بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله الى لقاء طيب. طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء وفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء ارحب بفضيلة الشيخ محمد اهلا ومرحبا. مرحبا بكم واهلا هذا السائل ربيع شحاتة يقول فضيلة الشيخ اسأل عن صحتي وسند الحديث القائل لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد الحديث وما معنى ذلك مأجورين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الحديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من ائمة الحديث ومعناه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهى ان تشد الرحال للسفر الى مساجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمسجد الاقصى الذي في فلسطين وذلك لان هذه المساجد الثلاثة نعم لها من المزية والفضل ما ليس لغيرها الصلاة في في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام واخرج مسلم هذا الحديث من طريق الاخر بلفظ الا مسجد الكعبة اما المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة الصلاة فيه بمئة الف صلاة والمسجد الاقصى الصلاة فيه بخمس مئة صلاة وهذه المزية ليست للمساجد الاخرى فلا تشدوا الرحال اليها واذا كانت واذا كانت المساجد وهي بيوت الله لا تشد الرحال اليها بقصد مكانها الا هذه المساجد الثلاثة فغير ذلك من باب اولى فلا تشدوا الرحال الى المقابر ليعبد الله هناك اشد من ذلك واقبح ان يعتقد الانسان ان للعبادة حول القبور او بين القبور مزية على غيرها وليعلم انه ليس من شد الرحل المنهي عنه ان يشد الرحاء ان يشد الرحال الى بلد لطلب العلم او طلب الرزق او لاجل ان يحضر خطبة ينتفع بها اكثر من الخطب التي تلقى في بلده فان هذا ليس شدا للرحل الى المسجد ولكنه شد رحل الى العلم وسد الرحم الى العلم امر مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وقد التبس على بعض الناس بل وقد تبست على بعض الناس هذه المسألة فظنوا ان الرجل اذا ذهب من بلد الى اخر من اجل ان يستمع الى خطبة الخطيب في المسجد الذي شد الرحلة اليه داخل في هذا النهي وليس الامر كذلك بل هذا كما قلت شد رحل الى العلم وشد رحل يد العلم لا يدخل فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من شد الرحل الى الاماكن نعم بارك الله فيكم. له سؤال اخر يا فضيلة الشيخ يقول اه مرض احد الناس مرضا شديدا فنذر نذرا ان شفاه الله ان يذبح كل عام ذبيحة. وبالفعل شفاه الله ونفذ النذر اعدت اعوام ثم جاء في العام الماضي واخر الذبيحة آآ لفرح احد اولاده فذبحها يوم الفرح والسؤال ما حكم هذا النذر؟ نذر العمر مثل وما حكم مثل هذا النذر؟ وايضا اسأل واقول كذلك ما حكم تأخير ذبيحة عن موعدها شهرا حتى زواج احد الاولاد. وهل تنفع الذبيحة في الفرح؟ وهل وهي هنا تعتبر؟ وهل تعتبر مقام الوليمة فهل تجزئ الذبيحة عن النذر؟ افتونا مأجورين اولا اقول لهذا السائل ولغيره ممن يستمع الى كلامنا ان النذر مكروه فيكره للانسان ان ينظر شيئا سواء كان معلقا بشيء اخر ام غير معلق ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير فليس النظر هو الذي يأتي بالخير وليس النذر هو السبب لشفاء المريظ وليس لنا هذا هو السبب لوجود الغائب وما اشبه ذلك بل هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ثمان الناذر يلزم شيء نفسه شيئا هو في غنى عنه قد احله الله منه ويأتي المسكين ويلزم نفسه بشيء ربما يكون اليوم يستطيع هو غدا لا يستطيعه ويبقى في حرج ثمان النذر على الشيء قد يوجد في القلب عقيدة غير صحيحة وهي ان النذر يكون سببا لحصول المقصود ودفع المكروه وليس كذلك فانصح هذا الرجل السائل وكذلك غيره ممن يستمع اليك الامر هذا انصحهم عن النذر واقول اذا كنتم مرضى فاسألوا الله الشفاء واستعملوا ما امر به الشرع من الادعية والادوية المباحة ولا تتخذوا النذر سببا لذلك واذا ضاع لكم شيء فاسألوا الله سبحانه وتعالى ان يرده عليكم بدون ندى اما ثانيا وهو ما يتعلق بجواب هذا السؤال فان السائل لم يفصح هل انه نذر ان يذبح هذه الذبيحة اضحية او مجرد ذبيحة للاكل فان كان الاول اي نذر ان يذبح ذبيحة اضحية بعيد الاضحى فانه النذر يكون حينئذ عبادة يجب عليه ان يوفي بها في وقته ولا يجوز له تأخيره عنه فان اخر فانه فان عليه كفارة يمين لتأخيره النذر عن وقته ويلزمه قضاء واما اذا كان النذر لمجرد التمتع بأكله فهو نذر مباح انشاء انفذه في اي وقت كان اذا لم يقيده بوقت معين واساءة لم لم ينفذه ولكن يكفر في هذه الحال كفارة يمين وكفارة اليمين هي عتق رقبة او اطعام مساكين او كسوتهم هو في هذا مخير والاطعام اما ان يجمع المساكين على غداء او عشاء واما ان يفرق عليهم طعاما ليكونوا الصاع لاربعة انفس ويحسن ان يجعل معه شيئا من مما مما يحسنه من ادم والكسوة ثوب وغترة وطاقية حسب ما يجري به العرف مما يسمى كسوة وعتق الرقبة معروف فان لم يجد يعني لم يجد دراهم يحصل بها على الطعام والكسوة والعتق او وجد ولكن لم يجد فقراء ولا رقبة فانه يصوم ثلاثة ايام متتابعة ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الاطعام والكسوة لان الله تعالى ذكر الثلاثة جميعا ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام نعم بارك الله فيكم له نقطة اخيرة يا فضيلة الشيخ في هذا السؤال يقول لو اراد ان ينسرق عن نذره هذا فماذا عليه ان يفعل حتى لا يأثم نعم تقول لو اراد ان ينسلخ عن نذره هانا فماذا عليه ان يفعل حتى لا يأثم اه هذه هذه الفقرة تفهم ما ذكرنا. نعم. انفا وهو انه اذا كان نذر هذه الذبيحة اضحية فانه لا يمكنه ان ينسلخ عنها لانها عبادة فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر عنك يا الله فليطعه اما اذا كانت لمجرد التمتع بالاكل فله ان يكفر كفارة يمين وتنحل بذلك اه وينحل بذلك نذره نعم هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول بعض الشباب يسكنون معي ودائما يمزحون ببعض الكلمات العفوية بالنسبة لهم يقول احدهم للاخر مثلا ان المصالح اليوم كلها تعطلت في المكان الفلاني لانك كنت متواجد فيه وهذا لشؤم ويضحكون لمثل هذا الامر حتى صار هذا ديدنهم في كل كلامهم بل ويقولون ان فلانا مات لانك ذهبت ازوره فمات من شؤم وجهك. وهذه هي الكلمات التي يقولونها. فارجو من فضيلة الشيخ اه الاجابة عن حكم هذا مأجورين هذا الكلام محرم لانه كذب ورجم بالغيب ثم انه قد يوجد عقيدة فاسدة التشاؤم من هذا الرجل ثم انه ايضا ربما يوجد عداوة في المستقبل لان كثرة المزاح في مثل هذه الامور يؤثر على القلب وعلى النفس حتى يكون فيه عداوة وبغضاء كنصيحتي لهؤلاء ان يتجنبوا مثل هذه الكلمات المبنية على الكذب والتي تسبب ما لا ينبغي ان يكون نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل من القصيم يقول قرأت في احد الكتب لابن القيم رحمه الله ذكر قصة عن شاب من طلاب العلم نظر الى امر فقال له الشيخ والله لتجدن اثر ذلك ولو بعد حين. وبعد عشرين سنة قام ذات ليلة من نومه وقد انسي القرآن فما تعليقكم على ذلك فضيلة الشيخ؟ وهل يمكن ان ينسى الحافظ القرآن دفعة واحدة؟ ارجو بهذا افادة اقول ان مثل هذه القصص التي تذكر في الكتب. نعم تحتاج الى سند صحيح عمن نقلت عنه لان كل خبر فلابد له من سند والخبر الذي يأتي بلا سند. نعم لا يقبل وابن القيم هل قال في كتابه الذي ذكره او الذي نعم هل قال في الكتاب الذي نقل هذه القصة هل قال انه باشر ذلك بنفسه وعلم ذلك بنفسه او قال يحكى او ما اشبه ذلك وعلى كل حال فاذا صحت القضية فالظاهر ان السؤال فيه خطأ لانه يقول نظر الى امر نعم ولعله يقول نظري الى امرأة. نعم وعندك هكذا امرأة ولا ام؟ الى امره على كل حال الظاهر انه نظر الى الى امرأة لان النظر الى النساء يوسف البلاء وكم من انسان نظرة واحدة فاوقعت في قلبه ماذا يستطيع دفعه واما كون الله تعالى ينسيه القرآن جملة واحدة فان الله على كل شيء قدير قدمه الله تعالى من حافظته هذا القرآن وغيره مما حفظه وقد ورد في بعض الاثار ان القرآن يرفع من الارض ويمحى من المصاحف وينسى من الصدور ولا تستغرب ايها ايها الانسان ما يجري من قضاء الله وقدره فان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير كالذي ينسي الجزء قادر على ان ينسى الكل وان نصيحتي بهذه المناسبة ان يلتزم الانسان طاعة الله سبحانه وتعالى بالسر والعلن وان يقوم بما اوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق عباده فان ذلك من اسباب قوة الحافظة وقلة النسيان كما قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويروا عن الشافعي انه قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي نعم بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ هذا السائل اخوكم في الله حمد خالد الخالد من الرياض يقول الى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين جزاه الله خيرا. ارجو من فضيلتكم الاجابة على اسئلتي. وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء السؤال الاول من ادرك من ادرك الامام بعد تكبيره للتشهد الاخير هل يعتبر ادرك الجماعة؟ او ينتظر حتى يسلم الامام مع جماعة اخرين ارجو بهذا افادة من ادرك الامام في التشهد الاخير فان من اهل العلم نقول انه ادرك الجماعة. نعم بناء على ان الصلاة تدرك بتكبيرة الاحرام ومن العلماء من يقول انه لم يدرك صلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فان مفهوم الحديس ان من لم يدرك ركعة لم يدركها اين من تلك الصلاة؟ نعم وهذا القول هو هو الراجح وعلى هذا فمن جاء والامام في التشهد الاخير فان كانوا يرجو وجود جماعة في هذا المسجد او في غيره فلا يدخل مع الامام والا وان كان لا يرجو وجود جماعة فانه يدخل معه لان ادراك شيء من الصلاة خير من لا ادراك ولاسيما وان بعض العلماء يقول انه يدرك بذلك صلاة الجماعة ولا سيما انه قد يقول قائل ان عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه نعم وفي سؤاله الثاني سؤال الاخ حمد يقول متى تبدأ تكبيرة الاحرام اه ومتى تنتهي؟ هل قبل الركوع او قبل الفاتحة؟ وجزاكم الله خيرا السؤال يريد به السائل ادراك تكبيرة الاحرام. نعم وادراك تكبيرة الاحرام يكون بادراك بالتكبير بعدها مباشرة فاذا شراء الامام بالاستفتاح فقد فاتت الانسان الانسان تكبيرة الاحرام وذلك لان لان ادراك الشيء يكون بالمتابعة عليه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا فجعل موضع تكبير المأموم بعد تكبير الامام مباشرة وعليه فاذا دخل المأموم مع الامام بعد ان كبر وشرع في الاستفتاح فقد فاتته تكبيرة الاحرام نعم بارك الله فيكم. في سؤال للاخ حمد خالد الخالد الثالث والاخير يقول هل يجوز للمسافر ان يؤم زوجته وتكون الزوجة خلفه ويكتب له اجر جماعة نعم يجوز للمسافر وغير المسافر ان يصلي لزوجته وفي هذه الحال تكون الزوجة خلفه لان مقام لان مقام الانثى يكون خلف الرجل سواء كانت من محارمه ام لم تكن من محارمه اما اجر الجماعة ففي ففي القلب منه شيء قد يكون الانسان اجر الجماعة التام وهو سبع وعشرون درجة او ليس له الا اقل من ذلك فالله اعلم نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بها عين باء اه كتبت في اخر الرسالة ترسل الى الشيخ محمد العثيمين تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اختكم في الله اليكم هذا السؤال وانا في امس الحاجة للاجابة عليه وهو انني من الذين يوجد لديهم ضعف في البصر وانا في حالة السفر البس اللثام وانا من اسرة ضعيفة وزوجي موظف ومرتبه بسيط وانا لا اقدر على اجراء عملية لوضع العدس لانني من اسرة ضعيفة كما قلت هل يجوز لي ان البس اللثام وجزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدلا من اللثام تلبس النقاب وهو الذي تستر به وجهها كله وتفتح لعينيها بقدر ما تبصر به فان لباس النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى المرأة اذا احرمت ان تنتقد واذا واذا نهاها عن النقاب حال احرامها دل ذلك على ان من عادتهن يمسح ولكن يجب ان لا يتخذ هذا ذريعة. نعم الى التوسع بلبس هذا النقاب حيث كان حيث كانت بعض النساء الان تلبس النقاب لكن لا