نعم سيخرجون من روحهم. نعم سيبعثون بارك الله فيك يبعثون يعني ذرية هؤلاء هم الان موجودين في عهد ذي القرنين. منذ الاف السنين لكن البعث الذي تتناسب والرسول مو معناه يقول انه على رأس مئة سنة يموت كل اللي بالارض لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليه اليوم الاحد وليس المعنى ان كل اللي على الارض يموتون لو كان كذلك كمشكل وش اللي جابنا حنا هذا بالنسبة لنفسه مسكن نعم نعم. نعم؟ نفس الناس نعم يأجوج ومأجوج وموجودين من زمان ويتوالدون مثل غيرهم. موجودين الان ويتوالدون اذا كان في اخر الدنيا بعثهم الله عز وجل وخرجوا والذي والذي من نشاط الساعة ما هو بالأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج ولهذا قال يوحي الله الى عيسى اني اخذت عبادا لي لا يداني لاحد بقتالهم يأجوج ومأجوج فيأتون في زمن المسيح ويفسدون في الارض نعم مع جماعة هذا معروف حديث تميم الداري في مسلم. لكن كثير من العلماء طعنوا في هذا الحديث لا يصح نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى قال باب الدوائر اخذناه اخذناه فرعنا اهو باب القزع حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن حفص ان عمر بن نافع اخبره عن نافع مولى عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فاشغل فاشار لنا عبيد الله قال اذا حلق الصبي اذا اذا حلق الصبي اذا حلق الصبي وتركها هنا فعالة وها هنا وها هنا فاشار لنا عبيد الله الى ناصيته وجانبي رأسه قيل لعبيد الله فالجارية والغلام. قال لا ادري هكذا قال هكذا قال الصبي قال عبيد الله وعاودته فقال اما اما القصة والقفى للغلام فلا بأس بهما ولكن الفزع اي ان يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا بسم الله الرحمن الرحيم. القزع قال العلماء هو ان يحلق رأس الصبي يحلق بعضه ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه يعني ما هو جانب يحلق كله جانب يترك. يكون اه قطعا كقطع السحاب في السماء وكل قطعة من السماء من السحاب تسمى قزعة كما قال انس بن مالك رضي الله عنه والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع والنهي يشمل الذكر والانثى وقول ابن عمر رضي الله عنه الصبي على سبيل التمثيل. على سبيل التمثيل واما توقف عبيد الله فهذا من باب الورى. لان ابن عمر رضي الله عنهما يقول الصبي ولم يذكر الجارية ولكن لا شك ان عام نهى عن القزع فاما القصة لتكون قسم من امام رأس الصبي فهذه لا بأس بها ولا حرج. وكذلك لو قص من من خلفه من شعره المسترسل فلا حرج ايضا لكن من هي عنه انه يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا واو ان يبطي الناصية وحدها نعم يحتاج ان الانسان هذا لا بأس به اذا احتاج الانسان وكان فيه جروح وحلق ما على الجرح ليتمكن من دواءه او حلق جانب الرأس لاجل لاجل الحجامة فلا بأس. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه احتجم وهو محرم والاحتجام لا بد ان يحلق موضع الحجامة لا سيما وان ان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الشعر ترك بعض ايه مرة نعم واما التخفيف تخفيف بعضه وبقاء بعضه طويلا فلا بأس به. ولا يدخل في القدر نعم نعم وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظة الله يفسرها نعم من اللغة اي نعم من الحديث؟ لا من اللغة. نعم لا يؤخر المدل عليه الحديث لا ما دل عليه حديث من العموم. ويجعل كلام الصحابي من باب التمثيل نعم حدثني مسلم ابن ابراهيم طيب ثلاثة ثلاثة حدثني مسلم عادتنا الى سأل ثلاثة ما عاد يسأل الرابع نعم حدثني مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن انس ابن مالك. طيب شف القصة يمكن الاخ يسأل عنه اسرع وما القصة قال واما القصة بذنب فالقصة بضم القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة وهي هنا شعر الصدرين وشعر قفاء الغلام فلا بأس به بهما ولكن ولكن القزع المكروه للتنزيه ان يترك بناصيته شعر بضم تحتية وشعرنا اذا ان يترك ان يترك بناصيته شعر بضم التحتية مبنية للمفعول وشعر نائب نائب الفاعل وليس في رأسه شعر غيره وكذلك شق رأسه بكسر الشين المعجمة وفتحها هذا وهذا ارجانبيك شق طيب وكذلك شق رأسه بكسر الشين المعجمة وفتحها هذا وهذا الجانبين ولا فرق في الكراهة بين الرجل والمرأة فليس ذكر به قيدا قيدا وكرهه مالك في الجارية في الجارية والغلام ووجه الكراهة لما فيه من تشويه الجلد او لانه زي او زي اليهود وهذا الحديث اخرجه مسلم في اللباس وابو داوود في التردد والنسائي في الزينة وابن ماجة في اللباس نعم وهكذا قال المؤلف انه للتنزيل ولكن ينبغي للانسان انه ما يفعل ما دام نهي عنه ولا سيما ان كان على سبيل التشبه لكن من يقول هذا آآ فاليهود او فعل الشياطين الله اعلم نعم ها ايش؟ ايه كلشي داير هنا يحلقون الوسط هذا قصده اي نعم ايه هذا قصد ايش؟ على مها القبيلة ها مثل الوصم للبعير لا هذا هذا قزعمي هذا هو هي مكروهة منهي عنه حدثني مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن انس ابن مالك قال حدثنا عبد الله ابن ابن دينار عن علي ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزع اللهم صلي باب تطيب المرأة زوجها بيديها حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه بحرمه وطيبته بمنى قبل ان يفيض لحرمها لاحرامه كما تفسر الرواية الاخرى كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولخله قبل ان يطوف بالبيت وفي هذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للطيب لانه جعله من اخر شيء يمسه حيث انه مسه عند الاحرام قبل ان يمنع ان يمنع منه ثم انه من حين ما تحلل بادر فتطيب تتطيب قبل ان يطوف بالبيت. يوم العيد وفيه اشارة الى ان التحلل الثاني لا يكون الا بعد الرمي والحلق بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق وهذا هو القول الصحيح الراجح وان كان بعض اهل العلم قال انه يكون التحلل الاول بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد لكن الصحيح ما يشير اليه هذا الحديث وما جاء في بعض الفاظ الحديث المشار اليه اذا حلقتم ورميتم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء. ولان ذلك احوط وابرأ للذمة فيترجح القوم بانه لا خل الا بعد الرمي والحلق بوجوه ثلاثة اولا انه قد ورد في بعض الحديث اذا رميتم وحلقتم والثاني ان ظاهر حديث عائشة انه لم يحل الا قبل الطواف ولو كان يحل لقالت ولحله قبل ان يحل لحله قبل ان يحل لما قال لحله قبل ان يطوف علم انه لا حل الا بعد الرمي والحلق الوجه الثالث انه احوط وابرأ للذمة فكان يقول للانسان لا لا تلبس ولا تتطيب حتى تحلق بعد الرمي لا شك ان هذا احفظ واولى هذا التحلل الاول يختلف عن التحلل الثاني لماذا لانه يحل من كل شيء الا من النسا تحل من كل شيء الا من النساء فاذا حل من كل شيء الا من النسا اه صار محله للتحالف الاول فاذا حل الثاني حل له كل شيء وهنا مسألة رجل تزوج امرأة طافت طواف الافاضة وعليها الحيض طواف طواف الافاضة وعليه الحيض استحى ان استحيت ان تعلم اهلها ثم جاءت لبلدها وتزوجت فما حكم النكاح النكاح باطل غير صحيح نكاح بعض غير صحيح ليش؟ لانها لا تزال على احرامها على بقية احرامها فانها لم تحل الا التحلل الاول. وعلى هذا فيلزمها ان تذهب الى مكة وتأتي بعمرة وتطوف طواف الافاضة ويعاد عقد النكاح لا يدعه النكاح لانه كان غير صحيح نعم مثل هذه المسألة يعني ينبغي لطالب العلم ان يتعود تطبيق الوقائع على الاحكام التي يعرفها لان معرفة طالب العلم لتطبيق الوقائع مهمة جدا ولهذا الصيدلي يعرف الدواء ومن الذي يعرف كيف يستعمل ها الطبيب انت لو تعرف لو تعرف هذا الدواء وتعرف خواصه وما يكون والامراض التي يكون دواء فيها ولكن ما تعرف ان تطبق اهلكت وهذا هو الذي يضر كثيرا من الطلبة الان وخصوصا الذين لا يقرأون على المشايخ لا يعرفون ان يطبقوا الاحكام على المسائل فتجدهم يغلطون كثيرا ويخلطون فيضلون ويضلون الناس بغير علم انا احب منكم دائما ان تتعودوا على التطبيق ولو بان تفرضوا المسائل فيما بينكم في البحث والمناقشة تفرضون مسائل تطبقونها على ما عندكم من العلم حتى تتمرنوا على معرفة تنزيل الوقائع على الاحكام الشرعية نعم احمد رواية ابن عمر مقدمة على فعله في الحج انه كان يقصر له ثم ذكرنا ايضا رايحة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمخالفة اليهود والنصارى بالصبر. لكن قلنا ان هذا الامر يعني ليس الوجوب لان فعل بعض الصحابة جعل هذا الامر نعم يعني هذي الرواية ما ممكن نقدمها على الفعل الصحابة لنا حنا الان الرواية ما ابطلنا مدلولها الرواية انما حملنا معناها على احد المعنيين لان الامر يكون الامر صالح للوجوب وصالح للاستحباب صالح للوجوب وصالح للاستحباب فاذا بينه عمل الصحابة عرف انه الاستكفاء اذا تركه بعضهم وفعله بعضهم عرف انهم فهمون الاستحباب لكن حديث ابن عمران الرسول قال ارخوا اللحى او وفروا اللحى لفظ لفظ يبل على انه لابد انها تترك فاذا جاء ابن عمر رضي الله عنه وفعل خلاف ما يقضيه اللفظ قلنا لا حجة فيه المخالفة يعني ربما انه فهم انه هذه مخالفة في العادات مهوب على سبيل التدين الامام كلهم يا شيخ مهم كلهم لو كان كلهم اجمعوا كلهم اجمعوا مثل ما مثل ما ترجح لنا ان ان القصر في الصلاة ليس واجبا لفعل الصحابة رضي الله عنهم حيث لم ينكروا على حيث الاعتاب عثمان على الصلاة خلفه والاتمام رأى لانهم لو اعتقدوا ذلك الوجوب ما صلوا اربعة وهم يعرفون انه انه يبطل الصلاة نعم التحلل الاول الا يجيز النكاح ايش؟ الذي يتحلل يتحلل لا كل ما يتعلق بالنساء من نكاح وجماع ومباشرة وخطبة كله ممنوع نعم الرجوع الى مكة ماتوا اذا كان ما تستطيع فانها تعتبر محصرة محصرة واذا اعتبرناها محصرة مع انها ما صححت تحلل بهدي ان استطاعت تتحلل بهدي استطاعت وحينئذ لا يكون حجها تامة وهي مشكلة معناها ان كان هي فريضة معناها ما افلط وشلون يعني اذا اذا اعتبرناها اذا رجعت اذا كانت هي في المملكة مثلا المملكة بسيطة الحمد لله ها خارج تعتبر محصرة يعتبر محصن هذا الا على رأي من يرى انها اذا كانت تلك الساعة تعتقد انها عاجزة عن البقاء وانها طافت من باب الضرورة لكن قضيتهم من هذا النوع نعم. باب الطيب في الرأس واللحية حدثنا اسحاق بن نصر طيب في في الحديث الاول الذي قبله دليل على ان على خيرية النبي صلى الله عليه وسلم لاهله وانه يحب كل ما يكون سببا للالفة بينه وبين اهله لانه فرق بين ان تطيب المرأة زوجها او يتطيب بنفسه اذا زوجت اذا طيبت زوجها كان في ذلك من جلب المودة والاذلال بين الزوج وزوجته ما لا يكون فيما لو تباعدت عنه وهذا امر واضح وهو يدل على انه ينبغي للانسان ان يفعل كل ما يقربه الى زوجته ويقرب ويقربها منه واما الاستنكاف والاستكبار والاعراض عن الزوجة واعتقاد انها بمنزلة الخادم فهذا مشكل يكون فيه عناء ومشقة ولا يجد الانسان لذاذة عيشة حميدة مع اهله اذا كان يعتقدهم هكذا ولذلك تحصل مشاكل كثيرة في من يذهب هذا المذهب مع اهله