وكون الشر حلالا او حراما لا يؤثر بل المؤثر هو العقل وعدم العقل. ولهذا كان القول الراجح ان السكران لا يقع طلاقه وانه اذا تكلم بكلمة كفر لا يكفر. وانه اذا اعتق لا يعتق العبيد واذا اوقف لا يقف المال فلو قال لو قال الستران مثلا طلقت جميع نسائي واعتقت جميع عبيدي ووقفت جميع بيوتي وعندي لزيد مئة دينار ولعمر الف دينار هل يؤاخذ بذلك الصحيح انه لا يؤاخذ بذلك صحيح انه لا يؤخذ بذلك وان كلامه غير معتبر اطلاقا سواء فيما يتعلق بحق الله او بحق الادمي طيب وهل افعاله كاقواله يعني لو ان هذا السكران قتل شخصا اخذ السكين وقتله هل نعتبر هذا القتل عمدا ام خطأ؟ المذهب انه عمد ويقتل به قصاصا لان فعل السكران كفعل الصاحي تماما والقول الثاني انه خطأ لانه لا عقل له فهو كعمد المجنون وعمد المجنون خطأ وفصل بعض اهل العلم وقال ان سكر ليقتل فهو عمد وان قتل بعد ان سكر فهو خطأ لكن كيف يسكر ويقتل هو رجل يريد ان يقتل فلانا ورأى انه لو قتله وهو صاحي اخذ به فافتى نفسه ان ليشرب الخمر ليسكر فيقتل هذا الرجل فنقول في هذه الحال اذا علمنا ان الرجل سكن لهذا الغرض فانما الاعمال بالنيات وحينئذ آآ يقاد به نعم ايش اذا سقط تمييزه اذا سقط تمييزه بين الناس هذا لا يؤخذ يرى في حاله بحاله والغالب ان الانسان الذي ليس عنده ادمان في والخمر الغالب انه يسكر يضيع سبق ما في بحث ولا شيء لا ها طالبا مخلدا فيها ابدا. نعم. قال تعالى قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة نتمنى الموتى ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا نعم قل يا ايها الذين هادوا لله من دون الناس صادقين ولا يتمنوا ولا يتمنونه ابدا نعم وقال الله تعالى في ونادوا يا مالك في الارض نعم نعم ايه نعم اقول في اية البقرة واية الجمعة يعني عدم ثمن الموت بالابدية. نعم. وفي اية الذكر نادوا بقضاءهم ايه ده فما له دخل في هما اجبنا عنها هجمنا عليه لكن يمكنك ما هضرش نعم هذا في الدنيا لان قلنا اذا كنتم صادقين بان الدار اخلى لكم فالانسان الذي له الدار الاخرة ترخص عنده الدنيا ويتمنى الموت فهم لن يتمنوه ابدا في الدنيا بما قدمت ايديهم نعم اشكالي شي منه ولا ان هذا شر وعشرون لا تتم الا اذا انتفى المانع. وجد المانع هنا هو التوحيد يعني هل معنى هذا القول ان ان هذه المروة في الحديث يختص لا ابدا معنى هذا ان باب التهدية قلنا لكم باب التهديد قد يطلق الانسان في عبارات لاجل ان ينفر نعم مثل ما تهدد ولدك فتقول ان فعلت كذا قتلتك او كسرت ايديك او كسرت رجليك مع انك ما تفعل لان هناك مانع يمنع من هذا وهو الشفقة والرحمة الاعفاء نصوص الوعيد تطلق هكذا ولان هناك ما يقيدها بنصوص اخرى لا ينطبق على المسلم لا ينطبق المسلم ما يخلد نعم نقول ما يخلد ابدا الذي منع التأبيد هو التوحيد وعلى هذا اذا قيل اذا كان كذلك فلماذا؟ يذكر قلنا يذكر هذا على سبيل التهديد والتنفيذ قوله صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين نعم قوله المسلم يعني ولا حرج فيما بينه وبين قال لي ربنا الكعبين اللي بين الكعبين الى السنة اللي فوق الكعبين؟ لا نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين. نعم. البينية تقتضي يعني النصف ساق الى اول الكعب ايه والحديث الاخر يقول ما اسماء الكعبين نعم طيب الان اللي في اللي فيه اشكال هو الكعب مع هذا الكعب ما هذا الكلام؟ فيقال انما هذا الكعب لا شك ان رتبته دون ما بين الكعب وبين نصف الساق لانه يخشى ان ينزل مع الاستعمال اذا اسفل من الاذكار لكنه لا يتوعد عليه في النار هو حلال لان من محاذاة الكعبين لا بأس به حلال نعم نعم اي نعم يعني على سبيل الاستحباب نعم لانه لو كان لو كان لهما منه حظ كان يقول ينبغي ان ان يكون الى الكعبين ثمان هذا الجزء كما تعرفون شيء يسير يعني قد تختلف الكلمات فاذا كان عندنا لفظ صريح ما اسفل من الكعبين هذا لا يحتمل التوبة اي نعم فيبقى ما ما حاذى الكعبين وما كان اعلى ليس فيه هذه العقوبة نعم والله لو قيل بالكراهة لانه قد يكون ذريعة الى الى النزول لهذا السبب لو قيل بهذا لم يبعد نعم هي فيها في الحديث السابق فيه حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حين تبسم كقول المرأة انما معه مثل هدبة الثوب ولو كان من اهل الهيئة والملوك والجبروت لعاقبها على ان تتكلم بهذا الكلام الذي لا ينبغي ان ان يصدر من امرأة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان احسن الناس خلقا قال نعم باب الاردنية نفس القميص. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يأتي بصيرا حدثنا قتيبة. اراد المؤلف رحمه الله بهذه الاية الاستدلال على جواز لبس القميص الاستدلال بها على جواز لبس القميص وهذا انما يتم على القول الراجح ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه لان هذا القائل هو يوسف عليه الصلاة والسلام اي نعم لكن هل تعرفون القميص ها؟ ثيابنا هذي اللي نلبسها كلها قمص اي نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس ما يلبس المحرم من الثياب فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين الا ان لا يجدا النعلين فيلبس ما هو اسفل من من الكعبين حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن ابن ابي بعدما ادخل قبره فامر به فامر به فاخرج ووضع على ركبتيه. صلي وسلم ونفث عليه من ريقه. والبسه قميصه والله اعلم. الله اكبر. الله اكبر عندنا بمحمد انس وبن عثمان ها في الشرح ماذا يقول قوله حدثنا عبد الله ابن عثمان هو المروزي الملقب عدنان. زاد القابسي عبدالله بن عثمان بن محمد وهو تحريف وليس في شيوخ البخاري من اسمه عبد الله ابن عثمان الا عبدان وجده هو جبلة ابن ابي ابن وابي رواد ووقع في رواية ابي زيد المروزي عبد الله بن محمد فان كان فان كان ربطه فلعله اختلاف على البخاري وفي شيوخه عبد الله بن محمد الجعفي وهو اشهرهم وابن ابي شيبة واكثر ما يجيء واكثر ما يجيء ابوه عنده غير مسمى. وابن ابي الاسود كذلك وعبد الله ابن محمد اسماء وليس له رواية عنده عن ابن عيينة وعبدالله بن محمد النفيلي كذلك. وقد مضى شرحه في تفسير سورة براءة. اورده هنا مختصرا الى قوله والبسه قميصه فالله اعلم على كل حال هذا يعتبر من المبهم واعرفها هنا لا لان رجال لان الشيوخ البخاري كلهم من الثقات اي نعم اخذنا ثلاثة الان طيب ها؟ يقول معنى الحديث ما هو ايش؟ كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم فامر به فاخرج هو ووضعه على موضعه طيب انتظر شوي في الحديث اللي بعده يبينه نعم حدثنا صدقة قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله ابن عمر قال لما توفي عبدالله ابن ابي جاء ابنه الى النبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه قميصه وقال له اذا فرغت منه فاذنا فلما فرغ اذانه به جاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال اليس قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر فقال استغفر لهم فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم. صلي وسلم عليه الشاهد من هذا الحديث اه ذكر القميص. وانه ما زال معروفا نفسه عندهم وفي حديث ابن عمر الذي ساقه المؤلف دليل على ان الثوب يشمل كل ما يلبس لانه سئل ما يلبس من الثياب فقال لا يلبس القميص. اذا القميص من السيات وقال لا السراويل السراويل اذا من الثياب البرنس من الثياب وعلى هذا فيكون اجر الثوب او جر الثوب فيما سبق يشمل القميص والسراويل والبرانس ومثلها العبي. نعم كلها داخلة في صنف ثوب. طيب العمامة هنا ما ذكرت فاما ان تكون الانسان من الراوي او اختصارا على بعض الحديث. لكنها قد صحت عن من حديث ابن عمر ولا العمائم