هذا الحديث فيه اشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في المعاملات وفي اللباس وفي العبادات المعاملات نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة وسبق لنا تفسيرها ملامسة اي نعم من يقول اي ثوب تلمسه هو لك هذا؟ نعم انا اقول اي ثوب تلمسه فهو لك بكذا هذا جائز ان يلمس ثوبه ان يلمس ثوبا رفيع الثمن او ناقص الثمن المنافذة نعم اي نعم بين ثوب النبي هذا ثوب نبذته نبذته يعني رميته او نزعته فهو لك بكذا هذا ايضا لا يدخل لا يدرى ماذا ينبغي مدار هذين النوعين على الغرر والجهالة ولهذا نقول القاعدة في مثل هذا ان كل بيع يتضمن غررا فهو منهي عنه وباطل. طيب اه اما في العبادة عن صلاتين صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس بعد الفجر اي بعد صلاة الفجر كما ثبت ذلك في لفظ اخر حتى تختطئ الشمس قيد رمح وارتفاعه قد رمحة يقيد مثل او نحوه ويبلغ في الزمن التوقيت في الساعة حوالي عشر الى ربع ساعة عشر دقائق الى ربع ساعة بعد العصر حتى تغيب بقي عندنا وقت ثالث في النهي عند قيامها حتى تزول ومن هذا الحديث نعرف ان اوقات النهي ثلاثة بالاختصار ومن حديث عقبة بن عامر نأخذ انها خمسة اوقات بالبسط كيف ذلك؟ هنا من صلاة الفجر الى ان ترتفع هذا وقت واحد لكن في هذه عقبة ابن عامر ما يقتضي ان يكون وقتين وقت من صلاة الفجر الى طلوع الشمس وقت اخر من طلوع الشمس الى ان ترتفع قدرا العصر هنا يقول بعد العصر حتى تغيب فهو وقت واحد وفي هذه العقود عامر ما يقتضي ان يكون بعد العصر وقتين لانه قال وحين تضيف الشمس للغروب حتى ثغروا عرفتم يا جماعة الوقت الذي اتفق فيه الاحاديث هو الزوال وقت واحد فالاوقات المنهي عنها بالبسط خمسة وبالاختصار ثلاثة طيب اما اللبس قال وان يحتبس الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء الاحتباء ان يجلس الرجل على علتيه وينصب قدميه وفخذيه ويربط على نفسه لزاما او غترة او ازارا او ما اشبه ذلك. هذا الاحتباء اذا احتبى بثوب ليس على فرجه من شيء بينه وبين السماء تبدو عورته ولا ها؟ اي واحد يقف عنده ينظر الى عورته اي واحد يقعد الى جنبه رفيعا ينظر الى عورته ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللبسة طيب ان يشتمل الصماء معنى ان يجتمع يعني ان يلبس ثوبا يشمل جميع بدنه وهو اصم اصل ليس له فتحات يجي مثلا رداء واسع يتلفلف به ولا يطلع يديه هذا يسمى اشتمال الصم لانه في الواقع ما يستطيع الانسان ان يدافع عن نفسه لو هجم عليه حيا او عقرب او ما اشبه ذلك مكتف فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء نعم عادل ساعة تهجر فيها النار هناك تناسب النهي عن الصلاة نعم النهي بل التعليم ايه نعم تناسب ان هذا الوقت هذا وقت تسجل فيه النار سيكون وقت حرارة شديدة لان الشمس اذن لها بنفسين فلا ينبغي ان يكلف نفسه بالصلاة هذا اقرب شيء بمعناه نعم النساء لا بس الظاهر ان المرأة تفعل هذا لكن ما ما تجعل الطرف على الكتف ايه ايه ولا تطلعين وتشبك على ايده؟ لا ها اذا كنت تلبس اللبس وبعدين تمسك طرفيه بيديه مسك من داخلي لكن تمسكه يعني ما هو بملفوف ها الصلاة يا شيخ ايه هذا هذا هو الصلب لكن انا انا كنت افكر ان المرأة ما هي ما هي تلذذت انما تضم طرفيه على يديها هكذا كل سورة. بعضها هكذا وبعضها لا مم هذي الاكثر اين؟ الاكثر هو الذي ذكرته يا شيخ. ايه. لكن يا شيخ في مسألة ان الشمس ايش ذكرني يا شيخ ان الشمس اذن لها بنفسين. نعم. قل او النار يا شيخ على ان ان النار اذا ذهب نفسين من الساعة الاول يا شيخ ما ينهى عني في اي نعم نعم ينهى عنها للرجل والمرأة نعم نامت وخلاص الحي ظاهر العمود حدثنا يحيى ابو بكير قال حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ان ابا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيت والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا الا بذاك والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما ويكون ذلك بيعهما عن غير عن غير نظر ولا فراض واللبستين اشتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد على احد عاتقيه فيبدو احد احد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الاخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس. ليس على ثوبه منه شيء هذه الصفة الثانية من الشمال الصماء ان يجعل الرداء على على شقه ويبدو الشق الاخر مفتوحا ولا شك ان هذا تبدو منه العورة اذا كان الشق الاخر مفتوحا وليس عليه ثوب اخر فان العورة سوف تبدو الوجه الثاني تفسيره في نفس الوقت ها نهى عن لبستين. لا واللبستان اشتمال الصناع ها عندنا ها واللبستان اللي عندي على الحكاية واللي عندكم على الابتلاء يعني قطع الحكاية اي نعم وش يقول؟ تقدم في كتاب الله بايش في ايش نعم. نعم وتقدم في كتاب الصلاة طيب يقول باب قوله باب اشتمال الصماء تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث ابي سعيد في هذا الباب فيما يتعلق بالاثنان والاحتباء في باب ما يصدر من ما يفسر من العورة من كتاب الصلاة وقيل في اشتمال الصماء ان يرمي بطرفي الثوب على شقه الايسر فيصير جانبه الايسر مكشوفا ليس عليه من الغطاء من الغطاء شيء. فتنكشف عورته اذا لم يكن عليه ثوب اخر فاذا فاذا خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به لم يكن صماء وتقدم الكلام ايضا على اختلاف الرواة عن الزهري في شيخه في شيخه في وعلى الليث ايضا واما شرح البيعتين فتقدم ايضا في البيوع. واما النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح فتقدم في اواخر ابواب المواقيت من كتاب الصلاة طيب تقول في سخط ابن هارش. نعم محمد بن بشار بعض النسخ بعض الطبعات وصلت يمكن يراجع الى على التفسير الذي ذكرناه لان التفسير اللي ذكرناه هو المطابق تماما للفظ لكن هذا الحديث التفسير من الصحابي لا بد انه يكون اصح انتهى الوقت محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الخميصة السوداء. فهل راجعتم اجتماع الصماء نعم اذا كان راجعتموها احنا فسرناها والفتح فسرها بتفسير اخر فسرناها بان الانسان يلتحق بالثوب حتى لا يكون له منافع وقلنا هذا وجه كونه اصل صاحب الفتح فسرها بان يلبس الثوب على جانب واحد من من بدنه وليس على الجانب الاخر ثوب اخر ايضا كما قال الفقهاء فيه ان ان يطبع بثوب ليس عليه غيره والمعنى الاول من حيث الاشتقاق اوضح لكن الغريب ان المؤلف ما ذكره فلو انكم ذكرتموه قلت انكم لو راجعتموه لكن يمكن نسيته واظنه اظن ابن دقيق العيد تكلم عليه في شرح العمدة او نتكلم عليه في شهر عدة اي نعم. يقول تقدم انسى تقدم معه وين طيب باب الحميصة السوداء حدثنا ابو معين قال حدثنا اسحاق ابن سعد قال اسحاق ابن سعيد عن ابيه سعيد بن فلان ابن سعيد ابن ابن العاص عن ام خالد عندنا هو عمرو ابن سعيد عن ابي سعيد ابن فلان هو عمرو ابن سعيد هو عمرو عن ابيه سعيد ابن فلان ابن سعيد ابن العاص عن ام عن ام خالد بانتقالك قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها قميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نقص هذه فسكت القوم قال ائتوني بام خالد فاوتي بها تحمل تحمل فاخذ الخميصة بيده فالبسها وقال ابلي واخلقي وكان اخلاقي ابلي واخلقي وقال ابلي واخلطي. وكان فيها علم اخضر او اصفر. فقال يا ام خالد هذا ثناه وسناه بالحبشية حسن انا السكون هذا سنة وسنا بالحبشية حسن لا احسن وسنحسب يبين المعنى اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه دليل على جواز لباس الخميصة السوداء وعلى انها انه يكفى بالثياب من كان علق بها فان هذه صغيرة فاوتي بام خالد وكانت قد اتت ابن الحبشة ممن هاجر الى الحبشة فالبسها النبي صلى الله عليه وسلم اياها بيده وفي ايضا دليل على الدعاء لما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام قبلي واخلطي وهنا لم يقتصر على قوله ابلي لانها قد تبلي هذا الثوب لشدة استعماله. وان لم يقل زمنه. لما قال واخلطي جمع بين الامرين بان يكون خلقا ان يبقى مدة طويلة حتى يكون خلقا ويبلى وهذا يتضمن يتضمن طول عمر الثوب وطول عمر اللابس. قبلي واخلطي وفيه ايضا دليل على جواز مخاطبة غير العرب بلغته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ام خالد هذا سماع ثنايا يعني حسن لكن هذا لا بأس به احيانا واما اتخاذ اللغة غير العربية بدلا عن اللغة العربية بحيث يتخاطب بها بدلا عنها فهذا ينهى عنه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على ريطانة الاعاجم اذا رطنوا ببطانة الاعاجم يظربهم لانه لا شك ان تنازل اللغة العربية يكون ضررا في الدين اذ انه لا يمكن ان يفهم القرآن تمام الفهم ولا السنة تمام الفهم الا لمن كان عنده علم بالعربية ولهذا اذا اذا قارنت بين شراح الحديث من من غير العرب وشراح هذه من العرب وجدت الفرق العظيم لا في لا في التعبير فقط بل في التعبير والفهم ولهذا كان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يغلب الناس على بطانة الاعاجم نعم كثير من اطباء العرب او الطيارين فيما بينهم باللغة الانجليزية. اي نعم ينهون عن ذلك من هنا عن ذلك عن التفاؤل باللغة الانجليزية يعني وان لم نقل التشبه لكن نقول هذا خطأ لانه يقتضي اماتة اللغة العربية واحياء غير العربية ثمان فيه ايضا رفع شأن لهذه اللغة وبالتالي رفع شأن لاهلها لانهم يعتزون اذا رأوا ان العرب يتحولون من لغتهم العربية التي هي لغة كتابهم وسنة نبيهم الى لغتهم يعتزون بهذا اجزاء عظيمة والدول تنفق الانفاق الكبير من اجل ان يتحول الناس الى لغتهم نعم بينهم ربما يؤخر من هذا لكن عاد هل هذا من باب المشاورة او انه من باب يعني التواضع لهم ان قد لا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام لانه قال من ترون يحتمل ان يقال على سبيل التواضع لا على سبيل المشاركة نعم نعم يا عبد الوهاب الى التحدث بغير العربية اذا علمت بان الذي يحدده يعني يفهم هو يعرف العربية ولكنه يعني لا يفهم هذا. نعم. فاذا علمت اني اذا لو حدثته مثلا يفرح ويفهم اني احسن. نعم لا بأس بهذا هذا يحتاج المخاطب هذا بحاجة للمخاطب لها مثل هذا ثناء قريب منه نعم وجدت نعم. قوله عن عن اشتمال الصماء وبالصعد المهملة والمد. قال اهل اللغة هو ان يقلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. هو ايش هو ان يخلل جسده يجلده الخائن لكن الظاهر انها تجرب نعم قال اهل اللغة هو ان يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده