قلنا ان المعتبر حالهما جميعا ها متوسط يعني. هم ليس متوسطين زوجة غنية والزوج فقير نفس كلام السابق اذا لا فرق بين قولين القول الذي يقول المعتبر هذا الزوج والقول الذي يقول لا فرق احمد نقول انه لا بل هناك فرق بان اذا ماذا تقدر النفقة قبل؟ نقدر متوسط حاليا متأكد اذا نفقة متوسط يعني معناه نقول للزوج الفقير لا بد ان للزوجة نفقة متوسطة طيب صحيح اما اذا قلنا ان المرتبة حال الزوج فليس لها الا نفقة فقير طيب ما الذي يدل عليه القرآن والسنة هنا هذا يدل على القرآن والسنة حول الزوج. ان المعتبر حال الزوج. ما الدليل من القرآن؟ ساعة من ساعتين. ايش؟ لا لا ينفق. نعم كمل. نعم. لا يكلف الله نفسا احسنت تمام طيب الدليل من السنة هذا الحديث. هذا الحديث اللي ساقه المؤلف ان ان تطعمها مما تطعم او ما طعمت وتسقيها تكسوها مما اغتزلت طيب ثم قال باب باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه اذا منع عن الكفالة. الزوجة تنفق من مال الزوج بغير علم اذا منعه الكفاية مثال هذه الترجمة امرأة لا ينفق عليه زوجه امرأة لا ينفق عليها زوجها وتقول له اعط من النفقة وما تصرف كل ما قالت له اصبر واحيانا يقول لا ما رضيك كما هل يجوز ان تنفق من مال زوجها بغير علمه هذا هو هذا هو معنى الترجمة اذا منع الكبائر ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال قلي ما فيك وولدك بالمعروف رواه الترمذي هذه جاءت تشكو زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه شحيح لا نعطيها من النفقة ما يكفيها ولدها الا ما اخذت بغير علمها فهل يحل لها فاخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بان ذلك جائز فقال خذي ما في واظن وقفنا على قوله خذي ما فيه طيب هدم الصيغة هنا صيغة امر ولكنه ليس المراد به الامر بل المراد بها الاذن والاباحة لان المقام مقام تبدأ ومقام الاستفتاء سؤال عن الجائز والممنوع فاذا قال خذ المعنى انه ايش؟ انه جائز. فاذا سألت خسائر قال هل يجوز ان اكل هذا اللحم او لا يجوز؟ فقلت كل هل انت تأمره ان يأكل او تأذن لهم بالعافية فاذا جاء الامر في الاستفتاء في الاستفتاء ما هو كلامه في الاستعداد اي انه يكون للاباحة وليس للطلب لو استأذن عليك رجل البيت فقلت خذ هل هذا امر نعم او ولهذا لو انصرفوا ان ندخل لم يعتبر عاصيا لك طيب اذا خذي امر معناه الاذن والاباحة طيب ما يكفيك وولدك الواو حرف عطف ولدك معطوف على الكاف يكفيك والولد هنا يشمل الذكر والانثى لان الولد في اللغة العربية للذكور والاناث بدليل قوله تعالى ينصركم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فقال في اولادكم للذكر مثل حصون شيئا. اذا اولاد للذكر والانثى وقوله بالمعروف اي بما يعرفه الناس بحيث لا تأكلي زيادة لا تأخذين زيادة على ما جرى من العرف طيب في هذا الحديث ان هذه المرأة جاءت تشكو زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا يعطيها ما يكفيها من النفقة فاذن لها ان تأخذ ما فيها ولدها لكن بالمعروف من غير اسراف وانما قيدك المعروف لانه لو اذن على سبيل الاطلاق لاخذت ما تريد وهذا لا ليس بجائزة وانما تأخذ ما جرى به العرف فقط وفيه من الفوائد جواز الغيبة في المصلحة. جواد الغيبة للمصلحة من اين تؤخذ جواب الغيبة الغيبة وش تقول؟ بس او لا ان ان ابا سفيان رجل شحيح. شحيح. صح وشهية وصف عين يكره الانسان ان يوصف به وقد سأل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال ذكرك اخاك بما يكره طيب نحن قلنا جواز الغيبة للمصلحة ولا عند الحاجة ايهما انسب للحديث المصلحة او الحاجة المصلحة حاجة لان الان محتاجة الى ان تصلوا بهذا الوصف من اجل تمهيد والتوطئة للحكم الذي يصدره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة اما للمصلحة فمثل ان اذكر شخصا بما يكره من اجل ان يتجنبه الناس لانه لان فيه خلقا ذميما احببت ان ابينه للناس ليتجنبوا هذا مصلحة اما هذا فهو حاجة طيب اذا فيه دليل على جواز الغيبة للحاجة المسوغات للغيبة لا تنحصروا في ست مسائل نعم كما حصل بعض بعض العلماء ولا بعشر ولا بعشرين وانما تذكر بالحد لا بالعدل فما هو الحل نقول ان تدعو الحاجة او المصلحة الحاجة او المصلحة فاذا دعت الحاجة او المصلحة فانه فان الغيبة طيب فاذا قال قائل اذا كان الناس سكوتا اذا كان الناس سكوت ولا اللي كاينة شي نتكلم وقلنا يلا الناس هاتوا لنا واحد من خلق الله هل هذي حاجة نفتحها؟ ليست حاجة لكن اذا قال هذا يبسط الحاضرين ويجعلهم يتكلمون ويصير الدم في اجسادنا لانهم اذا بقوا جالسين ولا يتحرك منه شيء لا لسان ولا يد ولا رجل قطر الدم في ابدانهم وتبلل ماذا نقول حاجة محرمة يقوم ولا يجيبون كتاب يقرأونه يناقشون في مسألة علم اما ان يأكل لحوم الناس من اجل ان يرفهوا على انفسهم ولسنا بحاجة ولا مسلم طيب من فوائد هذا الحديث ان كلام المرأة ليس دعوة ان كلام المرأة ليس بعورة وجه ذلك اما هند كلمت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد يرد علينا راه بان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغيره. ولهذا جاز للرسول صلى الله عليه وسلم ان ينظر الى المرأة بدون حجاب وجاز له ان يخطو في المرأة بدون محرم ولا يمكن ان يقاس غيره عليه صلى الله عليه وسلم الجواب ان نقول اذا لم يفكك هذا الدليل فليضحك قوله تعالى لامهات المؤمنين ولا تخطئن بالخوف فيا طمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا فلم يقل الله ولا تقل او لا تكذبن الرجال بل قال ولا تخضعن بالقول والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز مطلق القول نعم لان النهي عن الاخص يدل على ثبوت العام ولو كان العم ممنوعا لنهي عن الاعم لانه اذا نهي عن الاعم دخل في الاخص ولهذا تدل على السنة على امكان رؤية الله عز وجل في قوله لا تدركه الابصار لا تدركوا الابصار فقالوا ان نفي ادراك البصر له يدل على ثبوت اصل الرؤيا لان لك الاخص يدل على ثبوت الاعم وسبحان الله هذه الاية استدل بها من ينكر الرؤية ومن يثبت الرؤيا والحق مع من؟ مع من يثبت الروح. لانه لو كانت الرؤية من حالا ما صح ان ان يعبر بقول لا تزكوا الابصار اذ ان هذه العبارة دونهم على الاقل انه رؤية ثابتة والقرآن بيان وليس تلبيسة فلو كانت رؤيا غير ممكنة لقال تعالى لا تراه الابصار كما قال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. لمحجوبون طيب اذا ما يمكن في الحديث تبين انه لا يعلم ابو سفيان ولكن في الوقت الحاضر الان بعض البخلاء الان في عنده ما له في اليوم اكثر من مرتين او ثلاث بمجرد ان ينقص منه شيء يترتب عليه امور كثيرة اعظم من انه احرمني المرأة ربما يضربها او يمضيها من الفوائد لا هذي مسألة القرآن غير وارد ليست فائدة هذي يا شيخ الفوائد نبينا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب اثبات للمرأة اذا تعذرت النفقة باحسان ونحو عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. فقيل من اعول يا رسول الله؟ قال امرأة ممن تعول. تقول اطعمني والا فارقني جاريتك تقول اطعمني واستعملني. ولدك يقود الى من تتركني. رواه احمد والدار قطني باسناد صحيح. واخرجه البخاري في الصحيحين واحمد من طريق اخر وجعلوا زيادة مفسرة فيه من قول ابي هريرة وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدرفط. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام قال نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نحن الان في نتكلم على ما بقي من حديث عائشة في قصتهن وذكرنا ان من فوائده جواز الغيبة للحاجة لقولها ان ابا سفيان رجل شحيح لكن لو قال قائل ان هذا قول هند ولا حجة الا فيما قال الله ورسوله فالجواب عن هذا ان نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ومر علينا ان الظابط فيما يحل من الغيبة هو الحاجة او المصلحة التي تربو على مفسدة الغيبة ولا ينحصر هذا بست بست صور بل يزيد اكثر ومن فوائد هذا الحديث انه يجب على الزوج ان يعطي زوجته ما يكفيها من جميع النفقة ويتفرع على هذا ان ان ما يفعله بعض الناس من اعطاء الزوجة اصول النفقة كالغذاء واللباس والسكن دون فروعها من الاشياء الدقيقة يعتبر قصورا منه وتقصيرا في حق الزوجة ويا حبذا لو ان الانسان خصص دراهم معينة كل شهر يعطيها الزوجة تتصرف فيها بما تشاء من حوائجها والاصوليات العامة كالثياب والطعام والشراب لا بأس ان يأتي بها على يأتي بها عينية لانها عامة لاهل البيت كلهم ومن فوائد الحديث وجوب وجوب الانفاق على الولد بما يكفيه لقولها ما يكفيني وولدي ومن فوائدها ايضا من فوائد الحديث ان للمرأة نوع ولاية على ولدها في بيتها ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذنها ان تأخذ ما يكفيها ولدها لتنفق منه على الولد ومن فوائد هذا الحديث جواز اخذ الزوجة من مال زوجها ما تنفق به على نفسها وولدها وان لم يعلم وجه هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها حين قالت انها لا اه انها تأخذ منه وهو لا يعلم ومن فوائد الحديث انه يجب الانفاق على الزوج لزوجته وولده بالمعروف لا وكس ولا شطط فلا يطالب بما يزيد على العرف ولا ينقص عما يحتاج اليه ومن فوائد الحديث اعتبار العرف وان العرف مرجع وذلك لان الاصل الرجوع الى الشر لكن قد يفوض الشرع الامر الى العرف كما في هذه الاية اي كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف