نعم احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربع الاسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة. واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. واستقبال القلة والنية ذكر المصنف وفقه الله شروط الصلاة. وشروط الصلاة اصطلاحا هي اوساط خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها. وتقدم ان الماهية هي عقيقة فهي اوساط خارجة عن حقيقة الصلاة. ومعنى قوله تترتب عليها اثارها اي حققوا بها المرادات المقصودة من فعل الصلاة. فاذا ادى العبد صلاة مستكملا فيها هذه الشروط صحت صلاته فترتب على وجودها صحة الصلاة. وعدى المصنف شروطه الصلاة نوعان احدهما شروط وجوب الصلاة وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد وهي الشروط التي تجب بها الصلاة على العبد. والاخر شروط صحة. وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد وهي الشروط التي تصح بها صلاة العبد. وابتدأ بالاول منهما. فقال فشروط وجوب الصلاة اربعة الاسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس. فلا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعه. فلا يطالب العبد بالصلاة الا باجتماعها الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل. والشرط الثالث وتقدم تعريفهما. والشرط الثالث البلوغ والبلوغ شرعا ما هو ما معنى البلوغ شرعا نعم اصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على ايش؟ وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله اصول العبد شرعا الى حد المؤاخذة على اعماله. والاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات الاعمال التي يؤاخذ عليها العبد هي السيئات. فاذا قيل سن البلوغ فالمراد بها السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات. السن التي اذا بلغها العبد كتبت عليه السيئات فان العبد يبتدأ اولا بكتابة حسناته فقط. فان العبد يبدأ اولا بكتابة هذه فقط فاذا عمل حسنة كتبت له. واذا عمل سيئة لم تكتب عليه. حتى يبلغ وسن المؤاخذة حتى يبلغ سن المؤاخذة. فاذا بلغ سن المؤاخذة كتبت عليه الحسنات والسيئات ومعاني كتبت عليه الحسنات والسيئات معا. فمثلا لو ان صبيا مميزا ابن ثمان سنين صلى او حج كتب له على صلاته وحجه حسنات ولو ان ابن ثمان هذا لم يصلي الصلاة وخرج مع والديه الى الحج فلم يحج تكتب سيئات ام لا تكتب؟ لم تكتب عليه السيئات. فالمراد بالبلوغ وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا على اعماله السيئة. وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء. وهذه الشروط الثلاثة شروط مشتركة بين الرجال والنساء. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا شرط مختص بالمرأة والمراد بالنقاء من الحيض والنفاس الطهر منهما. المتحقق بامرين. احدهما انقطاع الدم احدهما انقطاع الدم. والاخر رؤية علامة الطهر. رؤية علامة الطهر فاذا انقطع دم المرأة الحائض او النفساء ثم رأت علامة صارت في حال النقاء. اذا تبين هذا فايهما اصح؟ قول بعض الفقهاء في هذا الشر انقطاع الدم من حائض ونفساء؟ ام قول غيرهم النقاء من الحيض والنفاس؟ لماذا لانه لا يكفي انقطاع الدم وحده بل لا بد من رؤية علامة الطهر فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تطهر فان المرأة قد ينقطع دمها ولا تطمر للعلل التي تعتري النساء باضطراب احوالهن فقد ينقطع عن المرأة مدة وتتأخر رؤيتها علامة الطهر وهي القصة البيضاء فلا يحصل النقاء حتى ترى تلك العلامة الموافق للوضع الشرعي ان يقال النقاء من الحيض والنفاس. وعد هذا شرطا ولم يقل فيه مثل ما تقدم في شروط الوضوء وشرط لمن حدثه دائم وضوءه فرضه بعد دخوله لان هذا امر عام بنصف جنس المكلفين وهن النساء فعد عاما كغيره. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وهي تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز. وتقدم ذكرهن. والرابع الطهارة من الحدث. والحدث وصف طارئ قائم بالبدن. وصف طارئ قائم بالبدن. مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة. وقولنا وصف الطارئ اي عابد للانسان بعد فقده. وقولنا قائم بالبدن اي شيئا معنويا. وقولنا مانع مما تجب له الطهارة اي لا يجوز فعل ما وجبت له الطهارة مع وجودة. اي لا يجوز فعل وما وجبت له الطهارة مع وجوده. والحدث نوعان احدهما حدث اصغر هو ما اوجب وضوءه. والحدث نوعان احدهما حدث اصغر. وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا الخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس فالصلوات المكتوبات كل واحدة منها لها وقت مقدر. فمن شرط صحة الصلاة دخولها طول وقتها فلا تصح قبله ولا تصح بعده. فلا تصح قبله ولا تصح بعده الا قضاء الا قضاء. فلو قدر ان احدا اراد ان يصلي الظهر قبل زوال شمس او تعمد ان يصليها قبيل غروب الشمس فان صلاة الظهر لا تصح منه لفقد دخول الوقت. فلا بد ان تكون الصلاة في الوقت المقدر لها شرعا. واضح طيب لماذا ما قال الفقهاء الوقت وانما قالوا دخول الوقت. لانك اذا قلت الوقت تعلق بما قبل الصلاة وما ما بعد الصلاة لكن اذا قلت دخول الوقت فالاصل ان يتعلق بما بعد الصلاة. مطابقة ما ما قبله فيكون اقتضاء وعبر بدخول الوقت لان الاصل في المسلم طلب اقامة الصلاة فنفسه تتطلع اليها. اي حين حينها فيؤديها. والسادس ستر العورة. والعورة يراد بها عورة الانسان يراد بها عورة الانسان وهي سوءته وكل ما يستحيا منه. وهي سوءته وكل كل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة. والمراد بها هنا عورة صلاة لا عورة النظر لا عورة النظر فان الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة ويذكرونها ايضا في كتاب النكاح فان الفقهاء يذكرون العورة في كتاب الصلاة وفي كتاب النكاح فالمراد بها في الصلاة عورة الصلاة. والمراد بها في النكاح عورة النظر. ولكل واحد منهما احكامه التي يفارق بها الاخر. فمن شرط الصلاة ستر المصلي عورته. وهي كما تقدم سوءته وكل ما يستحيا منه. وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركن وعورة الرجل حرا او عبدا ما بين السرة الى الركبة. وهما ليسا من العورة وهما ليسا من العورة. فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة. فعين الركبة وعين السرة ليس من عورة الصلاة. والعورة فيها ما بينهما. والعورة فيها ما بينهما اما المرأة الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها. الا وجهها وكذلك يديها وقدميها على الراجح. والمراد باليدين هنا الكفان. فيجب على المرأة ان تستر بدنها في صلاتها الا الوجه والكفان والقدمان ما لم تكن بحضرة رجال اجانب. ما لم تكن بحضرة رجال اجانب. فيجب عليها ستر جميع بدنها الشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن وثوب وبقعة. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكم لان النجاسات نوعان. لان النجاسات نوعان احدهما نجاسة حقيقية. وهي عين مستقذرة شرعا وهي عين مستقذرة شرعا. كالبول والغائط كالبول والغائب والاخر نجاسة حكمية. وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر وهي عين مستقذرة شرعا طارئة على محل طاهر. فالفرق بينهما ان النجاسة الحقيقية يراد بها ما تعلق بعين المستقذر. واما النجاسة الحكمية فالمراد بها ما تعلق بطروئها على محل طاهر. فيراد بها ما تعلق بطرؤها على محل طاهر فمثلا البول والغائط هما في نفسهما مستقذران شرعا فنجاستهما نجاسة عينيا اذ لا يطهران بالكلية. اذ لا يطهران بالكلية. فلو قدر ان بال احد على نحو بلاط او فرش او تغوط عليه. فان النجاسة الواقعة هنا على البلاط تسمى نجاسة حكمية لانها طرأت على محل طاهر فتطلب ازالتها منه فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية ام لا يمكن؟ يمكن. فيمكن تطهير هذه النجاسة الحكمية بازالة النجاسة الطارئة على ذلك المحل بما يزيله من ماء وغيره. ومعنى قولنا مستقذرة شرعا اي محكوم بقذارتها شرعا. اي محكوم بقذارتها شرعا. فالمستقذرات نوعان احدهما المستقذرات الشرعية المستقذرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بدليل الشرع وهي المحكوم بقذارتها بدليل شرع كالبول والغائط. والاخر المستقدرات الطبعية المستقذرات الطبعية وهي المحكوب بقذارتها بطريق طبع. وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كلب ساقي والمخاط كالبساقي والمخاط. فهما من جهة الشرع. مستقذرا ام غير مستقذرا فهما بدليل الشرع غير مستقذران. لكن الطباعة تنفر منهما وتستبشعهما. لكن الطباع تنفث ومنهما وتستبشعهما. والواجب في الصلاة ازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس المصلى به. وثالثها ازالته من البقعة المصلى عليها. فلابد من زوال النجاسة عن هذه الثلاث. وشر الثامن استقبال القبلة. وهي الكعبة. واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو بصيرا. واستثني عند الحنابلة عاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصر فالشر المذكور يسقط عندهم عن اثنين. والشرط المذكور يسقط عندهم عن اثنين. احدهما العاجز كالمريض الذي على غير جهة القبلة. ولا يقدر على التوجه اليها. كمن كسرت فعلقت ووجه الى غير القبلة. كمن كسرت قدمه فعلقت لاجل جبرها في مبتدأ مداواته وكان وجهه الى غير القبلة فانه يصلي على تلك الحال والاخر المتنفل وشرط عندهم كونه بسفر مباح كونه بسفر مباح واولى منه من كان في سفر طاعة. واولى منه من كان في سفر طاعة. فهذا الشرط يسقط عنه. ويخرج من هذا من كان سفره سفر معصية. ويخرج من هذا من كان سفر معصية فلا يستباح عند الحنابلة صلاته الى غير القبلة متنفلا فمن سافر للنزهة فصلى متنفلا في حال سفره الى غير جهة القبلة وهو على دابته فان صلاته صحيحة او كان مسافرا سفر طاعة كجهاد او طلب علم فان صلاته صحيحة. فان كان مسافرا سفر معصية ثم صلى الى غير القبلة متنفلا فان صلاته عند الحنابلة لا تصح. لان الرخص عندهم لا تستباح المعاصي لان الرخص عندهم لا تستباح بالمعاصي اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال اي لا تجعل مباحة مأذونا بها للعبد حال عصيانه. وما هو سفر المعصية ما هو سفر والمراد بسفر المعصية هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية. هو السفر الذي يكون باعثه طلب المعصية. فالمحرك لخروجه من بلده هو طلب معصية. فالمحرك لخروج من بلده هو طلب معصية. فعلم ان السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصية بما ان السفر الذي يعصي فيه العبد لا يسمى سفر معصيته. فلو خرج احد الى النزهة في بلاد ثم وقع محرما فان هذا السفر لا يسمى سفر معصيته. لانه لم يخرج لاجلها لكنه وقعها في سفره. فان اراد احد ان يخرج من بلده لاجل الوقوع في محرم فان هذا يسمى سفر معصية. فالاول يدخل في هذا الشرط فله ان ان يتنفل في سفره الى غير القبلة. واما الثاني فانه عندهم لا يصح منه تنقله في سفره الى غير القبلة. ومعنى قولهم ولو قصيرا اي ولو دون مسافة رصد اي ولو او دون مسافة قصب فيسافر سفرا يسفر به عن بلده فيفارق عمرانه لكن لا يبلغ مسافة فيجوز ان يصلي متنفلا الى غير القبلة. والشرط التاسع النية. وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة انواع احدها نية فعل الصلاة بايجادها نية فعل الصلاة بايجادها وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه نية فرض الوقت بتعيينه. وثالثها الامامة والائتمان. نية الامامة والائتمام. بان ينوي الامام امته للمصلين وينوي المأموم ائتمامه بالامام. فاذا اراد المصلي عند قنابلة ان يصلي وطلبت منه النية فهم يطلبون منه نية فعل الصلاة تقربا الى الله عز وجل فهو يوجد الصلاة بفعلها طلبا للقربى عند الله عز وجل. ثم يطلب عندهم ان ينوي فرض الوقت بتعيينه اي بان يعين في قلبه فرض الصلاة التي يريد اداءها. فاذا اذن الظهر ودخل وقتها فانه يقصد المسجد ناويا التقرب الى الله بفعل الصلاة اولا ثم ناويا ان يؤدي ايش صلاة الضهر وهو فرض الوقت هنا ان يؤدي صلاة الظهر فلا بد من تعيينها. فلو انه قصد المسجد ناويا الفرض دون تعيينه فان صلاته لا تصح فان صلاته لا تصح عند الحنابلة فلا بد من ان يعين فرض الوقت فجرا او ظهرا او عصرا ومغربا او عشاء فاذا عين فرض الوقت ودخل في الصلاة فان كان اماما فلا بد ان ينوي بالمصلين. وان كان مأموما فلا بد ان ينوي كونه مؤتما بذلك الامام الراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان. والراجح ان النية المطلوبة للصلاة نوعان احد نية فعل الصلاة بايجادها. نية فعل الصلاة بايجادها. والاخر نية فرض الوقت ولو لم يعين نية فرض الوقت ولو لم يعينه. بان ينوي كون صلاته فرضا ولو لم يعينه من الخمس. فاذا وجدت هذه النية في قلبه وانه يريد فرض الوقت كفته. ولو لم يعين ذلك الفظل فاذا اذن لصلاة الفجر وقصد المصلي المسجد فصلى مع المسلمين ناويا انفظل وقت صحت صلاته ولو لم يعين انها صلاة الفجر. لكنه عين انها صلاة فرض تعيين واقع في القلوب بمجرد الخروج بعد الاذان. فانه لا تقصد الجماعة في المساجد الا لاجل الفرائض الخمس. والمناسب في احكام النيات بناؤها على التوسعة والمسامحة والمناسب في احكام النيات بناؤها على المسامحة التوسعة. لئلا تورث الوسواس. نعم