الجواب على هذا بعضهم يرجح حديد المرأة. قال انه اقوى من الحديث الاخر بعض الاخوة انه يفرق بين اذا كانت اذا كانت هي الام او الخالة قال فالام ليس لها الحضارة والحالة والقول الثالث قالوا قالوا ان اذا كان اذا كان قريبا محظورا فله ذلك. اذا كان لم يكن قريبا. اذا كان زوجها قريبا فله فلها الحضانة طيب. اذا اذا رضي اذا رضي؟ اذا رأي رضي زوجه الحاضنة يعني اذا كان في جماعة تشوفونه صح؟ صحيح؟ صحيح هذي اربعة اقوال. طيب هذه اربعة ارقان في الجمع فما هو الراجح يا اخوان مرحبا اخواني قال اذا كانت ان كان الزوج قريبا ورضي لا تسقطون احسنت تمام قلنا الجمع بين هذين هذين العدة هي ان يقال اذا كان الزوج قريبا من المحظون ونضف بذلك بان يكون اشترط عليه في العقد فان حق الام باقي وتكون هي احق ثم ذكر المؤلف رحمه الله احاديث بما اذا تنازع الام الاب والام في حضانة الطفل الذي بلغ سن التميس لان الطفل قبل سن التمييز تبين لنا انه يكون عند من ها الطفل قبل سن التمييز عند من؟ عند الام عند الام وهذا واظح سبقت الاحاديث فيه اذا كان بعد سن التمييز فهل يكون عند الام او يكون عند الاب ام ماذا ذكر المؤلف ما يدل على هذا فقال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه خير اي جعل له الخيار ومن المعلوم ان الخيار لا يجعل الا لمن يمكنه ان يختار ولا يمكن ان يختار قبل ان يكون عنده تمييز اذا فالطفل قبل التمييز يكون فيه الحكم كما سبق اي عند الام وبعد التمييز بعد التمييز يخير ليقال له اختر هذا ابوك وهذه امك اختر ما شئت الغالب انه سيختار الام لانه قد كان في حضنتها من صغره والفها والفت الغالب انه سيختار الام لكن احيانا لا يختار الامور قد يختار الاب والامر الامر اليه وهذا يعتبر من نوادر العلم ان يجعل الخيار في هذا الامر للسفيه لان الطفل سفيه لو تجي امه مثلا عند عند وقت المحاكمة تعطيه مثل حلاو يكثر له من الحلاو والحمص والكشمش وما اشبه ذلك مين بيختار يختار الام ولو كان الامر بالعكس سيختار الاب يمكن يجيب لها الاب سيجارة الصغير وهو رفاع نعم ويختار الاب لكن ليس لنا بد مما جاء به الشرع الشرع مقدم على العقد ولهذا قال خير غلاما غلامه الصغير بين ابيه وامه ولم يذكر الحديث ما الذي اختاره الطفل لانه ليس الشأن في كونه يختار امه واباه الشأن ان يكون الحكم ثابتا وهو ايش؟ التخيير. طيب وفي رواية ان امرأة جاءت فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد وقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعني تقول ان هذا الطفل اراد ابوه ان يذهب به وقد نفعها فكان يسقيها من هذا البئر وهي لا تستطيع ان تستسقي بنفسها ولكن هذا الطفل كان يسقيها وهو دليل على انه كبير يعني ليس له سبع سنوات فقط بل قد ارتفع يحتمل ان يكون حول البلوغ وقد وقد نفعني نفعها بماذا بالخدمة والسقيا وغيرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحي ما عليه استهم عليه يعني اجري المساهمة القرعة نعم وهذه وذلك لان لانه تنازع فيه تنازع فيه شخصان مستويان بالحق نسيان في الحق لانه اذا بلغ سبع سنين زالت احقية الام في الحضانة وبقي الامر على التخيير فقال الرجل زوجها من يحاقني في ولدي يعني من يزعم انه احق مني في ولدي نعم فقال الرسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه ابو داوود فهنا خير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين ابيه وامه فاختار امه فاخذت بيده وكذلك النسائي يعني رواه ايضا ولم يذكر فقال استهما عليه وعلى هذا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم امر يعني اجر التخيير بدون ذكر السهام طيب ولاحمد معناه لكنه قال جاءت امرأة قد طلقها زوجها ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعا على كل حال الحديث رواه ابو داوود والنسائي واحمد هذا اصل الحديث وان كان في بعضهم اختلاف عن الاخر في بعض الجمل او الكلمات يستفاد من هذا الحديث والذي قبله ايضا تستفادوا منه جواز مخاصمة المرأة زوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر المرأة على مخاصمة زوجها ولم ينكر عليها ولما خاصم الرجل اباه في دين عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فمنع المخاصمة ومن فوائد هذا الحديث انه اه من الفطرة ان من الفطرة ان المدعي يذكر مبررات الدعوة من اين يؤخذ من قول سقاني من بئر ابي عنبة ابي عنبة وقد نفعني فان هذا مبرر لطلبها واستعطاف للحكم لها لا عليها ومن فوائد هذا الحديث اجراء القرعة اجراء القرعة اذا رضي الاب والام بذلك عند المخاصمة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر امر بها لكن لما لم يرظى الزوج حكم بالتخيير وعلى هذا فيكون تكون المسألة على مرحلتين المرحلة الاولى ان نجري قرعة والمرحلة الثانية ان نخير هذا ان صحت اللفظة والنسائي لم لم يثبتها وابو وابو داوود اثبتها فان