لكن اخرج ابن ابي عاصم في كتاب الجهاد عن هشام ابن عمار ان يحيى ابن حمزة بالسند الماضي بقصة ام حرام في باب ما قيل في قتال الروم وفي وابالت ونازل بساحل حمص. قال هشام بن عمار رأيت قبرها بساحل حمص. وجزم جماعة بان قبرها بجزيرة قبرص. قال ابن حبان بعد ان اخرج الحديث من طريق الليث ابن سعد بسنده قبر محراب جريرة في بحر الروم يقال لها قبرص بين بلاد المسلمين وبين بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة ايام. وجزم ابن عبد بانها حين خرجت من البحث الى جزيرة قربت اليها دابة وفصلتها واخرج القبري من طريق واقضي ان معاوية صالحهم بعد فتحه على في كل سنة. فلما ارادوا الخروج منها قربت لهم من حرام جادة لتركبها. فسقطت فماتت فقبرها هناك به ويقولون قبر المرأة الصالحة فعلى هذا فلعل مراد هشام ابن عمار بقوله رأيت قبرا بالساحل اي ساحل جزيرة قبرص فكانه توجه الى قبرص لما غزاه الرشيد في خلافته ويجمع بانهم لما وصلوا الى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخت الضعفاء كالنساء. فلما غلب المسلمون وصالحوهم طالعت ام حرام ام حرام من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام ووقعت حينئذ. ويحمل قول حمال بن زيد في روايته فلما وقول ابي وقول ابي وقول ابي طوالة فلما قفلت ارادة الرجوع وكذا قول ليث في رواية فلما انصرفوا من غزو القافلين يراد مصر ثم وقعت على شيء يزول ثم وقعت ثم وقفت على شيء يزل فيه اشكال يزل بي الاشكال من اصله وهو ما احتاجه عبدالرزاق اما عن زيد ابن اسلم انا طائع عن عن عطاء ابن يسار ان امرأة حدثته قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك فقلت تضحك مني يا رسول الله؟ قال لا ولكن من قوم من امتي يخرجون غزاة في البحر مثلهم كمثل الملوك على سفر ثم ونعمة ما استيقظ فقال مثل ذلك. مثل ذلك الثواب. لكن قال لكن قال فيرجعون قريب قالت ادعوا الله ان يجعلني منهم فجعلها قال منذر ابن الزبير الى ارض بلاد الروم فمات وعلى اسناد الصحيح. وقد اخرج ابو داوود من طريق هشام من طريق هشام ابن يوسف. عن معمر فقال في رواية عن عطاء بن يسار عن الروميسار اختي ام سليم واخرجه ابوها اخرجه ابو وهب عن حفص ابن ميسرة عن زيد ابن اسلم فقال في رواية وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن اسلم والذي يظهر لي ان قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن ام حرام من حرام الوهم وانما وانما هي الروميساء وليست ام سليم. وان كانت الروميساء كما تقدم في مناطق من لان ام سليم لم تمت لارض الروم ولعلها اختها. ولعلها اختها ام عبدالله بن ملهان. فقد ذكرها ابن سعد الصحابي وقال ان اسلمت وبايعته ولم اقف على شيء من خبرها الا ما ذكر الاستاذ. فيحتمل ان تكون هي صاحبة القصة. ان تكون هي صاحبة القصة التي ذكر ابن عطاء مئة ابن يسار وتكون تأخرت حتى ادراكها عطاء. وقصتها مغايرة لقصة ام حرام اوجه. الاول ان في حديث ام انه صلى الله عليه وسلم لما نام الدراسة. وفي حديث اخرى انها كانت تصل رأسها كما قدمت كما قدمت ذكرا من رواية ابي داوود الثاني ظاهر رواية امي حرام ان الفرقة ان الفرقة الثانية تغزو في البر وظاهر الرواية الاخرى ان في البحر الثالث ان في رواية من حرام انها من اهل الفرقة الاولى. وفي رواية اخرى ان من اهل الفرقة الثانية. الرابع ان في حديث حرام ان امير كان معاوية وفي رواية اخرى ان امير اركان المنذر كان المنذر ابن الزبير الخامس ان اعطاء ابن يسار ذكر انها حدثته وهو يصبر عن ادراك ابن حرام وعن ان يغزو في سنة ثمان وعشرين بل وفي سنة ثلاث وثلاثين لان مولده على ما جزم به عمرو بن علي وغيره كان في سنة كان في سنة تسع عشرة. وعلى هذا فقد تعجبت القصة في ام الحرام وليبقي ام عبد الله فلعل فلعل احداهما دفنت بساحل قبرص والاخرى بساحل حمص. ولم ارى من حرر ذلك ولله الحمد على جزيل نعمه. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في الجهاد والحظ عليك. والحظ عليك وبيان قضية وفي جواز ركوب الباء بالملح للغزو. وقد تقدم بيان الاختلاف فيه. وان عمر كان يمنع منه. ثم اذن في عثمان. قال ابو بكر عربي ثم منع منهم عمر بن عبدالعزيز ثم اذن فيه من بعده من بعده؟ ثم اذن فيه من بعده واستقر الامر واستقر الامر عليه ونقل عن عمر انه انما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك ونقل ابن عبد الله انه يحفظ وقوفه عند ارتجاله اتفاقا وكرهه ماله وكره مالك ركوب النساء مطلقا في البحر مطلقا البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجالفين. اذ يتعسر الاحتراز منه. اذ يتعسر الاحتراز من ذلك. وخص اصحاب ذلك بالسفن الصغار وان الكبار الذين في اماكن في اماكن تخصهن فلا حرج فيه. وفي الحديث جواز تمني الشهادة ان من يموت غازيا يلحق بمن يفطر في الغزو. كذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة. لكن لا يلزم من الاستواء في اصل الفضل. الاستواء ضد وقد ذكرت في باب الشهداء من كتاب الجهاد كثيرا ممن يطلق عليه الشهيد وان لم يكتب وفي مشروعية قائمة بما فيه من الاعانة على قيام الليل وجواز وجواز اخراج ما يؤذي البدن من قمل ونحوه عنه ومشروعية الجهاد مع كل امام لتضمنه الثناء على من غزا منية قيصر. وكان امير تلك الغزوة وكان امير تلك الغزوة بن معاوية ويزيد يزيد وثبوت فضل غازي اذا صلحت نيته. وقال بعض الشبان فيه فضل مجاهدين الى يوم القيامة. لقوله فيه ولست من الاخرين ولا نهاية للاخرين الى يوم القيامة. والذي يظهر ان المراد بالاخرين في الحديث الفرقة الثانية نعم يؤخذ منه قول المجاهدين في الجملة لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين وفيه هروب من من اخبار من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما سيقع كما قال وذلك معدود من علامات نبوته منها اعلام ببقاء امته بعده وان فيهم اصحاب وان اصحاب قوة ونكاية في العدو وانهم يتمكنون من البلاد حتى يروا البحر وان ام حرام تعيش الى ذلك الزمان وانها تكون مع من جاهز البحر وانها لا تدرك زمان الغزوة الثانية. وفي جواز الفرح بما يحدث من النعم. والضحك عند حصول السرور لضحك صلى الله عليه وسلم اعجابا بما رأى من امتثال امته امرا امره لهم بجهاد العدو وما اثابهم الله تعالى على ذلك وما ورد في طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك. وفيه جواز قادة الضيف في غير في غير بيته. بشرطه كالاذن وامن الفتنة. وجواز خدمة المرأة الاجنبية للضيف لاطعام والتمهيد له ونحو ذلك. واذاحته ما تقدمت ما قدمت. هذا ايضا يحتاج الى قيد جواز خدمة المرأة الاجنبية للضيف لاطعامه والتمهيد له اولا هذا قد يقال ان فيه نظرا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه غيره في هذا الباب لان الفتنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مأمونة جدا حقا بخلاف غيره وقد سبق لنا ان من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام جواز النظر الى المرأة الاجنبية وجواز الخلو بها وجواز مكالمتها وجواز ان تفلي رأسه وما اشبه ذلك فهذه الفائدة فيها نظر ولو سلم الاستدلال بها لكان يجب ان يكون ذلك بحضرة المحرم والسلامة من الفتنة نعم. واذا ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها لان الاغلب ان الذي ان الذي في بيت المرأة ومن هذا الرجل. قال وفيه ان الوكيل والمؤتمن اذا علم انهم يسروا صاحبه. صاحبه؟ صاحبه ما يفعلوا من ذلك جاز له فعله. ولا شك انه كان يسره اكل. كان يسره اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمته ولو كان بغير اذن خاص منه وتعقب القرطبي بان عبادة حين جئت لم يكن لم يكن زوجها كما تقدم. قلت لكن ليس ليس بالحديث ما ينفي انك حين لا تزوج الا ان في كلام ابن نساء ما يقتضي انها كانت حينئذ هزبة وفيه خدمة المرأة وفيه خدمة المرأة الضيف تبلية راسه وقد اشكل هذا على جماعة فقال ابن عبد البر اظن ان ام حرام ارضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او او او اختها ام سليم وصارت كل منهما امه او خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز ان ينال من محارمه ثم ساق بسنده لا يحيى ابن ابراهيم ابن الحسين قال انما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ام الحرام الراسع لانها كانت منه لانها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته. لانه ام عبدالمطلب جده كانت من بني جدة ها لان هم لان ابن عبد المطلب جده جده كانت من بني النجار ومن طريق يونس ابن عبد الاعلى قال قال لنا فؤاد قال فقال لنا نواب ام حرام احدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلذلك كان يقول عندها وينام في فجرها وكفن رأسه. قال ابن عبد البر وايهما وايهما وايهما كان؟ فهي محرم له وجزم ابو القاسم ابن الجوهري والداودي والمهلك فيما حكاه ببطال عنه. لما قال النواب قال وقال غيره انما كانت خالة لابيك او جده عبدالمطلب. وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت ام سليم اخت امنة ام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وحاكم العرب ما قال ابن وهب ثم قال وقال ايضا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما بملك ارده محمد زوجته فكيف عن غيرها مما هو من الذي يملك عندك بما يملك ولا بملك؟ معصوبا يملك اربا لزوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه؟ وهو المبرأ عن كل فعل عن كل فعل طبيعي وقول ركع. فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال ويحتمل ان يكون ذلك قبل الكتاب. ورد بان ذلك كان بعد الحجاب جزما وقد قدمت في اول الكلام على شرحه ان ذلك كان بعد حجة الوداع. ورد عيار الاول بان خصائص له وثبوت عصمة مسلم لكن اصل عدم عدم الخصوصية. هم. لكن الاصل عدم الخصوصية. وجواز الاقتداء به في افعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل وبالغ الدمياطي في الرد على مرجع المحرمي فقال ذهل كل من زعم النوم حرام احدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من الرضاعة او من النسب وكل من اثبت لها واولى تقتضي محرمية لان امهاته من النسب ليس فيهن احد من انصار البتة سوى ام عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو ابن زيد ابن لبيل ابن خراح ابن عامر ابن غنم ابن علي ابن النجار وام حرام هي بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر المذكور فلا تجتمعوا حرام وسلم الا في عامر ابن غنم. جدهما وهي خولة لا تثبت بها محرميا. لانها خولة معجازية. وهي كقوله صلى الله وسلم هذا خالي لكونه من بني زهرة واما اقارب امه امنة وليست وليس سعر اخا لامنة لا من النسب ولا من الرضاعة ثم قال واذا تقرر هذا فقد ثبتت الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على احد من النساء الا على ازواجه الا على ام سليم. فقيل له فقال ارحمها قد قتل اخوها معي. يعني حراما وكان قد وكان قد قتل يوم بئر معونة. قلت وقد تقدمت قصته في الجهاد في باب قول من جهز رازيه. واوضع هناك الجمع بيننا بين امه هذا القصر وبينما دل عليه حديث دار في يوم حرام لما حاصله انهما اختان كانتا فداء واحدا كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار وحرام ابن ملحان اخوهما معا العلة مشتركة فيهما وان ثبت قصة ام عبدالله بنت التي اشرت اليها قريبا فالقول فيها كالقول في امي حرام. وقد انضاف الى العلة المذكورة كون انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقدرت العادة بمخالطة خادمة واهل خادمه ورفع الحشمة ورفع الحشمة التي تقع بين الاديان عنهم. ثم قال الدمياطي على انه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة من الحرام. ولعل ذلك كان مع ولد او خاله او زوج او تابع قلت وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الاشكال من اصله لبقاء الملابسة في تفرية الراس وكذا النوم ببقاء الملامسة في تبلية الرأس وكذا النوم في الحجر واحسن اجودة دعوة خصوصية ولا يردها كونها لا تثبت الا بدليل لان الدليل على ذلك واضح والله اعلم. احسنت. الظاهر الاخير فهو هو المعتمد انه من باب الخصوصية لانه حتى اثبات الخيول الاولى والرضاعة الاصل ادمي فلا اظهر انه من باب الخصوصية كما اختص النبي عليه الصلاة والسلام بانه يحل له ان يتزوج اكثر من اربع فله صلى الله عليه وسلم خصائص فيما يتعلق بالنكاح والمحرمية لا تثبت لغيره نعم هذا شرح بارك الله فيك ها ما اخذ نعم ايه يستسقون بقبله ما هو ما يدل على ان هذا ما هو حجة فعله. ايه كان ينبغي ان يعلق عليه. كان ينبغي ان يعلق عليه رحمه الله نعم. او لا اصارح حقوق النساء وهنا حزب المستقبل وهي طفل دراسة يعني الخصوصية لان هذا عند الموبايل اخذ ام سليم عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا ها؟ تبركا للصبيان. تبركا وتطيبا ايضا. نعم طيبة ايه وقال يعني التبرك ما يخرج من هذا الحديث ايه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتبركون باثاره وفضلاته الطاهرة كانوا يتبركون بريقه كل يوم يأتون له بماء ينفث فيه او يضع يديه فيه تتبركون به عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه انه يتبرك بعرقه وريقه وثوبه وشعره نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا عن ابن عبدالله قال حدثنا سفيان عن الزرية عن الزرية عن عطاء عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن جلستيه وعن بيعتيه باجتماع الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرح الانسان منه شيء والملامسة والمنابلة تابعه معمر ومحمد ابن ابي حفصة وعبدالله ابن عبيد عن الزبير