احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى الاول اذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر المصنف وفقه الله الادب الاول من الادب العشرة وهو يتعلق بادب السلام. وفيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى في قوله اذا لقيت مسلما فسلم عليه. فمن ادب الاسلام بذل السلام ومحله اذا لقيت مسلما. واللقي هو توافي اثنين فاكثر متقابلين. هو توافي اثنين متقابلين او اكثر فاذا وافى احد احدا وتقابل شرع القاء السلام والنقي نوعان. احدهما لقي حقيقي. وهو ما كان بلا حجاب وهو ما كان بلا حجاب. والاخر لقي حكمي. وهو ما كان مع حجاب كالواقع في الاتصالات الهاتفية واشباهها. كالواقع في الاتصالات الهاتفية واشباهها. فاللقي الحكمي يعطى احكام اللقي الحقيقي وشرط بذل السلام كون من لقيت مسلما. لا كافرا فالكافر من اهل الكتاب وغيرهم لا يلقى عليه السلام. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك والمسألة الثانية في قوله قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي تبين لفظ السلام المأمور به. اذا القي ان تقول السلام ورحمة الله وبركاته. وهي صفته الكملى. فان له ثلاث مراتب فالمرتبة الاولى قول السلام عليكم. والمرتبة الثانية قول السلام عليكم ورحمة الله اه والمرتبة الثالثة قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واليها انتهى السلام في اصح قولي اهل العلم وهو المعروف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث الواردة في الزيادة عليها لا يصح منها شيء وعلى المرتبة الثالثة اقتصر المصنف. ترغيبا في تحري الكمال مغيبا في تحري الكمال فانها اكملهن فالملقي السلام بها ينام قالوا ثلاثين حسنة ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاء السلام سنة اجماعا. نقله ابن عبدالبر وغيره. فيستحب لمن لقي مسلما ان يلقي عليه السلام. والمسألة الثالثة في قوله وان سلم عليك فقل السلام ورحمة الله وبركاته. وهي تبين صفة رد السلام الملقى عليك. بان تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو اقتصر على اوله جاز وكذا لو اقتصر على ذكر الرحمة معه واتمه هو ما ذكر. فرد السلام له مراتب ثلاث كمراتب القاء السلام. والجملة منه قلنا ان يأتي به تاما فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد السلام على من القي عليه واجب اجماعا. نقله ابن عبد البر وغيره ومحل وجوبه من القي عليه دون غيره. ومحل وجوبه من القي عليه دون غيره. فان كان الملقى عليه واحدا صار الرد عليه قرظ عين وان كان الملقى عليهم جماعة صار الرد فرض كفاية عليهم فاذا رد احدهم اجزأ عن بقيتهم. وقولنا ومحل وجوب برد السلام الملقى عليه يعلم به ان من سمع سلاما لم يلقى عليه لم يكن عليه واجبان فلو قدر ان احدا يجلس في جانب المسجد ودخل رجل قصد اخر في جانب اخر منه. فلما اقبل على من يريده قال له السلام وكان مقصوده من السلام القاؤه على هذا الذي اقبل عليه دون ذلك الاخر في تلك الجهة فيكون الرد واجبا على من اريد بالقاء السلام عليه. دون من سمعه. فمن سمع السلام ولم يكن مرادا بالقائه عليه لا يكون رد السلام عليه واجبا. نعم