بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ محمد اهلا ومرحبا مرحبا واهلا حياكم الله الله يحييك هذه رسالة وصلت من المستمع محمد ابراهيم من الرياض يسأل عن العقيقة ومتى تذبح؟ وهل يجوز ان توزع على الاهل؟ وما السنة في توزيعها الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاننا نشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا المنبر الرائد النافع بعباد الله في هذه المملكة وخارجها الا وهو نور على الدرب فانه ولله الحمد نافع جدا ونشكر الحكومة وفقها الله على تيسير مثل هذا المنبر الذي ينتفع به المسلمون في مشارق الارض ومغاربها ممن يبلغهم صوته ونحث اخواننا المسلمين على الاستماع اليه لما فيه من الفائدة الكبيرة فان الله تعالى قد يفتح فيه ابوابا كثيرة من العلم لسامعه وربما يحصل عنده اسئلة لولا سماع هذا البرنامج لم تكن منه على بال اما الجواب على سؤال الاخ عن العقيقة فالعقيقة سنة سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها ان نقوم بها وهي مشروعة في حق الاب خاصة تذبح باليوم السابع من ولادة الطفل فاذا ولد في يوم الخميس مثلا فانها تذبح في يوم الاربعاء واذا ولد في يوم الاربعاء تذبح في يوم الثلاثاء المهم انها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه من الاسبوع الثاني وانما ذكرت ذلك لان لا يتعب الانسان في العدد متى يكون السابع فنقول السابع هو ما قبل يوم ولادته من الاسبوع الثاني فاذا ولد كما مثلت في الخميس فهي يوم الاربعاء واذا ولد يوم الاربعاء فهي يوم الثلاثاء وهلم جرا ويكون عن الذكر شتان متكافئتان اي متقارباتان في الكبر والسمن والوصف وعن الجارية الانثى شاة واحدة وان اقتصر على شاة واحدة في الذكر حصلت بها بها السنة لكن الاكمل شاة تذبح في اليوم السابع ما قلت ولابد ان تكون على وجه مجزئ بان تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ستة اشهر للظأن وسنة للماعز لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظاء وهذا عام في كل ما يذبح تقربا الى الله عز وجل كالعقيقة والهدي والاضحية ولابد ان تكون سليمة من العيوب المانعة في في الاجزاء وهي اربعة بينها النبي صلى الله عليه واله وسلم حين سئل ماذا واتقى من الضحايا؟ فقال اربع واشار بيده العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي اي ليس فيها مخ وما كان مثل هذه العيوب فانه بمنزلتها اما كيف تؤكل وتوزع فانه يؤكل منها ويهدى ويتصدق وليس هناك قدر لازم اتباعه في ذلك يأكل ما تيسر ويهدي ما تيسر ويتصدق بما تيسر وان شاء جمع عليها اقاربه واصحابه اما في البلد واما خارج البلد ولكن في هذا الحال لابد ان يعطي الفقير منها شيئا ولا حرج ان يطبخها ويوزعها بعد الطبخ او يوزعها وهي نية الامر في هذا واسع اه قلنا انها تذبح في اليوم السابع. نعم. لكن اذا لم يتيسر فان العلماء يقولون تذبح في اليوم الرابع عشر ان لم تيسر فانها تذبح في اليوم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تعتبر الاسابيع هكذا قال اهل العلم والامر في هذا واسع لو انه مثلا ذبحها في الثامن او في العاشر وما اشبه ذلك اجزأه لكن الافضل ان يحافظ على اليوم السابع نعم لو مضى اكثر من سنة او سنة فضيلة الشيخ لو ما اكثر من سنة فلا حرج. فلا حرج. لا حرج. طيب بارك الله فيكم ايضا له ربما ايضا نتعرض الى موضوع التسمية. نعم التسمية ينبغي للانسان ان يسمي ولده الذكر او الانثى حين ولادته لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بشر اهله بابنه ابراهيم فقال هليت لي الليلة ولد وسميته ابراهيم هذا اذا كان قد هيأ الاسم واعده قبل ولادته طفل اما اذا كان لم يهيئه فانه يجعله في اليوم السابع تبعا للعقيقة وينبغي للانسان ان يحسن اسماء اولاده الذكور والاناث وافضل الاسماء واحبها الى الله عز وجل عبد الله وعبدالرحمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله وعبدالرحمن افضل ما يسمى به فان لم يتيسر باي اسم من اسماء من الاسماء يضاف الى الله كعبدالرحيم وعبد الكريم وعبدالوهاب وعبدالرزاق وما اشبهه ثم الاسماء التي يتعارفها الناس انها خير من الاسماء التي لا لا تعرف وقد اشتهر عند العامة ما يروونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الاسماء ما حمد وعبد ولكن هذا لا اصل له ولا تصح نسبته الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم بارك الله فيكم هذا المستمع محمد احمد يقول ما الحكمة يا فضيلة الشيخ من مشروعية الطلاق الحكمة من مشروعات الطلاق ليست واحدة بل هي متعددة وذلك ان الطلاق له اسباب منها ان تكره المرأة زوجها فاذا كرهت المرأة زوجها فانه يستحب له تراءى عن نفقائه عنده يلحقها به هم وغم ونكد فان الافضل ان يطلقها طلبا لراحتها وهذه من الحكم ان يفك اصل هذه الزوجة التي تكره المقام عنده بل تكره المقام عنده وتسلم من النكد ومنها اي من الحكمة ان الانسان نفسه الزوج قد يكرم المرأة ولا يطيق الصبر معها فسأل له الطلاق تخلصا من هذا الاذى ومنها ان يتبين في المرأة شيء لا يطيق الصبر معه من الاخلاق التي لا تحمد فلا يحب ان تبقى معه وهناك حكم اخرى لا تحضرون الان لكني احب ان انبه على مسألة مهمة وهي انه لا يجوز للانسان ان يطلق زوجته الا اذا كانت حاملا او طاهرا في طهر لم يجامعها فيه او طاهرا من الحيض في طهر لم يجامع فيه فاذا كانت حاملا فان طلاقها طلاق سنة نافذ لقول الله تعالى في سورة الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وما اشتهر عند العامة او عند بعض العامة من انطلاق الحامل لا يقع فلا اصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند اهل العلم بل الحامل يقع عليها الطلاق اما غير الحامل فلا يطلقها في حال الحيض ولا يطلقها في طهر من الحيض قد جمعها فيه لقول الله تعالى يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم وطلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فتغيظ في ذلك وقال لعمر حين ابلغه عن طلاق ابنه قال مر فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا ولهذا ينبغي لمن طلب منه ان يكتب طلاق امرأة ان يستفصل الزوج فاذا كانت في الحالة التي لا يجوز طلاقها فيها فانه يتوقف ولا يكتب الطلاق ويرسل الزوجة الى الحالة التي يجوز فيها الطلاق ليكون على بصيرة قد يقول قائل ان المفتي لازمه الاستفصال عن وجود المانع ولهذا لو سألك سائل وقال هلك هالك عن اب وام فانه لا يلزمك ان تسأل هل الابرقيق او حر؟ هل هو قاتل او غير قاتل هل هو مخالف للدين او غير مخالف فنقول الامر كذلك ان المفتي لا يلزمه السؤال عن وجود المانع لان الاصل عدمه لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون احكام الطلاق صار من من المناسب ان يسأل من اراد الطلاق ليعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع الطلاق ام لا وهنا المسألة الثانية ايضا في مسألة الطلاق وهي ان المطلقة اذا كانت رجعية وهي التي يملك مطلقها ارجاعها الى عصمته بدون عقد فانه يلزمها ان تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة كقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها ان يراجعها بلا عقد ببيت الزوج الى ان تنتهي العدة وفي هذا الحال يجوز لها ان ان تتزين له وان تكشف له وجهها وان تحارثه وان تخلو به لانها ما زالت زوجته الا انه لا يجامعها وانما شرع الله عز وجل لها