على وجه النقاب الشرعي الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ ان النقابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما كان للحاجة ويتقدر بقدرها. نعم وكذلك الحاجة موجودة الان ولا سيما لامرأة كهذه السائلة لكن مع الاسف الشديد ان النساء اذا فتح لهن جب ابرة جعلناهن جعلناه ريعا او جعلناه ريعا وهذا مشكل وما كان ذريعة الى المحرم فانه يمنع منه كما منع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفع الرجل الى زوجته اذا طلقها ثلاثا مع ان الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما رأى عمر ان الناس تتايعوا في هذا الامر وهلكوا به مع تحريمه رأى بثاقب فكره وحسن سياسته ان يمنع الناس من الرجوع الى زوجاتهم مع ان الرجوع الى زوجاتهم كان حلالا وذلك درءا للمفسدة وسدا للذريعة وكما منع رضي الله عنه من بيع امهات الاولاد وهي السرية التي اتت من سيدها بولد ان بيعهن كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر ثم منع منه عمر رضي الله عنه لانه رأى ان الناس يرتكبون بذلك اثما حيث يبيع سريته ويبقي الولد عنده ويفرق بين المرأة وولدها فنهى عن ذلك مع انه كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعهد ابي بكر والمهم ان الشيء المباح قد يمنع منه اذا كان ذريعة الى شيء محرم ولا سيما اذا كان ذريعة قريبة نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل ابو احمد من جازان يقول هل دية الرجل كدية المرأة اه دية الرجل على النصف من دية نعم دية المرأة على النصف من دية الرجل اذا بلغت الثلث فاكثر هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد واما ما دون الثلث فهما سواء ويتضح ذلك بالمثال. نعم ففي الاصبع الواحد عشر من الابل سواء كان من رجل او امرأة وفي الاصبعين عشرون من الابل سواء كان ذلك من رجل او امرأة وفي الثلاثة الاصابع ثلاثون من الابل سواء كان من رجل او امرأة وفي الاربعة الاصابع عشرون بعيرا ان كانت ان كانت الاصابع ومن انثى واربعون بعيرا اذا كانت الاصابع من رجل القاعدة ان الرجل والمرأة سواء في الدية ما لم تبلغ الثلث فاذا بلغت الثلث عادت المرأة الى النصف من الرجل هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله وعليه العمل نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني تفضل يا شيخ اه الدية اللي هي في النفس كاملة. نعم. مئة من الابل للرجل وخمسون من الابل للمرأة واسنانها تختلف في قتل الخطأ تكون اخماسا عشرون بنتي مخاض عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون من بني مخا هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة عشر عشر من هذه الاسنان الخمسة. آآ قد لا يعرف السامع ما هذه الكلمات؟ فنقول بنت المخاض هي التي تم لها سنة وبيت الليمون تم لها سنتان والحقة تم لها ثلاث سنوات والجذاعة تم لها اربع سنوات نعم بارك الله فيكم السائل ايضا ابو احمد يقول جدة زوجتي هل تكشف عني الغطاء نعم اه جدة الزوجة كام الزوجة تماما ولهذا ينبغي ان نعرف قاعدة. نعم مفيدة وهي ان الرجل اذا عقد على امرأة ودخل بها اي جمعها فان امهاتها وجداتها محارم له وكذلك بناتها وبنات ابنائها وبنات بناتها سواء كانت كنا من زوج قبله او من زوج بعده يكون يكن محارم له اما بالنسبة للزوجة فان ابى الزوج واجداده يكونون محارم لها وكذلك ابناؤه وابناء ابنائه وابناء بناته تكونون محارم للزوجة فصارت الزوجة فصارت الزوجة محرما لجميع اعباء الزوج واجداده ومحرما لجميع ابنائه وابناء ابنائه وابناء بناته وصار الزوج ايضا محرما لجميع امهات الزوجة وجداتها و بناتها وبنات ابنائها وبنات بناتها الا ان الاخير وهن بنات الزوجة وبنات وبناتها وبنات ابنائها لا حرمنا الا اذا جامع الزوجة اما الثلاثة الاولون وهم اباء الزوج وابناء الزوج وامهات الزوجة فان التحريم يثبت بهن بمجرد العقد شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة اصول في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته