ان العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحريم. فمنهم من قال بالجواز لعموم الادلة. ومن قالب المنع ومن العلماء من قالب المنع وقال ان جواز لبس المرأة الحرير من اجل التزين للزوج والافتراش لا يمت اليها بصلة. وقلت لكم ان هذا احوط. وان تجنب هذا للنساء اولى. نعم لا يوجد حرير يا شيخ ليس طبيعي يقال له لا بأس به هذا لا بأس بلبسه لكن ذكرت لكم امس او قبل امس ان انه لا ينبغي للرجل ان يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة لا سيما اذا كان شابا ووسيما فانه يحصل به فتنة كبيرة ما يضر نعم اذا استفاض اقتنع الناس على رجل اه نشهد له الجنة يا شيخ نعم الضابط بعض الائمة نجد ناس من العلماء ناس ايضا يكفرون بعض الائمة مثل ما كان الشخص وايضا لا عبادة بهؤلاء هؤلاء لا العبرة بالائمة بالائمة الماديين هذه الامة ايه اذا اتفقوا على الثناء عليه وليست هذه اتفاقية الذي اتفق عليه اهل السنة اذا شهد له الرسول فقط واما ما اتفقنا على اثناء فهو محل نزاع نعم صلى به انه قال في اخر الحديث لا ينبغي هذا ننتقل على استعمال المفتين لهذه الكلمة في غير استعمال القرآن شلون يعني؟ لا ينبغي كلمة الى فرق استعمال الناس لها بمعنى هذا امر يعني الافضل فرقه فهم لا يجزمون بالتحريم. واما اذا جاءت لا ينبغي او ما ينبغي في القرآن فهي معناه ان هذا ممتنع. وكذلك في السنة ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام هو هو قال لا ينبغي ونزعه نزعا شديدا. نعم الا يدل على انه ايه انه ما يجوز شرعا نعم باب لبس القس القسي باب لبس القسي. نعم وقال عاصم عن ابي بردة قال قلت لعلي ما القس ما ما القسية؟ قال ثياب اتتنا من الشام او من مصر مضلعة فيها حرير فيها امثال اترونج والميثرة كانت النساء وتصنع والميثار. والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها وقال جرير عن يزيد في حديثه القسي المضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال ابو عبد الله عاصم اكثر واصح تلميذة هم كيف نسخة يصفرنها. النسخة الحاشية نسخ نسخ نسخة نعم قال ابو عبد الله من البخاري عاصم اكثر واصح في الميثاق. يعني ان التي تصنعها النساء مثل القطائف يصفرنا اقرأ الحديث الحديث حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن اشعث ابن ابي الشعثاء قال حدثنا معاوية ابن سويب ابن مقرم عن ابن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر عن مات الحمر عن عن المياثر الحن والقسي والقسي طيب هذا مثل ما قلنا فيما سبق انه اذا كان فيه شيء من الحرير وشيء من غيره ينظر الى ايش؟ الا اكثر ينظر الى اكثر فما كان اكثر الحكم. فان كان الحرير هو الاكثر. صار صار حراما. مثل القص القصي هذا ثئاب فيها اعلام معلمة في هذا الوضع وفيها ايضا شجرات مثل التروج فاذا رآها الراعي رأى ان اكثرها هو الحرير. فتكون حراما. والمنازل الحور كان البخاري يرجى انها هي ما تصنعه النساء لبعولتهن مثل القطائف نقول هذه الايام تكون من الحرير الذي يجلس عليه. فينهى عنه نعم. بالنسبة تدافع الفتيان. ايش؟ تدافع الفتيان. كيف نفرق بينه وبين كتم العلم؟ لان طالب العلم اذا سئل مثلا في مسألة واحال الى مثلا عالم يعني قد هذا الشخص السائل قد يعني قد يعني يستخف بالمسألة ولا يسأل ولا يذهب الى هذا العالم فليس له افضل منه ان يفتي لا مو هذا فيها تفصيل هذا له ذلك الاصل ان هذا مباح الاصل انه يباح اذا كان في البلد من هو امن الحج ان ان تحيله لكن اذا كل مباح يجب ان تعرفوه يا جماعة دائما اقول لكم كل مباح قد يعتريه ما يجعله حراما واجبا وقد يعتني ما يجعله حرام وقد يأتيهم ما يكون بين ذلك. فاذا رأيت ان هذا الرجل لو احلته على فلان تبرم وترك السؤال نهائيا نعم او شعرت منه انه لا يريد ان يستفتي غيرك. هو يعرف الناس لكن مهوب رايح لغيره. احيانا يصرح وما نبي الا انت فانت حينئذ ما يسعك الا ان تجيبه. اما اذا كان انك تعرف ان هذا الرجل حريص واحلته على انسان اما تفاديا يعني قد يكون لها اسباب يمكن يخشى ان يفتي وهي مسألة تتعلق بين هذا المستفتي وبين اناس قرين ويكون هو قريب لهم او ما اشبه ذلك ولا يحب ان هو الذي يفتي بها فيحيله على هذا او تكون المسألة جاءته من قبله كما كما هو الظاهر من حديث ابن عباس ان ابن عباس اتاه من ابن عمر ويحيل عليه المهم ان الاصل فيها الاباحة. بالشرطين المذكورين اللي ذكرناهم والمباح قد يعتليه ما يجعله واجبا او حراما ايضا. نعم ها؟ اقول ذكر في شرح رواية يصفرنا. وش يقول؟ يقول وحكى وفي رواية يصبرنا نعم بكسر ثم راء واظنه تصحيح بكسر ايش؟ بكسر الفاء ثم راء واظنه تصحيح وانما قال يصفون برب مذكر. اللي عندنا في الاصل يصفرنه. عندنا هنا في النسخة شيخ نعم يعني يكون لاجل السفرة ويصفى بعضها الى بعض العلمية الامتحانات على ماسة الامتحان؟ ها ها اجل وش الفايدة ذي ها اذا كان علميا والله على كل حال هذي هذي ترجع ثبات الانسان اذا كان متثبت. اذا كان متثبت ثم ان العلماء قالوا اذا كان الانسان اهلا للفتية يفتي اذا كان مهوب اهل لكنه سمعها من عالم يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا ما ما ينسبها لنفسه ايه يكون لا حتى الصحيح انه لو اهلا في هذه المسألة اذا كان ادركها جيدا نعم عبد الوهاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكنى بابي بابي حفص ما ادري وش هذا ما ادري ليس كل من اسمه عمر الان في اللغة يسمى ابا حفصة كنية عامة ها؟ حفصة؟ لا لا لا لكن الشيخ لك والعافية يا شيخ ذكر الصنعاني يا شيخ. نعم. اخو ذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم سماه نظرا لشريعتي وشدته كالاسد ايه ايه ما مر علي لكن هو الان عمر يكنى ابا حفص كل عمر ويكون لقب على على كلام الصنعاء يا شيخ ها؟ لقب لا كنية كنية. الكنية كل ما صدر بابي وانثى وكنة وان تضمن مدحا او ذمة. نعم حفصة حفص لا لا الترخيم ما يكون الا في النداء في غير النداء يكون شاد. ها؟ قرأتها مرة. في اول التقييم في غير النداء اذا شاءت شهادة اوي اوي اضطراب نعم باب ما يرخص للرجال من من الحرير الحجة. حدثني محمد قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبدالرحمن وعبدالرحمن في لبس الحرير لحكة بهما نعم هذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للحكة لانه اي الحرير للينه ولطافته يبرد الالتهاب الذي يكون في الجسم فتؤول الحكة فاذا قال قائل اليس من المعلوم انه لا يجوز الاستشفاء بالمحرم او التداوي بالمحرم فلماذا جاز هنا؟ استعمال الحرير وهو محرم من اجل ازالة الحكة تحريم الحرير تحريم وسائل اما غيره ليس تحريم موسى بل تحريم مقاصد مم فما كان تحريم المسابقة يجوز للضرورة نعم نعم من مية وتلاتين فيكون مثل المثل المضطر يقال هذا نص مخصص للعموم تلمس نعم مخافة الكبر وكذا ولكن هنا يعني انتفت العلة ووجد علة اخرى يعني تمنع هذه والحكم على ذلك طيب اذا ثلاثة ارامل الرأي الاول ان تحريم لبس الحريم من باب تحريم الوسائل لانه قد اذا فتنة والنعومة والليونة في الرجل وهو ليس اهلا لذلك. ولا ينبغي له ذلك. وما تحريمه تحريم الوسائل كان اباحته الحاجة ونظيره جواز العرايا جواز العرايا وهي بيع الرطب بالتمر وذلك لان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل فجاز ما كان مظنة فيه للحاجة كما عرفت في في كتاب البيوت الستم تعرفونها؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ نعم. طيب. وما كان من باب تحريم الوسائل فان الحاجة تبيحه. الوجه الثاني ان يقال ان هذا معلوم النفع. معلوم النفع فالتداوي به كأكل الميتة للمضطر فان الميتة حرام والظرورة تبيحها لان الانتفاع بها في حال الظرورة امر ايش؟ امر معلوم. لان الانسان ويحفظ حياته بذلك. الوجه الثالث ان يقال ان القاعدة عامة. ان الله لم اجعل شفاءنا فيما حرم علينا. ولكن استثنى منه يستثنى منه ذلك. هذه المسألة. هذه المسألة لان النص دل على جوازها. فيه ايضا وجه رابع وهو انه ان الله لم يجعل شفائنا فيما وما علينا في حال تحريمه. في حال تحريمه. اما في حال اباحته فلا بأس به. ولهذا اجاز العلماء الله ان يدهن الانسان بدهن الاسد. لانه ينفع من بعض الاوجاع اوجاع الاعصاب مع ان الاسد حرام. لا يجوز اكله ونجس. كل حرام من الحيوان مما له نفس سائلة فهو نجس. لكن يجوز الادهان بدهنه لانه لا لم يأكله الانسان ولم يجعله في شرابه بل استعمله خارج جسمه الا انه هذا الحال لو استعمله وجاء وقت الصلاة فانه يجب ان ان يتطهر منه. نعم. سم يا شيخ يمكنه العلاج عند الاطباء فهل نقول اذهب؟ فان عجز وتلبس الحريق يقدم يعني هذا ما تقولون في هذا لو امكنه ان يداوي الحكة بغير لبس الحريم. اي هل نقول اذهب اذا لم تجد طيب لن يجد نعم. لا يقابل الاطباء. ها؟ لا يحال الى الاطباء. ها. لانه غالب في الادوية بل كل الادوية حتى الفيتامينات يقولون انها لابد انها سلبية حيجيها ايجابية فتضر بالجسم وعلى هذا لماذا نحن نحيله الى الاطباء ونحيله الى الحليب والحمد لله هذا هو العقل ان نقول هذا مباح لان الشرع جاء به. ونظير ذلك استعمال الفظة في الاواني اسمها الفضة في الاواني. محرم لكن اذا انكسر القدح جاز ايش؟ يسير ان يضبر بها وان كان يمكن ان يضبب بسيور اخرى من غير من غير الفضة لانه اذا جاز الشيء للحاجة فانه لا يحتاج الى الى الظرورة لان لو قلنا انك لا تستعمله الا اذا لم تجد صار هذا من باب الظرورة ليس من باب الحاجة فعليه نقول يجوز ان يستعمل الحرير وان كان يمكن ان يتداوى بدهون اخرى خلاص ثلاثة يا اخي كلام خالد بس في نقاش ما يحتاج ها؟ هل قطعوك؟ ايش؟ بالنسبة للاوجبة اللي ذكرتها كله كلها صحيحة لكن الارجح انها انها هذا من باب الحاجة والحاجة تبيح ما كان تحريم وتحريم وسائل نعم ما نقصه لا يخلون على نظام واحد يا جماعة ثلاثة اسئلة خلاص اللي عنده الشي خذي دورة ثانية