احترف لهذا الاحالة. الاحالة تقع على على وجهين عام ها؟ وخاص او ان شئت فقل مبهم معين ويشترط لجوازها ان يكون المحال عليه اهلا للفتية هذا واحد والشيء الثاني الا يكون في ذلك ظرر على المحال طيب نعم المحال فان كان فيه ظرر محال فلا يجوز نعم انه لبسها اذا تاب لو من الشرك تاب الله عليه توبة تجب ما قبلها ما في اشكال من التوبة لان لعله لعل ابن عمر هو الذي حدثهم بذلك عن يعرف ايه لكن حدثه به عبدالله بن عمر عن ابيه قد يأخذ من الاصل نعم قال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير نسخة يعني عائشة رضي الله عنها ابن عباس ابن عباس كان سأل رجل السؤال عن الحرير قد يحصل هناك قياس للمستحيل كيف ارفع يا رجل لا نعم ها ثلاثة ثلاثة نعم. باب نص الحريري من غير لطف وموافيه عن الزبيري عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حمير وجعلنا وجعلنا الموت ونتعجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا؟ قلنا نعم قال منابيل سعد ابن معاذ في الجنة خير من هذا. الله اكبر في هذا دليل على جواز ابداء الحرير للرجل ولكنه لا يلزم من اهدائه له ان يلبسه اذ قد يرضيه المرأة او يعطيه اخا له مشرفا او كافرا كما فعل عمر رضي الله عنه هنا اهدى الى اخيه المشرق في مكة ثوبا من حرير وفيه دليل على ان سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الاوس في الجنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مناديل سعد لابن معاذ في الجنة خير من هذا فيشهد اذا معاذ بانه من اهل الجنة وقد مر علينا في في العقيدة في التوحيد ان الشهادة بالجنة نوعان عامة وخاصة فالعامة ان تشهد لعموم المؤمنين او لعموم المتقين او لعموم المحسنين بانهم في الجنة والخاصة ان تشهد لشخص بعينه لانه في الجنة وكلا النوعين لا يجوز لا تجوز للشهادته به الا اذا ثبت ذلك في الكتاب او السنة سواء المعين او العموم ومثل ذلك ايضا الشهادة الشهادة تنقسم الى قسمين عامة وخاصة الشهادة العامة ان تشهد لكل من قتل في سبيل الله لانه شهيد هذي عامة والخاصة ان تشهد لشخص بعينه فتقول فلان شيء الاولى جائزة ولا غير جائزة جائزة لان الله تعالى قال والشهداء عند ربهم لهم قلبهم نورهم وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فهذه عموما اشهد بكل شهيد قتل في سبيل الله فهو في الجنة طيب او هو شهيد والخاصة لا نشهد بها لاحد الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قتل في المعركة اليوم ما نشهد له بانه شهيد لاننا لا نعرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله اي بمن يجرح الا جاء يوم القيامة دما الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام مقيم وقال الله اعلم بمن يكلم في سبيله وذلك لان لا نتجرأ على كل واحد فنقول انه شهيد ولهذا خطب عمر رضي الله عنه وقال انكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد فلان شهيد ولعله يكون قد وقر رحله يعني من الغنيمة وغل ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله او قتل فهو شهيد من مات في سبيل الله او قتل فهو شهيد على سبيل العيون لكن مع الاسف الان ان الشهادة بالشهادة صارت رخيصة جدا ارخص من العبث نعم حتى ان الرجل الذي نعلم انه قتل حمية يقال انه شيء وهذا لا شك انه خطأ لانك ستسأل عن هذه الكلمة يوم القيامة ستسأل كل كلمة تصدر منك فانت مسؤول عنها فاذا قتل رجل في جهاد الاسلام فاننا لا نطلق عليه بانه شيء ولكن نقول نرجو ان يكون شهيدا او من الشهداء او ما اشبه ذلك نعم واحد مثلا يعني هل يعني الشهداء تهين شهيد لكنه ليس كالشهيد في المعركة نعم ولهذا القول الراجح انه يوصل ويكفن ويصلى عليه واما شهيد بمعركة فلا هذا الكلام وسمعوا هذا التفصيل يعني ما شهيد قل ما ذهب الى هناك نعم والله وش يضب وش عليهم من ان يكون هذا الرجل شهيد او ما هو بشيء ويرجى ان يكون شهيد بلا شك وذهب والظاهر انه لم يذهب ويترك اهله ووطنه وماله الا ليقاتل في سبيل الله. هذا هو الظاهر لان كون نشهد بانه شهيد يلزم منه ان نشهد بانه في الجنة يعني ما من شهيد الا وهو في الجنة وهذا حرام لا يجوز والعلماء في عقائدهم اهل السنة