قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في السحر. مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد. ومنافاته التوحيد. بيان ما جاء في السحر من التوحيد في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد. والسحر هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراهما له في الاخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر جبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليه الشيطان في كل حي واحد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. واكل الربا واكل مال اليتيم تولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن جند مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف وفي صحيح البخاري عن ابن عبدة قال كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحل. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب. قال احمد عن ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في اخرتي من خلاقي. حكما على من اخذ بحظ من السحر. حكما على من اخذ بحظ من السحر فان الضمير في قوله اشتراه يعود الى السحر فان الضمير في قوله اشترى يعود الى السحر وهو اعلام بانه لا نصيب له في الاخرة. وهو اعلام بانه لا نصيب له في الاخرة الذي لا نصيب له في الاخرة هو الكافر. والذي لا نصيب له في الاخرة هو الكافر. ففيه بيان ان السحر ان السحر كفور. عليه بيان ان السحر كفر لنفي الحظ والنصيب في الاخرة عن صاحبه لنفي الحظ والنصيب في الاخرة عن صاحبه. وهذا لا يكون الا في الكافرين كذا والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت. فقد فسره عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن جرير. باسناد حسن في قوله الجبت السحر والاية في حق اليهود. والاية في حق اليهود تعريفا بما وقعوا فيه من الكفر تعريفا بما وقعوا فيه من الكفر. لما اضاعوا الكتاب فكان مما وقعوا فيه انهم امنوا بالسحر. فكان مما وقعوا فيه انهم امنوا بالسحر فكفروا. والدليل الثالث هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والسحر فعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. اي الذنوب المهلكات اهلاكا شديدا اي الذنوب المهلكات اهلاكا شديدا. والاهلاك الشديد لا يكون الا من المحرم الاكيد والاهلاك الشديد لا يكون الا من المحرم الاكيد. فالسحر محرم وهو معدود من كبائر الذنوب. وتقدم ان اسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الكفر فما دونه. والدليل الرابع جندب رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حد الساح ضربه بالسيف رواه الترمذي وصحح وقفه. وهو الصواب انه من كلام جندب لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل القتل بالسيف حدا للساحر يدل على حرمة فعله. وجعل عن ضرب بالسيف حدا للساحل يدل على حرمة فعله. حرمة شديدة حتى استحق بها القتلى بالسيف. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من ابى هم عمر وابنته حفصة وجند ابن عبد الله رضي الله عنهم ان الساحر يقتل بل فاما اثر عمر رضي الله عنه فرواه ابو داوود واصله عند البخاري. فرواه ابو داوود عند البخاري وهو الذي ذكره المصنف. وسوغ عزوه الى البخاري وجود اصله عنده. واما ما اثر حفصة فرواه البيهقي في السنن الكبرى واما اثر جندب فرواه البخاري في التاريخ الكبير. قال احمد عن ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قتل الساحر ودلالتهن على مقصود الترجمة ما فيهن من ان الساحر يقتل. ولذلك تهن على مقصود الترجمة ما فيهن ان الساحر يقتل على ما تقدم بيان وجه دلالته في حديث جندب المتقدم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير اية البقرة الثانية تفسير اية النساء الثالث تفسير الجهد والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة ان الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الانس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي السادسة ان الساحر يكفر السابعة يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده