والثاني جارية والثالث ولدك جعلوا هذا من قول ابن من قول ابي هريرة رضي الله عنه وعلى هذا يكون مدرجا الحديث واذا كان مدرجا في الحديث صار غايته ان ابا هريرة رضي الله عنه فهم من الحديث هذا الفهم وفهم الصحابي ليس حجة على غيره ويقال في مثل هذا ان ابا هريرة قال ذا هاه يقال من كيسه ويقال من كيسه من كيسه يعني كيسه الذي يحمله ويحمل فيه المتاع من كيسه حذقه وحزنه الكيس من دان نفسه وعمل الايمان بعد الموت والمصدر منه الكيس نصر الكيس طيب وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما يفرق بينهما رواه الجار قطني هذا الذي يظهر انه موقوف على ابي هريرة ولو صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان قاصدا للنزاع وكان لا يجوز لاحد ان يتعداه الى غيره وهو انه اذا لم يجد من فوق على على امرأته يفرق ايش يفرق بينهما؟ ثم هذا الحديث ليس على اطلاقه لانه لا يفرق بينهما بمجرد الاعواز وانما يفرق اذا طلبت الزوجة ذلك فان رضيت به فلا يفرق بينهما وكثيرا ما ترضى المرأة بالبقاء مع زوجها وان كان فقيرة وكثيرا ما وكثيرا ما لا ترضى الزوجة ان تبقى مع زوجها ولو كان غنيا وفي المدار على طلب المرأة اذا طلبت المرأة الفراق فانه يفرق بينهما انا اقول ذلك على هذا الاثر واما القول الراجح في المسألة فقد سبق بيانه في الدرس الماضي. ثم قال المؤلف باب نفقة الاقارب باب النفقة على الاقارب ومن منهم النفقة على الاقارب يعني اقارب النسب لا اقارب الجيران ولا اقارب الصحبة ولكن اقارب النسب طيب اقارب الرظاعة يدخلون في هذا ها؟ لا يدخلون اقارب النسب تجب لهم النفقة لكن بشروط الشرط الاول غنى المنفق والثاني تقرأ حاجة المنفق عليه والثالث اتفاق الدين والرابع كون المنفق وارثا للمنفق عليه الا في عمودي النسب ومن هو معود النسب؟ الاصول والفروع شروط الوجوب الان اربعة غنى المنفق حاجة المنفق عليه اتفاق الدين ها كون منفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب الا في عمودي النسب كون منفق وارثا للمنفق عليه بفرظ او تعصيب الا في عمود النساء مم حاجة حاجة المنفغة عليه المنفق وارثا المنفق عليها بفرض او تعصيب الا لا الا في عمودي النسب من هم الاصول فقط ها الاصول ان انا فقط نحن قلنا عمود يا اثنين ها ايش نعم اي نعم هلا والفروع وين نزلوا؟ طيب لدينا اب وبنت كلاهما فقير هل تجب النفقة لاحدهما الاخر ها هل يجب على الاب ان ينفق على الابن في هذه الحال؟ لماذا ها لان اختل شرط وهو غنى هل منفق ولا على الابن ان ينفق على ابيه لاختلال هذا الشرط قيل المنفق. طيب عندنا اب وابن اغنياء كلاهما غني هل يجب على الاب ان ينفق على الابن على ليبيا ننفق على الاب؟ لماذا؟ لعدم الحاجة لعدم الحاجة واضح طيب اب غني وابن فقير صغير ما يكتسب ها يجب على الاب ان ينفق يجب على الاب ان ينفق اب فقير وابن غني ها يجب على الابن ان ينفق تمام طيب ابو مسلم غني وابن كافر فقير لا يجب يجب ليش؟ ها؟ لاختلاف الدين طيب آآ اب كافر فقير وابن مسلم غني لا يجب ان ينفق على ابيه لماذا؟ لاختلاف الدين اختلاف الدين طيب اذا لا بد من اتفاق الدين وذلك فان لم يكن اتفاق فانه لا يجب على المخالف في الدين ان ينفق على من خالفه وذلك لظهور التمايز بينهما والانفصال فان اعظم انفصال بين الرجل والرجل يكون انما يكون في الدين ولهذا لما قال نوح عليه الصلاة والسلام يا ربي ان ابني من اهلي ربي ان ابني من اهلي والله امره ان يحمل اهله معه قال الله له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فنفى الله فنفى الله سبحانه وتعالى ان يكون ابنه من اهله مع انه بضعة منه وذلك من اجل اختلاف الدين من اجل اختلاف الدين. طيب وذهب بعض العلماء الى ان اختلاف الدين اذا كان الكفر من الاب لا يمنع من وجوب النفقة لان الله قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن المعلوم انه اذا كان الاب فقيرا يتجفف الناس ويموت بردا وحرا لا يجد ما يؤويه ولا ما يضله وابنه مترف في النعيم لا شك انه لم يصاحبه في الدنيا معروفا عرفت فاذا قال قائل يسهل ان يصاحبه في الدنيا معروفا بان يسلم الاب فيقال الاب انت الذي اجنيت على نفسك اسلم وانا اعطيك الجواب عن هذا ان يقال ان الاية الكريمة امر الله ان يصاحبهما في الدنيا معروفا مع بقائهما على الكفر بل مع باذل الجهد من اجل ان يكفر الولد لنقول وان جاهداك على ان تشرك يعني بذل الجهد في ان تشرك بالله فلا تطعهما لكن صاحبهما في الدنيا معروفا عرفتم؟ يعني اقول ان بعض العلماء يقول اذا كان الكفر من الاب فان ذلك لا يمنع من وجوه النفقة لان وجوب النفقة من المصاحبة بالمعروف وقد امر الله تعالى بمصاحبة الوالدين بالمعروف حتى مع الكفر لا بل حتى مع المجاهدة على الكفر ان يدعو ولدهما للكفر ويبذل الجهد في تكفيره واش بقى علينا ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليهم بفرض او تعصيب الا في عمودي النسب وعلى هذا فاذا كان اخ فقير له اخ غني غني جدا يملك الملايين والاخ الثاني فقير جدا لا يملك غداء ولا عشاء فهل يجب على الاخ ان ينفق عليه ها يجب ان قلت يجب اخطأت وان قلت لا يجب اخطأت في تفصيل ها ان كان يرثه ان كان الاخ هذا يرث اخاه الفقير وجب عليه الفرض وان كان لا يرث اخاه الفقير لم يجب طيب اذا كان للاخ الفقير ابناء فان اخاه الغني لا يرث لا يرث من الذي يحجبه الابناء لان لان هذا الاخ الفقير لو مات عن ابنائه واخيه واخيه الغني ها؟ لم يرثه الغني طيب فان لم يكن للاخ الفقير ابناء ولا يرثه الا اخوه الغني وجب على اخيه الغني ان ينفق عرفتم ها؟ نعم طيب اذا جاء الاخ الفقير ذو الابناء الى اخيه الغني قال اعطي انا جائع انا بردان ما عندي ثوب ولو ولو كانت المسألة فيا انا وحدي لهان الامر انا استطيع ان اوزع نفسي يمينا وشمالا لكن انت عشرة من الولد يتظاغون من الجوع ويرتعدون من البرد اعطني انا واولادي قال له لو مات اولادك اعطيتك اذا مات اولادك اعطيتك فالان يزيده ها؟ هما الى همه ومصيبة الى مصيبة الى مصيبته يجي يطلب النفقة ويقول اذا ماتوا اولادك عطيتك بكلمة ما ما يقولها احد نعم جاء الاخ الثاني فقير مثل ما ما عنده اولاد وقال اعطني يعطيه ولا لا؟ يعطيه ليش؟ لانه يرثه لانه يرثه وهذا القول كما ترون قول ضعيف تأباه حتى النفوس السليمة حتى المروءة ان يأتي اخوك جائعا وانت اموالك قد كسرت السفن وحملت الطيارات والسيارات وملأت المخازن وتقول والله اذا مات اولادك اعطيتك هذا غير لائق ولا تأتي الشريعة بمثله وهو خلاف قوله تعالى واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل على الاقل اعطي هذا الرجل من اجل انه مسكين الصواب بلا شك ضعف هذا القول وان اشتراط الارث في الانفاق على القرابة ضعيف لان الدليل سيأتي ان شاء الله مناقشته فيما بعد لانها انتهت انتهى الوقت ومن يقدم منهم نقل المؤلف عن ابي هريرة قال قال رسول الله قال قال رجل يا رسول الله اي الناس احق مني بحسن الصحبة قال امك قال امك قال امك قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. متفق عليه. ولمسلم في رواية من ابر؟ قال امه وعن بهج ابن حكيم وعن بهج بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك امك من ابر قصة قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك قال قلت ثم من؟ قال امك قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فلا الاقرب رواه احمد وابو داود والترمذي وعن طارق المحارب قال قدمت المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك رواه النسائي وعن كليب وعن كليب منفعته عن جده انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من ابى؟ قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. رواه ابو داوود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اولا نبي نسأل هل الحق انتقل الى سامي لغياب الاصيل اولى ها محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان الاقارب لهم صلة لهم صلة واجبة لقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى وبذو قربة فامر الله بالاحسان الى ذي القربى وامر بصلة الرحم اي بصلة القرابة وسبق لنا ان لوجوب النفقة على القريب شروط اولا من المنفق يعني قدرته على الانفاق. طيب الثاني احمد حاجة تمام نعم سامي لا ترجى لما اكسبت يا سامي سامي ايش اسمك صهيب ليش؟ قصي. قصي. قصي. هو جد العرب. طيب. ها اتفاق الدين طيب هذه ثلاث شروط احمد كون المنفق عليه وارثا للمنفق ولا يستثنى من هذا الشيء الا في عمودي النسب هل توافقونه على قوله ها ها كون منفق وارثا لمن كما انفق عليه الا في عمودي النسب. طيب