والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين. خلافا للظاهرية نظام والنظام. والنظام ويجري في ويجري في جميع الاحكام. حتى في الحدود والكفارات. خلافا للحنفية عند الجمهور ومنعه ومنعه بعض الحنفية ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة وقد سبق وضابطه ان ان يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة وما عداه فهو مظنون وللالحاق به طريقتان احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحصل مع التقارب الثاني بالجامع فيهما وهو القياس اركان القياس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الكتاب يا اخوان غالبه اساليب كلامية كثيرة القول قليلة الفائدة. وقد سبق لنا ان القياس دليل شرعي. وذكرنا ادلتنا ذلك وبينا ان الظابط في تعريفه انه الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. وهذا اوظح ما واخسر ما يكون لكننا نقرأ ما قال المؤلف وان كنا لا نعتقد كثيرا منه لانه رحمه الله فيه افتان. الافة الاولى انه ان غالبه كلام. والثاني انه يختصر اختصارا مخلا لا يمكن ان يعرف الانسان المعنى من نفس الكتاب حتى يراجع الكتب المطولة ويعرف ما اراد المؤلف فكلامه رحمه الله رموز والغاز ولو استقبلتم من امري ما استدبرت ما قرأنا به نعم لان هذا الكلام الكلامي غالبه لا يفيد لكن نقرأ يقول الله تعالى والتعبد به جائز عقلا وشرعا التعبد بالقياس جائز عقلا بل هو في الحقيقة واجب عقله لانه اذا وجدت العلة الجامعة بين شيئين فالعقل يقتضي الحاق المقيس بالمقيس عليه وسبق ان القياس عقلي في الواقع لكن اثبات كونه دليلا بالشرع وقوله شرعا نعم نحن نتعبد بالقياس على انه دليل شرعي. وقيل نعم وشرعا عند طائفته عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظارة عند عامة الفقهاء والمتكلمين عامة بمعنى اكثر والمتكلمين الذين يثبتون العقائد بالطرق الكلامية واثبات العقائد بالطرق الكلامية افة ابتلي بها المسلمون نتج عنها تحريف الكتاب والسنة وتعطيل الله تعالى عما يجب له من الاسماء والصفات والاخذ والجدال والمراء. ولما كان الناس سالمين من علم الكلام كانوا اصح عقيدة وانقى قلوبا ولهذا قال بعض العلماء اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام. نسأل الله العافية يعني يكون في قلوبهم من الشك والريب عند الموت الذي هو اليقين ما لم يكن لغيره اللهم احسن خاتمتنا. المهم ان المتكلمين ابتلي المسلمون بهم وحصل في علمهم الذي يدعونه حصل به اوهام وخيالات بعيدة عن مذهب السلف. نتج منها تحريف الكتاب والسنة. وتعطيل الله تبارك وتعالى عما يجب له من الاسماء والصفات. لكن كما قلت ام هذا الكتاب مع الاسف يعتني باقوال المتكلمين وينقلها ويسود بها صفحات الكتاب. قال نعم. ويجري في الاحكام حتى في الحدود والكفارات. قوله يجري في جميع الاحكام هذا حق. يعني القياس يجري في في جميع الاحكام. فيقاس الواجب على الواجب والحرام على الحرام والمكروه على المكروه والمستحب على المستحب الى اخره يقول حتى في الحدود والكفارات وحتى هذه تشير الى خلاف يعني فمثلا من زنا ببهيمة قلنا يقاس على من زنى لا بادمية فيقام عليه الحد من زنا بميته يقاس على من زنى بحية فيقام عليه الحوض فهذا بحدود في الكفارات من تلوط بشخص في رمضان وهو صائم يقاس على من جامع امرأته فيكفر هكذا قال المؤلف والصواب ان لا قياس في هذا الحدود مقصورة على ما جاء به النص وكذلك الكفارات بل ولا قياس في اصل العبادات. لو قال قائل الوضوء يجب تجب التسمية فيه. على على احد الاقوال ان التسمية الوضوء واجبة فهل نقول انها واجبة في التيمم عن الحدث الاصغر قياسا على ايش؟ على الوضوء يرى بعض العلماء ان ان نقول بذلك لكن لا على سبيل القياس بل على سبيل ان البدن له حكم والتام بدلا عن الوضوء فله حكم هل هل يجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء يرى بعض العلماء ان لا قياس لان هذه عبادة وكم اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم ينقل انه سمى ويرى اخرون ان التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء على الحدث الاصل ولان الغسل يدخل فيه الوضوء. اليس كذلك؟ فهو يستنشق ويتمضمض ويغسل جميع اعضاء الوضوء مثل هذه الاشياء الافظل والاولى ان نقتصر فيها على النص. على ان القول الراجح في التسمية في الوضوء لانها ليست بواجبة قال الامام احمد لا يثبت في هذا الباب شيء اعلى ما نقول في التسمية في الوضوء انها سنة اما ان نقول واجبة لو تركها المتوضي لبطل وضوءه فهذا صعب وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يذكروا التسمية طيب اذا الصواب انه لا قياس في الحدود ولا في الكفارات ومعلوم ان من قاس جماع البهيمة على جماع المرأة فقد ابعد النجاة هل يمكن ان يتلذذ عاقل بجماع بهيمة كما يتلذذ بجميع بجميع المرأة بجماع المرأة عجيب لا يمكن طيب ايضا قياس الميتة على حية هل يمكن ان يتلذذ انسان بجماع ميتة؟ كما يتلذذ بجماع الحي بجماع الحية لا يمكن بل في ظني انه لا يمكن ان يقسم على على وطأ الميتة. لكن على كل حال الصواب انه لا قياس في الحدود ولا قياس وانه اقتصر في الحدود على ما جاء به النص وفي الكفارات على ما جاء به النص اما قول خلاف الحنفية وما اشبه ذلك فهذا لم ادرك كلام الحنفية في هذا لكنه اذا كان المقصود انهم لا يقيسون في الحدود والكفارات فكلامهم اصح قال وفي الاسباب عند الجمهور منعه بعض الحنفية القياس في الاسباب يرى بعض العلماء انه ثابت بمعنى انه اذا كان السبب هذا موجب لهذا الحكم فانه يقاس عليه السبب الذي يشابهه. مثلا دخول البيت سبب لكون الانسان اذا دخل يتزوج اول ما يبدأ بالسواك. هل نقول دخول المسجد ايظا اذا دخل يتسوك لان السبب هو دخول مكان اخر غير المكان الاول الجواب؟ الصواب لا الصواب انه ليس كذلك وان كل شيء وجد عهده وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سببه ولم يفعله بدون مانع فليس بمشروع قال ثم الحاق المسكوت بالمنطوق المقطوع كذا عندكم ها ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع الكلام هذا ماذا تفهم منه؟ الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع. كلام قد تكون هذا كلام اعجمي مراده بذلك ان الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به اذا كان اولى منه بالحكم مقطوع به وهو مفهوم الموافقة. هذا في الحقيقة ليس ليس دليله قياسيا بل دليل لفظي يعني اذا نص الشارع على حكم ووجدنا ما هو اولى بالحكم منه فان الحاقه به مقطوع به لا قياسا ولكن لدلالة النص عليه مثال ذلك قول الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا يأكلون اموال الاسلام ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا اكل مال اليتيم منتفع ولا غير منتفع حسا منتفع طيب لو ان انسان احرق مال اليتيم هل يلحق بأكله؟ نعم اي نعم. هل نقول هذا نقيس على هذا؟ لا. نقول هذا داخل في المنطوق لان دلالة اكل مال اليتيم على استحقاق النار آآ دلالة احراقه من باب اولى يعني اذا حرم اكل مال اليتيم الذي ينتفع به الاكل فاحراق مال اليتيم الذي لا ينتفع به المحرق من باب اولى فهل نقول هذا قياس؟ او نقول داخل في المنطوق؟ نقول هو داخل في المنطوق وهو مقطوع به فقول المؤلف رحمه الله مقطوع به لان لا يقال انه من باب القياس وان المانعين للقياس يمنعون هذا طيب مقطوع به وهو مفهوم الموافقة قال الله عز وجل في الوالدين لا تقل لهما اف فاذا ضربهما تبرأ من من منهما كان من باب اولى اما قال الله عز وجل اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افتي يعني لا تقول اتظجر طيب اذا ضربهما كانا كبيرين وكلامهم غير موزون وتبرم من كلامهما وضربهما هذا من باب اولى. لا نقول ان هذا قياس على قول اف. نقول هذا من باب اولى وجلالة المنطوق على هذا مقطوع بها لانها اولى بالحكم بعده وقد سبق وضابطه انه يكفي فيه نفي الفارق للمؤثر ضابطه اي مفهوم موافقة انه يكفي فيه نفي الفارق فيقول المستدل لا فرق بين احراق مال اليتيم واكله في اضاعة المال على اليتيم لا فرق بين ايذاء الوالدين بكلمة اف او ضربهما فاكهين في الفارق اذا قال انا انفي الفارق بينهما واقول لا فرق يقول المؤلف يكفينا في الفارق ولكن هذا اعني انه يكفي نفي فرق اذا التزم به الخصم اما لو قال الخصم لا انا اوجد فارقا الان واتى بالفارق فانه يعمل بالفرق ثم قال اقرأ اقرأ اقرأ شمري نعم اه ظابط هذا يعني يعني الحاق المسكوك في المنطوق به انه يكفي فيه نفي الفارق دون تعرض دون تعرض للعلة وكلمة يكفي لا يعني معناها اننا لا نتكلم عن العلة بل لا بد من الكلام عليه لكن يكفينا في الفارق وكما قلت لكم ربما يقول الخصم المجادل انا انفي نفي الفارق انا انا