احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى الثاني اذا اردت الدخول على احد فاستأذن واقفا عن يمين الباب او يساره. فان اذن لك وان قيل لك ارجع فارجع. ذكر المصنف وفقه الله الادب الثاني من الاداب العشرة. وهو يتعلق بالاستئذان وفيه اربع مسائل. فالمسألة الاولى في قوله اذا اردت الدخول على احد فاستأذن المبين محل الاستئذان. وهو عند ارادة الدخول فمن اراد ان يدخل قدم استئذانه. ولم يؤخره حتى يدخل فمحل الادب قبل الدخول لا بعده. والاستئذان هو طلب الاذن والدخول على الشيء هو الولوج عليه والكون معه. والدخول على الشيء هو الولوج اليه والكون معه. والامر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة. كدار ومكتب ونحوهما. لا ما هو مفتوح عادة. كدكان سوق او او مكتب يطرق عادة فلا يغلق بابه. فاذا كان المراد الاستئذان عليه محجوبا في العادة الجارية كابواب الدور او ابواب المكاتب التي لا يعتاد فتحها تعلق الاستئذان بهذه الحال. فان كان الحجاب مرفوعا عاد كباب دكان سوق او باب مكتب يطرق عادة ولم يجري العرف بغلقه فان الاستئذان يرتفع حكمه هنا. والثانية في قوله واقفا عن من الباب او يساره فاذا اراد الداخل الاستئذان وقف عن يمين الباب او يساره. ولم يقف مواجهة لان مقصود الاستئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليه. لان مقصود استئذان حفظ العورات بعدم الاطلاع عليها. وتحققه يكون بمباعدة الباب لئلا تبدو عورة لا يحل الاطلاع عليها. فيتأذى المستأذن وعليه والوقوف على احدى جنبتي الباب يحفظ العبد من الوقوع في مطالعة العورات المحظورة عليه. والمسألة الثالثة في قوله فان اذن لك دخلت لان الاذن لفظ يستباح به الدخول. فاذا قيل له ادخل او تفضل وما في معناهما دخل. فلا ينحصر حصول الاذن بقول ادخل بل يلحق به ما كان في معناه عرفا كالجار في قول الناس تفضل او او نحوهما من الالفاظ العرفية الدالة على ذلك. والمسألة الرابعة في قوله وان قيل لك ارجع فارجع. اي اذا لم يؤذن لك فمنعت. وقيل لك ارجع فارجع ممتثلا لقوله تعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. والرجوع واذا لم يؤذن لاحد له حالان والرجوع اذا لم يؤذن لاحد له حالان احداهما رجوع مع طيب نفس رجوع مع طيب نفس فلا يجد المردود في الما. والاخرى رجوع مع خبث نفس. فيجد المردود في نفسه الم اما فالاول موافق للشرع تسليما. والاخر منازع للشرع فان الامر بالرجوع هو امر الله سبحانه وتعالى. وحقيقة امتثال امره هو له بالا يبقى. في النفس منازعة لحكمه. وقد امرنا سبحانه ان رددنا ان نرجع فان للناس اعذارا. واذا انطوت النفس على الامت المستأذن عليه. وجرى اللسان بالوقيعة فيه كانت تلك الحال دليلا على عدم صدق التسليم لامر الله في نفس العبد. وهذه المسألة وسابقتها في فيما حكمان من احكام الاستئذان يتعلقان بالاذن والمنع. وبقي حكم ثالث وهو عدم اجابة المستأذن. عدم اجابة المستأذن. فان لم يجب رجع فالاستئذان له حلال. احداهما حصول الاجابة بالاذن او المنع الاجابة بالاذن او المنع. فان اذن له دخل. وان منع رجع والاخرى عدم حصولها فلا يجاب باذنه او منعه عدم طولها فلا يجاب باذنه او منعه. فيرجع. نعم