يقول لا نشهد بالجنة الا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين وزاد بعض العلماء او اتفقت الامة على الثناء عليه مثل الائمة الاربعة شيخنا الاسلام ابن تيمية مثلا وما اشبه ذلك ممن اجمع المسلمون او ائمة الاسلام على الثناء عليهم احسن الله اليكم واذا وجدت المعركة من ظهرت عليه امارات وها انا اظن اني ان قال رحمه الله قال ترجمة على هذا بقوله باب لا يقال فرعون شهيد نعم الصحف عن فجر قتل في افغانستان لانه وجدوا على ثيابه اثر المسك واحضروها الى هذا لا شك انه مقوي الرجل لا شك انه مقوي الرجاء لكن انا اقول لماذا اعرض نفسي للاثم بامر ان لم افعله لا يضر هذا المقتول هل اذا لم اشهد انا وهو عند الله شهيد يكون غير شهيد واذا شهدت وهو عند ظهر شهيد ما ما كان شهيدا انا ابوء بالاثم واعدد نفسي بالشهادة بما لا اعلم فلما اسلم بلا شك حتى لو وجد هذه القرية وانا لا احب ان اتحدث بكل ما سمعت والا لقد سمعت ان بعظهم يصب مسكا في القبر الذي سيدفن فيه الميت المقتول ثم يعلم بانهم لانهم ينمو رائحة المسجد في قبره نعم نحن لا قد لا نصدق بهذا او نصدق المهم اني اقول القرينة اذا وجدت في هذا المقتول عليه ثيابه الان دمه شممنا منه رائحة المسك فهذا لا شك انه مقوي الرجل لكن ما علينا هل نحن ملزمون بان نشهد لا نلزم ولا يطلب منا الا شيء لكن نعم نرجو ان يكون شهيدا واقوى رجاؤنا بهذا بهذه الامارة التي رأيناها ونحن ان شهدنا فعل خطر وان ترك وان تركنا الشهادة استلمنا هو ان كان عند الله شهيد فهو شهيد سواء شهيد لام لم يشهد وان لم يكن عند الله شهيد فلا تنفعه شهادة ولا ندم نعم ها اذا جانا مثل الاخ خالد انبسطت انا شممت رائحة المسك من دمه الذي عليه الصحيفة انهم ذهبوا بها الى الشيخ عبد العزيز اياها يعني من المهم ما في مانع هذه قد تكون من الكرامات وان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جاء يوم القيامة نقول ما ذكر ان هذه في الدنيا يقول الا جاء يوم القيامة فهذه الكرامة التي تكون يوم القيامة لكن لا مانع ان الله يخرجها في الدنيا من اجل ان ان ينتفع بها الناس ويجتهد في الجهاد يعني قد يظهر الله عز وجل كرامات لهؤلاء الذين قتلوا من اجل ان يكون في هذا لهؤلاء للاخرين وشهادة من الله عز وجل شهادة فعلية بان هؤلاء على حق وعلى خير ما ما ننكرها يعني مستحيلة فاذا جاءنا انسان صدوق ثقة قال انا شهدت على هذا الشيء اقبل قول ونرجو المشهود له نرجو له الخير نعم يعني اذا يقولون ان هذا اخذنا ثلاثة نعم وهذا انتظر حتى يأتي الدور معاذ من خصائصه رضي الله عنه ما قاله حسان ابن ثابت وما اهتز عرش الله من اجل هالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو فانه لما توفي رظي الله عنه اهتز له عرش الله عز وجل فرحا بروحه نعم هذا هذا البيت مشهور في التاريخ نعم لا الحديث فيه نظر لكن الحديث البيت مشهور جارية نعم باب التراث الحريم وقال اويلدا عندنا عبيدة سلماني الفقيه مشهور نعم. وقال عبيده هو كلبسه حدثنا العزيز قال حدثنا وهو يوم جليل حدثنا ابي قال سمعت ابن ابي نجيح المجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نشرب في آنية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحمير والديبان وان نجلس عليه نعم وهذا للرجال لا شك فيه انه لا يجوز للرجال ان يجلس على الحريم لانه اذا حرم اللبس حرم الجلوس وقد اطلق اللبس على الاستعمال ولو في الجلوس كحديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال قمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فلباس كل شيء بحسبه وذكرت لكم فيما سبق ان العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحريم فمنهم من قال بالجواز لعموم الادلة ومن قال بالمنع ومن العلماء من قال بالمنع وقال ان جواز لبس المرأة الحرير من اجل التزين للزوج والافتراش لا يمت لا بصلة وقلت لكم ان هذا احوط وان تجنب هذا للنساء اولى نعم ما هذا بأس به هذا لا بأس بلبسه لكن ذكرت لكم امس او قبل امس ان انه لا ينبغي للرجل ان يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة لا سيما اذا كان شابا ووسيما فانه يحصل به فتنة كبيرة ما يضر