فبهذا الحديث دليل على وجوب رعاية المملوك والسؤال عن احوالهم والا يضيعهم وفيه دليل على ان من اضاع مملوكه فانه اثم لقوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما والحديث يشمل المماليك البشرية والمماليك البهائمية او البهيمية فكل من حبس عمن يملك قوته فانه داخل في هذا الحديث ويستفاد من هذا الحديث ايضا وجوب الانفاق على المملوك وهو الشاهد لهذا لهذه الترجمة ووجه الوجوب ان ما اثم الانسان بتركه كان واجبا عليه فعله لانه لو لم يفعل لكان اثما وهذا هو حقيقة الواجب ومن فوائد الحديث اثبات الملك ملكية الرقيق وهذا امر دل عليه الكتاب والسنة واجماع الامة ولم يخالف في هذا احد اللهم الا من خنع وخضع لدعاية الكفار الذين كانوا ينتقدون المسلمين في اثبات الرق فان من من بعض الناس من بعض الكتاب من خنع وخضع وقال ان الرق ليس امرا شرعيا لكنه امر طارئ خضع لاول الاسلام لعوارض طارئة وليس بثابت اليوم كل هذا والعياذ بالله مداهنة لاعداء الله وابطال لحكم الله لارضاء لارضاء الخلق ومن الذي حاول ارضاءه من الخلق حاول ارضاء من هم شر من البهائم واظل سبيلا كما قال تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية شر المخلوقات الكفار من من اهل الكتاب ومن المشركين شر المخلوقات كلها وقال تعالى ان شر الدواب عند الله الذين كفروا الذين كفروا فهؤلاء المساكين من بعض الكتاب العصريين الذين خنعوا وخضعوا وذلوا امام شر ليش شر الدواء عند الله امام شر الدوام عند الله فاذا خضع لما هو شر والدواب عند الله كان هو اخس من شر الدواب عند الله لان الواجب ان يكون الانسان عزيزا بدينه لانه يحمل راية الاسلام وحامل الراية لا ينبغي ان ينهزم امام الدعاية الكافرة والعجبن هؤلاء كفار يشنعون على الاسلام في مسألة الرق وهم يسترقون الاحرار قهرا وعنوة ويمتصون خيرات بلادهم ويستعمرونه فكريا حتى يجعلوهم اذيالا لهم وليس ايضا استعبادهم للخلق مقصورا على فرد بل هو على امة امة فاذا فكيف يعيبون المسلمين اذا اثبتوا ملكية البشر على الوجه الذي اذن الله فيه والبشر كلهم ملك لله فاذا اذن لبعضهم ان يملك البعض الاخر باسباب شرعية فما المانع من هذا على كل حال في هذا الحديث وفي غيره من نصوص دليل على ثبوت ايش ثبوت ملكية البشر وهو الرق ومن انكر ثبوته فقد كذب القرآن والسنة نعم الرق الذي ليس مبنيا على اصل شرعي مثل من يسترق الناس اذا باعهم اهلهم فانه يوجد من الناس من يذهب الى البلاد الفقيرة الجائعة ويشتري اولادها يشتري اولادها منها الولد ذكر انثى كل شيء له قيمة ثم يأتي به يبيعه يبيعه في الاسواق. هذا وجد سابقا نقول هذا حرام ولا حلال حرام كما جاء في الحديث الصحيح ثلاثة انا خصمه يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيلا فستوف منه ولم يعطه اجره ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته انتبه طعامه اضاف الطعام اليه اذا فالواجب له طعام مثله ولا يشترط ان يكون طعامه كطعام سيده يعني هناك فرقا بين طعام الاسياد وطعام المماليك فلهذا قال طعامه يعني الطعام اللائق به وكسوته يعني الكسوة اللائقة به ليس يلزم ان يعطى من افخر الثياب واجودها واحسنها كما يلبس سيده لا الواجب ما يليق به قال ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ولا يكلف بالرفع ولا بالفتح ها ما وجه الجواز انه يزني يجزم انا اسأل النصب ها ولا ان دير هاه الله يحفظهم طيب هو يجوز الرفع يجوز الرفع ويجوز النصب يجوز النصب على تقدير ان على ترتير ان والتقدير للمملوك طعامه وكسوته والا يكلف على حد قول ابن مالك وان على اسم خالص نعم لا اله الا الله تنصبه عن ثابتا او او منحرف وان على اسم خالصا فعل عطف وان على اسم خالص فعل عطف تنصبه عن ثابتا او منحذف فهنا على اسم خالص عطف على اسم خالص يعني وللملوك الا يكلف من العمل ما لا يطيل ويجوز الرفع استئنافا المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان المملوك لا يكلف من العمل ما لا يطيق اي ما لا يستطيعه ولا يدخل تحت طاقته والعمل شامل للعمل باليد او بالقدم او بالعين باي شيء كان الشيء الذي لا يطيقه يحرم ان يكلف به فمن فوائد هذا الحديث اثبات الملكية كما سبق ومنها وجوب اطعام المملوك بما يليق به ووجوب كسوة المملوك بما يليق به لقوله طعامه وكسوته ومن فوائده الحديث انه لا يجوز ان يكلف من العمل ما لا يطيق ومن فوائده انه يجوز ان نكلف الاعمال التي تحت طاقتهم ومن فوائده وجوب خدمة العبد لسيده بما يطيق