كذلك ايضا قال الله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قرن حفظ الفرج بغض البصر واضح جدا حكمته واضحة لان اطلاق البصر سبب لهتك الفرج وعدم حفظه فان بريد الزنا النظر بريد موسى الى الزنا والعياذ بالله وسواء كان النظر الى المرأة مباشرة او الى امرأة مصورة لان تصوير النساء ايضا فتنة عظيمة ربما يتأمل الانسان في هذه المرأة المصورة ويطلب الوصول اليها في اي وسيلة وبهذا نعرف خطأ ما يسلكه بعض الناس الذي يخطب امرأة يقول لاهلها اروني الصورة هذا حرام ما يجوز لماذا لان الصورة تبقى مع الرجل هذا تبقى معه يمكن يعرضها على كل واحد ثمان الصورة لا تعطي الحقيقة اليس كذلك كم من انسان نرى صورته ونقول ما شاء الله ما اجمله واذا قبلته وله اشوه من من هو دونه نعم وكم من انسان بالعكس تعرف الرجل وتظهر صورته تقول يا سبحان الله ما هو هذا الرجل تجربة مشوهة يمكن المرأة المخطوبة هذي اللي تعطى الرجل صورتها تذهب وتتمكيج تكتحل تتورث وتنفخ اشداقه ثم طور نفسه وبعدين ياخذه الرجل يغتر بها فالمهم ان النظر للصورة لا يفيد وهو خطر جدا ان تبقى نساء المؤمنين كالسلع كل واحد يعرضها اي نعم نعم ما جاء الحديث هو ما في حديث وقل للمؤمنات يظن يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن يقول قال قتادة عن ما لا يحل لهم يغضوا من ابصارهم عما لا يحل لهم واما ما واما ما يحل لهم فلا يلزمه من يغضب البصر عنه كنظر الرجل الى مخطوبة مثلا ونظر الطبيب الى المرأة عند الحاجة وغير ذلك مما ذكره اهل العلم كذلك ايضا قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن نقول فيها ما قلنا في الرجال ومن في الموضعين من ابصارهم ومن ابصارهن ليش للتبعيض لانه ليس كل بسط ليس كل بصر يجب ان يغض ولكن غض الرجل عن المرأة اشد يعني اضيق يجب ان نغض البصر عن النساء اما النساء فلا يجب عليهن ان يغضضن ابصارهن عن الرجال اذا لم يكن ذلك عن تمتع او تلذذ المرأة لها ان تنظر الى الرجل بشرط الا يكون ذلك لتمتع او تلذذ والفرق بين التمتع والتلذذ ان التمتع ان الانسان يستأنس بما يرى يستأنس كما لو تمتع بالنظر الى الاشجار والى الانهار والى الجبال وما اشبه ذلك واما التلذذ فهو تلذذ الشهوة الذي تتحرك به شهوته فلا يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل لا تمتع ولا نظر تلذذ ولا نظر فلذلك اما فيما عدا ذلك فيجوز والدليل على هذا ان الله قال من من ابصارهم من ابصارهن ومن للتبعيض والبعض مبهم البعض مبهم ولا مبين ها كل بعظ فهو مبهم لو قلت وهبتك بعض هذا البيت كم مبهم الذي نصفه الثلث ربعه عسره فمن ابصارهن مبهم ما ندري ما الذي يجب غظه ولكن السنة ليش سنة بينت ذلك بين ذلك ولهذا يحتج علينا بعض الناس ويقول اذا منعتم من رؤية الرجل وجه المرأة تمنع المرأة من رؤية وجه الرجل لان لان صيغة الامر في الاية واحدة والحقيقة ان هذا لا شك انه حجة يعني له ان يقول هكذا اما ان نفرق بين الصيغتين فان الى جنيف فهذا تحكم لكن نقول لدينا ادلة تدل على وجوب ستر وجه المرأة منفصلة عن الاية مبينة مبينة للتبعيظ ايش المبهم في الاية اما ان الاتتان في النساء فلدينا ايضا ادلة تبين المبهم ففي حديث فاطمة بنت قيس الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده تضعين ثيابك عنده ومعلوم انها لا يريد ان تضع ثيابها كلها حتى تبقى عريانة لكن تضعين الثياب التي يجب ان تلبسيها عند الرجال ولهذا كانت بالاول تريد ان تعتد في بيت امي هانئ فقالت تلك امرأة يغشاها اصحابي يعني يدخلون عليها كثيرا اعتد في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده وقال وكان عليه الصلاة والسلام يستر عائشة وهي تنظر الى الحبشة يلعبون في المسجد تنظر اليه وهم رجال ولا ولا غير رجال رجال ولو كان نظر المرأة الى الرجل محرما ما اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي اعف نساء العالم العالمين ان تنظر الى هؤلاء قال اهل العلم ايضا ولو كان يحرم عليها النظر الى الرجل لوجب على الرجل ان يحتجب عنها كما يجب عليها ان تحتجب عن الرجل فكل واحد منا يخرج الى السوق لابد ان يغطي وجهه بغترته لانه يجب على المرأة او يحرم على المرأة ان تنظر الى الرجل ولا وسيلة لمنع نظره الى الرجل الا بهذا على كل حال القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من