بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الى لقاء مبارك. من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير في مدينة في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ معنا اهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا بكم. على بركة الله نبدأ حلقة هذا الاسبوع برسالة المستمع خالد عين ميم من الكويت بعث يقول عندما يصل الشخص الى المسجد وقد كبر الامام للصلاة فيدرك معه الركعة الاخيرة فهل يكون قد ادرك الجماعة بهذه الركعة ام لا؟ لانني سمعت ان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهل عليه ان يعيد الركعة مع الركعات السابقة لها ارجو الافادة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين جواب الجواب على هذا السؤال ان هذا الذي ادرك الركوع في الركعة الاخيرة من الصلاة يكون مدركا للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة لكنه في الواقع ليس كالذي ادرك الصلاة من اولها في ان كل من كان اكثر ادراكا كان افضل بلا شك لكن فضل الجماعة الذي هو سب وعشرون درجة حاصل لهذا الذي ادرك الركعة الاخيرة مع الامام وادراك الركوع يحصل به ادراك الركعة ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان ابا بكرة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكب كاسرع وركع قبل ان يدخل في الصف مخافة ان تفوته الركعة فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن الفاعل فقال ابو بكر انا فقال له زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة ولو كان قضاؤها واجبا لامره به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم ولو امره بذلك لنقل الينا فلما لم ينقل الينا علم انه لم يأمره به بقضائها ولما لم يأمره بقضائها علم ان قضائها ليس بواجب ولما لم يكن قضاؤها واجبا علم انه قد ادركها وهذا هو مقتضى النظر ايضا لان قراءة الفاتحة عندما تجب حال القيام وهذا الذي ادرك الامام راكعا سقط عنه القيام لوجوب متابعة الامام فاذا سقط القيام سقط ما ما يجب فيه من الذكر وهي الفاتحة وهذا لا يعاده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لان هذا الثانية عام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا خاص وعلى هذا فيكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة كتاب مخصوصا بمثل هذه الحال اي مخصوصا بحال المسبوق اذا ادرك الامام راكعا او ادركه قائما لكنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة وخاف ان تفوته الركعة وعلى هذا فنقول الذي ادرك الامام راكعا في اخر ركعة انك ادركت الصلاة وصلاة الجماعة وادركت الركعة التي ادركت ركوعها مع الامام ولكن ها هنا مسألة تحتاج الى تفصيل وهي ان الانسان اذا ادرك الامام راكعا يجب ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يركع واذا ركع لا يخلو من احوال الاحوال الحالة الاولى ان يعلم انه ادرك الامام في الركوع قبل ان يرفع من الركوع وحينئذ تكون مدركا للركعة الحالة الثانية ان يعلم ان الامام نهض من الركوع قبل ان يصل هو الى الركوع وهذا قد فاتته الركعة الحالة الثالثة ان يغلب على ظنه انه ادرك الامامة في الركوع فهذا يبني على ظنه ويكون مدركا للركعة لكن يسجد للسهو ان فاته شيء من الصلاة ويكون سجوده بعد السلام على ما دل عليه حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الحال الرابعة ان يعلم ان يغلب على ظنه انه لم يدرك الامام راكعا وحينئذ يبني على ظنه ولا يعتد بهذه الركعة وعليه سجود السهو بعد السلام الحالة الخامسة ان يكون شاكا مترددا لم يغلب على ظنه انه ادرك الامام في الركوع ولا انه ولا ان الامام رفع قبل ان يدركه في الركوع يكون شاكا مترددا لا يرجح هذا ولا هذا فهنا يلقي يلغي الركعة لان الشاك يبني على اليقين يلغي الركعة ويسجد للسهو اذا اتمم عليه قبل السلام فهذه خمس حالات لمن ادرك الامام راكعا يلخصها بما يأتي ان يعلم انه لم يدرك الامامة في الركوع فيكون فتكون راكعة قد بدت ان يعلم انه ادركه في الركوع فيكون مثل هذه الركعة ان يغلب على ظنه انه لم يدرك الامام فيلغي هذه الركعة لكنه يسجد بعد السلام اذا اتمم عليه الرابع ان يغلب على ظنه انه ادرك الامام فيبني على ظنه ولكنه ان كان قد فاته شيء من الصلاة سجد للسهو بعد ان يتمه وان كان لم يفوته شيء فان الامام يتحمل عنه بحال الخامس ان يشك وفي هذا الحال يلغي الركعة ويسجد