قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم اقبل ثم اقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية تمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهبت فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فاخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. صلي وسلم عليه نعم فاخرج واخرج يديه من تحت الجبة هي نسخة هذي نعم ومسح برأسه وعلى خفيه البخاري رحمه الله يقول في السفر فقيد المسألة في السفر والظاهر انه غير مراد لان وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يقتضي منعه في الحضر اي منع لبس ابي الجبة قد ضيقت الكل والغالب في الشتاء وهذه كانت في غزوة تبوك وتبوك بلاد باردة الغالب في الشتاء ان الثياب تتعدد فتضيق الاكمام وربما يكون فيها صوف او شعر فذويه ففي هذا دليل على انه لا مسح الا في الخفين واما اليدان فلا مسح فيهما. حتى وانشق النزغ ولهذا لا يمسح الوضوء الا عضواني فقط احدهما الرأس والثاني الرجلان. والحكمة في ذلك ظاهرة. اما الرأس فلانه شعر ولو الناس بغسل لشق عليه شتاء وصيفا. واما القدمان فلانهما الة المشي. فيهما يمشي يلامسنا الارض فيحصل في ذلك مشقة اه اذا خلع الخف او الجورب وغسل الرجل فكان من الحكمة ان يسر على العباد فاجزأ المسح اما اليدان والوجه فلا مسح فيهما لو فرض ان الرجاء ان الانسان غطى وجهه لمرض او لسبب من الاسباب فانه لا يمسح عليه. وكذلك لو كانت اليد عليها قفازات اكمام ضيقة فانه لا مسح بل يجب ان تغسل وفي هذا الحديث دليل على انه لا بد من غسل الاعضاء الاربعة. وانه لا يسقط غسل شيء منها بلا بلا ظرورة لان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم تكلف خلع يديه حتى اخرجه مما كومين ونزله من تحت من اسفل الجبة وهل يؤخذ منه ان الفخر ليس بعورة ها؟ يعني لو قال قائل اذا نزلت يديك من من اسفل من الجبة ثم اردت تغسلها سيرتفع اسفل الظهر. الاسفل ها قد يكون هناك صواب قد يكون ثم اذا لم يكن ربما ان الانسان يتلفلف لو ارتفع طرف الجبة تلف طيب هو جالس طب هل يؤخذ منه لان يظن بعظ بعظ النساء من ان المرأة اذا لبست المناكير فلها ان تمسح عليها يوما وليلة ها يؤخذ منه هذا وهو عدم ذلك يؤخذ منها عدم ذلك. وانه لا نصح فيما يلبس على اليد بل لابد من غسل يدك كاملة ويؤخر منه ان الانسان لو اخر غص وعضو عن الذي قبله لامر يتعلق بالطهارة بالوضوء فلا بأس فاذا قدر ان الانسان كان يتوضأ ثم وجد على يده فقعة من البوية البوية تحتاج الى غسل ومزيل وجعل يغسلها ويزيلها وتأخر وابطأ فان ذلك لا يضر لان هذا التأخر لمصلحة تتعلق في نفس الطهارة والعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك ولكنهم ذكروا مسألة اخرى فرقوا بينها وبين هذه المسألة قالوا لو تأخر غسل عضو عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فانه لا بد ان يعيد الوضوء من جديد ولتأخر غسل اذنه الذي قبله لشيء يتعلق بنفس الاعضاء فان ذلك لا يضر وفرقوا بينهما بان الاول الاشتغال بتحصيل الماء اشتغال بما تتم بما يكون بما تكون به الطهارة بما تكون به الطهارة والثاني اشتغال بما تتم به الطهارة او يتعلق بنفس العبادة والاول تعلق بامر خارج عن العبادة فاذا قدر ان الانسان يتوضأ عند البزبوز البزبوز لما انه فغسل بعض الاعضاء وقف قام يفتش ينظر ما الذي وقفه فوجد ان الذي وقف محبس حبس الماء فذهب يأتي بالزرادية لاجل افتح المحبس نعم وتأخر يعيد ولا لا؟ ليش؟ لان هذا امر خارج عن العبادة. فهو خارج منها ففرقوا بينهما هذا التفريط. وهذا وعن المدينة على القول بان المولاة شرط. اما اذا قلنا بان الموالاة ليست بشرط فالامر فيها واضح نعم بنت يزيد رحمه الله في الشرع وكانت يدي امي النبي صلى الله عليه وسلم الى الرسل كانت الى كانت يد ام النبي صلى الله عليه وسلم الى الرسل. نعم. ايه نعم يعني في هذا ان الكل لا يتجاوز الرصف ايه والله مختلف الاحاديث في هذا مختلفة بعضها الى اطراف الاصابع ولعل هذا من الامر الجائز الذي يختلف باختلاف الحال قد يكون في ايام الشتاء يحتاج الانسان الى طويلة بخلاف ايام الصيف وايضا قد يكون العمال يحتاجون الى كمام طويلة من اجل قبض الة الحراثة وما اشبه ذلك فالظاهر ان الامر في هذا واسع. نعم العدد ان يحج. نعم نعم انتهى قاعدة انه اذا كان في مبالغ ليس محجب نعم. صحيح صحيح نعم لا لا يقيده لا يقيمني هو ظاهر ظاهر الاية يوافق ما فهمه عمر منها ان هذه المبالغة ويؤيدها الاية التي في المنافقين. سواء عليك سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما فهم عمر. نعم منها انه انه واذا لم تكن مباراة فلا مفروز وينك؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلي وسلم عليه وسلم اما بعد فهذا بحث في الجمع بين حديث جابر رضي الله عنه في لباس عبد الله ابن ابي خميص النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه وحديث ابن عمر في انفاسه اياه قبل الدفن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيفتح الباري الجنائز باب الكفن باب الكفن في القميص وقد جمع بينهما بان معنى صفحة المجلد الثالث صفحة تسعة وثلاثين بعد الميلاد نعم قال وقد جمعك وقد جمع بينهما بان معنى قوله في حديث ابن عمر فاعطاه اي انعم له بذلك فاطلق على العجة اثم عطية مجازا لتحقق لتحقق وقوعها انتهى ويعكر عليهما في رواية البخاري في التفسير فاعطاه قميصه وامره ان يكفنه فيه ثم قال حافظ وقيل اعطاه صلى الله عليه وسلم احد احد قميصيه اولا ثم ثم لما حضر اعطاه الثاني بسؤال ولده وفي الاكليل للحاكم للحاكم ما يؤيد ذلك انتهى قلت وكأنه يشير انتهى. اذا الكلام ما هو من ابن حجر. ايه انتهى. هذا كافر. لا الا كم قلت يعني انت ثم قال حافظ ذكرت ذلك ثم قلت من اللي قال قلت انتهت قلتها انت. انت يعني؟ طيب وكأنه يشير الى ما اخرجه البيهقي في دلائل النبوة باب ما جاء في مرض عبد الله ابن ابي ابن ابن سلول انظر بها عبد الله لمرض عبد الله ابن ابي ابن سلول. حرك اليد لابين نعم ابن سلوى نعم. نعم بوفاته المجرد الخامس صفحة مئتين وسبع ثمانين. عن ابن عيينة عن موسى ابن ابي عيسى وهو تابعي وهو تابع تابعي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قد كان عليه قميصان فقال له ابنه وهو ابن عبد الله ابن ابي وكان يقال له الهباب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يا رسول الله اعطه القميص الذي يلي جلدك قال البيهقي هذا مرسل انتهى وبنحوه اخرجه اي بيهقي من طريق الحاكم من كلام الواقدي وهو في مغازيه له قميصان. نعم ثم قال الحافظ وقيل ليس في حديث جابر ليس في حديث جابر دلالة على انه البسه قميصه بعد اخراجه من القبر لان لفظة فوظعه على ركبتيه والبسه قميصه والواو لا ترتب فلعله اراد ان يذكر ما وقع في الجملة من اكرامه له من غير ارادة ترتيب تعب هذا ما قلت عليه احسنت اذا ثلاث اوجه في وجه عندك ان ان اهل عبد الله تقدم بالدفن قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجه لما اتى اليه ايه اه لكن هذا ما ما ينزل الاشكال. ها؟ ان القميص اعطي من قبل لكن لما ادى النبي صلى الله عليه وسلم لان يخافوا ان يشقوا على النبي وسلم ويؤخركم يعني اعطاهم القميص اولا يعني باقي البحث شيء الجمع طيب هات حفرته وكان اهل عبد الله ابن ابي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم مشقة في الحضور فبادروا الى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فامر باخراجه انجازا لوعده في تكفيره في القميص والصلاة والصلاة عليه الله اعلم وقيل الكلام الذي ايه بس هذا يعود على الثاني يعود على الاول يعود على الاول اذا الاقوال كم؟ ثلاثة الاول ان مانع عطاه اي وعده باعطائه فاطلق العطاء على العدة لتحققه والثاني ان له قميصين اعطاه الاول القميص الظاهر ثم اعطاه القميص الداخلي الباطن الشعر والوجه الثالث ان الواو لا تقصد الترتيب وان جابر قال اخرجه ويعني من قبره قبل ان يدفن بعد ان دلي فيه والبسه قميصه يعني وكان قد البسه قميصا وان الواو لا تقتضي لا تقدر الترتيب نعم هنا ذكر صاحب تحفة الاحولي عند شرح هذا الحديث نقل جزءا من كلام الحافظ الجمع بينهما وكذلك ذكر السيوطي في حاشيته على النسائي على هذا الحديث ذكر من الوجوه التي ذكرها الحافظ سابقا ولم يزد عليها هذا وقد ورد اثناء البحث اشكال اخر قانون التعارض بين حديث الجابر هذا والحديث الذي رواه الترمذي من طريق ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فان في حديث ابن عباس ليس حديث ابن عمر حديث ماذا من طريق ابن عباس قال دعي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للصلاة علي فقام اليه الى ان قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه الحديث فهذا صريح انه صلى الله عليه واله وسلم كان مع الجنازة الى ان اتى به القبر وحديث جابر يفيد انه جاء بعد ذلك والبسه قميصه ورواية الترمذي صححها الترمذي ومن المعاصرين الشيخ الالباني واحمد شاكر وقال الصنديد حاشيته على النسائي في الجمع بين حديث جابر وحديث ابن عباس عن عمر قال وقد تكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع الايران بالكلية والله تعالى اعلم طيب بل هو اقرب اقرب شيء ان ان ان هناك قميصين ولكن لان السياق مختلف اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن ابي بعد ان بعد ما ادخل قبره فامر به فاخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه طيب الثاني يقول يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصه وقال اذا فرغت فاذنا وهذا واضح انه البسه القميص قبل ها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم نعم؟ وامره ان يكفره فيه. اي نعم المهم ان يقال فاذا فرغت فاذن فلما فرغ اذنه فجاء ليصلي عليه وهذا واضح انه آآ كفنه بالثوب قبل ان يأتي به ان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام والا لكنا نقول ان عبد الله بن ابي لولا هذه العبارة لكنا نقول ان عبد الله بن ابي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم القميص ليكفنه فيه اعطاه اياه ثم انه رظي الله عنه رأى ان من كمال ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يكفنه بها تتسول بسؤية فامتنع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فالبسه القميص وهذا لولا هذه الكلمة لولا قوله فاذا فرغت في هذه النهب لما فرغ اذنه لولا هذا لكان هذا وجه جيد ولا في التكلف وهو قريب اي نعم نعم نعم اي نعم انزل في القبر مثل ما قال من حجر ان اهله تعجلوا في ذلك تعجلوا في ذلك قد يكون ما علموا بعبد الله بن أبي واخذه القميص لا بكفن بكفى الناس لكن لا يمنع انه يكون عليه الكفن الذي يعتاده الناس ثم يلبس القميص معه على كل حال نعم. ايه. هو هو ادخل قبره فامر به فاخرج. يعني ما ما قال دفن ووضع في القبر وجاء الرسول قبل ان يتم دفنه نعم اي نعم واللي بيسه والبسه قميصه نعم يكون يعدد الذي فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سواء كان هو البسه او المستلم من قبل. من البسه؟ من البسه ممكن يكون البصل يعني عبد الله ولد لكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم التفت عليه من ريقه فالسابق ايضا هو انه قد ايضا هذا الوجه الثالث ان الواو لا تأخذه بجمع نعم هذا ايش لان خلع القميص اولا ثانيا الاعداد لو كان كذلك لقد خلعه