البقاء في في البيت للحكمة التي ذكرها الله تعالى في اخر الاية وهي قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فقد يلقي الله في قلب الزوج ان كان هو الكاره للزوجة او في قلبها ان كانت هي الكارهة له المحبة والالفة فتبقى في بيت زوجها لا تخرجوا منه فلا يحل لها هي ان تخرج ولا يحل لزوجها ان يخرجها من من البيت حتى تنتهي العدة نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع اه مصري يعمل بالمملكة يقول ما الفرق يا فضيلة الشيخ محمد بين القضاء والقدر هاتان الكلمتان مترادفتان ان تفرقتا. نعم. ومتباينتان ان اجتمعتا فاذا قيل القضاء بدون ان يقترن به ذكر القدر كان شاملا للقضاء والقدر واذا كان القدر دون ان يقتنع به القضاء كان شاملا للقضاء والقدر ايضا وهذا كثير في اللغة العربية ان تكون الكلمة لها معنى عام عند الانفراد ومعنى خاص عند الاقتران فاذا قيل القظا والقدر جميعا صار القضاء ما يقضي به الله عز وجل من افعاله او افعال الخلق والقدر ما قدره الله تعالى في الازل وكتبه في اللوح المحفوظ وذلك ان المقدور سبقه تقدير في الازل اي كتابة بانه سيقع وقضاء من الله تعالى بوقوعه فعلا وان شئت فقل الكتابة قدر والمشيئة قضاء والله تعالى يكتب الشيء بل كتب الشيء افلام محفوظ ثم يشاءه سبحانه وتعالى في الوقت الذي فيه حكمته وجوده فيه الثاني قضاء والاول قدر فصارت هاتان الكلمتان ان انفردت احداهما على الاخرى ان انفردت احداهما عن الاخرى شملت معنى الاخرى وان اجتمعتا صار لكل واحدة منهما اي من الكلمتين معنى نعم بارك الله فيكم يقول ايضا انا عامل وامي لا اقرأ ولا اكتب واسمع ان هناك ورد بالليل وورد بالنهار ولكي احفظ هذا اه يقول فكيف احفظ واذا اختصرت بعظ الاوراد هل يكفي يا فظيلة الشيخ نعم هو نعم الاقتصار على بعض الاوراد ان دلت السنة على كفايتك كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الايتين الاخيرتين في سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه وقوله في اية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح فالامر واضح يكفي واما اذا كان لابد من اقتران الورد بشيء اخر فانه لابد من هذا الشيء الاخر ومرجع السائل في هذه الامور الى الكتب المؤلفة في ذلك نزلوا كتاب الاذكار للنووي وكتاب لابن القيم وكتاب الكلمة الطيب لشيخ الاسلام ابن تيمية وغير ذلك مما الف في هذا الباب فليرجع اليه السائل ليتبين له ما يريد المستمعة ام مريم من الكويت تذكر بانهم ادوا فريضة الحج في العام الماضي مع ابنتها وزوجها وبعد الرجوع الى البلد اخبرتهم البنت بان الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع. ولم تخبرهم الا بعد الرجوع الى البيت فماذا يعملون المرأة الحائض لا تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت قبل ان يصلوا الى مكة قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولما ذكر له ان صفية رضي الله عنها حاضت بعد بعد فراغ الحج قال احابستنا هي قالوا انها قد افاضت قال فانفروا وهذا يدل على ان الحائض لا يمكن ان تطوف بالبيت لان الحائض ممنوعة من المكث في المسجد لا من المرور فيه واذا كانت ممنوعة من من الموت في المسجد فالطواف مكث. نعم المسجد الحرام وان كان مكثا حركة وعلى هذا فان هذه المرأة التي حاظت في اثناء طواف الوداع ولم تخبر اهلها ان احتاطت وذبحت فدية في مكة توزع على الفقراء فهو خير وذلك لان طوافها بطل لحصول الحيض في اثنائه وان لم تفعل فارجو الا يكون عليها شيء لان هذه المرأة لو حاضت قبل ان تشرع في طواف الوداع لم سقط عنها طواف الوداع فاذا شرعت فيه وهي طاهر ثم حاضت في اثنائه فقد فعلت ما اوجب الله عليها وسقط عنها بقية الطواف لوجود الحيض فلا يتبين وجوب الفدية عليها ولكن ان فتت فهو خير وان لم تفتي فلا شيء عليها. طيب. بارك الله فيكم المستمعة مها من جدة تقول بانها وحيدة ابيها تقول بان ايضا والدي ولله الحمد خيره كثير وفي بعض الاوقات اخذ من نقوده وهو لا يعلم ولا يسألني بذلك هل اثم مع ان له اولادا اه من زوجة ثانية مطلقة والاولاد يعيشون مع والدتهم في بيتها لا يحل لاحد ان يأخذ من احد شيئا الا بحق وهذه البنت ان كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك وابوها اذا طلبت منه لا يعطيها فلا حرج عليها في في هذا لان هندا بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم بلشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بانه لا يعطيها ما يكفيها وولدها قال خذي من ماله ما يكفيكي ويكفي بنيك اما اذا كان ابوه هذه المرأة. نعم السائلة لا يمنعها شيئا سألته مما تحتاج اليه فانه لا يجوز لها ان تأخذ من من جيبه شيئا لا يعلم به ثم انها اذا كانت لا تحتاج الى شيء لا يحل لها ان تأخذ من جيب ابيها شيئا ولو علم بذلك الا ان يعطي اولاده الاخرين ما يستحقون في مقابل هذه العطية وذلك ان الاب والام يجب عليهم العدل في في اولادهما فلا يعطيان احدا دون الاخر فاذا كان اب عنده اولاد فانه لا يخص واحدا منهم بشيء خارج عن حاجة النفقة دون الاخرين لحديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما ان اباه منحه عطية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او فسألت امه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والعدل بين الاولاد يكون بما حكم الله به في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين فاذا اعطى الذكر الفا اعطي الانثى خمس مئة واذا اعطاه خمس مئة اعطى الانثى مئتين وخمسين هذا هو العدل ولا يحل ان يفضل احدا على احد الا على الوجه الشرعي كما ذكرت انفا بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين اما في النفقة فيعطي كل انسان ما يحتاج ولو لم يعطي الاخر مثله اذا كان لا يحتاجه فاذا قدرنا ان احد الاولاد يحتاج الى كتب والى دفاتر والى اقلام والولد الاخر لا يحتاج الى ذلك فانه اذا اعطى الاول ما يحتاجه لم يلزمه ان يعطي الاخر مقابل ذلك واذا كان احد الاولاد محتاجا الى الزواج تزوجه فانه لا يلزمه ان يعطي الاخرين مثل ما اعطاه من المهر لان هذا من باب دفع الحاجة لكن اذا بلغ الاخرون ان يتزوجوا فليزوجهم كما زوج الاول وها هنا مسألة يجب التنبه لها وهي ان انه قد يحتاج احد الابناء الى سيارة. نعم للمدرسة او لغيرها مما تتعلق به مصالحه والاخرون لا يحتاجون اليها فهل يشتري له سيجارة ويعطيها اياه يكتبها باسمه او يشتري سيارة باسم الاب ويعطي اللبن هذه السيارة يقوم بها على حاجاته الجواب الثاني الثاني هو الواجب يعني ان يشتري السيارة باسمه اي باسم الاب ويعطيها ويعطيها الابن يقضي بها حاجاته ولا يكتبها باسم الابن لانه اذا قدر انه مات الى الاب فان السيارة ترجع اليه اي الى الاب وتقسم في التركة بخلاف ما لو ملكها اياه تمريكا نعم لو قال الابن انا اريد ان تكون ملكا لي لا عارية عندي ففي هذا الحال نقول تكتب على الابن في قيمتها نعم. وتكون قيمتها قرضا في ذمة الابن اذا رغب كذلك ولا يجوز لابيه ان يحابيه في هذه الحال بان يقيدها عليه بعشرة الاف وهي وهي تساوي اثني عشر الفا او اكثر مثلا بل يبيعها عليه او يقيدها عليه بقدر ما تساوي لو اشتراها غير الابل نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين قتل الاحباب اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم انتم الى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله