها ابوها او قال يستأمنها ابوها فنصت على البكر ونص على فلا يحل لاحد ان نزوج ابنته من لا تريد الشهادة زواجها حتى لو قالت انها لا تريد النكاح اصلا ان يجبرها يتركها متى شاءت زوجناها وعلى هذا فتمثيل المؤلف في هذا المثال مبني على قول مرجوح وهو ان للاب ان ان يزوج ابنته بمن لا تريد كرها عليها فاهمني الكلام ولا لا؟ ما هو قول الراجح؟ انه ليس له ذلك. وبناء عليه لا يصح التمثيل بما ذكره ما ذكره نمسل بقضية العضايا انسان فقير ما عنده جرأة وعنده فرض من العام الماضي واتى الى صاحب البستان. وقال بأبي ثمرة هذه النخلة في هذا الرطب فهذا جائز جائزوا بشروط هل هو ضروري او حاجي؟ نعم حاجي اذا لا ضرورة علاج يستطيع ان يرتاد التمر قال لتحصيل الكف قيمة الفراش لتحسين يعني معناه العلة اننا قمنا للولي ان يجبر زوجته من اجل ان لا يفوت الكفر اوكي ايش؟ ابنته عندهم جد عندي كده تسديد الولي على تتويج الصغيرة البنت المهم ان ان لا نقول اذا اذا كنتم تقولون انه يجبرها لئلا يفوت الكفر فالجوار عن هذا ان لا نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا فوات الكفر لانه اذا فاز الخاطب الكفء الان اتى الله بايش؟ بكفئ اخر وربما يكون الكفء الثاني الذي امتنعنا من تزويج المرأة الا بذراها خيرا من الاول لاننا تركنا الخاطب الاول تركناه لله ومن ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه الخلاصة يا جماعة ان تمثيل المعلم بتزويج الانسان ابنته كرها لمن لا تريد لا يصح على القول الراشد والتعليل بانه يصح لان لا يفوت الكفر تعليل عليل لان نقول اذا فات الكفر هذا الخاطئ اتى الله بكفر اخر بل ربما يأتي الا بكف خير منه ما دمنا منعناها من من هذا لان لا نلقيها قال الملك رحمه الله تعالى نعم او تحسينية كالولي في النكاح يعني او الاستصلاح تحسين كالولي في النكاح صونا للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل الى الرجال هذا ايضا يقول المؤلف رحمه الله اشتراط الولي في النكاح امر تحسيني وفي هذا نظر الله بل وامر ضروري وليس بحاجة ايضا ضروري لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا نكاح الا بولي والحديث صحيح وظاهر بان النكاح لا يصح. فكيف نقول ان الولي تحصيني وليس ضروري؟ وليس ضروريا. بل هو ضروري وليس المراد باشتراط الكفر لئلا تباشر العقد بل المراد لئلا تتسرع فتخدع ويتزوجها من ليس بكفر ظاهر كلام المؤلف انه اشترط الولي ان لا تباشر المرأة بالعقل وهذا غير صحيح شرع الولي في النكاح لان لا تتسرع المرأة فتنخلق فتتزوج بمن ليس اهلا وعلى هذا فالمثال صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح لان هذا من باب الامر الضروري قال اه نعم اه فهذان لا لا يتمسك بهما بدون اصل لا نتمسك بهما بدون اصل او السنة ثم قال مالك واصل التقديم يقال قاسى الثوب بالذراع. يعني قدره به. قاس الارض بالميل يعني قدرها به فهذا هو هذا الاصل في في القياس لغة فانه مأخوذ من من الترتيب. اما شرعا او اصطلاحا قال وهو حمل وهو حمل فرض على اصل في حكم لجامع بينهما حمل فرع وهو المقيس على اصل وهو المقياس عليه في حكم وهو الايجاب او التحريم او غير ذلك من الاحكام التكليفية او الوطنية الرابع لجامع بينهما وهو العلة. العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه اذا فاركانه اربعة نقيس مقيس عليه حكم علة المقيس يسمى فرعا والمقيس عليه يسمى اصلا والحكم الحكم اما وضعه او او تكليفه والعلة هي المعنى المناسب للحكم المعنى المناسب للحكم مثال ذلك الخمر محرم العلة الاسكار فاذا وجدنا شيئا يسكر وليس بخمر يعني لا يسمى خمرا باصطلاح الناس فاننا نحرمه ونسمي ذلك قياسا نقيس الفرع الذي وجدناه اخيرا على الاصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم لعله وهي الاسكار