تمام. الحمد لله. قال البخاري رحمه الله تعالى كره عطاء النظر الى الجواري اللاتي يباعن بمكة الا ان يريد ان يشتري وكره اعطاء النظر الى الجوار يباعن بمكة الا ان يريد ان يشتري قوله يباعن بمكة هذا بيان للواقع لان عطاء رحمه الله و عالم مكة ولهذا كانت اختياراته في المناسك من اقوى الاختيارات يعني رأيه المناسك والحج من اقوى اراء التابعين يقول لا ينظر اليهن ولا الا ان نريد ان يشتري وبشرط ايضا ان يأمن الفتنة فاذا كان يريد ان يشتري الجارية وامن الفتنة فلا بأس ان يمضي نعم دفن ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سليمان ابن يسار قال اخبرني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته. وكان الفضل رجلا وضيئا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم. واقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر اليها واعجبه حسنها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر اليها. فاخلف بيده فاخذ بذقن فعدل وجهه عن النظر اليها فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع لا يستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم هذا الحديث في حاجة الوداع في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لان حجة الوداع كانت في السنة العاشرة وكان عليه الصلاة والسلام قد اردغ اسامة بن زيد خلفه بدفعه من عرفة الى مزدلفة واردف الفضل ابن عباس خلفه بدفعه من مزدلفة الى منى وجاءت هذه المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وظيئة وكان الفضل وضيئا ايضا اجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليك لانه اعجبه حسنها فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك طرف وجهه قال اهل العلم وفي هذا دليل على انه لا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة لا سيما اذا كان نظره نظرا تمتع وشهوة قد تكون الشهوة في هذا الموضع بعيدة من الفظل ابن عباس فانه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما لكن قد يتمتع الانسان بالنظر الى المرأة الجميلة بدون ان تثور شهوته لكن يعجبه ان ينظر اليها ونظر الفضل من هذا النوع ومع هذا لم لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لو صرف وجهك قال النووي رحمه الله وفي هذا دليل على تحريم نظر الرجل الى المرأة واقره على ذلك حافظ ابن حجر فتح وهو كذلك فان قال قائل في هذا الحديث اشكال وهي ان المرأة كانت قد كشفت وجهها والناس حولها الجواب على هذا ان يقال ان المشروع في حق النساء كشف وجوههن في الاحرام تشكو الوجوه وهذه المرأة كشفت وجهها لعلها لم يبلغها وجوب الستر اذا كان حولها رجال فلهذا بقيت كاشفة وجهها وهذا الجواب كما سمعتم فيه شيء من الضعف لانه يقال اذا كانت جاهلة فان فان الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يخبرها ويقول غطي وجهك ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يكون الجواب الاول ضعيفا فالجواب على هذا ان نعلم ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يباغت الرجل او المرأة وانما يعلمهم رويدا رويدا فلعل النبي صلى الله عليه وسلم اعلمها بعد ذلك واوجب عليها او امرها ان تستر وجهها ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها تصف حال النساء في الاحرام انه اذا مر الركبان منهم من حولهم صدرت حماره واذا فارقوهم واذا فارقوهن كسبت نشبت الخمار وعلى كل حال يعني اعلى ما يقال في هذا الحديث انه من المشكلات المشتبهات لان الانسان قد يعجز عن الاجابة عليه اجابة او الاجابة عنه اجابة مقنعة والمعروف بل والواجب على اهل العلم ان نرد المتشابه الى المحكم واذا رغدنا المتشابه المحكم فالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ان المرأة لا يحل لها ان تبدي وجهها فيجب ان نرد هذا المتشابه وامثاله الى المحكم ثم على فرض اننا لم نصل الى نهاية في هذا الامر اي لم نصل الى اطمئنان في وجوب كشف تغطية الوجه فاننا نجعله من قسم مباح ومن المعلوم ان المباح اذا كان ذريعة الى المحرم تارة حرام وذريعة كشف الوجه الى كشف ما هو ما وراءه في وقتنا الحاضر قريبة جدا واذا اردت ان تعرف هذا الامر تنظر الى البلاد التي سمحت لنفسها ان تأذن للنساء كشف الوجوه هل اقتصرت النساء على كشف الوجوه الجواب لا ما اقتصرت بل اخرجت الوجوه والرؤوس والرقاب والنحور وما شاء الله ومعلوم ان الشريعة الاسلامية ادت الذرائع قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا ولا شك انكشف المرأة وجها ولا سيما ان كانت جميلة شابة من اقوى ما يدعو الى الى الزنا فلذلك لا نشك في ان المرأة يجب عليها ان تستر وجهها وان تحمل النصوص التي فيها اشتباه النصوص المحكمة وماذا يضر المرأة اذا كشفت اذا ستر في الوجه هو لا يضرها في الواقع وباتفاق المسلمين ان ذلك اولى لها فاذا كان هذا اولى لها وكشفه على خطر وذريعة وذريعة الى البلاء والفتنة كان كل عاقل لا يختار الا الوجه فان قال قائل الظاهر من تاء الصحابة انهن ينتقبن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لنتكلم عما يلبس المحرم من الثياب قال ولا تنتقب المرأة وهذا يدل على ان النقاب كان معروفا عندهم فهل تأذنون للنساء بالانتقاب كنا لو نعلم ان النقاب سيقتصر على الحاجة او ستقتصر النساء فيه على الحاجة لاذننا لهن بذلك ولكن نعلم وبدليل من الواقع ان النساء لن يقتصرن على على قدر الحاجة في النقاب اليوم هذا تفتح نقابا يبدو منه سواد العين فقط في اليوم الثاني يبدو مع السواد البياض اليوم الثالث الاجفان في اليوم الرابع الحواجب في اليوم الخامس الوجنة في اليوم السادس نصف الخد ما تنتهي عشرة ايام الا والوجه سافر هذا هو المعروف من تدهور النسا هذا هو المعروف ولذلك ما نرى ان نفتي للنساء بالانتقاب في عصر الحاضر بما في ذلك من شر والفتنة ومع هذا ليتها تقتصر على النقاب المشروع لكن تكفل العين تكفل العين وتحمر الاجفان او تصفرها حتى يكون شعرها كالذهب مذهب نعم ولا يكفي هذا ايضا ما يكفي هذا تجعل النقاب كالبرقع اي انه موسع مطرز يفتن وان لم يكن على وجه امرأة نعم وهذا مشكل لذلك يجب على الانسان طالب العلم ان يكون عنده علم نظري وطريق تربوي يربي الناس ويشوف ايش النتائج هذا ليس بواجب الاتفاق اعني كشف الوجه وليس بسنة بالاتفاق الله ما هنالك انه واحد فاذا وجدنا انه يترتب عليه مفاسد فان القاعدة الشرعية في المباح انه اذا عدا طوره صار اما واجبا او حراما او مكروها او ايش او مستحبا لا مباح هو طول اذا الانسان العاقل يسوس الناس بما يصلحهم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى تبعا لصاحبيه ان الطلاق الثلاث واحدة يعني اذا طلق الانسان زوجته ثلاثا فهي واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافته فكثر الطلاق الثلاثة الناس والطلاق ثلاث محرم لما كثر رأى بحكمته رضي الله عنه ان يمنع الناس من مراجعة نسائهم وقال ارى الناس قد تكايعوا في امر كانت لهم فيه عنات فلو امضيناه عليهم اذا منع الناس من حق لهم من حق قد يكون عظيما ربما تكون المرأة هذه هذه ام اولاده ويكون هو فقيرا كبير السن اعمى اصم اذا ذهبت عنه هذه المرأة التي قد حاشته اولاده بقي اعزب ان خطب لم يعطى ومع ذلك كان عمر يمنعه يمنعه هذا الحق خوفا من ان يتزايع الناس في امر مرة خذ مثلا اخ من من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين بابا يخرج منه يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه لكن نظرا لخوف الفتنة ترك هذا الامر ترك هذا الامر ولهذا الكعبة الان الجانب الشمالي منها ليس على قواعد ابراهيم الذي فيه الحجر لان قريشا لما ارادوا بناءه وجمعوا لها ما جمعوا من المال قصرت بهم النفقة قالوا لا بد من اختزال المبنى من اين نختزله قال اختزاله من عند حجر ما يمكن بايش لان فيها الحجر ما يريدون ان يغيروا عن مكانه من الغرب ما يمكن لانها تبقى غير كعبة تكون مستطيعة اذا ليس لها الا اجتماعي قطعوها من جهة الشمال ووضعوا هذا الجدار المحجر ولهذا يسمى الحجر والعامة يقولون هذا حجر اسماعيل وش عنده قال هذا اسماعيل مدفون فيه الله ما هي مدفون في الحجاب؟ الحجر ما يعرفه اسماعيل ولا ولا ولا ادركه نعم لكنه سمى حجرا لانه حجر على على باقي الكعبة تاحت الارض ولكن اكثر العلماء يقولون ان الذي من من الكعبة ستة اذرع ونصف تقريبا وهو كل المحوط اربعة ونصف تقريبا يعني منتهاه والله اعلم من حين يبدأ تقويس المهم الشاهد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ما يحب خوفا من من الفتنة فهذه المسائل يا اخواني وانتم الحمد لله طلبة يجب ان تلاحظ ما يصبح الناس فان العلم ليس نظريا فقط العلم نظري وتربوي والشريعة الاسلامية ما ما صارت الا من اجل لاح الناس وتقويمهم قال النبي عليه الصلاة والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ما ظنكم لو جاءت امرأة جميلة كاشفة وجهها لوجدت هؤلاء السراد بانهم نحن خلف اليأسور يتبعونه هذا امر مشاهد نسمع عن هذا كثيرا تجده يقف اذا وقفت عند صاحب الدكان ولا غيره يقف ما له شغل كلم صاحب الحكام ويمزح معه من اجل ان ترى مزحه وترى ضحكه وترى وما اشبه ذلك نعم