على الرجل نعم الرجل؟ قوله بينما رجل زاد مسلم من طريق ابي رافع عن ابي هريرة ممن كان قبلكم ومن ثم اخرجه البخاري في ذكر بني اسرائيل كما مضى. وخفي هذا على بعض الشراح. وقد اخرجه احمد من حديث ابي سعيد وابو من حديث انس وفي روايتهما ايضا ممن كان قبلكم وبذلك جزم النووي. واما ما اخرجه ابو يعلى من طريق قال كنت اقود كنت اقول كنت اقول ابن عباس فقال فقال حدثني العباس قال بين بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقبل رجل يتبختر بين ثوبين الحديث فهو غادر في انه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم فسنده ضعيف. والاول صحيح ويحتمل التعدد او الجمع بان المراد من كان قبل المخاطبين بذلك كابي هريرة فقد اخرج ابو بكر ابن ابي شيبة وابو يعلى واصله عند احمد ومسلم ان رجلا من قريش اتى ابا هريرة في شلة يتبخر فيها فقال يا ابا هريرة انك تكثر الحديث. فهل سمعته يقول في قلة هذه شيئا؟ فقال والله انكم لتؤذوننا ولولا ما ما اخذ الله على اهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم طيب سمعته ما ما حدثتكم بشيء سمعته فذكر الحديث وقال في اخره فوالله ما ادري لعله كان من قومك وذكر الصهيلي في مبهمات القرآن في سورة والصافات عن الطبري ان اسم الرجل المذكور الهيزن وانه من من اعراب فارس قلت وهذا اخرجه الطبري في التاريخ من طريق ابن جريج عن شعيب الجياني وجزم الكلابذي في معاني الاخبار بانه قارون. وكذا ذكر الجوهري في الصحاح وكأن المستند في ذلك ما اخرجه الحارث ابن ابي اسامة من حديث ابي ابي هريرة وابن عباس بسند ضعيف جدا. قال خطبنا رسول الله صلى وسلم فذكر الحديث الطويل وفيه ومن لبس ثوبا فاغتال فيه خسف به من شفير جهنم فيتجلجل فيها. لان قارون لبس حلة فاغتال فيها فخسف فخسفت فخسفت فخسفت به فخسفت فخسف به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة وروى الطبري في التاريخ من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا ذكر لنا انه يخسف بقارون كل يوم كل يوم كل يوم طابع كل يوم قام وانه يتجلجل فيها لا يبلغ لا يبلغ قعرها الى يوم القيامة. الحمد لله نعم بعض الروايات ان الله سبحانه ان الله لا ينظر الى ثم يأتي على ان وهذي مهو مهو مهو يعني مهو متعين اذ قد يقول قائل هذا مطلق والثاني مقيد المهم على كل حال اللغز الذي ذكره المؤلف رجل كافر لم تأكله الارض هذا في الواقع في نفسي منه شيء الا اذا ورد دليل واضح على ان هذا الرجل كافر اما مجرد عمله فانه لا يأخذ الكفر نعم؟ لا يكون يا شيخ هو المعلم مما بعض بعض الناس بعض العلماء ينسب الى ابن حجر اثناءه يا سفيان في عقيدته. هم. يقول انه يعني التكفير لا لا ما سمعنا ما سمعنا هذا عنه نعم اذا دعت الظرورة الى هذا اذا دعا للظرورة الى انه يسبت فلا بأس واذا لم تكن الضرورة بحيث يكون ما في الرجل يمكن ان يستر بالجورب فلا حاجة لاسباب الازرق ها اذا كانت ايش؟ رجل سمين مثلا فيها لكن القبح هذا وش القبح ما كل قبح نقول انه يجوز افرض ان في ساقه بياض ها او ان في ساقيه جروح هذا يمكن ان لازم بانه ينزل الثوب الى الاسفل من الكعبين لان الساق فوق الكهرب المهم ان دعا ان كان هناك ظرورة ضرورة تبيح المحرم ابيح له وان لم يكن ضرورة فلا يجوز بالنسبة للمقعد يا شيخ ثلاثة باب الازار المهدد ويذكر عن الزهري وابي بكر ابن محمد وحمزة ابن ابي اسد ابن ابي اسيف ومعاوية ابن عبد الله ابن جعفر انهم لبسوا ثيابا مهدبة حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالسة وعنده ابو بكر. فقالت يا رسول الله اني كنت تحت رفاعة فطلقني فبث طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن عبده فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وانه والله المعروف بالفتح وهي مشكورة عندنا بالوجهين ها المعروف بفتح الزاوية وعندنا مشكورة بالوجهين. نعم فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل هذه الهدى واخذت قدبة من من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قالت فقال خالد يا ابا بكر الا الا تنهى هذه عما تجهر به عند عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم اللهم صلي وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فصار سنة بعده في هذا في هذا الباب الدليل على جواز لباس الثياب المهدبة لكن بشرط ان لا تنزل عن الكعبين ومثل ذلك ايضا المشالح المهدبة التي يكون فيها هدب تسمى عند الناس ايش وش سمى عند الناس ها ايه اظنه قيطان او كذا ها قيطان هذا ايضا لا بأس بها وكذلك بعظ الغتر فيها ايظا هدم لا بأس بها اي نعم نعم نعم مطلق وتتزوج رجل له قدرة على الجماع او ماذا لا لا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام انها لا يمكن ان تحل لزوجها الاول الا اذا جامعها الزوج الثاني ها لا قد يكون ان الرجل ضعيف ضعيف وانهم يعني ليس كل كل وقت يكون مستعدا يعني قد لا يكون هذا خلقا له دائما ولهذا قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك والظاهر ان ان النبي عليه الصلاة والسلام فهم منه ان رجل ضعيف ايه نعم لكنه فرض ان الرجل ليس بضعيف وان هذا آآ طبيعته. وانه عني فهنا لابد ان ان تطلق منه او ان تتزوج بعده رجلا اخر نعم ايش؟ الهدف اللي يكون هذه مثل وجبة العين وتسمى بعد عندكم ربث او ربث او ربثه ها ما يكون لا الشيطان تدلى هذا من هذه هي الان تدلل نعم لا لا لا طيب نعم لا ما ثبت انه ربما الرجل ليس عنده قوة والى الان ماذا قلت منه شيئا؟ لكن وجواز وزواج العلمين جائز اذا ارادت الزوج بهذا واخبرت به ما في مانع. لكن يعرف نفسه انه علمي لابد ان يبلغ لازم يبلغ ينهض وهو عيب عيب ان يؤجل سنة كما مر علينا في الفقه يؤجل سنة ان جامع والا فلا الفصل نعم؟ المرأة اخذت من منفذ بنفس منفذ ثوبها نفس لم اه والنساء تختلف يعني الف وست مئة عن الرجال فكيف نفتخر الدليل على الجوال قدوة هو الاصل الاصل تشارك الرجال والنساء الاصل ان ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الجهل وبالعكس الا بدليل. فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه المرأة مهدبا ثوبها ولم ينكر عليها دل على جواز الثوب نعم قال الثلاثة نعم باب الارضية وقال انس جبد اعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني علي ابن الحسين ان حسين بن علي اخبره ان عليا رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي تبعته انا وزيد ابن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فاذن لهم في نسخة فاذنوا له. نعم هذا في قصة شرب حمزة للخمر فانه رضي الله عنه شرب الخمر فمر به ناضحان لعلي ابن ابي طالب في ايران. وكان عنده جالس تغنيه فقالت الا يا حمز للشرف النوائي فاخذ السيف لانها حمست اخذ السيف ودب اسنمة البعيرين وبقر بطونها واكل من كبدها فذهب علي بن ابي طالب الى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم الى الى بيت حمزة فلما جاءه وكلمه قال له حمزة وهل انتم الا عبيد ابي يعني لستم بشيء ولا ولا اسلم لكم قولكم هل انتم الا عابد ابي. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلمه فبهذا دليل على جواز لبس الرجال وهو امر معروف متواتر مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يلبس الرداء. ولكن هل هذا اللباس او او هل لباس الرداء؟ على سبيل التعبد او على سبيل العادة؟ على سبيل العادة. فاذا اعتاد الناس لباس القميص. وان نكن من عادته من لباس الرداء فالسنة لباس القميص. ان يظهر النساء كما يفعله غيره في حديث في حديث حمزة هذا اشكال وهو ان حمزة رضي الله عنه تكلم بكلام لو تكلم به في حال الصحو لكان كفرا فما الجواب عليه الجواب ان فيه دليلا على القول الراجح وهو ان السكران لا يؤاخذ باقواله. لا يؤخذ اقواله فان قال قائل انما لم يؤاخذ حمزة بذلك لانه كان قبل تحريم الخمر فان حمزة استشهد في احد السنة الثالثة وتحريم الخمر كان متأخرا فالجواب انه لا انه لا ربط بين جواز الشرب وجواز مثل هذا الكلام لان هذا الكلام لو وقع من الانسان وهو صاحي لحكم بكفره