ان المرأة يجوز لها ان تنظر الى الرجل لكن بالشرط الذي ذكرت وهو الا يكون ذلك مقرونا بتمتع او تلذذ فان كان مقرونا تمتع او تلذذ صار حرام ولعلكم تذكرون القاعدة التي سبقت لنا وهي ان كل مباح يمكن ان تجري فيه الاحكام الخمسة كل مباح يمكن ان ترجع فيه الاحكام الخمسة اي انه يمكن ان يكون واجبا او حراما او مسنونا او مكروها ماشي او او الاصل او الاصل لا تسكته واجبة عشان تكمل الاحكام الخمسة يمكن ان يكون واجبا ايش او حرامي او مكروها او مندوبا اما هو اصلا مباح وذلك بحسب ما يكون وسيلة اليه لان الوسائل لها احكام المقاصد اي نعم طيب قال المؤلف رحمه الله قائمة الاعين النظر الى ما نهي عنه فكأنه قال ان خائنة الاعين صفة مضافة الى الموصوف يعني الاعين الخائنة يعني الاعين الخائنة والاعين الخائنة هي الناظرة الى ما يحرم عليه النظر اليه وقال بعض اهل العلم ان معنى خائنة الاعين مسارقة النظر مسارقة النظر وهذا اصح لان مسارقة لان مسارقة النظر هي التي تخفى على الناس كيف ذلك لنفرض ان رجلا والعياذ بالله مبتلى ينظر الى المحرم ينظر الى المحرم ولكن الناس ما يدرون يستغفل الناس فاذا غفل نظر مثلا امرأة بعيدة شوي الى جانبه هو يخاطب جلساءه فاذا رأى منهم غفلة نعم التفت بسرعة نعم هذا هذي هذي كانت اعين او احيانا الان احيانا الان يوجه الانسان وجهه الى شخص وهو ينظر ها الى شخص اخر هذا كثيرا ما هذا من خيانة الان وهذا المعنى اصح ان الله سبحانه وتعالى هددنا بان لا نخون ولا بالنظر والبصر لان الله عز وجل يعلم قائدة الاعين وان خفت على الجلساء والحاضرين والله تعالى يعلم نسأل الله ان يحمينا واياكم طيب قال وقال الزهري في النظر بعضنا اقرأ ذا ما قرأناها. وقال الزهري في النظر الى التي لم تحصن من النساء لم تحرق لم تحظ من لم تحظ من النساء لا يصلح النظر الى شيء منهن ممن يشتهى النظر اليه وان كانت صغيرة. وكره عطاء هذا صحيح كلام الزهري رحمه الله هو غاية الفقه ان الحكم منوط بالشهوة فمن تشتهى لا يجوز النظر اليها ولو كان صغيرا ومن لا تشتهى ولا تتعلق بها النفس وان كبرت وقاربت البلوغ فلا حرج من النظر اليها لان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدم فاذا وجدنا طفلة نموها ضعيف نموها ضعيف ولها اثنتا عشرة سنة لكن النفس لا تتعلق بها اطلاقا لصغرها وربما تكون غير ذات جمال هذه لا يجب عليها ان تحتجب وربما تكون طفلة لها تسع سنوات لكنها آآ يعني نموها جيد واعطاها الله تعالى شيئا من الجمال فهذه يجب ان تحتجب لان النفوس تتعلق تتعلق بها والدليل على هذا ان الله تعالى قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة والقاعدة بالغ او اللغة غير بالغة قاعدة ها؟ بالغة كبيرة نعم لا ترجو النكاح لانها عجوز لا يطلبها احد هذه لا بأس ان تضع ثوبها بشرط ايضا ان لا تتبرج بالزينة فان كان عجوز تبي تروح تشوف احسن الثياب وتلبسه لعل الله يهيئ له احد تعال فهذه ترجو النكاح هذه ترجو النكاح لا لا يجوز لها ان تفعل لكن لو ان لباسها عادي وهي كبيرة لا تؤتي النكاح فليس عليها جناح ان تضع ثيابها كما قال الله عز وجل. اذا نفهم ان العلة في وجوب الحجاب هو نعم الشهوة وتعلق النفس بها فلا تحدد بتسع وقال بعض العلماء بل تحدد بتسع وان من بلغت تسعا وجب عليها ان تحتجب كما قلنا ان التمييز معلق بتمام سبع سنين ومن الناس من يميز قبل ذلك ومن الناس من لا يميز الا بعد فقالوا الاولى الاولى ان نحد شيئا معينا لان ذلك اضبط لان مسألة تعلق النفس بها ايضا امر غير منضبط السبب الناس يختلفون فبعض الناس تتعلق نفسه ولو بالصغيرة التي لا يتعلق بها نفس الاخر الناس يختلفون فاذا ظبطنا المسألة بسنوات معينة محددة وقلنا ما منات لا حكم له النادر لا حكم له يعني كونه يوجد امرأة تبلغ ثنتي عشرة سنة ولا يتعلق بها النفس هذا امر نادر فلا عبرة به هذا لا شك انه اقرب الى الى الانضباط والاول اقرب الى المعنى وبناء على ذلك يبقى النظر في كون في في نفس الانسان المعين اذا رأى امرأة ذات يعني لم تبلغ صغيرة لكنها لم تتعلق بها نفسه اطلاقا فهذا قد نقول انه لا يجب عليك ان تنكر عليها وان تعرض عنها واذا رأيت من نفسك ان نفسك تتعلق بها ولو كانت دون العاشرة فانكر عليها وغض بصرك عنها ما دامت المسألة غير منضبطة نعم