بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق اه ان النفقات اذا تشمل نعم. تعريف النفقات في الاصطلاح. طعام وشرابه طعام كسوة طيب كفاية ما يمونه طعاما وكسوة وسكنى وعفافه او عفة طيب اسباب وجوب النفقة ها وقرابة هذي اسبابها طيب اوكدها النكاح لانه على نفسك ولانه معاوض ايضا معاوضة في مقابلة الاستمتاع بالزوجة بخلاف نفقة القريب او المملوك طيب ايهما افضل ان ينفق الانسان في سبيل الله او ان ينفق على اهله على اهله الدليل ها؟ دينار انفقته؟ على على اهلك. طيب ذكر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة اشياء الانفاق في سبيل الله والعتق والصدقة على الفقير. وقال اعظمها اجرا الدينار الذي تنفقه على اهلك بالنسبة للنفقة الزوجة قلنا انها معاوضة ولهذا لا يجب على الانسان ان ينفق على زوجته الا اذا تسلمها الا اذا تسلمها لو عقد عليها وباقت عند اهلها مدة فليس لها نفقة لانه لم يتسلمها بعد الا اذا كانت قد بذلت نفسها ولكنه هو الذي اخر فعليه الانفاق ثم قال وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها ابدأ بنفسك فتصدق عليها قوله ابدأ بنفسك يعني في النفقة وقوله فتصدق عليها يعني اعطها كفايتها فان فضل شيء فلاهلك ومن يقدم للاهل الزوجة ثم الولد ثم الوالدان وقال بعضهم يقدم الوالدان على الولد فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك وتبدأ بالاقرب فالاقرب ولكن لابد من قيد وهو الحاجة فان فضل يرحمك الله. فان فضل عنك عن عندي قرابتك فهكذا وهكذا رواه احمد ومسلم وابو داوود هكذا يمينا وهكذا شمالا يعني فرق يمينا وشمالا تصدق بها على الناس في سبل الخير في غير ذلك يمين وشمال في هذا دليل على مسائل اولا تقديم النفس في الانفاق كقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وهذا هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب الظاهر انه على سبيل الاستحباب لان الله تعالى امتدح الذين يؤثرون على انفسهم فقال في وصف الانصار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فامتدحهم لكونهم يؤثرون على انفسهم وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا والايثار الذي لا يخشى معه معه الهلاك محمود لكن ما يخشى معه الهلاك هو الذي محل نظر بان اكون معك ماء ان شربته نجوت من الموت وان اثرت به غيرك مت فهل نقول انه يحل لك ان توثر به غيرك ولو مت او نقول لا يحل لك ان توثر غيرك فتموت لانك اذا اثرت غيرك فمت كنت انت السبب في موت نفسك واذا شربته فمات غيرك لم تكن السبب في موته والايثار الذي ذكر الله لم يصل الى حد الموت الايثار بل قال يطعمون الطعام على حبه هم يحبون الطعام لكن يؤثرون غيرهم لكن لا يخافون الهلاك يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اي جوع لكن فرق بين انسان يصبر على جوع ويؤثر غيره وبين شخص يؤثر غيره فيموت الثاني يكون قاتلا في المسألة الثانية يكون مؤثر ايش؟ قاتل لنفسه بخلاف الاولى ولذلك نقول الايثار الذي يؤدي الى الموت غير محمود بل قد يكون محرما للسبب الذي ذكرناه. اما الايثار الذي لا يؤدي الى الموت ولكن يؤدي الى المجاعة والى المشقة. فهذا محمود طيب الايثار في الامور الشرعية ما حكمه نقول هو نوعان ايثار بواجب وايثار بمستحب فالايثار بالواجب حرام الايثار بالواجب حرام والايثار بالمستحب قيل انه مكروه وقيل انه خلاف الاولى وقد يكون الايثار هو الاولى حطوا بالكم يا جماعة اذا الايثار في الامور الشرعية ينقسم الى قسمين ايثار بايش؟ بواجب فهذا حرام ايثار بالمستحب فقيل انه مكروه وقيل خلاف الاولى نعم وو نعم فاذا قلنا خلاف الاولى تكون قد يرتقي الى ان يكون اولى طيب الايثار بالواجب مثاله رجل معه ماء وهو على غير وضوء ومعه رفيق له ليس على وضوء ايضا فكلاهما محتاج لهذا المال هذا الرجل ان اعطى رفيقه الماء لم يتوضأ وان توظأ به لم يتوضأ رفيقه فايثار الماء فايثار رفيقه بما في هذه الصورة ايش؟ حرام عليه لانه يؤدي الى ترك الوضوء بالماء مع القدرة عليه وهذا حرام. حرام ان تصلي بالتيمم وان تتقاضى على استعمال الماء طيب المستحب مثال رجل كان في الصف الاول في الصلاة حضر مبكرا ودخل في الصف الاول فجاء رجل صاحب له له عليه حق فقام من مكانه وقال له تفضل يجلس في هذا المكان هذا اثار بايش؟ بمستحب فذكر بعض العلماء انه مكروه قال لان هذا يدل على رغبته عن الخير تدل على رابطها عن الخير لانه لو كان حريصا على السبق الى الخير لم يقدم غيره فيه وقال بعضهم بل هو خلاف الاولى لان التقدم في المكان سنة وترك السنة لا يستلزم المكروه فكما اني لو قمت عن مكاني هذا لغير احد لم افعل مكروها فاذا قمت عنه لاحد لم يكن مكروها من باب اولى وهذا القول هو الصحيح انه لا يكره ان يوتر غيره بالمكان الفاضل لكن هذا خلاف الاولى. واذا قلنا انه خلاف الاولى صار اذا ترتب عليه مصلحة هو الاولى اذا ترتب عليه مصلحة كان هو الاولى فمثلا اذا جاء ابوك وانت في الصف الاول وقمت عنه ليكون في الصف الاول احتراما لهم وبرا به صار هذا اولى كذلك لو جاءك جاء انسان له فضل عليك بمال او جاه او غير ذلك فاردت ان تكافئه وقمت من هذا المكان ليجلس فيه كان هذا اولى طيب وبما اننا نتكلم عن المكان والتقدم فيه فانه قد تقدم الي بعض الناس يشكو من وضع دينار اخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي دينار اخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي دينار اخر. قال انت رواه احمد والنسائي ورواه ابو داوود ولكنه قدم الولد على الزوجة واحتج به ابو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهما. باب واعتبار حال الزوج في النفقة عن معاوية قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال اطعموهن مما ترحمه اما تأكلون فاكسوهن مما تكتسبون ولا تضربوهن ولا تخففوهن. رواه ابو داوود. باب المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق فامر بالصدقة والامر هنا ليس للوجوه اذا حملت اذا حمل حملت الصدقة على صدقة التطوع وللوجوب ان كانت ان حملت على الزكاة المفروظة والزكاة المفروظة تسمى صدقة كما قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين انما الصدقات ولكن الذي يظهر ان المراد بها هنا صدقة التطوع تصدقوا فقال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك وهذا كالحديث الذي قبله يدل على ان الانفاق على النفس من الصدقة ويدل ايضا على البداءة بالنفس مقدمة على كل احد قال عندي دينار اخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار اخر؟ قال تصدق به على ولدك قال عندي دينار اخر؟ قال تصدق به على خادمك. قال عندي دينار اخر قال انت ابصر رواه احمد والنسائي وابو داوود ولكنه قدم الولد على الزوجة والراجح رواية تقديم الزوجة على الولد هذا هو الراجح الموافق لما سبق من الاحاديث وللقواعد العامة والشاهد ان في هذا الحديث ترتيبا من ينفق عليه فيبدأ الانسان اول اولا بنفسه ثم بزوجته ثم بولده لانه بضعة منه ولم يذكر في هذا الحديث الاب والام والظاهر والله اعلم انه لم يذكرهما لانه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم لان هذا الرجل ليس له اب ولا ام ولهذا ذكر الخادم بعد والحديث الذي قبله ذكر انه ان فضل شيء على من على ذي القرابة على ذي قرابة عموما وهنا ذكر الخادم والقضية كما تعلمون كما تشاهدون قضية عين ليست لفظا عاما ولكنها كلام مع شخص معين لعل النبي صلى الله عليه وسلم اسقط بعض ما يجب لعلمه بانه لا يوجد لدى هذا الرجل قال تصدقت به على خادمك. قال عندي دينار اخر. قال انت ابصر به يعني افعل به ما تراه نافعا ليس في هذا الحديث اكثر مما سبق سوى انه يدل على جواز استعمال الخادم حيث قال تصدق به على خادمك وهذا اقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لاستخدام الخادم ولا شك ان الخادم في الاصل جائز يعني يجوز للانسان ان يستخدم غيره وكان للنبي عليه الصلاة والسلام خدم كثيرون احرار وعبيد لكن استخدام الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء ليس كالخادم الخاص الذي يكون عند الشخص في البيت انما هي خدمة عامة ويكون هؤلاء الصق برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم في كونهم يخدمونه منهم من يختار كذا ومنهم من يختار كذا يختمه فيه بخلاف الخادم الخاص الذي يستخدم في كل شيء يحتاجه الانسان على كل حال الخادم في الاصل لا بأس به اي لا بأس ان يستخدم الانسان رجلا يعينه على اموره ولا بأس ايضا ان تستخدم الانثى انثى تعينه على امورها هذا هو الاصل لكن اذا ترتب على هذا الامر المباح امر منكر فان القاعدة العامة ان المباح اذا ترتب عليه منكر صار حراما لذاته ولا لامر اخر ها لامر اخر لامن اخر لان الوسائل او الذرائع لها احكام ما تنتهي اليه وعلى هذا فنقول ما وجد في الاونة الاخيرة من الكثرة في استعمال الخدم وربما يكون بلا حاجة فاذا كان بلا حاجة صار فيه شيء من الاسراف وقد قال الله تعالى وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المستفيد وصار فيه ايضا شيء من اطلاع الناس على سرائر البيوت وهذا قد يكون له خطر ولو في المستقبل البعيد لان هؤلاء الخدم الذين يأتون كما تشاهدون ليسوا خدما من اهل البلاد مستقرين في البلد بل هم خدم اجانب بس يشعلون عندنا بعض الوقت ثم يذهبون الى اوطانهم ولا ندري ماذا يحدث بعد ذهابهم الى الى اوطانهم من اطلاعهم على سرائرنا وعلى عاداتنا وعلى احوالنا حتى ربما يعلمون في بلادنا ما لا نعلمه نحن لا سيما ان بعضهم يكون فطنا وربما يستخدم في اغراض اخرى لدول اخرى لكننا لا نعلم