فاذا قال قائل اذا قمتم بهذا القول وصوبتم هذا القول فبماذا تجيبون عن الحديث قلنا الجواب على هذا الحديث ان الرسول لم يرظى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرث ذلك ولو كان حقها ثابتا لم يقل اللهم اهده اللهم اهدها نعم اذا اذ انه لو كان حقا ثابتا لا ابقاه لها ما دعا بدعوة يكون بها حرمانها من حقها فلما قال اللهم اهدها ثم مالت الى ابيها علم انه لا يمكن ان يقر المحروم المسلم بيد كافرة فان قال قائل اذا ما الفائدة من اصل التخيير ما الفائدة من اصل التخيير قلنا الفائدة من اصل التخيير لاجل ان يثبت انه لا حضانة للكافر على المسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقر على شيء من اجل ان يبين انه وان وجدت اسبابه فهو باطل ففي حديث ابي هريرة في قصة المسيء في صلاته امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي عدة مرات مع انه لم يصلي يصلي صلاة باطلة والتمادي في امر باطل حرام وفي قصة القوم الذين اشترطوا ان يكون لهم الولاء في بريرة اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان نشترط لهم الولا مع انه شرط فاسد لكن من اجل تثبيت الحكم الحق اقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فاقر مسيء على المسيء في صلاته على ان يصلي حتى صار اشوق ما يكون الى العلم حتى قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه وهؤلاء مكنهم ان يشترطوا ما يشترطون من الشروط الفاسدة من اجل ان يعلن على الملأ بان الشرط الفاسد وان شرط فهو باطل لا يجوز امضاؤه هنا ايضا خيره لاجل ان يتبين انه اذا اختار الكافر فانه لا يمكنه فانه لا يمكن لان هذا الطفل لما اختارت هذه الطفلة لما اختارت الام قال اللهم اهدها فعلم ان اختيارها للام ظلال وليس بهداية والضلال لا يمكن اقراره فيكون فيكون المقصود بذلك تثبيت ان من اختار ما لا يحق له شرعا وجب ايش وجب ابطاله وجب ابطاله والرد الى الحق طيب فاذا قال قائل لو ان احدا من القضاة خاطر واخير خاطر وخير ولما اختار المحظوظ الكافر قال اللهم اهده فهل يجوز الجواب لا يجوز لانه يحتمل ان لا يجاب له لو جاب دعاءه ثم يبقى اللهم اهده اللهم اهده ولكن هذا مصمم على ان يبقى مع الكافر فيضيع الحكم الشرعي اما الرسول عليه الصلاة والسلام فانه مشرع واذا كان يدعو بامر يقرر الشرع فان الله تعالى يجيبه فاجابه الله ووافق الطفل على ذلك اذا لا يجوز ان يقر المحظون بيد الكافر وهو مسلم طيب وهل يجوز ان يقر بيد الفاسق لا وعلى هذا فلو اختار المحضون المخير اختار اختار الفاسق لان عنده من الفسق والحرية الزائفة ما ليس عند الاخر فاننا لا لا نمكنه وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث ان ان الخيار يكون للطفل والطفلة ان الخيار يكون للطفل والطفلة ولا لا الاول طفل والثانية طفلة على هذه الرواية انصحه وهذه المسألة فيها خلاف هل تخير الطفل كما يخير الطفل فمن العلماء من قال نعم تخير الطفل كما يخير الطفل وانه لا دليل على الفرق وان من من ادعى التفريق فعليه الدليل والطفلة لها خيار كما ان الطفل له خيار ومنهم من قال بل ان الطفلة اذا تم لها سبع سنين اخذها ابوها اختارت ام لم تختر ومنهم من قال بل تبقى عند امها حتى تتزوج المسألة فيها خلاف فيها خلاف كثير طويل والصحيح في هذا انها تبقى عند امها لان امها بلا شك ارفق بها من غيرها واحنى عليها واقوم بمصالحها والاب ربما يأخذها فيدعها عند ذرة امها وهذه الذرة تجعل هذه الطفلة خادما لاولادهم كما هو مشاهد كثيرا والاب ربما يكون عنده جنوح الى هذه المرأة فلا يهمه ان تذل ابنته فالصواب بلا شك انها تبقى عند الام لكن لو علمنا ان بقائها على الام فيه ظرر او خطر فيه ظرر لكون الام قد اهملتها ولا تبالي بها تخرج السوق وتتبرج ولا تهتم بها امه او على خطر لكون البيت يخشى عليه من ان يتسوروا في الساق ففي هذه الحال ايش نعمل ها؟ نجعلها عند ابيها نجعلها عند ابيها لان لان بقائها عند امها ظرر وخطر والله اعلم زوجا طعام اولاده اولاده ها يعني انه الزوج الاخير قال لا اريد الاولاد لا يأتون الي ها انا لا اطعمهم نقول نعم الاطعام ليس عليك الاطعام ليس على الزوج الثاني الا اذا شرط عليه عند العقد ماشي. اذا اطعامهم على ابيهم اطعامهم على ابيهم وحضانتهم فيها التفصيل ها؟ ابو اولاد قاسم اي نعم لو كان فاسق ناخذ منه الدراهم الدراهمي فاسق ناخذ الدراهم للانفاق عليهم ولكن لكن يبقى النظر هل الزوج الثاني يرظى ان يكون اولاد الزوج الاول عنده؟ قد لا يرظى. قد يقول انا لا ارضى لا اريدهم حتى وان انفقوا عليه ثم ثم الاولاد لا ما تطلب ما تطلب الا اذا شرطت نعم اذا كان الذي لم يختاره افضل مما اختاروه كلهم يعني كثير يقوم بحضانة يعني. كلهم يقومون بالحضانة لكن من لم يختاره افضل من اللي يعلمه ويدرسه هل ذاك يهمله او لا؟ لا اذا يرجع الى اختياره نعم مدلي الطفل يدفع كيف دليل اثار الصحابة والحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ولهذا لو تزوج حر بامة وش تصون الاولاد ها ارقة ارقة لابيه لسيدها. لو تزوج حر بانا. والله غريبين على هذا المسألة لو تزوج حر بامة فاولاده الرقة رقة لمن في سيد الامل بسيد الامن ياخذ الولد ويحرج عليهم ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اذا تزوج الحر امة رق نصفه فاقتنصه يعني صار نصف رقيق لان العلاج جزء منه وسيكون ارقة فاذا كانوا يتبعونها في الرق صار ولائهم اذا اذا اعتقوا لمن لمولى امي نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو انه قال هل اعطيت الرفيق قوتهم قال لا قال قال فانطلق قال فانطلق فاعطني. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم. وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال للمملوك طعامه وكسوته ولا ولا يكلف من يكلف يكلف بفتح اللام ولا ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه احمد ومسلم وعن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم اخوانكم هم اخوانكم واخواتكم اخوانكم هم اخوانكم وخولكم وخولكم هم اخوانكم وخوالكم وش رايكم ما نعزل هذا لا مكتوب عند وش المكتوب؟ وش وخوالفكم. خوالكم طيب انت بالنحو النقل موجود وش الغالي من دراسة المحور طيب نعم قال هم اخوانكم وخونكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. ويلبسه مما يلبس. ولا تكلفهم ولا تكلفهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعنوهم فاعينوهم عليه متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب نفقة الرقيق والرسق به الرقيق فعيل بمعنى مفعول يعني المرقوق المسترق وهو المملوك العبد والرقيق بان مملوك له لرقه سبب لرقه سبب والسبب هو الكفر لا سبب للرق سواه فمن باع ولده على شخص ولو للظرورة الى ثمنه فانه لا يكون هذا الولد رقيقا وان كان ابوه الذي باعه بل الريق سببه الكفر وذلك ان المسلمين اذا غزوا الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم كان هذا السبي رقيقا يباع ويشترى واذا سبوا المقاتلين فانهم يخيرون بين ان ان يسترقوهم او يفادونهم بمال او يقتلونهم او يمنوا عليه يعني يخيرون في المقاتلين بين امور اربعة قتلهم وفداؤهم واسترقاؤهم والمن عليهم اطلاقهم مجانا حسب ما يراه قائد الجند او الامام طيب المهم ان سبب الرق هو الكفر فاذا استرق المسلمون النساء والذرية فما توالد من هؤلاء فهو رقيق لكن بشروط معروفة عند اهل العلم طيب الرقيق بشر بشر يعلم كما يألم البشر ويفرح كما يفرحون ويسر كما يسرون ويجوع كما يجوعون ويعطش المهم انه بشر فيجب على مالكه ان يوفيه حقه البشري حقه البشري من الاكل والشرب واللباس والنكاح والسكن كل ما يحتاجه البشر فانه يجب على مالكه ان يقوم به واما قولها الرفق به فالرفق امر زائد على الواجب الرفق امر زائد عن الواجب طيب يقول عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص انه قال لقهرمان له قهرمان هذه لغة غير عربية ومعناها القائم على اموره القائم على اموره قال للقهمانه هل اعطيت الرقيق قوتهم والرقيق قلت معناه المرقوق اي اي المملوك وقوله قوتهم يدل على انهم ارقة كثيرون ولكن كيف يقول الرقيق وهم اكثر من واحد لان ال تفيد ايش؟ العموم وهي داخلة على اسم جنس فاذا دخلت على اسم جنس افادت العموم كانما قال اعطيت الارقاء قوتهم والقوت ما يقتاتون به ويحفظون به اودهم اي حياتهم قال لا قال فانطلق فاعطهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته انطلق فاعطيه يعني اذهب فاعطهم قوتهم ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما اثما هذه تمييز لكفى والمعنى ما ما اعظم اثمه لانه لان قوله كفى به اثما يعني هذا الاثم لو لم يكن عليه من الاثام الا هذا لكان كافيا وهو دليل على عظمة هذا الاسم وقوله ان يحدث عمن يملك قوته قوته مفعول يحبس يعني ان يحبس القوت عمن يملك ومعنى يحبس اي يمنع وقوله قوته الاظافة للاختصاص يعني القوت الذي هو قوت مثله عادة القوت الذي هو قوت مثله عادة ولهذا اضافه اليه قال قوته وما معنى قوته يعني ما تقوم به حياتك ويبقى طيب