انفي الفارق فيقول خصم بل انا اثبت الفارق تضيع الحجة نعم يعني ما عدا المقطوع ما عدا المقطوعة به فهو مظنون وحينئذ يأتي القياس اما المقطوع به فالدلالة عليه لفظية كما سبق نعم اقلب الشريط من فضلك انا انفي نفي الفارق انا انفي الفارق فيقول خصم بل انا اثبت الفارق تضيع الحجة نعم يعني ما عدا المقطوع ما عدا المقطوعة به فهو مضمون وحينئذ يأتي القياس اما المقطوع به فالدلالة عليه لفظية كما سبق. نعم. اقرأ. احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحصل مع التقارب الثاني للجامع فيهما وهو القياس. نعم هذا كلام مؤلف يقول الجمع اما بنفي الفارق المؤثر واذا انتفى الفارق المؤثر صار الحكم واحدا واما بالقياس وهذي طريق طريق اخر فيقول يقاس هذا على هذا في الوجوب. في وجوب كذا وكما قلت لكم قبل قليل هذه طرق كلامية منزوعة البركة والخير فيقال القياس دليل شرعي ثابت عقلا وكفى اما هذه التقاسيم فليس لها اصل ثم قال واركان القياس اربعة الاول الاصل وما هو الاصل هو المقيس عليهم وهذا الاصل هو الاصل في الواقع الاصل وهو انتهى انتهى الوقت. رحمه الله عندنا الان الاجرمية والاجنوية اوشكت ان نعم بعد بعد اصول الفقه خمسة دروس عندنا اليوم نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المعلم رحمه الله القياس فاذا اركان القياس اربعة الاصل وهو المحل الثابت الحل وهو الحل الثابت الحكم الملحق به كالخمر مع النبيل وشرطه ان يكون معقول ان يكون معقول المعنى ليتعدى فان كان تعبديا لم يصح وموافقة الخصم عليه فان منعه وامكنه اثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحقق الاتفاق شرع بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا ندخل شيئا فيه فائدة من بناء اصول الفقه. اركان القياس اربعة. اصل وفرع وحكم وعلة لا يمكن ان ان يتم القياس الا بها لانها اركاني عدها اركان القياسية اركان القياس ما يمكن القياس الا بها ها ما هي العلة؟ ما وصلناها اصدقني هل فكرت بشي؟ يعني هل سرحت او لا قياس اربعة الاصل والفرع والحكم والعلة لابد منها فما هو الاصل؟ الاصل ان يقول ما لك رحمه الله تعالى وهو ايش؟ المحل الثابت الثابت الحكم. الملحق الملحق به بالله عليكم اي ما اسهل هذا التعبير او ان يقول الاصل وهو المقيس عليه نعم الثاني اسهل واوضح وابين لكننا بلينا باهل الكلام المكثرين للكلام الذي هو قليل الفائدة اسمع كلام المؤلف رحمه الله يقول هو المحل الثابت وهو المقيس عليه ثابت الثابت الحكمي يعني الذي ثبت حكمه. الملحق به يعني الملحق به غيره. ما الذي الحق به؟ الفرع وهو المقيس كالخمر مع النبيذ. الخمر اصل والنبي فرع النبي على رأي من يرى ان الخمر خاص بالعنب والتمر وما عدا ذلك فليس بخمر يجعل ما ما سوى ذلك من النبيذ ملحقا بالخمر قياسا القول الراجح ان ما اسكر فهو خمر من اي شيء كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم افصح الكلام وابين الكلام ومن اعلم الناس بمعنى الخمر وعلى هذا فالمثال لذكر المؤلف صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح المثال غير صحيح لان نقول النبيذ ان اسكر فهو خمر غير المقييس وان لم يسكر فلا يقاس واضح نأتي بمثال صحيح نقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا كنتم ثلاثة فلا ناج اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه اذا فعل الرجلان ما يحزن الثالث بغير مناجاة في اشارة غمز لمز فهل يدخل في النهي او لا يدخل قياسا ولا نطقا؟ قياسا نقول لان العلة موجودة وهي الايذاء فنعم وهي وهي الاحزان انه يحزنه طيب يقول رحمه الله تعالى وشرطه ان يكون ان يكون معقول المعنى شرطه شرط الاصل ان يكون معقول المعنى يعني له معنى معقول وذلك لامكان القياس عليه اما اذا كان تعبديا محضا فلا قياس. لو كان تعبديا محضا فلا قياس. لابد ان يكون معقول المعنى قال ليش؟ ليتعدى اي ليتعدى المعنى المعقول من الاصل الى الفرع وهو المقيص عليه. فان كان تعبديا لم يصح مثال ذلك على رأي بعض العلماء اكل لحم الابل مو يجيبون للوظو يعني انك اذا اكلت لحم ابل وانت على وضوء وجب عليك ان تتوضأ وانتقض وضوءك والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان يتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم قيل ان اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت