بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الى لقاء مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ معنا اهلا ومرحبا. اهلا ومرحبا بكم. على بركة الله نبدأ حلقة هذا الاسبوع برسالة وصلت من المستمع سين ميم سين ميم. من المملكة بعث برسالة يقول فيها بانه شاب قد تجاوز العشرين من العمر وقبل مدة اي وانا في الخامسة عشر من عمري اردت ان اصوم ولكن والدي قال لي بانك لا تزال صغير على الصيام اطعته في ذلك ولم اصم تلك السنة. هل علي اثم في هذا؟ وهل يلزمني وللقضاء ام ان علي كفارة ونفس الشيء حصل مع قريب لي عمره الان في حوالي الاربعين ويسأل عن نفس الاسئلة نرجو بمأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الذي يظهر من السؤال ان هذا السائل لم يبلغ خمس عشرة سنة اي لم يتمها والبلوغ لا يحصل الا لواحد من امور ثلاثة بالنسبة للرجل الاول تمام خمس عشرة سنة والثاني انبات العانة وهو الشعر الخشن ينبت حول القبول والثالث انزال المني بشهوة يقظة او مناما لكن من المعلوم ان النائم قد لا يشعر بالشهوة واللذة انما يجد اثره بعد يقظتهم فهذا السائل اذا لم يكن بلغ في انبات بانبات العانة او بانزال المني بشهوة فانه لازمه صيام رمضان وهو لم يتم له خمس عشرة سنة وبناء على ذلك فانه لا يلزمه شيء اما ان كان بالغا بالانبات او زلمني او ثمانية خمسة عشرة سنة فان الواجب عليه قضاء صوموا رمظان الذي تركه وليس من يعابيه من الصيام حجة له ولا عذر و انني بهذه المناسبة اود ان اوجه كلمة قصيرة لبعض الاولياء؟ طيب الذين يمنعون اولادهم من الصيام من ذكور او اناث يزعمون ان هذا شفقة عليهم ورحمة بهم وهم في ذلك مخطئون ظالمون لانفسهم وظالمون لاولادهم الذين منعوهم من الصيام اما ظلمهم لانفسهم فان هذا ليس من الرعاية الحسنة بل دعاية الحسنة ان يأمروا اولادهم بطاعة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر وليس من الرعاية ان يمنعوهم من طاعة الله عز وجل وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون اولادهم وهم صغار حتى ان الواحد منهم من الاولاد ليبكي فيعطونه لعبة يتلهى بها الى الغروب بل ان بعض الاباء يمنع ايضا او ولده من الصلاة مدعيا انه صغير مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نأمر اولادنا او ابناءنا بالصلاة لسبع وان نضربهم عليها بعشر واني اقول لهؤلاء الاولياء ان رحمتكم باولادكم ومقتضى الشفقة الحقيقية ان تأمروهم بطاعة الله وان تراقبوهم فيها وان تعودوهم عليها حتى يكونوا من الصالحين الذين تنتفعون بهم في حياتكم وبعد مماتكم كما جاء في الحديث الصحيح اذا مات اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اللهم وفقه نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ آآ في سؤاله الثاني يقول المستمع ميم خفاء آآ ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في من يقرأ او يردد ايات قرآنية سرا او جهرا وهو جنب او من يقضي وقتا او اياما وهو على جنابة دون الاغتسال هذا السؤال من شقي الشق الاول قراءة القرآن والانسان جنود والراجح من اقوال اهل العلم ان هذا حرام وانه لا يحل للجنب ان يقرأ شيئا من القرآن على سبيل التلاوة لانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ما يدل على منع الجنب من قراءة القرآن ومن ذلك حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم نكن جنبا ومعلوم ان اقراء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لاصحابه واجب لانه من تبليغ الرسالة التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان لا يقرؤهم اياه وهم جنب دل ذلك على تحريم قراءة القرآن على الجنوب لان الواجب لا يقابل او لان الواجب لا يمنعه الا شيء محرم ولا يصح قياس هذا على الحائط والفرق بينهما ان الجنب يمكنه ان يتلافى هذا المانع من قراءة القرآن فيغتسل. نعم بخلاف الحائض فان حيضها ليس بيدها والحائض على القول الراجح لها ان تخضع القرآن عند الحاجة اليه كالمعلمة والمتعلمة ومن تقرأه العجل الورد عند النوم او في الصباح او في المساء هذا حكم قراءة الجنب للقرآن وانه حرام. نعم. حتى يغتسل اما الشق الثاني في السؤال وهو انه يبقى اياما لا تصل الجنابة فهذا يستلزم انه لا يصلي او انه يصلي وهو جنب وكلا الامرين محرم بلا شك فالجنب لا يحل له ان يصلي باجماع المسلمين حتى ان بعض اهل العلم يقول اذا صلى الانسان وهو جنب فقد ارتد عن الاسلام لان صلاته وهو جنب يدل لان صلاته وهو جنن تدل على انه مستهزئ وساخن بايات الله كيف يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق الى قوله وان كنتم جنبا فاطهروا ويقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولو جنبا الا عافي السبيل ثم يقوم هذا الرجل فيصلي وهو جنوب يتقربوا الى الله بما نهى الله عنه ومن لا يرى انه يكفر بذلك يرى انه قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وانه على خطر وان كان هذا الرجل الذي يبقى اياما وهو جنب لا يصلي فالامر اخطر واعظم فان ترك الصلاة هذا القول الراجح كفر مخرج عن الملة كما قررنا ادلة ذلك في في غير موضع من هذا المنبر والذين قالوا بعدم كفره لم يأتوا بالغطاء فانما عرضوا به ادلة الكفر لا يخلو من خمس حالات اما ان يكون لا دلالة لا دلالة فيه اصلا او تكون احاديث ظعيفة ظعيفة الثبوت او ضعيفة السلالة او تكون احاديث مقيدة بوصف لا لا يمكن معه ترك الصلاة او تكون احاديث مقيدة بحال يعذر فيها من لم يصلي يكون الاسلام قد اندرس وانمحى او تكون احاديث عامة خصصت بالاحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة ومن المعلوم عند اهل العلم ان الخاص يقضي على العام وان نصيحتي لهذا الرجل ان يتقي الله تعالى في نفسه وان تبادر بالاغتسال من الجنابة فانه كلما كان الانسان اطهر كان انقى ولا شك انه لا يحل له اذا حانت الصلاة ان يجعل اغتسالا للجنابة فيدع الصلاة او يدع او يصلي نعم بارك الله فيكم. في سؤاله الثالث يقول ما حكم من يلقى عليه السلام في مجلس او جماعة او محلات تجارية او خلاف ذلك ويرد السلام دون التأكد من ديانة الذي القى عليه السلام وبالعكس ما حكم من يلقى من يلقي السلام على على جماعة على هذه الجماعات المختلفة الاديان من غير المسلمين وما حكم الالفاظ مع السلامة؟ تصبحون على خير او تمشون على خير او ودعتكم الله او في امان الله نعم هذه ثلاث سور هذه ثلاث مسائل سأل عنها صاحب هذا السؤال السؤال الاول من يلقى اليه السلام من شخص لا يضيع مسلم هو ام كافر ويجواب على هذا ان نقول اذا القى اليك السلام احد فرد عليه السلام رد عليه السلام بقولك عليكم السلام او عليك السلام ان كان مؤمنا ورد عليه السلام بقول وعليكم ان كان كافرا الا اذا صرح السلام مبين حروفه فقال السلام عليكم فلا حرج ان تقول عليكم السلام فان كانوا قد قالوا السلام فعليهم السلام وان كانوا قد قال السلام فعليهم السام. وهذا يدل على انهم اذا سلموا علينا بلفظ صريح السلام عليكم فاننا نرد عليهم بذلك ونقول عليكم السلام ويؤيد هذا قوله تعالى واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها وهذا عام اما المسألة الثانية في سؤاله فهو القاء السلام على جماعة او على شخص لا يدري عن اسلامه والجواب على هذا ان نقول القوا السلام على من يغلب على ظنك انه مسلم ولا سيما اذا كنت في بلد اكثر اهلها مسلمين ولا سيما اذا كنت في بلد اكثر اهلها مسلمون لان الحكم للاكثر اما اذا غلب على ظنك انه انه ليس بمسلم او ان هذه الجماعة غير مسلمين فانه لا يشرع لك ان تسلم عليهم وان خفت من فتنة فسلم عليهم على وجه على وجه التورية فقل السلام وان ولا تقل عليكم وانت تنوي بالسلام على من اتبع الهدى اما المسألة الثالثة في سؤاله فهو التوديع يعني ان الانسان اذا اراد ان ينصرف قال في امان الله مع السلامة او اودعك الله وما اشبه ذلك فهذه الكلمات لا بأس بها لكن ينبغي ان تكون مقرونة بالسلام فان الانسان مشروع له عند الانصراف ان يسلم كما انه مشروع له عند اللقاء ان يسلم فيقول مثلا اذا اراد ان ينصرف السلام عليكم في امان الله وما اشبه ذلك وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا ودع مسافرا يقول استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك اه المستمع عبدالله محمد من اليمن بعث برسالة يقول فيها يوجد في قريتنا بعض العادات القديمة التي تحمل الكثير من من البدع المدخلة في الشرك والعياذ بالله مثل عندما يذكر شخص او عندما يذكر شخص ميتا عزيزا عليه يقوم على الفور بايقاد النار ووضع البخور عند قبره وتعطيله واضاعته بالسرج وكذلك البعض يقوم بذبح الذبائح للقبور وعندما يمرظ مريظ يحظر له تراب عند آآ قبور احد الاولياء وقد وجهت لهم البعض من النصائح وبينت لهم بان هذا لا يجوز وبان هذه اباطيل لا يقرها الدين فلم يستجيبوا لنصحي. نرجوا النصح فضيلة الشيخ والتوجيه. جزاكم الله خيرا نعم ان فتنة القبور فتنة عظيمة كانت من قديم الزمان وهذه الافعال التي ذكرها السائل عن قومه منها ما يصل الى حد الشرك الاكبر ان مخرج من الملة كالذبح لاصحاب القبور لان الذبح عبادة من اجل العبادات قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصرفها لغير الله شرك اكبر لان كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك ولا يخفى على اكثر المسلمين ان المشرك مخلد في النار فحابط عمله قال الله تعالى ولو اشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار واما التبرك بترابهم واعتقاد ابقى ان الدعاء اي دعاء الله عز وجل عند قبورهم افضل فهذا لا يصل الى حد الشرك اللهم الا ان يصحبه عقيدة تؤدي الى الشرك فهذا يكون شرك وكذلك ايقاد النار تصب الطيب على قبورهم كل هذا من الامور المنكرة التي يجب على كل مسلم ان يتجنبها ثم يجب على هؤلاء ان يعلموا ان الميت هو الذي كان حيا يعرفونه ويعرفون انه مثلهم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو الى عدم النفع بعد الموت اقرب لانه مات وصار جثة لا يملك ولا الدفاع عن نفسه لو ان احدا ذهب الى القبر ونبشه واحرقه ما استطاع ان ان يدافع عن نفسه فكيف يستطيع ان ينفع غيره وهو في قبره لا لا يستطيع ان يدعو لاحد ايضا ولا ان يشفع لاحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ودعاؤه عمل مقتضى هذا الحديث انه انقطع بموته ولا يمكن ان يشبع ايضا لان الله يقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فتعلق الناس لاصحاب قبور لا شك انه ضلال وعلى المرء اذا اصابت المصائب ان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون فلا يلجأ المسلم عند المصائب الا الى الله عز وجل فنصيحتي لهؤلاء ان يتقوا الله عز وجل وان يتوبوا مما وقع منهم وان يحذروا اخوانهم من الوقوع فيه وان يلجأوا الى ربهم سبحانه وتعالى في جميع احوالهم فان من يتوكل على الله فهو حسبه. اه نختم هذه الحلقة برسالة وصلت من اه ابو عبد الله من المنطقة الشمالية يقول في سؤاله اذا لم يوجد من يقوم بذبح الذبيحة سوى امرأة هل يجزي ذبحها ويصح اكلها ام لا؟ نرجو الافادة اه الجواب على هذا ان المرأة يجوز لها ان تذبح الذبيحة سواء وجد رجل ام لم يوجد طيب لان المرأة من المسلمين وجميع المسلمين الذين عندهم تمييز تحل ذبيحتهم ودليل ذلك ان امرأة كانت ترعى غنما في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاصاب الذئب منها واحدة فاخذت حجرا فذبحتها به فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاجازة وهذا الحديث يدل بعمومه على جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضا فالمرأة اذا ذبحت البهيمة التي تحل بالذكاة واستوفت شروط الذكاة المعروفة فان ذبيحتها حلال كذبيحة الرجل ولا فرض نعم شروط الذكاة يا فضيلة الشيخ نعم فالذكاة لها شروط منها ان يكون المذكي اهلا للذكاة وهو المسلم او الكتاب لقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم والشرط الثاني ان ان ينهر الدم وذلك بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم ويسميهما بعض بعض الناس الاوراد والشرط الثالث ان يسمي الله على الذبيحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل في لفظ فكلوا الا السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة ولا شك ان انهار الدم يكون بقطع الودجين واما قطع الحكم والمرئ فهو من كمال الذبح ويرى بعض اهل العلم انقطع الحلقوم والمرئ شرط لصحة الزكاة وعلى هذا فينبغي للانسان الا يخل بقطعهما وفي محل الذبح والجام وحلقوم ومرن الاولى للانسان بلا شك والاكمل ان يقطع هذه الاربعة كلها فانقطع بعضها ففيه خلاف بين اهل العلم وتفصيل منهم من قال اذا قطع الاكثر وهو ثلاثة من الاربعة حلت الذبيحة ومنهم من قال اذا اذا قطع الودجين فقط حلت الذبيحة لان ذلك يحصل به انهار الدم ولكن كلما كانت الذبيحة اطيب واحل كان اولى ولهذا ننصح بان يقطع الذابح جميع هذه الارض اهي نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللاخوة المستمعين الكرام. اخوتنا الاكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته