احسن الله اليكم وقلتم وفقكم الله تعالى الثالث سم الله في ابتداء اكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك واذا فرغت فالعقى صابعة وقل الحمد لله. ذكر المصنف وفقه الله الادب الثالث من الاداب العشرة هو يتعلم بادب الطعام. وفيه ست مسائل. فالمسألة الاولى في قوله سم الله في فدائي اكلك وشربك. وهي في ذكر ما يقال عند ابتداء الاكل والشرب والمراد بالابتداء المبادرة بقولها قبل وقوع الاكل والشرب. فيأتي بها قبل شروعه في اكله او شربه. والمسألة الثانية في قوله قائلا بسم الله اي حال تسميتك في ابتداء الاكل والشرب. فتقول بسم الله فقوله قائلا بسم الله تفسير لقوله سم الله. فتقول بسم الله قاصرا على الصيغة المذكورة. لانها امتثال الامر النبوي. في حديث عمر ابن ابي رضي الله عنه المخرج في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك يمينك وكل مما يليك. فقوله صلى الله عليه وسلم سم الله اي قل بسم الله ووقع التصريح بهذا في رواية الطبراني في المعجم الكبير. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام قل بسم الله والزيادة عليها بذكر الرحمن او بذكر الرحمن الرحيم او باضافة غيرهما. من الاسماء الحسنى او جعله موضعهما او موضع احدهما كأن يقول بسم الله الرحمن الرزاق او بسم الله الرزاق الكريم. كل ذلك يتحقق به الامر وزيادة فالاتي بها حصلت منه التسمية. فقال بسم الله ثم زاد عليها ما زاد واختلف اهل العلم في الاكمل منهما اهو الاقتصار على قول بسم الله ام تكميلها بالرحمن الرحيم؟ وما جرى مجراها. فاختار ابو ثريا نووي وابن تيمية الحفيد ان الزيادة اكمل وافضل. ونزعهما ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري متعقبا كلام النووي لما ذكره من انه لم يقف على دليل جيل خاص يفيد ان الزيادة اكمل. وما ذهب اليه ابن حجر اقوى فالاكمل الاقتصار على الوارد في السنة النبوية من قول بسم الله. فان زاد عليها فقد عدل الى المفضول عن الفاضل. وكان فعله جائز. وتقدم ان التسمية تكون في ابتداء الطعام. ومن لم يسمي في ابتداء الطعام فله حلال احداهما ان يذكر التسمية في اثنائه فيأتي بها قائلا بسم الله في اوله واخره. والاخرى ان لا يذكرها الا بعد فراغه من طعامه فلا يشرع له الاتيان بها. الا يذكرها الا بعد فراغه من طعامه فلا يشرع له الاتيان بها. والمسألة الثالثة في قوله وكل بيمينك. وفيه بيان الة الاكل من الانسان. وهي اليد اليمنى. وترك التصريح بكونها اليد لانها الته المعلومة عند الناس كلهم. مؤمنهم وكافرهم برهم فاجرهم. فالرجل ليست الة اكل عادة. ولو اكل بها الاكل عادة هي اليد. فالاحكام متعلقة بها. واليد المأمور اتخاذها الة اكل هي اليد اليمنى. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وكل بيمينك دينك ومن لم تكن له يد وصارت له قدرة ان يأكل بقدميه فانه يقدم الاكل باليمنى. الا ان عجز فانه يكون معذور فيأكل بما يستطيع لعجزه. والمسألة الرابعة في قوله وكل مما يليك. اي مما يقرب منك لحديث عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه المتقدم ذكره ومحله اذا كان واحدا فان تعددت انواعه جاز ان يتناول منه ما بعد عنه فاذا كانت المائدة ذات صنف واحد اكل مما يليه ان تعددت انواعها فقرب شيء وبعد شيء اكل من ما يحب فله ان يأكل من البعيد عنه لانه ليس شيء من جنسه قريبا منه والمسألة الخامسة في قوله واذا فرغت فالعق اصابعك. وهذه المسألة وتاليتها من ادب الطعام المرتب بعده. فاداب الطعام ثلاثة اقسام. احدها ادب قبله وثانيها ادب في اثنائه. وثالثها ادب بعده. فمن الادب بعد الفراغ من الطعام والانفصال عنه لعق الاصابع. واللعق وايش؟ احسنت هو اللحس باللسان هو اللحس باللسان. والادب فيه ان يكون رفيقا دون صوت والادب فيه ان يكون رفيقا دون صوت. فمن يدخل اصابعه في فيه بعد الطعام ثم يجذبها بصوت شديد مفارق الادب فان حقيقة اللحس المحمود ان يلعقها لعقا خفيفا للاحاديث والدتي في الامر بذلك رجاء بركتها. ويجري مجرى لحس الاصابع لحس الات الاكل. كملعقة او شوكة او سكين فانما يرجى من البركة في الطعام يبقى في هذا كما يوجد في اصابع المتناول طعامه بيده مباشرة. والمرء مخير في تحصيل هذه الفضيلة الواردة في الاحاديث النبوية بين كونه يلعبها بنفسه او او يلعقها غيره. كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمخصوص بلعق غيره من بينه وبين اصابع الملعوق مؤانسة وملاطفة. كزوج او ولد صغير دون من يتقزز عادة من ذلك. فان الحديث الوارد في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فليلعقها اي بنفسه او يلعقها محله ما جرت به نفوس العرب الطيبة من الملاطفة والملاعبة بذلك بين زوج وزوجه او بين اب او ام وابنهما. فمثل ذلك تحقيق للسنة. واما بين من لم تنعقد بينهما اصرة زوجية او ابوة فان هذا مما تتقدر منه العرب وتتقزز منه النفوس عادة. ومن معايير ابواب من الاحكام عند احمد وغيره ما طبعت عليه العرب من العادات المستقيمة. ومثل وهذا انما يألفه العربي الطيب عند وقوعه على النعت المذكور دون غيره. والمسألة السادسة في قوله وقل الحمد لله. وهو في مقابل التسمية بدءا. فيقول بعد فراغه الحمد لله. ومحلها الفراغ من الطعام والانفصال عنه فاذا فرغ من الطعام كله اكلا او شربا نوعا او انواعا حمد الله عز وجل والاحاديث الواردة في صيغ الحمد بعد الطعام مختلفة يجمعها حصول الحمد. فهو المأمور به المحقق تلك فضيلة فاذا قال العبد الحمد لله كفاه. فاذا زاد ما جاء في الوارد كقوله الحمد لله طيبا كثيرا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مستودع ربنا او غيره من الفاظ الحمد بعد الطعام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك اكمل. نعم