قبل السلام اذا اتم ما عليه نعم بارك الله فيكم اه بعض الناس يا فضيلة الشيخ عندما يدخل المسجد والامام راكع اه يصدر بعض اه مثلا التنحنح او يقول ان الله مع الصابرين هل للامام ان ينتظر هذا الشخص اه اولا نقول للداخل لا تفعل هذا. نعم لان بعض الناس تشوش عليه وهو يصلي اي انه يشوش على المصلين يتنحنح او قال اصبروا ان الله مع الصابرين او صار يركض ويسعى شديدا مع ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسعى الرجل سعيا شديدا كده جاء الى الصلاة قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة تمشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا لكن بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا اذا ادرك الامام راكعا فلا بأس ان يسرع ما لم تكن سرعة قبيحة اما بالنسبة للامام فان الفقهاء رحمهم الله يقولون انه يسن انتظار الداخل الا اذا شق على المأموم انشق عن المؤمنين الذين معه فلا ينتظر لان الذين معه اعظم حرمة من الداخل الجديد وربما يستدل لهذا القول اي الاستحباب انتظار الداخل فيما كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يوجد في الصلاة اذا سمع بكاء الصبي مخافة ان تفتتن امه فان الرسول عليه عليه الصلاة والسلام اسرى مراعاة لمن معهم من النساء اللاتي يصلين فيدل هذا على ان ان الامام لا حرج عليه اذا راعى الداخل انتظر في الركوع حتى يصل هذا الداخل الى الصف ويركع لاسيما اذا كانت هي الركعة الاخيرة بارك الله فيكم. يا شيخ محمد اه سجود السهو تشكل على كثير من الائمة وبعض السائلين سواء بعد السلام او قبل السلام. حدثونا عن هذه الحالات مأجورين. نعم سجود السهو سببه اسبابه ثلاثة. نعم زيادة ونقص وشك فالزيادة يكون السجود لها بعد السلام والنقص يكون السجود له قبل السلام طيب والشك اما ان يكون معه غلبة ظن او لا يكون فان كان معه غلبة ظن اخذ بما يغلب على ظنه وسجد بعد السلام. وان لم يكن معه غلب الظن اخذ باليقين وهو الاقل وسجد قبل السلام اذا سجود السهو يكون بعد السلام في موضعين في الزيادة وفيما اذا بنى على ظنه ويكون قبل السلام في موضعين. النقص وفيما اذا كان عنده شك بلا ظن ونحن نبين ذلك فنقول في الزيادة لو زاد الانسان ركعة في صلاته بان صلى الظهر خمسا وتذكر وهو في التشهد ففي هذه الحال يقول سلم كمل اكمل التشهد وسلم من مسجد السهو سجدتين وسلم ولو ركع مرتين فهذه زيادة فنقول اتم صلاتك وسلم ثم اسجد سجدتين وسلم ولو قام الى ركعة زائدة كما لو قام الى الخامسة في الرباعية ثم ذكر بعد قيامه ولو بعد قراءة الفاتحة بل ولو بعد الركوع فانه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد السجدتين بعد السلام ويسلم ودليل ذلك حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر خمسا فلما انصرف قيل له ازيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا قالوا صليت خمسا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى القبلة فثنى رجليه وسجد السجدتين ثم سلم وهذا سجود بعد السلام لانه زاد ركعة ودليل اخر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر وسلم من ركعتين ثم ذكروه فاتم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام لكن هذا ثاني حديث ابي هريرة الزيادة فيه قولية وحديث ابن مسعود الزيادة فيه فعلية و اما النقص فيكون قبل السلام وهذا انما يكون في الواجبات اي فيما اذا نقص الانسان واجبا مثل ان ينسى ان يقول في الركوع مثل ان ينسى في الركوع ان يقول سبحان ربي العظيم او ان ينسى ان يقول في السجود سبحان ربي الاعلى فهنا يسجد للسهو قبل السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن حينه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فقام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يجلس التشهد الاول فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم وهذا يدل على انه اذا ترك واجبا من الواجبات فانه يسجد قبل السلام لان ترك الواجب نقص والحكمة في ذلك اي في ان السجود ان سجود السهو يكون بعد السلام عند في الزيادة ويكون قبل السلام في النقص ان انه لو سجد للسهو قبل السلام في الزيادة فاجتمع في الصلاة زيادتان وفي النقص لو ترك السجود الى ما بعد السلام اذا كان في الصلاة نقص نقصان نقص ما ترك ونقص السجود الواجب جبرا لهذا النقص ولاجل الا ينصرف من صلاته الا وقد جبر النقص فيكون السجود قبل السلام هذا