البخاري رحمه الله قال باب من لم يسلم ولم يرد السلام يعني الباب الترجمة فيها مسألة المسألة الاولى من لم يسلم والثانية من لم يرد السلام ومعلوم ان ابتداء السلام سنة ورده واجب وقول من لم يسلم يشعر بان هناك قولا اخر وهو السلام على من اقتراف الذنب ردا وابتداء ومسألة هذه بها خلاف بين اهل العلم وتحتاج الى تفصيل فنقول من اقترف ذنبا سرا ولم يعلن به فانه يسلم عليه لان هذا لم يبدي مخالفة والاصل وجوب يعني ابتداء السلام ورد السلام على المسلم فاذا كان هذا الرجل يذنب لكنه لا يجاهر بذنبه فانه يسلم عليه ابتداء وردا وان كان يجاهر بذنبه فلا يخلو اما ان يكون مقتضى مقتضى السلام حين تلبسه بالذنب او بعد مفارقته مثل انسان يشرب الخمر فحين يشرب الخمر او بعد ان يشرب وينتهي بينهما فرق فنقول اذا كان حين تلبسه بالمعصية فعدم السلام عليه متوجه اللهم الا اذا كان الانسان يريد ان يسلم عليه من اجل دعوته ونهي عن المنكر فهنا يتوجه السلام لانه اي السلامة اقرب الى حصول المقصود فان السلام في هذه الحال احسن مما لو هاجمته بالكلام قبل ان تسلم واما اذا كان بعد مفارقة الذنب ولم يتلبس به فانه يسلم عليه يسلموا عليه وهذا فيمن في من لم يجاهر في من لم يجاهره. اما من جاهر فقد سبق الكلام عليه وانه لا يسلم عليه الا اذا كان في ذلك مصلحة طيب هذا هو التفصيل في هذه المسألة كلام الشارح على الترجمة قوله باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم ومن لم يرد السلام حتى تتبين توبته والى متى تتبين التوبة العاصية اما الشوط الاول اشار الى الخلاف فيه فقد ذهب الجمهور الى انه لا يسلم لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي فان اضطر الى السلام اضطر اضطر الى السلام بان خاف ترتب مفسدة في دين او دنيا ان لم يسلم سلم وكذا قال ابن عربي وزاد وينوي ان السلام يسك من اسماء الله تعالى فكأنه قال الله رقيب عليكم. وقال المؤلف ترك السلام على اهل المعاصي. هذا ليس بشرط بل نقول السلام عليكم وتنوي ان الله يسلمهم من الذنوب التي التي هم عليها اي نعم وقال المهلب ترك السلام على المعاصي سنة ماضية وبه قال كثير من اهل العلم وبه قال كثير من اهل العلم في اهل البدع وخالف في كجماعة كما تقدم في الباب الذي قبله. وقال ابن وهب يجوز اتجاه السلام على كل احد ولو كان كافرا. واحتج بقوله تعالى وقولوا الناس حسنى وتعقب بان الدليل اعم من من الدعوة والحق بعض الحنفية باهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة لكثرة المزاح واللفو قولها بان الدليل اعم من الدعوة هذا ما هو ليس برد الا حيث وجد حيث وجد في تخصيص الا حيث وجد تخصيص لان الممنوع هو ان يكون الدليل اخص من الدعوة اما اذا كان اعم فللمبدع ان يقول اللفظ عام الافعى يشمل هذه الصور الخاصة عرفتم في هذا الكلام الراج ليس بوجيه نقول الدليل اذا كان اعم من الدعوة فهو صحيح لكن اذا وجد تخصيص لهذا العموم بطل وهذا التخصيص يخصص القول عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى للسلام نعم والحق بعض الحنفية باهل المعاصي من يتعاطى من يتعاطى خوارم المروءة لكثرة المزاح واللهو وخش القول والجلوس بالاسواق من يمر من النساء ونحو ذلك. هذا هذا هذا معصية ما هي مرور ما هو بترك مروءة كثرة المزاح صحيح ربما نقول ليس بمعصية لكنه مخالف للمروءة لكن يجلس في الاسواق يتتبع النساء سبحان الله الله اكبر نعم. قال قال مالك لا يسلم على اهل الاهواء. قال في الدقيق العيد ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. واما الحكم الثاني فاختلف فيه ايضا. فقيل يستبرئ ما هو الحكم الثاني نعم يعتمد ان الثاني قول ولم يرد سلامة وشنو معنى كلامه واما الحكم الثالث فيه ايضا فقيل يستبرئ حاله يستبرأ حاله سنة وقيل وقيل ستة اشهر فقيل ستة اشهر وقيل خمسين يوما كما في قصة كعب. وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق المدعان في توبتهم. اذا الحكم الثاني والى ما متى تتبين لكن حقيقة ان الحكم الاول يتضمن حكمين وهما ابتداء السلام والرد ولا شك ان عدم الرد اخطر من ابتداء السلام يعني لو قيل اننا لا نبتدئ العاصي من اقترف ذنب بالسلام فلا نقول وكذلك لا نرد عليه لانه هو الذي ابتدع وهو الذي تلطف اليها لكن كما قلت لكم اذا كان في ذلك مصلحة فاننا لا نبدأ ولا ولا نرد نعم وقيل ليست وقيل ليس بذلك حد محدود بل المدار على وجود الخرائط الدالة على صدق مدعاه في توبته. ولكن لا يكفي ذلك الساعة ولكن لا يكفي ذلك في الساعة في ساعة ولا يوم. ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني. وقد اثر الداومي على من حمل اكثر من قصة كعب. فقال لم يحله النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين. وانما اخر كلامه الى ان اذن الله فيه. يا ايها واقعة حال لا عموم فيها وقال النووي واما المبتدع ومن خاف ومن ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يكن منه فلا يسلم عليهم فلا يسلم واما ايش؟ واما واما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما. نعم. ولم يتب منه فلا يسلم فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. كما قال جماعة من اهل العلم واعتد البخاري لذلك في قصة كعب بن مالك انتهى والتقين بمن لم يكن جيد لكن باستبداد لذلك بقصة كاب النظر فانه ندم على ما صدر من وتاب ولكن اخر الكلام معه حتى قبل الله توبته. وقضيته اه وقضيته هداية هل لا اتكلم الا يكلم حتى تقبل توبته. وينكر الجواب بان الابتداع او اهل القبول في قصص كعب كان ممكنا. واما بعد ظهور علامة الندم والاقلاع وامارة صدق ذلك. قول مختار اي اكتسب وهو تفسير اكثر. وقال ابو الاقتراف التهمة قوله وقال عبدالله بن عمرو لا تسلم على شربة الخمر بفتح بفتح الشين المعجمة والراء بعدها موحدة جمع وقد قال بالتين لم يجمعه اللغويون كذلك. وانما قالوا الشارب وانما قالوا شارب وشرب. مثل الصاحب شارب وشر مثل الصاحب والصحب انتهى. وقد قالوا فسقة وكذب في جمع فاسق وكاره. وهذا الاثر وصله البخاري في الادب المفرد من ابن ابي جبلة بفتح البين والموحدة عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص لا تسلم على شراب الخمر وبه اليه قال لا نعود شراب الخمر في عمله واخرج الطبري عن علي موقوفا نحوه. وفي بعض النسخ من الصحيح وقال عبد الله بن عمر لضم العين وكذا ذكره الاسماعيلي واخرج السيد المنصور بسنادا ضعيفا ابن عمر لا تسلموا على من شرب الخمر ولا تعودوهم اذا مرضوا ولا تسلطوا عليهم اذا اذا ماتوا واخرجه ابن علي باسناد اضعف منه عن ابن عمر مرفوعا قوله حجته مهرجان جالسين طيب خليه ياخد من حديث اسامة ابن زيد ان الداعية المسلم اه يجوز له ان يخوض نوادي وان يستمر بفسقهم وان يستمع لفسقهم ان يدعوهم ايش؟ حديث من؟ وين؟ متقدم خاصة مننا نعم طيب عاجب شيخ خارج الزمن كثير ما يمر عليه ممكن يشرب الدخان ايش؟ كل من يشرب الدخان والاقارب والاباعد او من ينظر الى التلفاز نفس الشيء مثل هذا المتلبس بمعصية ليس بالمفارق ليس كالمفارق يحرم التسليم لا ما يحرم ما يحرم لكن هل نسلم او لا نسلم يقول اذا كان في ذلك مصلحة وانه لو سلمت قالوا هذا ذل فلا تسلم اما اذا كان فيه مصلحة فسلم نعم سلام انه لا يسلم على بعض انا صحيح يا شيخ هو احنا ذكرنا فيما سبق قاعدة ان الاصل ان المؤمن لا يجوز هسه لا يحل لاحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا الاصل يا سلام السلام اذا اذا لم تسلم هذا اعظم الاجر لكن قلنا اذا كان في ذلك مصلحة هذا هي القاعدة لكن بقينا من اقترف الذنب حال وجود فعله الذنب هو الذي فيه تفصيل يعني الذي يمزح لا اسلم عليه لا باكر تشوف اللي يمزحون بعد ما اسلم عليه. سلم عليه نعم بعض الناس يقول ها؟ بعض الناس. نعم. سلام بس نعم يا عبد الرحمن باب كيف الرد على اهل الذمة السلام قال عائشة رضي الله عنها قالت دخل رأس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم السام واللعنة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا يا عائشة فان الله يحب الرفق بالامر كله. فقلت يا رسول الله او لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قوت عليكم. اللهم صلي وسلم عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اليهود فانما يقول احدهم السام عليكم فقلوا عليه وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا بشيب قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس ابن ابي بكر في انس قال حدث قال انس بن ما لك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم هذا هذا الباب كما قال المؤلف رحمه الله كيف يرد على اهل الذمة اذا سلم واتى به المؤلف بصيغة الاستفهام بحالة على ما يفهم من الاحاديث ذكر حديث عائشة رضي الله عنها انه دخل رهط على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فقالوا السام عليك السامي عن الموت لان الموت اذا السام عليك بازاء قولك الموت عليك ففهمتها عشرة جرام قالت عليكم السام واللعنة اذا حييتم بتحية عليكم السلام هذا الموت والهلاك اللعنة الطرف والابعاد عن رحمة الله فهي قابلتهم باسوء مما قالوا واليهود لا شك انهم اهل لذلك وقد قال النبي عليه عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لكن المقام لا يقضي هكذا ولهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة فان الله يحب الرفق في الامر كله الكلمة العظيمة يحب الرفق في الامر كله لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في المخاطبات ولا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فالله يحب الرفق خذ هذه القاعدة استعملها في كل احوالك كن رفيقا لو لم يأتك من الرفق الا ان ذلك محبوب الى الله عز وجل لكان كافيا واذا اتيت الى الله ما يحب اعطاك ما تحب