كما هو الضابط في الرجوع الى العرف نقول ان جاءت النصوص محيلة على العرف عمل بها وهذا هو الضارب مثل قوله تعالى ولهن مثل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ومثل هذا الحديث وغيره وان جاءت مطلقة ولم تحل على العرف ولم يكن له حد شرعي نرجع فيه ايضا الى العرف وعلى هذا قيل وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد كل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز يعني حرز الاموال فبالعرف احتذي يعني اجعل حده العرف ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز بالقياس ان يأخذ الاب والام والاخ من مال من تجب عليه نفقته بالمعروف قياسا على من قياسا على الولد لانه اذا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة ان تأخذ لولدها من مال زوجها ما تنفق على ولده بالمعروف فلا فرق بين الولد والام والاخ والاخت والعم ومن تجب نفقتهم وهل يقاس على ذلك من وجب من وجب له دين على شخص فانكر المطلوب هذا الدين او صار يماطل فهل يجوز لصاحب الدين ان يأخذ من مال المدين الذي جحد او ماطل في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه يجوز ان يأخذ صاحب الدين من المدين بغير علمه اذا جحد او ماطه وقاسوا هذه المسألة على هذا الحديث قالوا لان الدين حق واجب للدائن فله ان يأخذه من المدين بغير علم وربما استدلوا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قالوا فهذا اعتدى على حقه فكتمه او ماطل به فله ان يعتدي عليه ويأخذ على ماله ويأخذ منه بقدر حقه ولكن الصحيح انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولان هذا الباب لو فتح لتجرأ بعض الناس على اموال بعض وادعى انه يطلبه لانه ليس هناك سبب ظاهر يحال الحكم عليه الديون تقع بين الناس بدون ان نعلم ان هذا مدين لهذا وهذا مدين لهذا بخلاف النفقة النفقة سببها ظاهر سببها كل يعرف ان هذه زوجة فلان كل يعرف ان هذا قريب فلان فبينهما فرق فالقول الراجح في هذه المسألة انه لا يجوز لمن كتم حقه او مطل به ان يأخذ من مال الكاتم او المماطل بقدر حقه الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك والتعليل هو ان سبب الخفي سبب الدين لا هو ان سبب الحق في الدين خفي غير معلوم ظاهر يعلم به الناس كلهم فلو سلطنا الدائن على مال المدين لحصل في ذلك فوضى وصار كل يعتدي على الاخر ويقول اخذ حقي او كتمه بخلاف النفقة فان سببها ظاهر طيب لو نزل ضيف على شخص وابى ان يضيفه وقدر على شيء من ماله فاخذه للظيافة بدون علمه فهل يجوز نعم لا يجوز هذا يجوز هذا يجوز لان الظيافة سبب ظاهر سبب ظاهر فهو كالنفقة فاذا اخذ الضيف من مال المضيف الذي ابى ان يضيف في الواقع اخذ من ماله بقدر ضيافته بالمعروف فان هذا لا بأس به وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر مسألة الظفر بالظاء يعني اذا ظفر الانسان بحقه فهل له ان يأخذه بدون علم من عليه الحق والصواب فيها هو التفصيل الذي سمعتم انه اذا كان سبب الحق ظاهرا جاز وان كان خفيا فانه لا يجوز ومن فوائد هذا الحديث انه لا لا يجوز الاسراف بالنفقة لقوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يقل خذي ما شئت بل قيد ذلك بالعرف وعلى هذا فلو ارادت المرأة ان تأخذ من مال زوجها اكثر من مما يقتضيه العرف لكان هذا حرام عليها ثم قال المؤلف باب اثبات الفرقة للمرأة اذا تعذرت النفقة باعسار او نحوه باسار ونحو هذه الترجمة تعني انه لو تعذر الانفاق على المرأة باعثال الزوج فهل لها طلبوا الفرقة واذا طلبت الفرقة فهل تجاب الى ذلك نعم مثاله تزوج رجل امرأة وكان غنيا ثم قدر الله عليه فافتقر وصار لا يجد ما ينفق عليها فهل لها ان ان تطلب الفراق هذا واحد وهل اذا طلبت توافق على ذلك فيفرق بينهما اما الاول فنقول ان لها ان تطلب فراقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذه طلبة الفراق من بأس ولا من غير بأس من بأس ما هو البأس النفقة النفقة ما ينفق عليها والزوجة عليها على زوجها الانفاق ولا فرق بين ان تكون غنية او فقيرة حتى لو كانت غنية تستطيع ان تنفق على نفسها من مالها فلها طلب فصل خلافا لمن قال من اهل الظاهر انه اذا كانت غنية وزوجها فقير وجب عليها ان تنفق على زوجها ولا تملكوا الفسخ لان الله قال وعلى الوارث مثل ذلك على الوارث وهي وارثة لزوجها فعليها ان تنفق عليه فان هذا قلب للحقائق لان لان الزوج سيد والزوجة اسيرة عنده قال الله تعالى والف يا