في الزيادة وفي النقص واما الشك لقد قلنا انه اذا كان فيه ظن بنى على ظنه وسجد بعد السلام وان لم يكن فيه ظن بل كان مترددا بين هذا وهذا فانه يبني على الاقل لانه اليقين ويسجد قبل السلام. مثال ذلك لو شك هل صلى ثلاثا ام ام اربعا وغلب على ظنه انها ثلاث فليأتي بالرابعة ويسلم ثم يسجد سجدة ويسلم او شك هل صلى ثلاثا ام اربعا تغلب على ظنه انها اربع فقد تمت صلاته فيتشهد ويسلم ويسجد السهو بعد السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ولست سبعين بعد ما يسلم هذا هو الحديث او معناه اما اذا تردد ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا هذا فانه يبني على الاقل وهو اليقين ويسجد للسهو قبل ان يسلم مثال ذلك اذا شك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولم يترجح عنده انها ثلاث ولانها اربع ولا انها اربع اذا صلى وشك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولم يترجح انه صلى ثلاثا ولا انه صلى اربعا فانه يجعلها ثلاثا لانه متيقن ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل ان يسلم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني علامة سيئة ثم يسجد سنتين قبل ان يسلم هذا لفظ الحديث او معناه نعم بارك الله فيكم. المستمع خالد عين ميم من الكويت يقول في سؤاله الثاني عندما يحلف الشخص على فعله شيء ثم يرى ان ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة ايام؟ وهل عندما يصوم تكون هذه الايام الثلاثة متوالية ام في كل اسبوع يوم مثلا نرجو التوجيه مأجورين اذا حلف الانسان على شيء فانه قد يجب عليه الحين وقد يحرم عليه الحيض وقد يترجح الحلف وقد يترجح عدمه فاذا حلف ان يفعل محرما فانه لا يحل له ان يفعلها لان اليمين لا تبيح الحرام وفي هذه الحال يجب عليه الحنف واذا حلف الا يصلي مع الجماعة وهو ممن تجب عليه الجماعة فان الجماعة لا لا تسقط عنه بيمينه بل يجب عليه ان يصلي وهذا هو الحنف اذا يجب الحنس وهو مخالفة ما حلف عليه اذا كانت اليمين تتضمن اسقاط واجب او فعل محرم وتارة يترجح بالحنث مثل ان يحلف على ترك سنة فيقول والله لو اصلي راتبا الظهر فاننا نقول له صل لان اليمين لا تسقط استحبابا ما كان مستحبا وقد يترجح عدم الحنز يعني يترجح ان يبقى الانسان على يمينه وذلك هو الاصل الاصل انه يطلب من الانسان ان يحفظ يمينه ولا يحنث لا سيما اذا حلف على شيء تركه خير فان الافضل ان يتركه من هذه الضوابط يمكن ان يتبين للسائل جواب سؤاله ولكن مع ذلك نوضحه فنقول اذا حلف على شيء فرأى انه ليس فيه فائدة وان تركه خير فالافضل ان يحنث في يمينه وفي هذه الحال يكفر ولكن كفارة اليمين ليست كما قال السائل ان يصوم ثلاثة ايام الكفارة في اليمين اربعة اشياء ثلاثة مخير فيها والرابع على الترتيب الثلاثة المخير فيها الاطعام والكسوة والعتق والرابع الصيام اذا لم يجد هذه الثلاثة ولنستمع الى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوته او تحرير الرقبة هذه ثلاثة مخير فيهم اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم ولكن كيف نطعم المساكين لنا في اطعامهم طريقان. الطريق الاول ان نصنع غداء او عشاء وندعو عشرة فقراء يتغدون او يتعشون الطريق الثاني ان نعطيهم طعاما غير مطبوخ ومقداره ربع صاع بالصاع النبوي من الرز او من البرء وربع الصاع النبوي بالنسبة لاصواعنا المعروفة هنا خمس ساعات يعني ان الصاع يكون لخمسة فقراء وهو وهو اي قمص الصاع او خمس صاع الموجود حاليا عندنا او ربع الصاع النبوي يقارب كيلو من الرز فيوزع على الفقراء هذا القدر من الرز ويحسن ان يجعل معه ما يؤدمه من لحن او غيره ولا فرق بين ان يكون هؤلاء الفقراء العشرة في بيت واحد او في بيوت متفرقة مثلا كانوا عائلة فضيلة الشيخ فاذا كانوا عائلة مثلا عشرة اعطاهم الكفارة كلها واجزاء. طيب اما اذا لم يجد اذا لم يجد فقراء او لم يجد ما يطعمهم او يكسوهم فانه رحيم نعم ولم يجلس ولم يزيد رقبة اما لعدم قدرته على ثمنها او لعدم وجود الرقيق ففي هذه الحال يصوم ثلاثة ايام وتكون متتابعة دعيو فهاد القبيلة هادي الا لعذر شرعي ودليل ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام فانه كان يقرأها فصيام ثلاثة ايام متتابعة نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما قدم في حلقة هذا الاسبوع ولنا لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذه عبد الكريم صالح المقرن