احسن الله اليكم قلتم وفقكم الله تعالى فصل واعلم ان واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر ذكر المصنف وفقه الله واجب الوضوء. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء ربما سقط لعذر وواجبه عند الحنابلة واحد. وهو التسمية مع الذكر. اي مع التذكر. والابسط في ذلك الضرب وقيد التذكر خرج به النسيان والسهو. خرج به النسيان سهو والجهل من باب اولى والجهل من باب اولى فلو قدر انه توضأ ولم يأتي بواجب التسمية جاهلا او ناسيا او ساهيا فان وضوءه عند الحنابلة صحيح. وهذا معنى قولنا كما تقدم وربما سقط لعذر. والراجح ان التسمية عند وضوءي مستحبة. والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة. نعم