لم تصح فالحكم بالتخيير من اول من اول الامر طيب وفي هذا دليل يؤخذ من فوائد الحديث ومن فوائد الحديث اثبات التخيير للطفل بين ابيه وامه اذا كان له خيار لان الرسول صلى الله عليه وسلم خيره ويفهم منها وعلم من ذلك انه اذا لم يكن له خيار اي لا عقل له فانه لا يخير فانه لا يخير من اين نأخذ ذلك ها من ان التخيير لا يمكن الا مع انسان له عقل يختار فاذا قدر ان هذا الطفل مجنون فانه لا يخير لكن عند من يكون يكون عند امه هل الاصل الا اذا عجزت عن حضانته لكونه كبر وعتى عليها فان الحضانة تنتقل الى من ها الى الاب للاب لان اصل اصل الحضانة مدارها على حفظ الطفل وصونه عما يضره فاذا لم تقدر الام على ذلك انت قلت الحضانة الى الاب طيب ومن فوائد هذا هذا الحديث كما اسلفنا التخيير ولكن يجب ان نعلم انه اذا كان الحامل لاختيار الطفل امه او اباه هو الاهمال والاهمال وعدم تحمل المسؤولية فانه لا يوافق على ذلك فانه لا يوافق فلو ان الابن قال انا اختار امي فقلنا له ليش تختار امك قال امي تدعني العب مع الصبيان واخرج الى البر وابوي او اقول ابوي ولا ابي وابي يحملني على الدراسة وعلى الصلاة في المسجد فيقيد حريتي فهنا ها نمكنه من اختيار امه لا ما لا نمكنه ولو كان الامر بالعكس قال ان امي تحملني على الدراسة وعلى الذهاب الى المسجد وعلى حفظ الوقت واما ابي فيخرج بي الى السينما والى المسارح والى المنتزهات وانا مبسوط منه ماذا نقول له نقول انت مبسوط من ابيك لكن لسنا مبسوطين منك ولا من ابيك. ارجع الى امك ارجعي الى امك فهذا لا لا نوافقها على اختيار الاب فلنقول ارجع الى امك واضح؟ لان المدار في الحضانة كله كله كل المدار على ايش على حفظ الطفل وصومه نعم قال وعن وعن عبدالحميد ابن جعفر الانصاري عن جده ان جده اسلم وابت امرأته ان تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ فقال قال فاجلس النبي صلى الله عليه وسلم الابا ها هنا والام ها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب الى ابيه هذا رواه احمد والنسائي قال المؤلف وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي عن جدي رافع بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم او مشبهة يعني مقاربة للفطام وقال رافع ابنتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية فاقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها تمالت الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الى ابيها فاخذها رواه احمد وابو داوود وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن الانصاري هذا الحديث فيه كما سبق التخيير بين الاب والام لكن فيه اشكالا كبيرا وهو ان الام كانت كافرة فكيف يخير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين ان يكون عند ام كافرة دون اب مسلم لان هذا الصبي يحتمل ان يختار ايش؟ الام من اليسار كما وقع فقد اختارت الصبية هذه اختارت امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الى ابيها والجواب عن هذا الاشكال العظيم انه لو كان نعم ووجه الاشكال هنا وجه الاشكال انه يقتضي ان تكون الام الكافرة حاضنة للطفل المسلم لان الطفل هنا مسلم فان الطفل يتبع في الدين خير الابوين يتبع في الدين خير الابوين هنا وبهذه المناسبة نستطرد فنقول ان المولود تارة يتبع الام وتارة يتبع الاب ففي الدين يتبع خير الابوين يعني اذا ولد بين ام كافرة وابي مسلم كرجل تزوج كتابية فالطفل ها مسلم الطفل المسلم ويتبع اخبث الابوين بالحل والنجاسة نعم اخبث الابوين فالحصان اه فالحمار اذا نزل على الفرس ولدت البغل ابو آآ ابوه خبيث وامه طيبة يتبع من يتبع الخبيث فيتبع اخبث الابوين في الحل والنجاسة طيب لماذا اتبع اخبث الابوين احتياطا وتغليبا لجانب الحظر ويتبع الامة في الولاء يتبع الامة في الولاء ويتبع الاب في النسب كيف يدفع لهم في الولاء يعني اذا جاء طفل من ابوين الاب عتيق زيد والام عتيقة عمرو فالولاء لمن ها لعمرو لعمرو الذي هو معتق الام لا لزيد الذي هو معتق الاب وفي الولاء وفي النسب يتبع الاب ادعوهم لابائهم طيب هنا خير النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذه الطفلة بين ابيها وامها وهي كافرة والاشكال في هذا انه يقتضي ان يكون للكافر حضانة على المسلم وهذا مشكل جدا لانه يخشى على الطفل المسلم ان يجره كفر حاضنه الى الكفر فما هو الجواب الجواب ان بعض اهل العلم اخذ بظاهر الحديث وقال ان من له الحضانة فهي حق له ولو كان كافرا قال مسلم فاخذ بظاهر الحديث وقال بعض اهل العلم لا حضانة لكافر على مسلم وهو الصحيح قطعا لان المحظون على خطر عظيم لان الحاضن اذا كان كافرا فسيحمله على الكفر لا سيما في مثل هذه القضية ام ابت ان تسلم مع ان زوجها اسلم وهي تعلم انها سينفسخ النكاح فعاندت واصرت على الكفر والعياذ بالله فمثل هذه الخطر منها شديد على المحظوم