نوع من الستر اذا شئتم نطلع عليهم وسط العين الدرنوق والقران والسهو كلها مرنوفا بضم الدال المهملة والسكون الراء والضم النون وبعد الواو كاف ذكر له خمل له خمل ايه السهو خلاص هذا هذا عبد الرحمن سأل عنه سمعه ماذا يقول ما قال فرش راجعوا من اجلك ولا تعرف وش يقول؟ ستر الله ستر نعم الثانية السهوة بزيادة يا شيخ قوله دعوة لي بفتح السير مضمنة في سكورها وفتح الواو في جانب البيت ايش؟ صفة في جانب البيت او كوة او بيت صغير منحجر في الارض كالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع. نعم نعم الكرام فقد استهزأت بقيران بكسر الموحدة والقاضي بعدها راء تميم ستر فيه رطب ونقش. ايش؟ ستر فيه رغم نعم فعلوا كل هذه انواع من السطور لكن الاسماء تختلف انواع من السطور والاسماء تختلف اخذنا ثلاثة يا خي ما اخذنا شيء واحد واحد طيب الله اليك من اخذ بالعلة وقال ان حرمت انما جعلت لاظهارها فاذا وظعت هاي امتهان لها كيف ارد عليك؟ ما نقول بهذا؟ من يقول من هذه العلة العلة انه يوجد شيء محرم يضاهى فيه خلق الله نعم تتبع الاطفال اه اعد رسالة في ايه على كل حال الناس قد علم كل اناس مشربا نعم سم باب من كره القعود على على الصور نسخة عندنا على الصورة النسخة اللي عندنا على الصورة وفيها نسخة على الصورة هو المعنى واحد نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت اتوب الى الله مما اذنبت طالما فقلت اتوب الى الله مما اذنبت قال ما هذه النمرقة قلت لتجلس عليها وتوسدها قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه فيه الصور نعم الصورة نعم هذا الحديث يدل على ما تقتضيه الترجمة من عدم القعود على الصورة لان النمرقة هي الوسادة التي يتكئ عليها كما قال الله تعالى والممالك مصفوفة والنبي عليه الصلاة والسلام وقف ولم يدخل واستدل بالحديث او ذكر الحديث. وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وهذا يدل على ان ذلك حرام نعم فاذا كان كذلك كان القول بانه لا يجوز حتى فيما يمتهن اقرب الى الصواب من القول للجواز فيما يمتان وفيه دليل على كمال ورع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يدخل بيتا لا تدخله الملائكة وفيه ايضا على ان الانسان اذا كان جاهلا بالشيء فانه لا يذم عليه لكن يذم على الاستمرار فيه لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم عائشة وانما ذم الذين صنعوا هذه الصور وقال انه يقال لهم احيوا ما خلقتم وفي ايضا شدة انابة عائشة رضي الله عنها لانها عرفت ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمتنع من الدخول الا لسبب فقال تتوب الى الله مما اذنبت وفيها ايضا المبادرة بالتوبة من حين ان يعلم الانسان بالذنب ولا يؤخر وهذا كما هو مقتضى الشرع فهو ايضا مقتضى العقل لان المعصية اذا استمر الانسان عليها بعد ان علم انها معصية فانما يزداد اثما وبعدا من الله عز وجل بل وربما يعاقب بالعقوبة العظيمة التي قال الله فيها ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم فعلى الانسان اذا علم الحق ان يبادر بقبوله وينزع عن المحرم ويقوم بالواجب حتى لا تصيبه هذه العقوبة العظيمة والعياذ بالله نعم هذا منتهى الحلية مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا هذا من من تفقهه ليس مستحب لا ليس المستحب. الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء والوضوء الى المرافق نعم هذا الحديث تخدم ها هذا الحديث عن هل هو استخدمه ييأس عليها او امر باخراجها ايه لكن كونه يقول لا تدخل الملائكة باذن من صورة يدل على انه لابد من اخراجها لم يمتنع من الدخول الا لوجودها فيه الحديث الاول. نعم لا لا هذاك سترت به سترة لكن هذي نمرقة وسادة اتكي عليه. كان عائشة رضي الله عنها ما علمت بتحريم السورة وبالمنع من الصور هذا الحديث لحديث اخر ايضا كأنها ما علمت احدفتان مختلفتان اي نعم او نسيت انسان بشر نعم رجل كان في بيت اهله ووالديه تصور انه ما البيت اذا كانت ظاهرة نعم اذا كانت ظاهرة فلا يدخل المكان ما يعتبر قطيعة ابدا هم الذين قطعوا انقطعوا الصلة بينهم وبين الله في هذه الصورة ايضا لان الله محرمه عليهم كيف يقتلونه نعم. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة يلا حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن بكير عن بصري بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة قال ثم اشتكى زيد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صور فيه صورة فقلت لعبدالله لعبيد الله وقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الم يخبرنا زيد عن الصور اليوم الاول فقال عبيد الله الم تسمعه حين قال الا رقما في ثوب وقال ابن وهب اخبرنا وهو ابن الحارث حدثه بكير حدثه بخير حدثه حدثه زيد حدثه ابو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذي يقال فيها قارئ. لانك لو ما قلت قال صار كلهم محدثين واحد طيب هذا الحديث الا رقما في ثوب الا رقما في ثوب اختلف المحدثون في صحة هذا الاستثناء بل وصحيح او لا وعلى القول بصحته فما المراد به فمن الناس من قال ان المراد به انه صحيح والمراد به الصورة لان الكلام ان الملائكة لا لا يدخلوا بيته في الصورة الا رقما في ثوب وعلى هذا لا يحرم من الصور الا ما كان مجسما واما الرقم واللون فليس بحرام وقد ذهب الى هذا طائفة من العلماء من السلف والخلف وقالوا ان المحرم انما هو ما كان له جسم واما الرقم الذي يكون به التنوين فقط فهذا لا بأس به ولكن هذا القول ضعيف يضعفه الاحاديث السابقة حديث عائشة وكذلك حديث علي ابن ابي طالب الا الا تدع صورة الا طمستها فانه يدل على ان الحكم عام فيما كان مجسما او غير مجسم ولكن يبقى قوله الا رقم في ثوب. نقول ان كانت هذه الجملة غير صحيحة فقد كفيناها. وان كان الصحيحة فان الاستثناء هنا منقطع يجب ان يحمل على الانقطاع ويكون معنا لكن الرقم في الثوب لا بأس به والمراد بالرقم وش الثوب وتطريزه بناء لاجل ان نوافق الاحاديث السابقة ومن ذهب الى مذهب اليه زيد ابن خالد رضي الله عنه ورأى ان الاستثناء متصل وان الرغم في الثوب لا بأس به اجاز الصور التي على التي على القرطاس وعلى الثياب وما اشبهها مما يكون رقما لا لا جسمه لو تقرأ عن الفتح هذا الا رقب بثوب قوله في اي صفحة ثلاث مئة وتسعين تسعين ثلاث مئة وتسعون ها ثلاث مئة وتسعين. طيب. وانتم وجدتوها؟ لا. نعم نعم قوله فقال عبيد الله الم تسمع الم تسمعه حين قال الا رقما في ثوب في رواية عمرو بن الحارث فقال انه قال الا رقما في ثوب الا الا سمعته قلت لا قال بلى قد ذكره ثم ذكر بعده شيء قوله ها اخر الصف النووي. اخر سطر القرآن النووي. قوله وقال ابن وهب وقال ابن وهب اخبرني عمرو وهو ابن ابن الحارث تقدم انه وصله في بدء الخلق وفي وقد بينتما ما في روايته من فائدة من فائدة من فائدة زائدة ووقعوا عند النسائي من وجه اخر عن مسلم بن سعيد عن عبيد عن عبيدة ابن سفيان قال دخلت انا وابو سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاوير. وقال ابو سلمة اليس حدثتنا فذكر الحديث فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا رقما في ثوب قال النووي يجمع بين الاحاديث يجمع بين الاحاديث بان المراد باستثناء الرطب في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الارواح كسورة الشجر ونحوها انتهى ويحتمل ان يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث ابي هريرة الذي اخرجه اصحاب السنن وساذكره في الباب الذي بعده الذي يليه وقال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور انها ان كانت ذات اجسام حرم بالاجماع وان كانت رقما فاربعة اقوال الاول يجوز مطلقا على على يجوز مطلقا على على ظاهر قوله في حديث الباب الا رقما في ثوب الثاني المنع مطلقا حتى الرقم الثالث ان كانت السورة باقية باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وان قطع وان قطعت الرأس وان قطعت الرأس او او تفرقت الاجزاء جاز قطعت الرأس قطعت وان قطعت وان قطعت الرأس او تفرقت او تفرغت الاجزاء جاز قال وهذا هو الاصح الرابع ان كان مما يمتهن جاز وان كان معلقا لم يجز