بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم الى لقاء مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيبه امام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك اهلا ومرحبا مرحبا بكم واهلا. على بركة الله نبدأ حلقة هذا الاسبوع برسالة وصلت من المستمع عاطف محمد جاد الله مصري يعمل باليمن يقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرف في نظركم في استخدام المواد الكحولية؟ في كل من البويات والادوية والروائح وغيرها ارجو الافادة مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين المواد الكحولية من المواد المسكرة وكل مسكر خمر كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل خمر فانه حرام بالكتاب والسنة واجماع الامة فلا يجوز شرب الخمر باي حال من الاحوال الا عند الضرورة اذا كان في الضرورة تندفع به وذلك فيما لو غص بلقمة وليس عنده ما يدفع به هذا الغص الا خمر يشربه ليدفع هذه اللقمة فان ذلك جائز لان هذه ضرورة تندفع بتناول الخمر والظرورة التي تندفع بتناول الحرام تحل الحرام وعلى هذا تتنزل القاعدة المشهورة عند اهل العلم ان ضرورات تبيح المحظورات وهذه القاعدة مبنية على قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النسك وان تستقسموا بالاجلام ذلكم فسق الى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ولكن هل الخمر نجسة او ليست بنجسة اكثر اهل العلم على ان الخمر نجسة مستدلين بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون ولكن ذهب بعض اهل العلم الى ان الخمر طاهرة من حيث الطهارة الحسية محتجا بان الخمر حين حرمت في المدينة استقبل الناس بها بالسكك والاسواق فاراقوها فيها ولو كانت نجسة كحرم اراقتها في الاسواق والسكك لانها طرقات المسلمين وطرقات المسلمين لا يجوز ان يلقى فيها او يراق فيها شيء من النجاسات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل وبان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الاواني حينما حرمت الخمر كما امرهم بغسل الاواني حينما حرمت الحمير واقوى من ذلك ان رجلا اتى براوية خمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهداها اليه فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم انها حرمت فساره رجل يقول له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال قلت بعها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل فما الراوية واراق الخمر الذي فيها بالمكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الراوية ولو كان الخمر نجسا لامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله بغسل راوية منه لان الحاجة داعية الى ذلك في هذا الموقف كأن الرجل سوف ينطلق وينتفع براويته وفيها اثر الخمر واما ما استدل به القائلون بالنجاسة فالجواب عنه سهل فان قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان يراد بها الرجس المعنوي العملي ولهذا قال رجس من عمل الشيطان ويدل على ان هذا هو المراد ان الميسر والانصاب والازلام ليست نجاستها حسية بالاتفاق فما بالنا نقول ان كلمة رتس التي اخبر بها عن الاربعة الخمر والميسر والانصاب والازلام تكون رجسا حسيا باعتبار الخمر وليس معنويا باعتبار قريناته الثلاثة هذا لا يمكن ان يقال به الا بدليل صريح على ان الخمر نجس دليل منفصل عن هذه الاية حتى يمكن ان نقول ان كلمة رجس مشترك مستعمل في معنييه باعتبار الخمر يكون المراد به النجس نجاسة حسية وبئر كبار قرينات الثلاثة يكون المراد به النجس نجاسة تكون المراد به النجسة نجاسة معنوية ويدلك على ان الرجس يمكن ان يطلق على المعنوي قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فان المراد بالرجس هنا بلا شك المعنوي لان ليس الحسي يكون منهم كما يكون من غيرهم فكل واحد يقول وكل واحد يتغوط وبناء على ذلك نقول هل يجوز ان نستعمل هذه الكحول في امر لا يحصل به ما يحصل بشربها من الفساد كاستعمالها في البوية في تطهير الجروح ونحو ذلك والذي ارى في هذا انه لا بأس باستعمالها في هذه الاشياء كان الناس في حاجة الى ذلك وليس في النصوص ما يدل دلالة صريحة على وجوب اجتناب المسكر بكل حال وانما فيها الدلالة على وجوب سناب المسكر في استعماله في الشرب وفي الاكل نقرأ قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رث من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون فعلل الله الامر باجتنابه بهذه العلة التي لا تكون الا اذا تناوله الانسان اكلا او شربا وهي ان الشيطان يريد ان يوقع بين العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه العلة لا تحصل فيما اذا استعمل في في التدهين وشبهه ولكن نقول اجتنابه اولى حتى في التدهين وشبهه تورعا اذ قد يكون الامر بالاجتناب على سبيل الاطلاق شاملا بهذه الصورة اي لسورة ما لم اي لصورة ما لا يؤكل ويشرب ولكن اذا دعت الحاجة الى ذلك فلا بأس باستعماله ولا حرج فيه لان الشيء المشتبه يزول حكم الاشتباه فيه عند الحاجة اليه وخلاصة القول ان استعمال الكحول في الدهونات وشبهها ليس بحرام ولكن اجتنابه اولى الا اذا دعت الحاجة اليه نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ المستمع عاطف محمد مصري يعمل باليمن في سؤاله الثاني يقول رجل يريد ان يحج ولم يتزوج فايهما يقدم يقدم النكاح اذا كان يخشى المشقة في تأخيره مثل ان يكون شابا شديد الشهوة ويخشى على نفسه المشقة فيما لو تأخرن زواجهم فهنا يقدم النكاح على الحج اما اذا كان عاديا ولا يشق عليه الصبر فانه يقدم الحج هذا اذا كان الحج فريضة اما اذا كان الحج تطوعا فانه يقدم النكاح بكل حال ما دام عنده شهوة وان كان لا يشق عليه تأجيله وذلك لان النكاح مع الشهوة افضل من نوافل العبادة كما صرح بذلك اهل العلم نعم بارك الله فيكم. المستمع خالد سليمان الواصل يسأل ويقول ما هي شروط التوبة النصوح التوبة النصوح من الذنوب واجبة فان كان الذنب فعل محرم وجب الاقلاع عنه وان كان ترك واجب وجب تداركه بفعله ان كان مما يمكن فعله او بفعل بدله ان كان له بدل وان لم يكن له بدل ولا يمكن فعله كثرة التوبة وللتوبة شروط خمسة الشرط الاول ان يكون الحامل لها الاخلاص لله عز وجل لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا جاها ولا تزلفا لمخلوق ولا غير غير ذلك من امور الدنيا بل لا يريد بها الا وجه الله والدار الاخرة الشرط الثاني ان يكون عنده شيء من الندم على ما فعل بحيث لا يكون الفعل وعدمه سواء عنده بل يشعر بنفسه انه متألم ونادم على ما وقع منه من الذنب لان هذا الندم والالم هو الذي يحمله على ان يتوب الى الله ويرجع اليه وهو الذي يدل على صدق توبته الشرط الثالث ان يقلع عن الذنب في الحال بقدر استطاعته فان كان الذنب ترك واجب وجب عليه فعله ان كان مما يمكن فعله او فعل بدنهم كان له بدل والا كفى الندم على ما اهمل من الواجب وان كان فعل محرم وهو لا يزال متلبسا به وجب عليه الاقلاع عنه فورا ومن ذلك اذا كان الذنب اعتداء على على غيره فانه يجب عليه ان كان الاعتداء باخذ مال ان يرد المال الى صاحبه وان كان بمظلمة ان يتحلله منها الا ان بعض اهل العلم قال اذا كانت العدوان بالغيبة وصاحبه لم يعلم انه تابه فانه يكفي ان يستغفر له هو ان يثني عليه ثناء يقابل ما حصل منه من غيبة ولكن لابد ان يكون هذا اثناء مطابقا للواقع الشرط الرابع ان يعزم على ان لا يعود في المستقبل الى هذا الذنب الذي تاب منه فاما ان تاب من الذنب ولكنه في نيته اذا سنحت له فرصة ان يعود اليه فهذه توبة عاجز وليست توبة نصوحة بل لا بد ان يعقد العزم على الا يعود الى الذنب الذي تاب منه الشرط الخامس ان تكون التوبة في في وقت في قبولها فان كانت بعد وقت قبولها لم تنفع صاحبها ووقت القبول هو ان يكون ان تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور اجل التائب فان طلعت الشمس من مغربها قبل التوبة فان التوبة لن لا تنفع لقول الله تعالى يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها واذا حضر الاجل فانها لا تنفع التوبة ولا تقبل لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السوء للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وعلى هذا فيجب على المؤمن ان يبادر بالتوبة لانه لا يدري متى يفتأه الاجل وكم من انسان خرج من بيته ولم يرجع اليه وكم من انسان نام على فراشه ولم يقم منه وكم من انسان جلس على الاكل ولم يتمه فالموت ليس له وقت معلوم للبشر حتى يمهل في التوبة الواجب على كل مؤمن ان نبادر بالتوبة قبل ان يفوت وقت قبولها قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم بارك الله فيكم هذا المستمع مهدي بشير يقول في سؤاله بانه ذهب ليطلب الزواج من ابنة خاله فاجابه الخال بانه لا يحق له الزواج منها لانه راضع مع احدى اخواتها. وبعد سؤال ام البنت افادت بأنه رضع منها رضعتين يقول ارجو الرد على مضمون رسالتي مأجورين نعم اذا لم يثبت انه رضع من ام مخطوبته الا مرتين فان المخطوبة تحل له وذلك لان الرضاعة اذا كان دون خمس رضعات لم يؤثر شيئا كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن فاذا كانت الرضعات ادنى من الخمس فلا عبرة بها وعليه فان ابنة خالتك ابنة خالك تكون حلالا لك لانه لم يثبت انها اختك نعم بارك الله فيكم المستمعة من العراق رمزت لاسمها بكاف باء الجمهورية العراقية بغداد تقول فضيلة الشيخ هل يجوز الرسم بالريشة لمناظر طبيعية مثل الجبال والانهار والاشجار؟ وهل يمكن تعليق صور النباتات او الطبيعية في البيت او الاحتفاظ بها افيدونا جزاكم الله خيرا نعم يجوز للانسان ان يرسم صور الشجر والبحار والانهار والشمس والقمر والنجوم والجبال وغيرها مما خلق الله عز وجل ويجوز ان يحرص على دقة تصويرها حتى تكون حتى تكون كانها منظر طبيعي لكن بشرط الا يكون فيها صور صور من ذوات الارواح كالانسان والبهائم وذلك لان تصوير الانسان والبهائم محرم بل من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واخبر ان من صور صورة فانه يجعل له بها نفس يعذب بها في جهنم وقال صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يظاهرون بخلق الله واخبر صلى الله عليه وسلم انه يقال لهم تحديا وتعجيزا احيوا ما خلقتم فلا يجوز للانسان ان يصور ما فيه الروح من بشر او غيره سواء صورها مستقلة او صورها داخل هذه المناظر التي ذكرها السائل وهي من كبائر الذنوب اعني التصوير لذوات الارواح من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه اللعنة وما فعل ذلك من ذلك شيئا فعليه ان يتوب الى الله وان يمزق او يحرق ما صوره حتى لا يبوء باثمه واما ما ليس فيه الروح فلا بأس به لان الاحاديث تومي الى هذا فان فيها انه يكلف ان ينفخ فيها الروح وليس منافخ وهذا اشارة وايماء الى ان المحرم ما كان فيه روح واذا جاز ان يصور ما ليس فيه روح من الاشجار والانهار والبحار والشمس والقمر والجبال والبيوت وما اشبهها جاز ان يعلقها على بيته وينظر اليها ويهديها الى غيره لكن ينبغي الا يسرف في هذا فيصرف الاموال الكثيرة في شراء مثل هذه المناظر وتعليقها على الجدر او اهدائها الى الغيظ فان الاسراف حرام لقول الله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين شكرا لكم يا فضيلة الشيخ على تفضلكم باجابة السادة المستمعين على اسئلتهم. اخوتنا الاكارم انتهت حلقة هذا الاسبوع من برنامج نور الضرب الى الملتقى باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته