بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء احبكم فضيلة الشيخ اهلا ومرحبا. مرحبا بكم واهلا الله يحييك يا فضيلة الشيخ هذا المستمع علي احمد شبرين اليمن يقول فضيلة الشيخ اذا دخل احد منا المسجد في وقت الصلاة والناس قد صلوا جماعة وانصرفوا من المسجد فهل يكبر التكبيرة الاولى؟ ام يقيم الصلاة عند دخول المسجد ارجو الافادة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة حيث كان صوت هذا المنبر يجلجل في اقطار المعمورة. الحمد لله كما نشاهد ولله الحمد رسائل تأتينا من هنا ومن هناك وهذا من فضل الله على القائمين في هذا العمل وعلى هذا العمل وعلى المستمعين الى هذا المنبر ان هذا السؤال الذي ورد من اخينا من اهل اليمن ان الجماعة يذكرون المسجد وقد انتهت الجماعة الاولى فماذا يصنعون نقول انهم اقيموا للصلاة ثم يصلون جماعة ولا حرج في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل مع مع وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ذات يوم جالسا مع اصحابه فدخل رجل المسجد فقال صلى الله عليه واله وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه وقام احد الصحابة فصلى معه فاقر النبي صلى الله عليه واله وسلم الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الاولى الا انه لا ينبغي ان يتخذ هذا سنة راتبة بدون عذر بحيث يجعل في المسجد الواحد امام احدهما يصلي في اول الوقت والثاني يصلي في اخر الوقت فان هذا من البدع وهنا ينبغي ان نعرف الفرق بين الامور الراتبة التي اتخذ سنة والامور العارضة التي لا تتخذ سنة فقد يجوز في الامور العارظة ما لا يجوز في الامور الراتبة الدائمة الا ترى ان الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها احيانا لكن لا تتخذ سنة راشدة بمعنى ان الانسان يمكن ان يصلي هو ورفقاؤه صلاة الليل جماعة لكن لا يتخذوا هذا سنة راتبة فقد صلى مع النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاة الليل جماعة من الصحابة صلى معه عبد الله ابن عباس وصلى معه عبد الله ابن مسعود وصلى معه حذيفة بن اليمان لكنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ان يصلي صلاة الليل جماعة دائما فيفرق بين الحال العارضة والحال الراتبة الدائمة ولكن هل هؤلاء الجماعة الذين دخلوا بعد انقضاء الجماعة الاولى هل يؤذنون ايضا كما يقيمون او يكفي الاذان الاول الجواب اذا كانوا في البلد فان الاذان الاول يكفيهم لانهم قد سمعوه او في حكم من يسمعه اما اذا لم يكونوا في البلد حين الاذان كقوم مسافرين دخل عليهم الوقت وهم في البر ثم استمروا في سيرهم حتى وصلوا الى البلد فهنا يؤذنون ويقيمون لكن لا يؤذنون بصوت مرتفع لان يشوش على الناس ولانه لا حاجة الى رفع الصوت في هذه الحال اذ ان الاذان سيكون لقوم حاضرين. نعم. يسمعون بدون رفع صوت نعم بارك الله فيكم هذا المستمع ابو عبد العزيز يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ صليت اماما واحدثت اثناء الصلاة ولكنني عللت نفسي بانني غير متأكد في قرارات نفسي اعرف حالتي الصحية وبعد الفراغ من الصلاة تبين فعلا خروج شيء اه من البول اعزكم الله واخواني المستمعين. واعدت صلاتي وندمت على فعلتي وتركت الامامة. فماذا علي اذا احدث الانسان وهو امام وتيقن الحدث فان الواجب عليه ان ينصرف من الصلاة ولا يحل له ان يستمر فيها وهو وهو يعلم حدثه وفي هذه الحال يأمر احدا من ممن خلفه ان يتم الصلاة بالجماعة فيقول له فلان تقدم اتم الجماعة اتم الصلاة بالجماعة سواء كان ذلك في اول ركعة او في ثاني ركعة او في ثالث ركعة او في الركعة الاخيرة فان لم يقدم احدا بين الجماعة الخيار بين ان يصلوا فرادى بين ان يتموا صلاتهم فرادى او يقدم واحدا منهم يتمم بهم الجماعة وكذلك اذا دخل في الصلاة وهو ناس حدثه ثم تذكر في اثناء الصلاة انه على غير طهارة فانه يفعل كما ذكرنا لمن احدث في اثناء الصلاة ان ينصرف وجوبا ويقول لبعض الجماعة تقدم يا فلان اتم بهم الجماعة فان لم يفعل فهم بالخيار ان شاءوا اتموا فرادى وان شاءوا قدموا من يتم بهم الصلاة هذا بالنسبة لمن كان حدثه معلوما اي احدث في اثناء الصلاة وعلم الحدث يقينا او نسجى انه صلى محدث انه صلى محدثا ثم ذكر في اثناء الصلاة اما من احس بشيء في صلاته واشكل عليه هل خرج منه شيء او اولى فانه لا يلزمه ان يخرج من الصلاة لان الاصل بقاء طهارته وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالواجب ان يمضي في صلاته ولا يلتفت الى الشك ثم اذا تيقن بعد ذلك انه احدث يقينا في نفس الصلاة فعليه اعادة الصلاة اما الجماعة فليس عليهم اعادة الصلاة نعم بارك الله فيكم يقول المستمع انا غير عاق لوالدي ولله الحمد وهذا من فضله علي ولم يجد مني الا كل خير ولكنني ليس عندي الاحتفاء الكامل بهما والجلوس الطويل معهما وهما راضيان عني تمام الرضا فهل فعلي فهل علي شيء في هذا الجواب على هذا ان نقول مقام الانسان بل معاملة الانسان لوالديه على ثلاث مراتب المرتبة الاولى العقوق والعياذ بالله بان يقطعهما حقهما ولا في ولا يفي له لهما بما اوجب الله لهما فهذا عليه اثم العاق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان العقوق من اكبر الكبائر كما في حديث ابي بكرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الا انبئكم باكمل الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين المرتبة الثانية البر بهما ببذل المعروف المالي والبدن والجاهي والانطلاق معهما والسرور برؤيتهما والانبساط اليهما وما اشبه ذلك من انواع البر فهذا في الدرجة العليا وله اجر البار المرتبة الثالثة بين بين لا يكون بارا ولا يكون عاقا فهذا لن لا يقال انه بار فلا يناله اثم البر ولا يقال انه قاطع نعم لا يقال انه بار فلا يناله ثواب البر ولا يقال انه قاطع فلا يناله اثم القطيعة لكنها حالة طيئة ومثل هذا السائل نرى انه فوق المرتبة الوسطى وهو الى البر اقرب لكن نحث على ان يكون بره اعلى واكمل مما ذكر عن نفسه ثمان رضا والديه عنه هذا من نعمة الله عليه. الحمد لله انهما سمحا في هذا البر الذي يعتبر برا ناقصا ونسأل الله تعالى ان يعينه على تمام البر. اللهم امين. وان يجزي والديه عنه خيرا. امين. حيث قبل منه ما تيسر. اللهم امين و من هنا نذكر انه ينبغي لكل انسان عاشر شخصا وصاحبه ان يأخذ منه ما تيسر وان يعفو عما تعسر امتثالا لقول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرظ عن الجاهلين فامر الله تعالى الانسان ان يأخذ بما عفا من اخلاق الناس ومعاملتهم وان يأمر بالعرف اي بما هو معروف من الخير والاحسان وان يعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليه ويعتدون عليه والانسان اذا سلك هذه الطريقة واخذ من اخلاق الناس ومعاملاتهم ما عفا وتغاضى عما صعود نال رضا الجميع واستراح قلبه وانشرح صدره وجرب تجد نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع ميم عين صاد يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم بيان شيء آآ عن احكام المسح على الخفين نعم المسح على الخفين من الشرائع التي جاءت جاء الاسلام بها وهي فرد من افراد كثيرة يدل على يسر الاسلام وسهولته وان الله سبحانه وتعالى من علينا ولله الحمد. الحمد لله بدين ميسر. الحمد لله فالانسان قد احتاج الى لبس الخفين او الجوارب وهي الشراب اتقاء للبرد او اتقاء للغبار او ما اشبه ذلك مما تختلف فيه اغراض الناس فمن ثم رخص للعباد ان يمسحوا على الجوارب او على الكنادر والا يشقوا على انفسهم بنزعها وغسل رجلي ولكن للمسح على ذلك شروط لابد منها الشرط الاول ان يلبسها على طهارة فان لبسها على غير طهارة لم يجز المسح عليها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم للمغيرة حين اهوى لينزع خفيه اي خفي النبي صلى الله عليه واله وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فان لبسهما على غير على غير طهارة ونسي فمسح وجب عليه ان يعيد الوضوء ويغسل رجليه من جديد ويعيد الصلاة ان كان صلى بالوضوء الذي مسح فيه ما لبسه على غير طهارة الشرط الثاني ان يكون ذلك في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر فاذا اجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على طهارة وجب عليه خلعهما وغسل قدميه لان الطهارة الكبرى طهارة الحدث الاكبر اشق من طهارة الحدث الاصغر ولذلك تعم جميع البدن وليس فيها شيء ممسوح الا الجبيرة للضرورة ويجب ايصال الماء الطهارة الكبرى الى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا فهي اشد واغلط ولهذا جاءت السنة بان لا يمسح في الطهارة الكبرى على الجوارب او الخفين ودليل ذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كنا صفرا الا نزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم الشرط الثالث ان يكون المسح بالمدة التي حددها النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر تبتدأ هذه المدة من اول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يتم ثلاثة ايام ان كان مسافرا او يوما وليلة ان كان مقيما مثال ذلك اذا تطهر لصلاة الفجر ولبس ثم احدث في الساعة العاشرة ضحى ثم توضأ ولم يتوضأ ثم تطهر في الساعة الثانية عشرة ومسح فان ابتداء المدة يكون من الساعة الثانية عشرة لا من الفجر ولا من الساعة العاشرة بل من الساعة الثانية عشرة لانها الساعة التي ابتدأ المسح فيها وليعلم ان الرجل اذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فانه يتم مسح مسافر مثال ذلك رجل لبس خفيه ثم مسح عليهما لصلاة الظهر مثلا ثم سافر بعد الظهر او بعد العصر بانه يتم مسح مسافر اما لو تمت مدة مسح المقيم قبل ان يسافر فانه لا يبني على مدة تمت بل يجب عليه ان يغسل قدميه اذا توضأ وكذلك العكس بالعكس لو مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فان مسحه مسح مقيم فان كان قد مضى له يوم وليلة في السفر فعليه ان يخلع ويغسل قدميه عند الوضوء وان بقي من اليوم والليلة الشيء اتمه يوما وليلة فقط وليعلم كذلك ان مدة المسح اذا تمت وهو على طهارة فان طهارته لا تنتقض بل يبقى ظاهرا حتى تنتقد الطهارة بناقض من النواقض المعروفة فاذا قدر ان شخصا ما مسح اول مرة في الساعة الثانية عشرة من يوم الاحد وهو مقيم ثم مسح من يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة والنصف اي بقي عليه نصف ساعة ويتم ويتم يوما وليلة ثم مرت عليه الساعة الثانية عشرة والواحدة والثانية وهو لا زال على طهارته فان طهارته باقية لم تنتقض بانتهاء المدة لكنه اذا انتقض وضوءه بعد تمام المدة وجب عليه ان يغسل قدميه اذا توظأ لان المدة قد تمت اذا فالمسح على الخفين او او الجوارب سنة اذا كان الانسان لابسا لهما لكن بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة والثاني ان يكون ذلك في الحدث الاصغر دون الاكبر الثالث ان يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة مقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر تبتدئ هذه المدة من اول مرة مسح بعد الحدث نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع اه سامر من الاردن اربد يقول يسأل عن سجود السهو متى يكون قبل السلام؟ ومتى يكون بعد السلام سجود السهو في الصلاة يكون قبل السلام في موضعين. نعم الموضع الاول اذا زاد مثل ان يركع ثلاث مرتين او يسجدا ثلاث مرات او يجلس في موضع القيام او يقوما في موضع الجلوس او يصلي خمسا في رباعية او يسلم قبل تمام الصلاة ثم يذكر فيتم المهم متى كان للزيادة هو بعد السلام ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى احدى الصلاتين اما الظهر واما العصر ركعتين ثم سلم ثم ذكروه فاتم وسلم ثم سجد السجدتين بعد بعد السلام وسلم وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى خمسا فلما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال وصليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين هذا موضع اذا زاد في الصلاة فان سجود السهو يكون بعد السلام والموضع الثاني اذا شك وترجح عنده احد الطرفين فانه يسجد بعد السلام مثال ذلك شك هل هذه الركعة الثالث او الثانية وترجح عنده انها الثالثة فانه يتم على انها الثالثة ويسجد بعد السلام شك هل هي الثالثة او الثانية؟ وترجح عنده ان الثانية فيتم على الثانية ويسجد بعد السلام ويكون السجود قبل السلام في موضعين ايضا الموضع الاول في النقص وذلك فيما اذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كما لو نسي التشهد الاول او نسي ان نسبح في الركوع او في السجود فانه يسجد قبل السلام والموضع الثاني اذا شك ولم يترجح عنده شيء فانه يبني على الاقل لانه متيقن ويسجد السهو قبل السلام فلو شك هل هو في الثانية او في الثالثة؟ هل هو في الثانية اي في الركعة الثانية او في الركعة الثالثة بدون ان يترجح عنده احد الطرفين فانه يجعلها في الثانية ويتم عليها ثم يسجد قبل السلام وبهذا عرفنا ان سجود السهو بعد السلام في موضعين اذا زاد واذا شك شكا ترجح فيه احد الطرفين فانه يبني على ما ترجح ويسجد بعد السلام وانه يكون بعد قبل السلام في موضعين في النقص وفيما اذا شك ولم يترجح عنده احد الطرفين فانه يبني على الاقل لانه اليقين ويتلو السهو قبل السلام نعم بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يسأل عن الاية الكريمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يقول ايهما اولى؟ الاسلام ام الايمان الايمان اكمل. نعم. ولهذا قال قال الله تعالى في هذه الاية ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم يعني لم يدخل بعد. نعم ايمان في قلوبكم ولكنه قريبا ولكنه قريبا من الدخول ولكنه قريب من الدخول ولكن اذا ذكر الاسلام وحده دخل فيه الامام كما في قوله تعالى ورضيت لكم ورضيت لكم الاسلام دينا واذا ذكر الايمان وحده فقيل مؤمن وكافر فان الايمان يشمل الاسلام اما اذا ذكر جميعا كما في اية الحجرات فان الايمان في القلب والاسلام في الجوارح والايمان اكمل نعم بارك الله فيكم. من الجزائر مستمعا للبرنامج يقول فضيلة الشيخ توفي والدي ووالدتي وانا صغير. ولا اعرف ادى يا فريضة الحج ام لا؟ مع ان حالتهما كما ذكر لي كانت فقيرة جدا فماذا اعمل؟ بارك الله فيكم افيدك بان والديك ليس عليهما حج في هذا الحال وليس في في دينهما نقص ليس فيديهما في دينهما نقص يلامان عليه وذلك ان الحج لا يجب الا على المستطيل لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلا تقلق ولا تهتم ولا تغتم من اجل عدم حجهما ما دامها فقيرين لكن ان اردت ان تحج وتعتمر عنهما وتبدأ اولا بالام ثم ثانيا بالاب بعد ان تكون اديت الفريضة عن نفسك فهذا حسن نعم بارك الله فيكم ما حكم اداء السنة الراتبة وتحية المسجد جالسا جميع النوافل ومنها السنن الراتبة وتحية المسجد يجوز قاعدا وقائما لان القيام ركن في الفريظة فقط ولكن اذا كان قاعدا لغير عذر فان اجره نصف اجر صلاة القائم وان كان العذر وكان من عادته ان يصلي النفل قائما فانه يكتب له ما كان يعمل بحال الصحة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين بالقصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا الى الملتقى ان شاء الله في حلقة قادمة تجمعنا بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته