بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. صلي وسلم. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم الى لقاء مبارك سجل مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء احبكم يا فضيلة الشيخ فاهلا ومرحبا. مرحبا بكم واهلا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع مصباح سلمان من اثيوبيا ومقيم في جدة بعث برسالة يقول فيها اذا حلف الانسان قائلا علي عهد الله ان ان افعل كذا او علي نذر لله ان افعل كذا ثم حنث ولم يف بهذا العهد هل عليه كفارة؟ وما هي افيدونا؟ جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقبل الاجابة على هذا السؤال اود ان انبه اخوتنا المستمعين الى ان النذر الذي يلتزم به الانسان مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج فيه من البخيل حتى ان من اهل العلم من قال ان النذر محرم لان الانسان يلزم نفسه بما لا يلزمه فيشق على نفسه وربما يتأخر عن ايفاءه فيعرض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله تعالى في قوله ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وقد اشار الله عز وجل الى كراهتها النذر والزام الانسان نفسه فقال تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لان امرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة ثم اننا نسمع دائما عن اناس نذروا نزورا معلقة على شرط من الشروط بان يقول ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان اصوم كذا او ان اتصدق بكذا او ان شفاني الله او ما اشبه ذلك ثم يحصل له ما علق النذر عليه ولا يفي به وهذا كما اشرت اليه انفا تعريض من الانسان لنفسه ان يقع في هذه العقوبة العظيمة ان يعقبه الله نفاقا في قلبه الى يوم يلقاه واذا ابتلى الانسان فنذر فان كان النذر نذر طاعة فانه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له ان يدعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ولا فرق بين ان يكون نذرا طاعة واجبة كأن يقول الانسان مثلا بالله علي نذر ان اؤدي زكاتي او نذراء طاعة مستحبة كأن نقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين ولا فرق بين ان يكون هذا النذر مطلقا غير معلق بشيء او يكون معلقا بشيء فالاول كان يقول لله علي النذر ان اصوم الاثنين والخميس والثاني ان يقول ان شفى الله مريضي او ان شافاني الله فلله علي نذر ان اصوم الاثنين والخميس على كل حال كل نادي الاطاعة فانه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له ان يدعه ويكفر ولو فعل كان اثما اما اذا كان نذر غير الطاعة فان كان نذر معصية فانه لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ولكنه يجب عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين وهذا عام فكل نذر لا تفي به فان عليك فيه كفارة يمين وكفارة اليمين بينه الله تعالى في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة وهذه ثلاثة على التخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم وبناء على هذه القاعدة يلزم هذا السائل الذي قال لله علي عهد او لله علي نذر ان افعل كذا وكذا ولم افعله يلزمه ان يكفر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين او يكسوهم او او يعتق رقبة وللاطعام كيفية الكيفية الاولى ان يصنع طعاما غداء او عشاء ويدعو اليه عشرة مساكين فيأكلوه والثانية ان يفرق عليهم طعاما كالرز مثلا واحسنوا ان يجعل معه لحما يعدمه حتى يكون الاطعام ومقداره اي مقدار الواجب من الرز اذا اراد ان يفرقه بدون طبخ مقداره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس صاع بصاعنا الموجود حاليا ولو اخرج الانسان للعشرة عشرة كيلو لكل واحد كيلو لكان ادى الواجب وزيادة الله اعلم بارك الله فيكم. شيخ محمد هل يشترط عشرة مساكين اذا لم يجد هؤلاء المساكين بعينهم يا شيخ الاقارب تدخلون في هذا لا يدخلون لقوله