سيدها لدى الباب يعني زوجها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم. والعاني هو الاسير فكيف يكون الاسير منفقا على السيد طيب اذا لها ان تطلب الفصل الفراق واذا طلبت الفراق فان وافق الزوج الامر اليه وان لم يوافق فهل يفرق الحاكم بينهما هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان الحاكم لا يفرق بينهما ان الحاكم لا يفرق بينهم واستدل لذلك بقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فنفى الله سبحانه وتعالى ان يكلف نفسا سوى ما اتاها وامر بان ينفق الانسان مما اتاه الله قل او كثر واذا كان غير مكلف بالانفاق بما لم يؤته الله فانه ليس للزوجة ليس للزوجة خيار لاننا لو لو جعلنا للزوجة خيارا لكان هذا تكليفا للزوج بما لم يؤته بما لم يؤتيه الله فنجمع له بين الغنين غم الفقر وغم قراء الزوجة والامر ليس ليس بيده وذهب بعض اهل العلم الى ان للزوجة ان تطلب نعم الى ان للقاضي ان نفرق بين الزوج وزوجته في فيما اذا عجز عن النفقة وقال ان الله سبحانه وتعالى يعني نعم وقال في التعليل او واستدل بالحديث الذي ذكر المؤلف الان واستدل بالتعليم وقال ان في بقاء الزوجة مع هذا الزوج الذي لا ينفق ظررا عليها والشارع لا يوقظ الظرر وهذا الذي قلناه يقول هذا الذي قلناه لا يعارض الاية لان الله بين انه لا يكلف الزوج الا ما اتاه فيرتفع عنه الاثم اذا لم ينفق لانه غير مكلف به لكن ضرر المرأة لا يزول لا يزول عن عنها لكون بكون زوجها فقيرا فحقها في الانفاق باقي فاذا كان باقيا فان لها ان تفسخ وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الذي مشى عليه المؤلف ان الزوج اذا عاصر بالنفقة وطلبت الزوجة الفسخ فلها ذلك ولكن هذا القول يمكن ان يقال به ولكنه يقيد بما اذا لم يكن الزوج معسرا من الاصل وتزوجته عالمة بعسرته زوجته عالمة باسرته وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات في الحقيقة الحالة الاولى ان يكون معسرا ولم يخبر الزوجة بذلك والحالة الثانية ان يكون معسرا ويخبرها بذلك والحال الثالثة ان يكون غنيا ثم يطرأ عليه الاعصار قلها الحالة الثانية ان يكون محسنا ويخبرها بذلك ثم كمل ثم اطلع اليسار طيب اما في الحالة الاولى اذا كان معسرا ولم يخبرها بذلك فلا شك ان للزوجة الخيار ولها طلب الفصل ويجب على الحاكم ان يفسخ العقد اذا طلبت لماذا لانه خدعها وغرها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا ولا يمكن ان نجعل هذه المعصية من هذا الزوج وسيلة الى التسلط على الزوجة والاضرار بها وهذا معلوم ولا اظن احدا من اهل العلم يخالف في ذلك الحال الثانية ان يكون معسرا ويخبرها باعساره ولا يكتم عنها وتقول انا راضية به فهذا ففي هذه الحال لا تملك طلب الفرقة ولو طلبت لم يستجب لها وذلك لانها دخلت على بصيرة وعلم وهي التي رضيت باسقاط حقها الحال الثالثة ان يتزوجها وهو غني ثم يقرأ عليه الفقر فهذه هي التي يتوقف الانسان فيها هل تملك هل تملك الفسخ او لا تملك فمن نظر الى ان الاعصار الذي طرأ على الزوج لم يكن عن اختيار منه ولا عن خيانة منه ولكنه قضاء الله وقدره قال انها لا تملك الفصل ولو اننا مكنا المرأة من الفصل في مثل هذه الحال لحصل في ذلك ظرر كثير ونكون قد جمعنا على هذا الزوج بين مصيبة ليست ليست بايدينا ومصيبة بايدينا المصيبة التي ليست بايدينا هي الفقر والتي بايدينا التفريق بينه وبين زوجته وقد تكون ام اولاده وهو اذا فسخ عقده من اجل الفقر فلن يتسنى له غالبا ان ليتزوج بعد ذلك وقد نقول ان مراعاة الشخص الذي افتقر على حساب الزوجة التي ستتضرر لبقائها مع الزوج نقول ان هذا غير مناسب واننا نقول هذا الذي اصابك من الله والزوجة تريد حقها فنهى الفصل فهذا محل تردد عندي وينبغي للقاضي اذا وصلت الى القاضي ان يحاول الاصلاح ثمان الغالب لا سيما في الدول الغنية الغالب ان هذا لا لا يقع وانه يمكن التغلب عليه ولو باعطاء الزوج من من الزكاة حتى ييسر الله امره نقرأ الحديث قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وهذا يشمل الفقير والغني فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى اي ما كان عن غنى وفضل عن الواجب مثال ذلك رجل يكفيه وولده عشرة دراهم وعنده اثنى عشر درهما ما الذي يكون عن ظهر الغناء درهمان الدرهمان هما اللذان عن ظهر غنى فاذا تصدق بالدرهمين فهذه خير الصدقة لانها كانت عن عن ظهر غنى كما كان عن ظهر الغنى قلت او كثرت فهي خير الصدقة