لان هذا داخل في تكليف العمل بما يطيق وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم اخوانكم وخولكم هم اخوانكم يعني في الدين لانهم مسلمون وخولكم يعني الذين خولكم الله اي اعطاكم كما يفسره قوله جعلهم الله تحت ايديكم فهم اخواننا يعني بايش في الدين خولنا يعني الذين منحنا الله اياهم وملكنا اياهم جعلهم الله تحت ايديكم يعني في التصرف والخدمة فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل ولوا البس مما يلبس من جعل فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه اللام والامر هنا للوجوب وقوله مما يطعم من هل هي لبيان الجنس او للتبعيض نعم يجوز الوجهان يجوز الوجه مما يطعم اي من نوع الطعام الذي يطعمه قوم للتبعيض يعني بعض الطعام الذي يطعمه فيشمل اقل ما يسمى طعاما فاقل ما يسمى طعاما واجب وكونه من نوع ما يطعمه السيد هذا على سبيل الاكمل ويحتمل ان يكون المعنى فليطعمه مما يأكل يعني انه اذا قدم اليك ما تأكله وجب عليك ان تطعمه منه وان كان اعلى مما يقدم الى العبيد لان اتيانه به اليك يوجب ان تتعلق به نفسه فيكون في منعه منه كس لقلبه نعم وكذلك نقول فيما في قوله وليلبس مما يلبس يعني انك تلبس الرقيق مما تلبس اي من جنسه لكن على سبيل ايش الافضل والاكمل او بعض ما تلبس ويشمل ما دون لباسك على سبيل الواجب ثم قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم ما يغلبهم اي ما يعجزون عنه ويكون غالبا لهم كما تقول غلب زيد عمرا لا تكلفه من العمل ما يغلبه ويكون فوق طاقته قال فان كلفتموهم فاعينوهم عليه اعينوهم عليه بقدر ما يستطيعون اعينهم عليه بقدر ما يستطيعون. فاذا حملته مثلا ان يحمل مئة كيس وهو لا يستطيع الا ان يحمل ثمانين كيسا فاعنه بحمل كم عشرين الكيس وهكذا من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان استعطاف غيره عند دعوته وجهه انه قال هم اخوانكم وقال فمن كان اخوه وهذا يقتضي الحنان والرحمة والعطف على هؤلاء الارقاء ومن فوائد الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بامته حيث حثهم على ان ان يعطفوا على هؤلاء الرقة ومن فوائد الحديث بيان محاسن الاسلام وانه يعتني بالرقيق هذا الاعتناء حتى امر الرسول صلى الله عليه وسلم بان نطعمه مما يأكل مما نأكل ونلبسه مما نلبس ومن فوائد الحديث وجوب اطعام الرقيق وكسوته ووجه من الحديث ظاهر فان اللام في قوله فليطعمه وليلبس اللام لايش للامر ومن فوائد الحديث تحريم تكليف الرقيق بما يغلبه ويعجز عنه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم ما يغلبهم ومن فوائد الحديث انه اذا كان للسيد حاجة بان يكلفهم ما يغلبهم فان الواجب عليه ان يعينهم ولكن هل الواجب ان يعينهم بنفسه او بنفسه واجيره او اجيره الثاني يعني اما ان يعينهم هو بنفسه يباشر العمل وهذا احسن وابلغ في التواضع واما ان يكلف اجيرا استأجر اجيرا يساعد هذا المملوك ما تحصل به الكفاية ومن فوائد هذا هذا الحديث ان للانسان ان يتصرف بمملوكه تأجيرا واعارة ورهنا لعموم قوله جعلهم الله تحت ايديكم فيجوز للانسان ان نؤجر عبده لشخص لعمل معلوم تصح الاجارة عليه لان الله خولنا اياهم وجعلهم تحت ايديهم ولكنه لا يجوز ان نؤجر امة جميلة لشاب لان ذلك سبب للفتنة العظيمة سبب للفتنة العظيمة وكذلك لا يجوز ان يؤجرها لرجل يخلو بها لان ذلك وسيلة الى المحرم وهو الخلوة بالمرأة فهل يجوز ان يرهنه ها؟ يجوز يجوز ان يرهنه لانه اذا جاز بيعه جاز رهنه. طيب يجوز ان يوقفه ها فيقول هذا وقف على فلان من الناس يجوز لانه ملكه قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اذا اتى احدكم خادمه اذا اتى احدكم خادمه او اذا اتى احدكم خادمه ها طيب انطق بها احدكم خادمه خطأ اذا اتى احدكم خادمه صح يجوز الوجه ان ومشيت قل وجها ثالثا ايضا نعم طيب شف الان اذا اتى احدكم خادمه بطعامه من الذي يأتي بالطعام هل هو السيد للعبد او العبد للسيد. العبد للسيد هو الذي يقدم اليه يصلحه ويأتي به اليه اذا صواب العبارة اذا اتى احدكم قادمه اذا اتى احدهم خادم كيف كيف نجعل المفعول يلي الفعل ونأخر الفاعل هذا ليس بغيب الجواب ان هذا ليس بغريب قال الله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ها؟ ربوه هذه على وزان قوله اذا اتى احدكم قادمه كده طيب اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه بل يناوله لقمة او لقمتين او اكلة او اكلتين فانه وليحره وعلاجه اللهم صلي وسلم على رسول الله