فقوله ان شئت يدل على ان الوضوء من لحم الابل واجب غير راجع للمشيئة ثم الحديث ايضا توضأوا من لحوم الابل لماذا نتوضأ من لحم الابل قال الفقهاء رحمهم الله تعبدا يعني ما ندري امرنا ان نتوضأ من لحوم الابل فوجب علينا الامساك ولا ندري ما هي العلة فلو اراد احد ان يلحق لحم الخنزير بلحم الابل وقال ان لحم الخنزير نجس وضار فيجب فيه الوضوء كلحم الابل فهل يصح القياس؟ الجواب لا لا يصح القياس لاننا لم نعقل علة وجوب الوضوء من لحم الابل حتى نقيس عليه ظاهر ولا غير ظاهر؟ طيب اذا يشترط ان يكون الاصل له معنى معقول حتى يمكن ان نقيس عليه طيب الشرط الثاني قال وموافقة الخصم عليهم وهذا في المناظرة في المناظرة اذا تناظر اثنان وقال احدهما هذا الحكم نقيس على الحكم الاول العلة كذا وكذا قال الخصم لا لا اوافق ان هذه العلة لا اوافق ان هذا العلم فهل يصح القياس حتى نقيم الحجة على الخصم الجواب لا وعلى هذا فالشرط الثاني موافقة الخصم عليه متى اذا كانت المناظرة اما اذا كان الحكم فيما بينك وبين الله فليس امامك خصم حتى نقول لابد ان يوافق وموافقة الخصم عليه فان منعه وامكنه اثباته بالنص جاهز ان منعه اي منع المعنى المعقول الخصم وامكنه اي الذي ادعى انه معقول المعنى امكنه اثباته بالنص جائز لا بعلة لا بعلة بعده قول يا شمري لا بعلة عند المحققين يعني اذا اذا اختلف الخصمان فانكر الخصم ان هذه العلة فلمسبت العلة ان يقيم عليها الدليل بالنص فان اقام عليها الدليل بالعلة فهو عند المحققين غير مقبول والصواب انه متى اثبت العلة بدليل من النص او دليل من النظر فانها تلزم الخصم والا لبقي الخصم دائما مكابرا مكابرا كل ما جاء بعلة قال هذي غير مقبولة ولن نسلم ويبقى الامر جائرا في حلقة مفرغة وقيل لا وقيل ايش وقيل الاتفاق شرط يعني فيه قول ثاني انه لابد ان يتفق الجميع على العلة وهذا معنى قوله وموافقة الخصم فالمؤلف الان حكى قولا يخالف الاول باللفظ فقط نعم الثاني ان يقول والفرع يعني الركن الثاني الفرع فما هو الفرق على حسب تعريفنا الواضح البين ان الفرع هو ايش؟ المقيس واسمع كلام المؤلف قال وهو لغة ما تولد عن غيره ايش؟ وان بنى عليه وهذا وهذا؟ وهنا اقرأ وهنا يراد بالفرع المحل المطلوب الحائط المحل المطلوب الحاقه فيه نظر ايضا حتى على هذا التعبير هنا نقول المحل الذي الحق بالاصل المحل الذي الحق لا الذي يريد الحاقه لانك اذا اردت الحاقه ولم تلحقه لم يكن قياسي وخير من ذلك واوضح وابين ان نقول الفرع هو المقيس وشرطه وجود علة الاصل فيه هذا صحيح لا بد لا بد ان توجد علة الاصل في الفرع الذي هو المقيس حتى يتم القياس الثالث الحكم وهو الوصف اقرأ المقصود بالالحاق نعم لان القياس لابد فيه من حكم لاننا نريد ان نلحق الفرع بالاصل في ايش؟ في الحكم فلابد من ان يتفق المقياس والمقيس عليه في الحكم فان اختلف فلا قياس. مثال ذلك لو ان رجلا قال انه يجوز ان تجمع العصر الى الجمعة قياسا على جواز جمعها الى الظهر والعلة المشقة فالجواب ان هذا القياس غير صحيح لماذا؟ لان الاصل والفرع لم يتفقا في الحكم فان بين الجمعة والظهر من الفروق فروقا كثيرة تبلغ ثلاثين فرقا فللمانع من الجمع ان يقول الحق هذا بالفروق انه لا تجمع اليه العصر وهذا حق بل نقول ان العصر لا يجمع للجمعة بالنص وليس بالقياس بالنص ما هذا النص النص هو ان رجلا دخل يوم الجمعة والامام والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه وقال اللهم اغثنا فما نزل الا من الخطبة الا والمطر يتحاضر من لحيته هذا المطر يبيح الجمع بين الظهر والعصر لانه قطعا يبل الثياب اذا كان نزل من السقف معناه انه غزير ومع ذلك ما جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العصر اليها مع ان المطر ينزل بغزارة ايضا في الجمعة الثانية دخل الرجل او غيره وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكها تهدم البناء وغرق المال من كثرة السيول وهذه الكثرة لا بد ان في الاسواق اذى من وحل او مياه يبيح الجمع ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب وهذا نص وليس منع القياس فقط بل هو نص على ان العصر لا تجمع الى الجمعة واضح طيب اذا نقول لابد ان يتطابق الاصل والفرع في الحكم طيب لو قسنا واجبا على مستحب ما صح او مستحبا على على واجب ما صح لابد ان يتطابقا في الحكم ولهذا قال رحمه الله اقرأ نعم. وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة. وان يكون شرعيا عقليا او مصيريا. نعم يشترط في الحكم ان يكون في ان ان يكون مطابقا للاصل وان يكون شرعيا لا عقليا هذه العبارة غير مفهومة. لان كلامنا الان في اي شيء. الامور الشرعية او العقلية في الامور الشرعية وايضا في الامور العقلية. لان القياس لا يتم الا الا بمعرفة العلة. ثم بمعرفة وجودها في الفرع كما وجدت في الاصل ولنا ان نستبدل هذا هذا الكلام الطويل العريض ان نقول الحكم يشتاط فيه ان يشترط فيه ان يتفق الاصل والفرع فيه. وان توجد علة الاصل في الفرض فقط الرابع يقول والجامع وهو اقرأ الجامع يعني العلة الجامعة او المعنى الجامع بين المقيس والمقيس عليه. وهذا الجامع هو الذي يوجب اثبات الحكم او انتفاءه ان وجدت العلة في الفرع ثبت القياس وان لم توجد انشف القياس ولهذا قال رحمه الله هو المقتضي لاثبات الحكم ويكون ويكون حكما شرعيا. ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومرتبا. وايش؟ فعل ونفيا. اثباتا. لا ومركب فعلا نعم وفعلا ومشيت ونفيا واثباتا مناسب وغير مناسب وقد لا يكون موجودا في محل الحكم وتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد. نعم المؤلف رحمه الله ذكر ان العجلة هذه وهي الجامع انها تتبع المقيس والمقيس عليه. اثبات ونفي تقييدا واطلاقا يعني بمعنى ان العلة لابد ان توجد بكل اوصافها في الفرع الذي هو المقياس فان تخلفت العلة ولو بوصف من اوصافها لم يصح القياس مثال ذلك الاسكار في الخمر نقول كل شيء اسكر سواء دخل في اسم الخمر او ما يدخل ام لم يدخل فانه محرم بالقياس على على الخمر لان العلة موجودة في وصفها وقيودها وشروطها وجميع احوالها وهذا لا لا بد منه لان قياس التقدير لابد ان يكون المقيص بقدر المقيس عليه. واما قوله رحمه الله اه كتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد الرجل الحر لا يجوز ان يتزوج الامل الا بشروط ان يخاف العنت يعني المشقة بترك النكاح وان لا يجد ثمن امة ولا مهر حرة الشرط الاول ان يخاف العنت فان لم يخف العنت بمعنى انه مشتاق للنكاح لكنه لا يشق عليه تركه فانه لا يجوز ان ان يتزوج الاماء وهو حر اذا كان يخشى العنت ولكن يجد مهر حرة فهل يحل له ان يتزوج امة لا لاستغنائه بالحرة عن الانف. اذا كان يشق عليه وليس يجد مهر حرة لكن يجد سمن الامل. مهر الحرة عشرة الاف اقيمت الامة خمسة الاف عنده خمسة الاف هل يتزوج الامة؟ او نقول اشتري امة وتسراها الثاني فهو اذا ليس بحاجة والشرط الاخير مختلف فيه عند العلماء لان الله لم يشترطه في القرآن وانما قال من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمن ماذا فمما ملكت ايمانكم؟ لماذا حرم على الحرم ان يتزوج اباه لان الحر اذا تزوج انا واتت بولد صار ولدها رقيقا مملوكا لمن لسيد الامة ولعل هذه اه يعني لم تمر عليكم من قبل انسان تزوج امة مملوكة لزيد وانجبت اولادنا فلمن الاولاد؟ لمن الاولاد الاولاد لزيد ملكا يبيعهم ويتصرف فيهم كما شاء من اجل هذا حرم على الرجل ان يتزوج الامة لان اولاده منها سيكونون ارقاء لسيدها لكن بعض العلماء يعارض في هذه المسألة فمن قال ان العلة هو استرقاق الولد؟ قال اذا اشترط على سيد الامة ان اولادها احرار جاز ان يتزوجها ولو كان حرا وهي رقيقة لان العلة تنتفي او او توجد؟ تنتفي اذا اشترط الزوج على سيد الامة التي تزوجها ان يكون اولادها احرارا فانه يجوز ان يتزوج الامة على رأي بعض اهل العلم لكن هذا خلاف ظاهر الاية الكريمة واذا كان اختلاف الظاهر فاننا لا نستطيع ان نجزم بان العلة هي استحقاق الولد لاننا لو قدرنا ان هذه الامة لا تنجب فنكاحها حرام. مع ان هذه هذه العلة مأمونة ولهذا نقول العلة والله اعلم ليس استرقاق الولد وانما وضع الانسان نفسه لان كل انسان ينتقد الحر اذا تزوج ايش؟ مملوكة كل ينتقده فقد اهان نفسه واذلها حيث تزوج امة تباع وتشترى وهي عند العقد امة لزيد ثم تكون امة لعمر ثم لخارج ويتوالى عليها عدة ملاك وهي زوجة فهذا دنو في المرتبة ما ادري واظح ولا غير واظح؟ واظح؟ هل يجوز للرجل ان ان يتزوج الامام اذا كان حرا؟ الجواب لا يجوز الا بالشرطين الذين ذكرهم الله عز وجل وهو خوف المشقة بترك النكاح والثاني الا يجد مهر حرة طيب اذا تزوجها لشعب بوجود الشرطين فهذا للظرورة واما بدون الظرورة فلا يجوز اما لان العلة استرقاق الولد وقلنا ان هذا التعليل فيه نظر لانه يرد عليه ما لو اشترط ان يكون اولاده احرارا ويرجو عليهما اذا تزوج امرأة لا تنجب اذا ما هي العلة التي يطمئن اليها القلب؟ هي وضع الانسان نفسه موضع الذل واذلال نفسي حيث يتحدث الناس بان فلانا تزوج مملوكة هذه المملوكة يمكن يتعاقب عليها عدة ملاك يزوجها سيدها الاول اسمه علي ثم يبيعها بعد اسبوع علاء خالد ثم خالد بعد اسبوع يبيعها على بكر وهالم جرة وتكون زوجته العوبة فلهذا نهي الحر ان يتزوج الامة الا للضرورة. انتهى الوقت؟ طيب اسئلة خمس دقائق نعم. الحر ان يتزوج نعم الذي تزوجنا بالسيد عوض. لنا السيد الزوج لا يملكها اذا تزوجها فهي ملك للسيد الاول له ان يستضف فيها ببيع وغيره لكن لا لا يتصرف فيها بايجارة. ما يأجرها. لان منفعتهم تبع تبع الزوج نعم الفرق بينهما ان التعبد ما لا يعرف الناس علته وغير التعبدي ما كان معروف العلة نعم. اذا اي نعم اذا شكت المرضعة في عدد الرضعات فالنظاع لا اثر له. لان حديث عائشة خمس رظعات معلومات فاذا شك فيها فالاصل حل. وعدم اه تأثير اه الرضاع. لكن مع قوة التردد الاولى الا يتزوجهن. دع ما يريبك الى ما لا يريبك نعم شيخنا وبارك الله فيك. بين قوله بين قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب. الولد للفراش نعم. ايش؟ اذا قلنا ان الحر تزوج عمى. نعم. وانجب اولاد صحيح. الفراش. صحيح نقول هم للسيد والولد للفراش الى من ينسب هؤلاء الاولاد؟ ابي. للزوج. نعم. لا للسيد لكنهم مملوكون للسيد فالولد الفراش يعني في النسب وليس المعنى ان ان صاحب الفراش يملكهم ايش؟ المقصود باثبات المعنى في النص ايه يعني معناها ان يكون النص قد اثبت هذا مثل لا يتنازل اثنان من الثالث من اجل من اجل ان ذلك يحزنه. ومثل قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس. ارفع صوتك قلنا احسن الله اليك. هذي مضاعفة ذهبت الى القاضي وضرب لها اجلا. ثم تزوج لماذا نقول هذا يعني ميت على كل حال. سيف ميت وجاي لمنا وعازمينه على الغدا والعشاء كيف لو هو ميت ما نحكمه وجهة الامر على خلاف الواقع يعني وجد الامر على خلاف الحكم. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. هل يجب على المرأة قدميها في الصلاة؟ في خلاف والظاهر انه لا يجب عليها انت انت تسترق قدميها في الصلاة ولا كفيها والوجه معروف انه لا لا الا اذا مر الرجال قريبا منها فعليها ان تستر وجهه ولو في الصلاة