فهشارني هذا الحديث قوله الحرير والديباج. فالحرير يعني الخالص والديباج المشهوب بالحرير يعني قطن او صوف ينسج مع مع الحرير ولكن المنسوج بالحرير سبق لنا انه لا يحرم منه الا ايش؟ ما كان الحرير اكثره وغالبه نعم ايه يعني يوضع في البيت ويستعمل في هذا الاكل والشرب ها حط فيه دواء يحط فيه دراهم يحط فيه اغراض ثانية مثل ما كان عند ام سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث بالنهي عن اية الفضة كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم هذا في اللباس نعم ابو ايش اربع اصابع او اصابع ايه نعم. المجموع. المجتمع في مكان اما مثلا لو كان علما علام خط حرير وخط اخر قطن فهذا يعتبر الاكثر ظهور اذا كان خط الحرير اوسع من خط القطن صار حراما اذا كان خط القطن اوسع صار نعم العلم في هذا ان ان ان الدنيا هذه ليست متاعا يتمتع بها المؤمن كما يتمتع بها الكافر فلينتظر حتى يكون لباس الحرير في الاخرة. ولهذا علل في قوله لهم في الدنيا لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فان قال قائل يرد عليكم هذا في مسألة النساء قلنا النساء انما جاز ذلك من اجل ما يترتب عليه من المصالح العظيمة ومصلحة الزوجة ومصلحة الزوج ايضا نعم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك قال شعبة قال شعبة فقلت اعن اعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخرة حدثنا سليمان وش معنى قال شديدا ها؟ ايه يعني يعني نعم نعم او ما اشبه ذلك انه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثك حدثنا سليمان ابن حوض قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعتم سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة حدثنا علي ابن الجعد اخبرنا شعبة عن طيب مثل هذا هذا الوعيد في هذا الحديث والذي قبله هل المراد انه لن يدخل الجنة او المراد انه وان دخلها لن يتحل به او لم يلبث بهذا قولان لاهل العلم فمنهم من قال ان المعنى لم يلبسه في الاخرة اي لم يدخل الجنة لانه اذا دخل الجنة لبسه كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير فلما نفى ما يلزم من دخول الجنة دل على دل ذلك على نفي الملزوم والدخول ومنهم من قال بل يدخل الجنة ولكنه لا يلبسه وايا كان المعنى فان هذا من باب الوعيد الذي قد يرتفع حكمه عن الانسان اذا تاب الله عليه لقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي هذا الحديث حديث ابن الزبير اشكال وهو قوله قال محمد صلى الله عليه وسلم او خطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعبرون فيقولون قال رسول الله وقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وفيه تفسيران احدهما الا تجعلوا امر النبي عليه الصلاة والسلام كامر غيره اذا دعاكم لشيء يسوغون لانفسكم عدم الاستجابة بل اذا دعاكم اذا دعاكم فاجيبوه وعلى هذا فيكون دعاء الرسول من باب اضافة المصدر الى فاعله وقيل مراد دعاء الرسول اي دعائكم اياه لا تجعلوا دعائكم اياك دعاء بعضكم بعضا فلا تقولوا يا محمد كما يقول بعضكم البعض يا محمد اما على الاول فلا اشكال في كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعلى واما على الثاني ففيه اشكال والجواب عنه ان يقال انها ان هناك فرقا بين الدعاء والخبر فالدعاء ان تدعوه فتقول يا محمد هذا من هي عنه الخبر ان تقول قال محمد هذا جائز والصحابة كانوا يستعملون هذا مثل قول ابي هريرة من خرج من من المسجد بعد الاذان اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فباب الخبر ليس كباب كباب الدعاء نعم وكما قلنا من باب الوعيد الذي قد يعفى عنه ان عوقب قد يتأخر بالقرب على الجنة وان دخل الجنة وقلن بالمعنى الثاني فقد يتأخر تمام النعيم في حقه نعم حدثنا علي ابن الجعد قال اخبرنا شعبة عن ابي سفيان خليفة ابن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وقال لنا ابو معمر حدثنا عبد الوالد ام يزيد قالت قالت معاذ اخبرتني ام عمرو بنت عبدالله سمعت عبدالله سمعت عبدالله بن عمر سمعت عبدالله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد ابن بشار طيب هنا كيف نجمع بين الرواية الاولى والثانية هل نقول ان الروايتين الاخريين فيهما مزيد في متصل الاسانيد ولا نقول الاول مرسل ولا نقول لا لا يمنع ان يكون الرسول سمعه ان يكون في الزبير سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه ايضا من عمر فتارة يحدث به على انه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وتارة يحدث به على انه سمعه من عمر فهذه ثلاث احتمالات الاحتمال الاول ان يكون مزيدا في متصل الاسانيد وهذا بعيد هذا بعيد والثاني ان يكون السياق الاول مرسلا وهو ان ابن الزبير اسقط الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لو ثبت فانه لا يضر لا يضر لسببين السبب الاول ان هذا الارسال جاء مبينا في في الرواية الاخرى ما زال خوف الجهالة والثاني ان مرسل الصحابي حكم حكم المتصل لا حكم منقطع ولا يطعن ذلك في صحة الحديث الوجه الثالث ها ان يكون ابن الزبير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وعليه يدل السياق الاول وسمعه بواسطة عمر فصار يحدث به احيانا بالواسطة واحيانا بغير الواسطة وعلى كل تقدير في الحديث ايش الحديث صحيح لا مطعن في صحته. نعم طب الحقيقة ظن النساء ها طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمرو ابن عمر قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن عمران ابن عن عمران ابن حطان عمران عن عمران ابن قال سألت عائشة عن عن الحريق فقالت ليت ابن عباس قال فسألته فقال ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال اخبرني ابو حفص يعني عمر ابن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يلبس الحرير في الدنيا من لا طلاق له في الاخرة فقلت صدق وما كذب ابوحفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبدالله بن رجاء حدثنا جرير ان يحيى قال حدثني عنوان وقص الحديث بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه دليل على ان على ان لبس الحرير من كبائر الذنوب لان المراد بالخلاق هنا النصيب الذي يلبس الحريق ليس له نصيب في الاخرة وظاهر الحديث انه ليس له نصيب مطلقا ويمكن ان يحمل هذا الظاهر على ما سبقوا اي ليس له نصيب من لباس الحرير ليكون الحديث معناه واحدا اي من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وفي هذا الحديث دليل على جواز تدافع الفتية بشرط ان يكون في البلد من يصلح لها وان الانسان اذا سئل فلا بأس ان نحيل على شخص معين من الناس لان عائشة اي نعم مثلا احنا نذكر ها ما هو ما هو الدليل من الحديث على انه يجوز للانسان ان يسأل عن مسألة ان يحيل على عالم بعينه الدليل من الحديث من احاديث ان عائشة نعم عائشة رضي الله عنها عنا الحرير قالت انت ابن عباس ايت ابن عباس ها فسل يعني تسأل قال فسألته فقال اسأل ابن عمر طيب وش وجه الدلالة من الحديث الوجه الدلالة انه يسأل ابن عمر ان عائشة احالة الى ابن عباس وابن عباس احاله الى ابن عمر طيب وهذا مشروط بان يكون المحال عليه اهلا للفتية فان لم يكن اهلا فانه لا يجوز لان الحالة على غير مال لا تجوز وكان الامام احمد رحمه الله اذا حال في الفتيا يحيل على غير معين فيقول يسأل العلماء وعلى هذا فنقول ينظر في هذا الى المصلحة فاذا كان الاحالة على الشخص المعين اقرب الى الصواب اقرب الى حصول المقصود من السائل بحيث يكون المحال عليه معلوما فلا بأس بالاحالة على شخص معين والا فالاولى ان يحيل على وجه العموم فيقول اسأل العلماء وذلك لان لا يفتتن المحال عليه ويغتر بنفسه فيقول احال علي فلان اذا انا من انا ويتباهى بنفسه ويحصل بذلك ظرر عليه طيب فاذا لم يكن في البلد من يصلح للفتية فهل يجوز للانسان ان يحيل على شخص اخر في غير البلد نعم الجواب لا اذا كان اذا كان اذا كان هو يعرف الحكم فانه لا يجوز ان يحيل على شخص اخر في بلد اخر لماذا لان في ذلك اضرارا على السائل افرض انه في القصيم واحال على شخص في مكة او في الرياض هذا فيه صعوبة فاذا قال قائل لا صعوبة اليوم لوجود الهواتف الجواب قد لا يتسنى لهذا السائل الاتصال بالمحال عليه ان لكونه مشغولا او لغير ذلك من الاسباب