فاذا وجدنا شيئا يسكر وليس بخمر يعني لا يسمى خمرا باصطلاح الناس فاننا نحرمه ونسمي ذلك قياسا الفرع الذي وجدناه اخيرا على الاصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم لعلة وهي الاسكار واضح؟ هذا هو القياس. هل القياس دليل او غير دليل؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى انه دليل بلا شك. معتبر بالقرآن والسنة. طيب وقيل اثبات حكم الاصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. وقيل حمل معلومة على معلومة في اثبات حكم بعد لاثبات حكم لهما او اه او نفيه عنهما جامع بينهما. من اثبات حكم او وصف. او صفة عندي وصف الظاهر او صفة بعده لهما او نفيه عنه. وهو اي هذا القيل المعنى الاول سامحك الله ايها المعلم. اذا كان المعنى الاول فلماذا تأجبر بهذه الاقوال؟ التي بعظها معقد لا يفهم فالصواب اذا ان القياس اثبات الحكم الاصلي في الفرض. وان شئت فقل الحاق فرد باصل في حكم لعدة جامعة بينهم. هذا الاخير يضبط لك الاركان الحاق فرع ايه؟ باصل في حكم لعلة جابر. اذا بهذا التعريف فقد ضممت الاركان الخمس الاربع وفي هذا التعريف. فليكن هذا التعريف هو المعتمد الحاق فرع باصل في حكم بعدة جامعات هذا هو هذا هذا هو المعتمد. قال والتعبد به جائز عقلا وشرعا. عند عامة الفقهاء لا قبله ها هو بمعنى اول وذاك وذاك يعني الاول اوجز وقيل هو الاجتهاد. وهو خطأ. غريب المؤلف رحمه الله. اذا كان هذا خطأ هذا القول ليش تجيبه مختصر؟ فنسأل الله ان يعفو عنه. طيب اذا المعتمد ما ذكرناه الحاق فرع في اصل في حكم لعلم جامعة بينهما. يقول مالك رحمه الله الاحتجاج به جائز عقلا شرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظارة هذه مسألة يعبر عنها هل هو دليل او غير دليل؟ هل هو دليل او غير دليل والجواب ان القياس دليل شرعي. دل على اعتباره الكتاب والسنة. والعقل ايضا اما الكتاب فاقول لكم كل مثل في القرآن فهو دليل على القياس. في المثل القرآن فهو دليل على مثل الذين ينفقون اموالهم التقاء من طاعة الله وتبيسا من انفسهم كمثل اذا قياس مثل الذين كفروا بربهم امال كسراء هذا قياس مثل من يتخذ من دونها او من دون الله اولياء كمثل العنكبوت. هذا قياس. مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض هذا قياس كل مثل في القرآن فهو قياس واضح؟ هذا دليل. دليل اخر قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان ما الاشياء ويجمع بينها به. هذا ايضا قياس ومن ذلك ايضا قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الاباء. لان نعتبر دينا مضى. في في من لحم نعم. ومن ذلك قوله تعالى لما ذكر قصة الانبياء السابقين قصص الامم السابقة التي اهلكها قال اك خير من اولئكم يعني فانتم سوا لا فرق اما السنة فكثير ادلتها منها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن امها نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افتحج عنها؟ قال بعض الاسئلة كان على امه زينب فقال عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالوفاء. هذا قياس قياس دين الله على دين الادم. ومن ذلك ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نقول يا رسول الله ان المرأة ولدت غلاما اسود. يعني وانا اسوأ وانا ابيض والام بيضاء. فمن اين هذا قال الك ابن؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال فيها اوراق؟ قال نعم الاوراق الاشهر؟ قال نعم. قالوا من اين اتاها ذلك؟ قال لعله نزع العرض. قال فهذا لانه نزع العرض هذا هذا قياس فالمهم ان الكتاب والسنة دل على اعتبار العقل ايضا يدل على القياس لان الموت الماثلين يجب ان يكون حكمهما واحد عقلا. يجب ان يكون حكمهما واحدا بدلالة العقل ما دام متساوين. والشريعة ايضا السامية لا يمكن ان تفرق بين متماثلين ولا ان تجمع بين مختلفين ابدا فالقياس اذا دل عليه كتاب والسنة والاعتبار. يعني العقل خالف في ذلك الظاهرية عفا الله عنا وعنك. خالفوا ذلك باعتبار القاعدة العامة عندهم ان لا قياس مع ذلك احيانا يقيسون اذا قرأنا كتاب المحلل بن حامد لابن حزم رحمه الله وجدنا في مسائل فيها القياس هو نفسه يقول بها لكن الاطار العام عندهم انه لا ان القياس ليس بدليل. لانهم يقولون القياس والشرع توقيف فيقال الشرع حكيم ايضا الشرع حكيم لا يمكن ان نفرق بين متماثلين. فمثل قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا يدا بيده. طيب الذرة الذرة قالوا الذرة ما فيها ربا لماذا؟ قال ليست برة ولا شعيرة ولا تمر فيقال الذرة كوت لكثير من الناس. فهي كالبر سواء الربا لا جئ الا في الاربعة في الست الاصنام فقط. الذهب والفضة والبرق والتمر والشعير والملح. غيره ما فيه ربا يا جماعة الذرة كالبرجر قال لا. سمعت يا محمود؟ طيب. قالوا الجذع من اجزاء والثنية لا تجزئ. اذان يا يحيى؟ لا. نعم. الجذع من الضأن تجزي بالاضحية والثنية لازم طيب الجذع من ستة اشهر ايه والثنية لها قالوا نضحى بجذعه افزع ونضحى بثنية فهمت الان؟ طيب هل هذا معقول؟ اذا كانت الجدعة وهي اصلا من الثنية تجزي فالثنية من باب اولى قالوا لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تحصل عليكم فتذبحوا جذعة من الضهر. افهمت؟ فهمت. طيب قال لنا احنا بنتظاهر ما نقيس. ايضا قالوا لو ان الرجل قال لابنتي يا بنتي خطبك فلان رجل طيب ذو خلق ودين فسكت قال له زوجها اخر قال لابنتي يا بنتي رجل طيب ذو خلق ودين؟ فقالت نعم زوجوني به انا لا اريد الا مثل هذا قال ما يزوجها ليش؟ ها؟ قال يا نهى ان تسكت ما قال انت ان تأذن باللفظ هذا هذه الاقوال بمجرد ما عرضه الانسان على عقل يعرف اقوال غير صحيحة وانه اذا اجزأ الجذعة اجزأت الثنية وان البكر اذا قالت نعم به فهو ابلغ من السكوت. اليس كذلك؟ قيل عنهم ان الرجل لو اخذ العصا وظرب والديك قرب والديك. فانه لا يدخل تحت الاية فلا تقل لهما اف. يعني مثلا انسان بلغ والداه الكبر وسارة يهذيان. يا ولدي الاب يقول يا ولدي اشتر لي سيارة حبش ليش؟ والام تقول يا ابني ابن لي قصر وازعجاهم من الكلام. اذا قال افجرتموني هذا حرام. واذا اخذ العصر وكسر فهذا لا لا يدخل في الاية. يقول الاية ما تدل على ان هذا حرام لكن العقوق يدل على ان هذا حرام. يعني هم لا بالحل ان الانسان يضرب والديه لا ما يقوم بهذا. لان هذا عقوق. لكن الاية لا تدل عليه. لان الاية انما فيها النهي عن عن قول نعم ابدا هم لا تظنوا انهم رحمهم الله يرون انه يجوز للانسان ان يضرب والديه ابدا ما يقولون هذا لكن يقولون ان تحريم ضرب الوالدين جاء من دليل اخر. لا من الاية ونحن نقول جاء من الاية. لانه اذا منع الانسان من ان يتضجر ان يتضجر من والديه فمنعه من ضربهما من باب اولى ولا اشكال. على كل حال القول الراجح ان القياس دليل شرعي معتبر. وانه يجب الاخذ به. ولكن هذا لا بد جاتي ان شاء الله في كلام المؤلف ويأتي الكلام عليها نعم اتمنى ان كل الانبياء الواردة في القرآن وهو القياس نعم نعم المستنبطة التي التي يستنبطها الانسان بعقله ليس بالدليل نص عليه واما المنصوصة فهي التي ذكرها الدليل. اضرب لك مثلا من القرآن والسنة من القرآن والسنة. قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي اليهم محرما على ظهري الا ان يكون ميزتا او دم مسموحا او لحم الخنزير فانه يمسك. العلة ها منصوصة ولا منصوصة؟ طيب. وقال النبي الله عليه وعلى اله وسلم لا يتناجى اثنان من اجل ان ذلك يحزنه العلة المنصوص انه يكذب. المستنبطة حرم النبي صلى الله حرم الله الخمر العلة. لانه يسكن فيزيل العقل هذه غير منصوصة لكن تفهم بالعقل. نعم اه المستنبطة اضعف من النصوص عليها. لكن ان كانت ظاهرة نحاس ظاهرة فالغير صحيح. وان كانت خفية او ظعيفة فلا فليس. نعم. ولي. فضيلة الشيخ المسألة بالنسبة للمرأة التي لا تريد ان تتزوج يا شيخ. ربما يعني تكفر وتبقى على نفقات ابيها يا شيخ. نعم. الا نشبهها على التزوير مع ان النبي قال لا ضرر ولا ضرار. الرزق على من؟ على الله يا شيخ. طيب. نحن ارزقكم واياكم فلاجل ان يجبر هذا الغرض هل يمكن ان يجبرها على الشخص لا تريده وتبقى معه في نكد هل يمكن ان تجبر ابوها اباها ان يبقى هو في في مشقة وضيقة بنسبة المال؟ لا الرزق على الله يقول لزوجتها لا تطلق زوجها تتعبني في نفقتي يلا خلاص؟ الحمد لله. القاعدة التي ذكرناها من ان اه قضايا الاعيان لا عموم لها. نعم. قد تكون في في اقضية الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال لابي قحافة آآ عندما امرهم بتغيير الشيء. هل نقول ان هذه آآ لا لا اظن ذلك فهو فقول لابي قحافة غيروا هذا الشيء قد جاء احاديث عامة تدل لفظية على ان تغيير الشيء مأمور به. ها؟ الشاهد في قوله وجنبوه السواد. صحيح. حديث صحيح. اولا الصغيرة التي لم تبلغ لا حكم لقولها في هذا والثاني لا يجوز اجباره ولا يمكن ان نستدل باحاديث عائشة ان ابا بكر زوجها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولها ست سنوات لان نعلم علم اليقين الذي اعظم عندنا من الشمس ان عائشة لن لن تمانع في هذا ونعلم علم اليقين انه لا احد يكون ابي بكر في الامانة الان يجبرون ان ان يزوجوا بناتهم ابناء اخوانهم قهرا عليهم مع ان هذا الابن ابن هذا قد يكون ناقص الدين لكنه ليس لم يصل له احد الكفر سيء الاخلاق فيجبرها من اجل ان ينال لعاعة من الدنيا ما ما يمكن ان نستدعي بحديث هذا الشيء اطلاقا. العرايا ان يقاس عليها غيرها كالعناد. فيها غلاف. بعض العلماء يقول غاص عليها للعلة في الجامعة وهي الحاجة وان الانسان اذا اذا كان عنده زبيب واحتاج الى عنب الرطب فلا بأس وبعض العلماء يقول لا لان ما خرج عن الاصل لا يقاس عليه. والصحيح انه يقاس عليه اذا وجدت العلة. انتهى الوقت. الله القياس وهو من ما يتبرع على الاصول المتقدمة واصل التقدير وهو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما وقيل اثبات حكم الاصل بالفرق بانصرافهما في علة الحكم. وقيل حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه او نفيه عنهما او نفيه عنهما لجامع بينهما من اثبات حكم او وصفه لهما او نفيه عنهما وهو بمعنى الاول وذاك اوجز. وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ. والتعبد به جائز عقلا. هذي منفذ الدرس كل اللي جرس لا فائدة منه قرأناه وشرحناه وبينا الصواب نعم اذا شرح الشي خلاص انتهينا منه يلاه لا لا تعود لها