اما اذا كان اه نعم. اما اذا كان رجلا يذهب بالمرأة صاحبة البيت ويجيء بها وحدهما السيارة فهذا من اعظم الخطر وهو منكر داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة بل هذه خلوة عظيمة ودعوى بعض الناس بانها بانه ليس ليس بخلوة لان السيارة تمشي في السوق فيقال انهما في مكانهما في خلوة حتى الحجرة بين البيوت هي ليست خلف ليست ادخلوها على زعمه لان البيت في وسط البيوت لكنها لما كانت السيارة مغلقة فانها خلوة بلا شك هما في مكانهما خالية ثم انها قد تكون اشد من خلوة الحجرة في البيت لانه يمكنه ان يتصرف بما شاء في قيادة السيارة ويخرج بها الى مكان يلجؤها على ان يفعل بها ما شاء وما اكثر ما يحصل من الشكاوى بخلوة السائق بالمرأة بل في خلوة غير السائق في المروة ابي المرأة يحصل شر كثير يحصل كلام وظحك وربما تغمزه المرأة او يغمسها ويحصل فتنة هذا شيء نعلمه نحن بالمكالمات التي تأتينا من الشكاوى وهذا يوجب للانسان ان يقول ان هذا حرام بلا شك خلوة السائق بالمرأة كذلك ايضا الخادمة يحصل في وجودها في البيوت في بعض البيوت شر كثير اذا لم يكن معها محرم ولا سيما اذا كان في البيت الشباب مراهقون على جانب اه خفيف من الدين فان الشر ينتشر ويكثر ولكن الاصل في الخادم انه ايش الاصل انه جائز نعم واحتج به ابو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهما هذه مسألة تنازع الناس فيها ما هو الغناء الذي لا يجوز دفع الزكاة لمن اتصف به فقال بعضهم ان من ملك خمسين درهما او خمسة دنانير فهو غني خمسين درهما من الفضة وخمسة دنانير من الذهب قالوا من ملك هذا فهو غني لا لا يجوز دفع الزكاة اليهم ولكن هذا القول ضعيف والدنانير الخمسة والخمسون درهما اذا كانت غنى في زمن من الازمان او في مكان من من الامكنة لا يقتضي ان يكون ذلك في كل زمان ومكان قد تكون خمسون درهما في زمن من الازمان غنى ولكن في زمن من الازمان ليست بغنى كان الناس في هذه البلاد من قبل الذي يملك خمسين درهما يقال انه غني ويقال له يا عم اذا خطب لانه كبير الان الذي يملك خمسين درهما فقط وش يعتبر ها يعتبر فقيه يعتبر فقيرا كذلك خمسة دنانير كان الناس بالاول من يملك خمس دنانير يعني خمس جنيهات هذا كبير اما الان فامرها سهل لا يعد المالك لها غنيا والصواب في الغنى والفقر انه انه يعود الى العرف الصواب انه يعود الى العرف فما جرت فما سمي غنيا عرفا فهو غني وما سمي فقيرا فهو ولكن العرف في الحقيقة حد فيه شيء من الجهالة لان العرف يصعب تحديده ولهذا قال العلماء من كان عنده ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فهو غني باعتبار دفع منع الزكاة منع باعتبار منع دفع الزكاة اليه ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير وحددوه بالسنة لان الزكاة كما نعلم تدور كل سنة قالوا فاذا كان عنده مائة كيلو سنة فانه اذا نفذ ما عنده فاذا الزكاة قد حلت على الاغنياء فيعطونه وهذا لا شك انه حد قريب قريب فيه راحة فاذا كان هذا الرجل عنده راتب كل شهر اربعة الاف لكنه ينفق على نفسه وعائلته كل شهر خمسة الاف فهو ها؟ فقير ولا لا هذا فقير لان الان لان الاربعة لا تكفي فيعطى من الزكاة كم اثنا عشر الفا اثنا عشر الفا ولو كنز الاربعة هذي تكفيه لمدة سنة لكن لا تزيد على كفايته فانه لا يعطى غني ولو كان يكفيه من الاربعة الف فهو ايضا غني طيب فالحد او تحديد الغنى بانه من يملك كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة هذا هو اقرب الاقوال ثم قال باب اعتبار حال الزوج في النفقة هذا هذه الترجمة تشير الى مسألة وهي ان الزوج يجب عليه الانفاق على زوجته لكن كيف تقدر النفقة وبمن تعتبر هل تعتبر بحال الزوجة او بحال الزوج او بحالهما جميعا ها بحالهما جميعا طيب ها بحال الزوجة بقى واحد ها بحال الزوجة بحال زوجها فالاقوى ثلاثة الاقوال ثلاثة القول الاول ان المعتبر حال الزوجة فيجب على على الزوج اي على الزوج ان ينفق على زوجته بحسب حالها لا بحسب حاله فاذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا فالواجب على الزوج ان ينفق عليها انفاق الغني هاك الغنم لماذا اعتبارا بحالها هي الزوجة غنية والله جئتك من ابي وامي كل يوم نأكل الدجاج كبسات وخبز جيد رقيق نعم ونشرب الشاي عدة مرات وناخذ مرطبات واشياء نفقة غنم الثياب ايضا ثياب طيبة وحلي وكذا لما جيت عندك ما نشرب الشاهي الا مرة ولا نأكل الخبز نعم ولا نرى اللحم الا في الاسبوع مرة هذا ما يصير انا اريد نفقة مثل نفقة اهله لاني غنية فنقول للزوج القول بان يعتبر حال الزوجة نقول يلزمك ان تأتي لها بمثل نفقتها عند اهلها لانها هي اغنية القول الثاني ان المعتبر حال الزوج حال الزوج فاذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة على على رأي من يرى اعتبار الزوجة اتباعها للزوجة لا يلزم هذا الزوج الغني الا نفقة فقيرة فهذا الزوج يأكل من اطيب الاكلات ويلبس من اطيب الالبسة ويأتي لزوجته بكسرة خبز قدومها خل ويأتي لها بالثياب الرديئة فاذا قالت ليش ما تعطيني مثل ما تنفق على نفسك؟ قال لانك فقيرة والمعتبر حالك هذا بناء على الرأي الاول اللي ذكرناه لكن على القول بانه ما تضع حال الزوج يلزمه نفقة غني يلزمه نفقة غنم لانه غني اما على رأي هداية الله ان المعتبر حالهم فانه اذا كانت اذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة يلزمه ما بين نفقة الغني والفقير يكون مثلا اذا قدر انه لو انفق نفقة غني لانفق في الشهر الفا وان انفق نفق الثقيل لانفق في الشهر خمس مئة كم ينفق اذا كان هو غني غنيا وهي فقيرة سبع مئة وخمسين يلزمه انفاق سبع مئة وخمسين لا نفخت غني ولا نفقة فقير لانه هو غني وهي فقيرة. واحد ونصف نصفه يعني كم نصف واحد من واحد الاربع اذا لها نفقة غني الا ربع واضح؟ طيب والصحيح ان المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه والاية صريحة وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف يدل على عليه قال عن معاوية القشيري قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا قال اطعموهن مما تأكلون. واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن نعم قوله اطعموهن مما تأكلون فاذا كان غنيا فهو يأكل ها اكلاني اذا اطعمها اطعام غنم وكذلك اذا كان فقيرا فانه يأكل اكل فقير فيطعمها اطعام الفقير اكسوهن كذلك مما تكتسون اذا كانوا اغنياء يكسون كسوة غني واذا كانوا فقراء كسوة فقير طيب فاذا قال قائل لو اخذنا بظاهر الحديث لكان الغني البخيل لا يلزمه الا نفقة ايش فقير لان الغني البخيل لا يكاد ينفق الا مثل نفقة الفقير او اقل فالجواب ان البخل مرض مرض طارئ والنصوص انما تحمل على ذوي السلامة لا على ذوي الامراض فالاصل ان الغني ينفق نفقة غني وان الفقير ينفقون فقير طيب ولا تضربوهن وهذا نهي عن ضرب المرأة لان حقيقة الامر ان ضرب المرأة يوجب النفرة الشديدة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام متعجبا كيف يضرب الرجل امرأته ضرب العبد ثم هو يضاجعها في اخر النهار هذا لا يتناسب الانسان الذي يراجع المرأة لا يناسب ابدا ان يضربها لانها ستذكر هذه الظربة وتكون امام عينها فاين الالفة واين المودة ولكن هذا النهي مخصوص بما اذا حصل منها هجران لزوجها ونشوز عليه فان الله قال واللاتي تخافون نشوزهن عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فاذا فعلت المرأة لزوجها ما لا يحل لها ولم تتأدب الا بالظرب فله ان يظربها لكن ضربا غير مبرح ولا تقبحوهن تقبيحا حسيا ولا معنوية التقبيح المعنوي ان يصفها بالعيب فيقول انت فيك كذا انت فيك كذا انت عوراء انت سوداء انت قصيرة انت طويلة انت سمينة انت هزيلة تقبحها يعيرها بما يكون تقبيحا لها والتقبيح الحسي ان يفعل بها ما يشوهها تشوه خلقتها اما بجرح واما اه بصب اشياء تؤثر على جسدها كما يفعله بعض الناس يصب عليها موية النار ولا غير هذا مما يؤثر عليها فان هذا لا يجوز وكذلك يكويها بالنار هذا يدخل في التقبيح لان التقبيح يشمل التقبيح المعنوي والحسي رواه ابو داوود والشاهد من هذا الحديث قوله ايش اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون فهذا يدل على ان المعتبر حال من المعتبر حال الزوج ثم قال المؤلف باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه اذا منعها الكفاية وهذه المسألة ايضا مهمة وهي ان بعض الازواج يكون بخيلا فلا يعطي الزوجة ما يكفيها فليبخلوا عليها اما في الاكل او في الشرب او في اللباس فاذا بخل عليه بذلك فهذا الحديث يبين حكم هذه المسألة قال عن عائشة رضي الله عنها ان هندا قالت يا رسول الله هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه الجماعة الا الترمذي قولها ان ابا سفيان رجل شحيح وهذا من من الغرائب لان ابا سفيان من سادات قومه والغالب ان السيد يكون كريما ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم آآ قبيلة نسيت اسمها قال من سيدكما بني فلان قالوا فلان الا انا نبخله قال اي داء ادوأ من البخل وهذا حقيقة ان اعظم ما يكون في ذوي السيادة والشرف من من الادواء والامراض ان يكون بخيلا فكون ابي سفيان سيدا في قومه وبخيلا على اهله هذا من الامور الغريبة ولكن لا يستغرب على حكمة الله عز وجل ان الله تعالى قد ينقص بعض الكمال لان لا يتشامخ الانسان ويعلو اكثر مما ينبغي ان يكون عليه والله اعلم