الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى التاسع اعط الطريق حقه فغض بصرك وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. ذكر المصنف وفقه الله الادب التاسع من الاداب العشرة. وهو يتعلق بادب الطريق. وفيه خمس مسائل فالمسألة الاولى في قوله اعطي الطريق حقه. وهذا هو الاصل الجامع في ادبه. وهو ينتظم فيه ما ذكر بعده. وغيره مما لم يذكر. وحق الطريق هو ما ثبت له ولزم الخلق. وما ثبت له ولزم الخلق. وطريق معرفته دليل الشرع والعرف المرعي. والادب في الطريق اعطاء حقه. اي بذله والقيام به. فما ثبت انه من حق الطريق بطريق الشرع او بطريق العرف لزم بذله والقيام به ومما يندرج في هذا الاصل المأمور به ما تعارف عليه الخلق من احكام الطريق المقررة في انظمة البلديات. على اختلاف البلدان. فانها من جملة ما ثبت في الطريق ولزم السالكين له بطريق العرف المستقل عند الناس. فيكون لازما للعبد لانه من جملة ما يندرج في اعطاء الطريق حقه. ويعظم هذا اذا تعلم بحفظ حق غيره فانه يكون مطالبا في ذمته بما افسده او اتلفه من حق المسلمين فيه. لانه من الاموال العامة. التي يشترك المسلمون في منفعتها فالاخلال بشيء منها والاضرار به من عدم القيام بحق الطريق المنهي عنه شرعا. ومن النقص البين في معرفة احكام الشرع ان كثيرا من متكلمين في احكامه لا تجاوزوا مقالاتهم. بيان شيء جاء به الدليل دون تنزيله على الواقع فكان الادلة صماء لا تستوعب ما يتجدد في احكام الناس وتضيق عنه ومن اعمل نظره في احكام الشرع كافة وقف على ما يفي ببيان احكام الشرع فيما يتجدد للناس في ابواب السياسة او الاقتصاد او الثقافة او الاجتماعي او غير ذلك. لكن قصور نظر المتكلمين في العلم عن استبانة مكنون الادلة الشرعية سير فينا من يستبيح القبائح سالما لها متوهما ان القيام بذلك فضيلة ويذري على من يلتزم بها. وفاء بحق ما دل عليه الشرع في اصوله وحقائقه وان تجددت صوره ومتعلقاته. فاذا قرأت اية او حديثا فاحسن فهمها بمعرفة ما يندرج فيها. مما قرر في كتب اهل العلم وما الحق به مما يتجدد في احوال الناس. والعجز عن هذا جعل من المقالات الرائجة بان المسلمين يفتقرون الى نظام كذا او نظام كذا مما لا توجد في زعمهم اصوله في الشرع ولو حققوا وكان نافعا لك انت اصوله في الشرع. فان لم يكن نافعا فان الشرع منه بريء ولا خير فيه للمسلمين وان توهم احد منهم منفعته لهم. والمسألة الثانية في قوله فغض بصرك. وهذا شروع في تفصيل اعطاء الطريق حقه. فمنه غض البصر فيه. وهو ادناؤه. وحبسه وعدم اطلاقه فمن ادب الطريق ان تغض بصرك حابسا له مدنيا له غير مرسل بصرك يمنة ويسرة. فان هذا فعل مذموم. فان للناس حرمة وقد يبدر من احدهم خلة لا يحب ان يطلع عليها احد. فيقبح بك ان تمد اليهم زد على هذا ان من امتد بصره كان كمن يمد حبالا يجلب بها الشر اليه فانه يطلع هنا على شيء وهناك على شيء ويكون في هذا او ذاك شر فيسري الى قلبه بنظره بخلاف من حبس نظره وادناه وغضه فمشى في طريقه حابسا بصره. وفي كتاب التوابين لابن قدامة ان رجلا دخل على احد الصالحين فجلس اليه ثم رفع بصره الى سقف بيته فذكر له ان سقف البيت يوشك ان يسقط. فقال اني لم ارفع رأسي اليه من كذا وكذا. قال ابن قدامة وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام اي يكرهون ما يزيد عن الحاجة من النظر كما يكره ما يزيد عن الحاجة من الكلام لانه من اسباب فساد القلوب وهو مما موارد عللها على ما بسطه ابن القيم في اغاثة الله فاني وغيره. والمسألة الثالثة في قوله وكف الاذى. والاذى هو ايصال ما يكره. فمن اوصل الى احد شيئا يكرهه فقد اذى. والعبد مأمور بكفه في اداة اي منعه وحبسه فلا يتعرض لاحد في الطريق بسوء. والمسألة الرابعة في قوله ورد السلام اي اجب المسلم عليك اذا القى عليك السلامة. ورد السلام كما تقدم ايش واجب اجماعا ورد السلام واجب اجماعا. نقله ابن عبدالبر وغيره. والمسألة الخامسة في قوله امر بالمعروف وانهى عن المنكر. فتأمر بالمعروف بالحث عليه. والترغيب فيه. وتنهى عن المنكر الزجر عنه والترهيب منه. وحق الطريق المذكور هنا خمسة انواع. احدها غض البصر وثانيها كف الاذى. وثالثها رد السلام. ورابعها الامر بالمعروف وخامسها النهي عن المنكر. وهن مذكورات في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في بحق الطريق. نعم